تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون يسمى هذا القانون ( قانون جمعيات التعاون لسنة 1956 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني عبارة ( جمعية تعاونية ) اية جمعية مؤلفة مما لا يقل عن سبعة اشخاص غايتهم النهوض بشؤونهم الاقتصادية والاجتماعية ، وفقا لمبادئ التعاون. وتعني عبارة ( جمعية مسجلة ) جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة ( الوزير المختص ) وزير الانشاء والتعمير او أي وزير آخر يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لاغراض هذا القانون. وتعني كلمة ( المدير ) الموظف المسؤول عن ادارة اعمال دائرة الانشاء التعاوني في المملكة الاردنية الهاشمية المنوط بها ادارة الحركة التعاونية وتسجيل الجمعيات التعاونية والاشراف عليها بمقتضى هذا القانون. وتعني عبارة ( اتحاد مراقبة الحسابات ) جمعية ثانوية غايتها الرئيسية فحص حسابات الجمعيات المسجلة التابعة لها بالاضافة الى ما تقوم به من رقابة عليها وتدريبها على مبادىء التعاون. وتعني عبارة ( المصرف المركزي ) كل جمعية ثانوية غايتها الرئيسية تمويل الحركة التعاونية. وتعني كلمة ( عضو ) كل من اشترك في التوقيع على طلب تسجيل جمعية وكل من قبل عضوا فيها بعد تسجيلها وفقا لنظامها الداخلي واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. وتعني عبارة ( نظام الجمعية الداخلي ) نظام الجمعية المسجل والمعمول به في ذلك الحين وما قد يطرا عليه من تعديلات.
المادة (3) : الجمعية التعاونية: 1. تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية تؤسس طبقا لاحكام هذا القانون وتكون غايتها خدمة اعضائها اقتصاديا واجتماعيا بتظافر جهودهم متبعة في ذلك المبادىء التعاونية. 2. يجب على كل جمعية تعاونية مسجلة ان تستعمل لفظة ( تعاون ) او ( تعاونية ) كجزء من اسمها . ويحظر على اية جمعية او هيئة غير مسجلة بمقتضى هذا القانون ان تستعمل احدى هاتين الكلمتين اية كلمة مشتقة منهما كجزء من اسمها.
المادة (4) : تأسيس الجمعية التعاونية: تتكون الجمعية التعاونية من افراد لا يقل عددهم عن سبعة ويجوز قبول الجمعيات التعاونية الاخرى في عضويتها كما يجوز قبول هيئات اخرى بموافقة المدير.
المادة (5) : 1. يجب ان يكون لكل جمعية تعاونية تسمية خاصة بها توضح ماهيتها ومركزها ويجب ان تكون هذه التسمية خالية من اسم أي شخص كان. 2. تتخذ كل جمعية مسجلة مركزا لها في المملكة الاردنية الهاشمية لترسل اليه جميع التبليغات والمراسلات وعليها ان تعلم المدير حين تغيير مركزها بذلك.
المادة (6) : طلب التسجيل: يقدم طلب التسجيل الى المدير على ثلاث نسخ ويوقعه: 1. سبعة اشخاص على الاقل ممن تتوفر فيهم شروط العضوية اذا لم يكن احد اعضاء الجمعية جمعية اخرى مسجلة. 2. يرفق الطلب بثلاث نسخ من نظام الجمعية الداخلي المقترح وباسم الشخص او الاشخاص الذين سيفاوضون المدير على الصيغة النهائية لنظام الجمعية الداخلي.
المادة (7) : تسجيل الجمعية: 1. اذا اقتنع المدير بان الجمعية قد راعت احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبان نظامها الداخلي المقترح متفق واحكام هذا القانون وتلك الانظمة فيجوز له اما ان يسجلها واما ان يرفض تسجيلها مع بيان اسباب الرفض. 2. تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ نظاما داخليا لها النظام النموذجي الذي يوافق عليه المدير والوزير المختص وينشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية مجانا.
