بشأن نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام جمعيات التعاون لسنة 1 ...
المادة (2) : 1- يقدم طلب تسجيل الجمعية الى المسجل حسب صيغة النموذج المثبت في الذيل الأول لهذا الفصل.
2- يقتضي ع ...
المادة (3) : يقتضي على كل جمعية ان تضيف الى اسمها لفظة ...
المادة (4) : 1- لايجوز اجراء اي تعديل في نظام الجمعية المسجلة ولا حذف ايه مادة منه او اضافة ايه مادة اليه الا بق ...
المادة (5) : أ- يقتضي اتمام فحص الحسابات حسبما جاء في المادة (20) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنة ...
المادة (6) : 1- لايجوز لاي مفوض او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يقوم بفحص حساباتها.
2- مع مراعاة احكام المادة 2 ...
المادة (7) : أ- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ان يقوم بفحص حسابات كل جمعية تنتمي اليه خلال المدة المعين ...
المادة (8) : يجوز لاي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يسمي شخصاً او اشخاصاً تنتقل اليه او اليهم اسمه او حصته في ...
المادة (9) : ايفاء للغاية المقصودة من المادة (35) من القانون يجوز التصديق علي نسخ القيود المستخرجة من دفاتر الجم ...
المادة (10) : 1- لا تدفع فائدة عن الاسهم الا الجمعيات المسجلة المحدودة المسؤولية على ان لا تتجاوز هذه الفائدة ستة ...
المادة (11) : 1- اذا أصدر المسجل أمراً بتصفية جمعية مسجلة وعين شخصاً مصفياً لها فنيشر اعلان في الجريدة الرسمية عل ...
المادة (12) : 1- اذا احيل أي خلاف الى المسجل بمقتضى الفقرة (1) من المادة 53 من القانون فيجوز ان يحال الخلاف للتحك ...
المادة (13) : 1- يقتضي على الجمعية ان ترقم عقد الرهن او عقد تحويل الرهن ، بارقام متسلسة وان ترسل هذا العقد الى ال ...
المادة (14) : يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تضع في نظامها احكاما بشأن الامور التالية:-
1- اسم الجمعية.
2- عنوانها ...
المادة (15) : 1- يقتضي على كل جمعية ان تعقد من حين الى آخر اجتماعات عامة للنظر في الاشغال الضرورية وفقاً لاحكام ن ...
المادة (16) : لا يجوز انتخاب اي عضو من اعضاء الجمعية للجنة الادارة:-
1- اذا كان دون الحادية والعشرين من عمره.
2 ...
المادة (17) : يوقف عضو لجنة الادارة عن العمل:-
1- اذا انفصل عن عضوية الجمعية.
2- اذا اعلن افلاسه.
3- اذا اصبح ...
المادة (18) : تباشر لجنة جميع الصلاحيات المخولة للجمعية المسجلة ما عدا الصلاحيات المحتفظ بها في نظام الجمعي ...
المادة (19) : يقتضي على كل جمعية مسجلة عند انتهاء سنتها المالية ان تضع ميزانية تبين فيها موجوداتها وا ...
المادة (20) : يقتضي على كل جمعية مسجلة ذات رأس مال اسهمي ان تحفظ سجلا بالاسهم يبين فيه:-
1- الاسم الكامل لكل عضو ...
المادة (21) : تبطل عضوية العضو في الجمعية المسجلة اذا:-
أ- انسحب من الجمعية بعد تبليغه الاشعار والقيام بالشروط ا ...
المادة (22) : 1- يسمح لاي فرد من الناس بالاطلاع على المستندات التالية في مكتب المسجل لقاء دفع رسم قدره خمسون فلسا ...
المادة (23) : 1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات وفاحص الحسابات ، حسب مقتضى الحال ان يزود الجمعية المسجلة بنسخة م ...
المادة (24) : يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحفظ الدفاتر والسجلات الضرورية للقيام باشغالها ...
المادة (25) : يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحفظ سجلا بالاعضاء تبين فيه:-
1- الاسم الكامل لكل عضو وعنوانه ومهنته م ...
المادة (26) : يقتضي على كل جمعية مسجلة ان ترفع للمسجل خلال ثلاثة اشهر من صدور شهادة تسجيلها:-
1- نسخة من وقائع ا ...
المادة (27) : تعد لجنة ادارة الجمعية المسجلة او المفوض او المفوضين المعينين فيها لهذه الغاية التقرير الاحصائي الس ...
المادة (28) : تلغى جميع الانظمة الصادرة بمقتضى قانون جمعيات التع ...
التوقيع :