المادة (8) : شهادة التسجيل: 1. تعطى لكل جمعية عند تسجيلها شهادة تسجيل ونسخة من نظامها الداخلي المقترن بموافقة المدير مختومين بختمه وينشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية. 2. تعتبر شهادة التسجيل الموقعة بتوقيع المدير والمختومة بختمه بينة قاطعة على ان الجمعية مسجلة وفق الاصول الا اذا ثبت ان تسجيلها قد الغي.
المادة (9) : سجل الاعضاء: يعتبر أي سجل تحفظه الجمعية المسجلة بينة اولية على ما يتعلق بالتفاصيل الاتية المدرجة فيه: 1. تاريخ ادراج اسم أي شخص في سجل الاعضاء كعضو في الجمعية. 2. تاريخ انفصال العضو عن الجمعية او وفاته .
المادة (10) : ذكر اسم الجمعية في السجل .. الخ: يجب ان يذكر اسم الجمعية التعاونية ومركزها كما هو موضح في المادة الخامسة من هذا القانون في دفاترها وعقودها ومراسلاتها ووثائقها الاخرى مقترنا برقم تسجيلها في سجل الجمعيات التعاونية المحفوظ لدى دائرة الانشاء التعاوني .
المادة (11) : تعدد الجمعيات والفروع: يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها اعمالها ولا يجوز ان يكون لها فروع في مناطق اخرى الا بموافقة المدير كما لا يجوز ان تؤلف اكثر من جمعية تعاونية لغرض واحد في قرية واحدة الا بترخيص خاص من المدير ويجب التمييز بين اسماء الجمعيات بصورة لا تدعو الى الالتباس اذا ما تالف اكثر من جمعية واحدة في قرية واحدة.
المادة (12) : 1. يكون للجمعيات التعاونية المؤسسة بموجب هذا القانون الهيئة المعنوية ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تعقد المقاولات والعقود وان تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها وفي غير ذلك من الاجراءات القضائية وان تقوم بما تقتضيه الضرورة لتحقيق جميع الغايات التي تالفت من اجلها. 2. لن يكون عضو في جمعية مسجلة طرفا في قضية او اجراءات قانونية تقام على تلك الجمعية سواء اكان ذلك باسمه ام باسم وظيفته.
المادة (13) : 1. المؤسسون هم الاشخاص الذين يشتركون في تاسيس جمعية تعاونية وهم الذين يتولون اعداد نظامها الداخلي. 2. يجب وضع النظام الداخلي لاية جمعية تعاونية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (14) : 1. يقبل عضوا في الجمعية المسجلة: أ. كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين. ب. اية جمعية تعاونية مسجلة. ج. اية هيئة اخرى بموافقة المدير اذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية اقراض نقود لاعضائها. 2. اذا كانت الغاية الرئيسية للجمعية الحصول على مال لاقراضه للاعضاء يشترط ان يكون هؤلاء الاعضاء: أ. ممن يقيمون في المدينة او القرية نفسها او في جوارها القريب او ينوون الاقامة في المدينة او القرية نفسها او في اية قرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية التي انشئت لها الجمعية الا اذا سمح المدير بغير ذلك. ب. ممن ينتمون الى الطبقة نفسها او يتعاطون نفس الحرفة او المهنة الا اذا سمح المدير بغير ذلك. 3. أ. لا يتمتع أي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه لجمعية من رسم الانتساب واقسام الاسهم حسب نظام الجمعية الداخلي. ب. لدى قبول عضو في جمعية يصبح مسؤولا عن التزاماتها الناشئة قبل تاريخ انضامه اليها. 4. يبقى العضو السابق مسؤولا عن ديون الجمعية المسجلة منذ انفصاله عنها مدة سنتين من نهاية سنة الجمعية المالية لتاريخ انفصاله. 5. لا يجوز ان يسجل اتحاد مراقبة الحسابات الا اذا كان مؤلفا من عشرين جمعية مسجلة على الاقل .
المادة (15) : ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون اذا نشا خلاف في شخص هل هو يقيم في مدينة او قرية في جوارها القريب او ينوي الاقامة في المدينة او القرية او اية قرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية او فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية او بنطاق اعمالها او في انتماء ذلك الشخص الى طبقة خاصة او احترافه حرفة خاصة بفصل المدير في ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا.
المادة (16) : تنقسم الجمعيات التعاونية من حيث مسؤولية اعضائها الى قسمين: 1. جمعيات تعاونية محدودة المسؤولية يكون الاعضاء فيها مسؤولين بقدر قيمة اسهمهم في الجمعية او بقيمة ازيد منها ينص عليها في نظام الجمعية الداخلي. 2. جمعيات تعاونية غير محدودة المسؤولية يكون فيها الاعضاء مسؤولين بالتضامن عن كافة ما على الجمعية التعاونية من التزامات. 3. يجب ان تضاف عبارة ( محدودة المسؤولية ) او ( غير محدودة المسؤولية ) وفق مقتضى الحال الى اسم كل جمعية تنتمي الى أي من هذين النوعين.
المادة (17) : يجوز للجمعية المسجلة ان تخول نفسها في نظامها الداخلي صلاحية تغريم الاعضاء بتفويض من الهيئة العمومية او لجنة الادارة او باية طريقة اخرى تعينها في نظامها الداخلي وتعتبر هذه الغرامات ديونا مستحقة للجمعية.
المادة (18) : تعتبر جميع الاموال المستحقة للجمعية المسجلة على أي عضو من اعضائها بمقتضى هذا القانون او بموجب نظامها الداخلي او بما يتعلق باعمالها دينا مستحقا لها عليه وتحصل منه كانها دين.
المادة (19) : تزول العضوية في الاحوال التالية: 1. انسحاب العضو. 2. وفاة العضو. 3. فقدان العضو شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. 4. فصل العضو.
المادة (20) : 1. لا يعمل باي تعديل من نظام الجمعية الداخلي اذا كان يتنافى واحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ويجب ان تقدم ثلاث نسخ الى المدير لهذه الغاية. 2. اذا اقتنع المدير بان التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية الداخلي لا يتنافى واحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه فله ان يسجل التعديل او ان يرفض تسجيله مع بيان اسباب الرفض. 3. لدى تسجيل التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية الداخلي يرسل المدير الى الجمعية نسخة منه مصدقة ومختومة بختمه وتعتبر هذه النسخة بينة قاطعة على ان التعديل قد سجل وفق الاصول.
المادة (21) : تحفظ كل جمعية مسجلة في مركزها نسخة من هذا القانون ومن الانظمة الصادرة بموجبه ومن نظامها الداخلي وقائمة باسماء اعضائها وتبيع الاطلاع عليها لمن يشاء دون مقابل في اثناء اوقات الدوام الاعتيادية .
المادة (22) : 1. يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بموافقة المدير وذلك بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء في اجتماع عام تعقده الهيئة العمومية لكل جمعية لهذه الغاية على ان يبلغ كل عضو كتابة اقتراح الاندماج وموعد الاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوما ويجوز اجراء هذا الاندماج دون حل الجمعيات المندمجة معا ودون تقسيم اموالها ويعتبر قرار الاندماج الذي تتخذه هذه الجمعيات بمثابة عقد كاف لنقل جميع موجوداتها والتزاماتها الى الجمعية الموحدة . ويشترط في ذلك ان يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية مع مراعاة احكام نظامها الداخلي. 2. يجوز لاية جمعية ان تنقل موجوداتها والتزاماتها الى جمعية اخرى بقرار تتخذه وفقا للاصول المعينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا قبلت الجمعية الثانية بهذا النقل . ويشترط في ذلك انه اذا اشتمل الاندماج او نقل الموجودات والالتزامات على نقل التزامات جمعية الى جمعية اخرى فلا يجوز اجراء الاندماج او النقل الا بعد اتاحة مهلة قدرها ثلاثة اشهر لدائني الجمعيتين المندمجتين معا او لجمعيات المندمجة معا. ويشترط ايضا انه اذا اعترض احد دائني اية جمعية من هذه الجمعيات او دائنوها على الاندماج او على نقل الموجودات والالتزامات وبلغوا اعتراضهم كتابة الى تلك الجمعية او الجمعيات قبل الموعد المعين للاندماج او النقل بشهر واحد على الاقل فلا يجوز الاندماج او النقل الا بعد وفاء دين ذلك الدائن او اولئك الدائنين. 3. ينشر في الجريدة الرسمية اعلان بالاندماج المراد اجراؤه قبل وقوعه ثم ينشر اعلان ثان بالاندماج متى تم واقترن بموافقة المدير بعد دفع الرسم المقرر.
المادة (23) : عقد اجتماعات الهيئة العمومية: 1. يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهيئة العمومية الى الاجتماع في أي وقت تشاء او خلال شهر واحد من تاريخ استلامها طلبا خطيا بذلك من المدير او من اتحاد مراقبة الحسابات او من المصرف المركزي الذي تنتمي اليه او من اية هيئة اخرى معينة في نظام الجمعية الداخلي او من نسبة معينة من الاعضاء كما هو مبين في نظامها الداخلي. 2. اذا لم تدع الهيئة العمومية الى الاجتماع بناء على طلب كهذا فيحق للمدير نفسه ان يدعوها وتستوفى النفقات التي يتحملها المدير في سبيل ذلك من الجمعية بمقتضى المادة 55 من هذا القانون كمبلغ مستحق الدفع الى الحكومة.
المادة (24) : 1. يكون لكل عضو من اعضاء الجمعية صوت واحد فقط في ادارة اعمالها . ويشترط في ذلك: أ. ان يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات. ب. ان يجوز للجمعية التي استثمرت أي جزء من اموالها في شراء اسهم في جمعية اخرى او للجمعية التي تنتسب الى جمعية اخرى ان تنتدب احد اعضائها ليصوت ويبدي رايه فيما يتعلق بشؤون الجمعية الاخرى المسجلة ويعطي العضو الاصوات المعينة في النظام الداخلي للجمعية الاخيرة غير انه لا يجوز ان يكون له اكثر من جزء من عشرين من مجموع الاصوات. ج. ان يجوز للجمعية التي تتعاطى اشغالها ولها فروع في مدينة او في اكثر من قرية واحدة ان تنص في نظامها الداخلي على عقد جلسات محلية في كل قرية او على عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخابا محليا ويجوز ان يعطي هؤلاء الممثلون عدد الاصوات المعين في نظام الجمعية الداخلي. د. ان يجوز لاي عضو لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ان ينتدب عضوا اخر لينوب عنه غير انه لا يجوز للعضو الواحد ان ينوب عن اكثر من عضوين اخرين. 2. لا تجوز الانابة في غير الاحوال المنصوص عليها في البنود ( ب،ج،د) من الفقرة السابقة.
المادة (25) : التعامل مع الغير : يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات التعاونية مصالح الافراد او الهيئات من غير اعضائها وفي الحدود التي يضعها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية التعاونية والمصالح العامة .
المادة (26) : 1. يجوز للجمعية المسجلة ان تقبل الودائع وان تقترض من غير اعضائها وفق الشروط والى المدى الذي يجيزه نظامها الداخلي. 2. تسري احكام نظام الجمعية المسجلة الداخلي على المعاملات التي تجريها مع غير الاعضاء.
المادة (27) : 1. يحق للجمعية المسجلة ان تسلف قرضا لاي عضو من اعضائها وفاقا لنظامها الداخلي المسجل. 2. يجوز للجمعية المسجلة ان تكلف أي عضو من اعضائها عندما تسلفه او تتفق واياه على تسليفه قرضا او عندما يكون مدينا لها ان يرهن لديها الحاصلات والادوات الزراعية والصناعية والمائية على اختلاف انواعها او المواد التجارية سواء اكانت حين عقد الرهن موجودة ام لم تكن وسواء اكان الراهن يحرزها ام لم يكن. 3. يعتبر الرهن المعقود بمقتضى الفقرة 2 منظما وفق الاصول اذا وقع العضو الراهن على نسختين من العقد بحضور عضو او اكثر من اعضاء لجنة الادارة الموكول اليه او اليهم في ذلك الحين ادارة اعمالها. 4. يصبح الرهن بعد توقيعه رهنا اوليا وتامينا للجمعية التي اصدرت القرض ويشترط في ذلك ان لا يؤثر حكم هذه المادة: أ. فيما تدعي به الحكومة من الضرائب او في أي مبلغ من المال قابل التحصيل باعتبار انه ضريبة او فيما يدعي به أي مالك مقابل ايجار مستحق له او مقابل مبلغ قابل التحصيل باعتبار انه بدل ايجار ، او ب. فيما يكون لاي مشتر بحسن نية من حق في الحصول على قيمة الثمن الذي دفعه اذا لم يكن عالما بوقوع الرهن ، او ج. في حقوق أي مرتهن سابق .
المادة (28) : يجوز للجمعية المسجلة ان تقترض مالا بضمانة أي رهن منظم باسمها بمقتضى المادة 27 من هذا القانون ويجوز لها تحقيقا لهذه الغاية ان تحول أي رهن من هذه الرهون.
المادة (29) : لا يحق للعضو ان يملك ما يزيد على خمس راس مال الجمعية ما عدا الجمعية المسجلة فيجوز لها ان تمتلك اكثر من خمس راس مال الجمعية وفقا لنظامها الداخلي.
المادة (30) : استملاك الاسهم: لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها أي عضو في راس مال الجمعية المسجلة غير انه يجوز للجمعية ان تستهلكها مع مراعاة احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون ونظامها الداخلي.
المادة (31) : ارتهان الاسهم: 1. يحق للجمعية ان ترتهن وفاء للدين المستحق لها على أي عضو حالي او سابق اسهمه في راس مالها وماله المودع لديها او حصته في الارباح او المكافاة او أي مبلغ اخر مستحق له من المال الفائض ويجوز لها ان تسقط الدين الذي بذمته عند استحقاقه من أي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له. 2. لا يجوز لاي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يرهن اسهم الجمعية لها تامينا للقرض.
المادة (32) : استثناء الاسهم من الحجز: مع مراعاة احكام المادة 31 لا يجوز الحجز على اسهم العضو او حصته في راس مال الجمعية ولا بيعها استنادا الى قرار صادر من محكمة او احدى دوائر الاجراء وفاء لدين او ذمة مستحقة عليه واذا افلس أي عضو فلا يجوز لمامور طابق افلاسه ان يضع يده على اسهمه او حصته في راس مال الجمعية ولا ان يدعي أو يطالب بها.
المادة (33) : الاعضاء المتوفون: 1. اذا توفي احد الاعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته ان تنقل اسهمه الى الشخص الذي سماه بموجب نظام الجمعية الداخلي اذا قبل حسب الاصول عضوا فيها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظامها الداخلي . فاذا لم يكن ثمة من مسمى فتدفع الجمعية الى الشخص الذي يثبت انه وارث العضو المتوفي او ممثله القانوني مبلغا يساوي قيمة اسهم ذلك العضو او حصته في راس مالها الاسهمي بعد التثبت منها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظام الجمعية الداخلي. 2. يجوز للشخص الذي سماه العضو المتوفي او لوارثه او ممثله القانوني وفق مقتضى الحال ان يطلب من الجمعية ان تدفع اليه خلال سنة واحدة من وفاة العضو قيمة اسهمه او حصته في راس مالها الاسهمي بعد التثبت منها على الوجه المذكور فيما تقدم. 3. مع مراعاة احكام المادتين 27 و31 من هذا القانون تدفع الجمعية الى الشخص الذي سماه العضو المتوفى او وارثه او ممثله القانوني وفق مقتضى الحال اية اموال اخرى مستحقة عليها للعضو المتوفى الا اذا منعت من ذلك بقرار من محكمة ذات اختصاص. 4. يعتبر كل ما تنقله الجمعية وتدفعه بمقتضى احكام هذه المادة صحيحا ونافذا تجاه أي ادعاء يقدمه أي شخص اخر. 5. يجوز استعمال تركة في العضو المتوفى لوفاء الجمعية المسجلة الموجودة منذ وفاته وذلك خلال سنة واحدة من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لوفاته.
المادة (34) : 1. كل عضو من اعضاء الجمعية المسجلة حالي او سابق تصرف او تعامل او حاول التصرف او التعامل باي مال مشمول في عقد رهن بمقتضى هذا القانون قبل ان يحصل على اذن خطي بذلك من الجمعية يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 2. لا يعفي الحكم الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة أي عضو حالي او سابق من اية عقوبة ولا يمنع الجمعية من اتباع اية وسيلة اخرى منصوص عليها في هذا القانون او في أي قانون اخر معمول به في ذلك الحين لتامين حقوقها.
المادة (35) : عقود بيع الحاصلات للجمعية او بواسطتها: يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية ان تتعاقد واعضاؤها اما بمقتضى نظامها الداخلي واما بعقد خاص بشان بيع جميع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي يتفق عليها امالها نفسها او بواسطتها خلال مدة معينة ويجوز ان ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او غيرها من المقاييس والمكاييل والموازين باعتبار انها عطل وضرر متفق عليه سلفا يدفعه العضو اذا اخل بشروط العقد ويعتبر هذا المبلغ دينا مستحقا للجمعية.
المادة (36) : التصديق على نسخ القيود: 1. تقبل النسخة الماخوذة عن قيد مثبت في أي دفتر او سجل او اية قائمة مما هو محفوظ لدى الجمعية حسب الاصول اثناء تعاطيها اعمالها ومعاملاتها بينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة وفقا للاصول المعينة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وتقبل في معرض البينة بشان الامور والمعاملات المبحوث عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها القيد الاصلي لو ابرز في المحكمة لاثبات تلك الامر والمعاملات. 2. لا يجبر أي عضو من اعضاء لجنة ادارة الجمعية في اية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقا فيها على ابراز أي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفاتر الا بناء على امر تصدره اليه المحكمة او القاضي لسبب خاص.
المادة (37) : تدقيق الحسابات: 1. يجب ان تدقق دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الاقل في السنة فاذا كانت الجمعية تنتمي الى اتحاد مراقبة الحسابات فيدقق حساباتها احد موظفي ذلك الاتحاد الذي ينتدب للقيام بهذا الواجب فاذا لم تكن الجمعية منتمية الى ذلك الاتحاد تعين الهيئة العمومية في اجتماعها السنوي مدققا لحساباتها مجازا من الحكومة وفي كلتا الحالتين يكون التعيين خاضعا لموافقة المدير ويشترط في ذلك انه يجوز للمدير الموافقة على ان يدقق دفاتر اية جمعية مسجلة احد موظفي دائرته مع تقدير نفقات ذلك التدقيق ودفعها من اموال الجمعية التي جرى تدقيق حساباتها. 2. يشمل تدقيق الحسابات المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة فيما يشمله تدقيق الديون التي فاتت مواعيد استحقاقها ورصيد النقد والسندات المالية وتقدير قيمة موجودات الجمعية والتزاماتها. 3. يحق لاتحاد مراقبة الحسابات او لمدقق الحسابات المعين بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة ان يطلع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وجميع الاوراق الاخرى وان يدقق رصيد النقد والسندات المالية وعلى ادارة الجمعية ان تقدم الى اتحاد مراقبة الحسابات او للشخص المعين لتدقيق حسابات الجمعية كل ما يطلبه من المعلومات بشان معاملات الجمعية واعمالها. 4. يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات او لمدقق الحسابات المعين بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة لتدقيق حسابات الجمعية مباشرة الصلاحيات التالية اذا دعت الحاجة الى ذلك: أ. ان يستدعي اليه اي عضو من اعضاء ادارة الجمعية او مستخدم او عضو من اعضائها اذا وجد ما يدعوه الى اعتقاد ان في استطاعته تقديم معلومات مفيدة عن معاملات الجمعية وادارة شؤونها. ب. ان يكلف أي عضو من اعضاء ادارة الجمعية او مستخدم لديها او عضو من اعضائها بابراز ما في عهدته من الدفاتر او المستندات التي تتعلق بشؤون الجمعية او نقودها او التامينات المودعة لديها. 5. اذا لم يقتنع المدير بالتقارير التي وضعها اتحاد مراقبة الحسابات عن تدقيق الحسابات فيجوز له: أ. ان يعين مدقق حسابات واحد او اكثر لتدقيق حسابات اية جمعية تنتسب الى ذلك الاتحاد بالنيابة عنه وان يفرض على تلك الجمعية الرسم الذي يستصوبه مقابل ذلك التدقيق. ب. ان يوقف اتحاد مراقبة الحسابات عن التمتع بصلاحية تدقيق حسابات الجمعيات المنتسبة اليه على ان لا يعمل بهذا التوقيف ما لم يقره الوزير المختص . ويشترط في ذلك ان لا يصدر امر التوقيف ما لم تتح لاتحاد فرصة تقديم ايضاحاته الخطية الى المدير في ذلك الشان.
المادة (38) : التصرف بالمال الفائض : 1. يجب على جمعيات التسليف ان تنقل في كل سنة ما لا يقل عن ربع مالها الفائض الى المال الاحتياطي اما الجمعيات الاخرى فتنقل في كل سنة ما لا يقل عن عشر مالها الفائض الى المال الاحتياطي ويجوز استعمال هذا المال الاحتياطي في اعمال الجمعية وفق نظامها الداخلي. 2. ان المال الاحتياطي غير قابل للتجزئة وليس لاي عضو الحق بحصة معينة فيه الا اذا كانت الجمعية المسجلة في دور التصفية او تمت تصفيتها وفي هذه الحالة يقسم المال الاحتياطي الباقي بعد دفع الذمم بين الاعضاء بنسبة حصة كل منهم في راس مال الجمعية الا اذا نص نظامها الداخلي على غير ذلك. 3. عند دفع فائدة عن الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحال متساويا ولا يميز صنف منها على الاخر. 4. يحسب المال الفائض في كل سنة قبل دفع فوائد الاسهم التي دفعت قيمتها كاملة.
المادة (39) : التبرع لوجوه البر: يجوز للهيئة العمومية لاية جمعية مسجلة بعد نقل المبلغ الذي تقضي به المادة 38 ان تتبرع بما لا يزيد على 50% من رصيد المال الفائض في وجه البر او المنفعة العامة مما يقره المدير.
المادة (40) : التحقيق في شؤون الجمعية: 1. يجوز للمدير من تلقاء نفسه ويجب عليه اذا ما كلفه بذلك اكثرية اعضاء لجنة الادارة او هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي او ما لا يقل عن ثلث اعضاء اتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي اليه الجمعية ان يحقق في تاليف الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها اعمالها وحالتها المالية اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه بالقيام بذلك بتفويض خطي ويجوز للمدير ان يكلف الطالب او الطالبين بايداع مبلغ لديه يكفي لسد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق. 2. يجب على اعضاء لجنة ادارة الجمعية واعضائها ان يقدموا الى المدير او الى الشخص الذي يفوض اليه التحقيق جميع ما يحتاج اليه من المعلومات فيما يختص بشؤون الجمعية واعضائها.
المادة (41) : الكشف على دفاتر الجمعية: 1. يجوز للمدير بناء على طلب احد دائني الجمعية او دائنيها ان يكشف على دفاترها اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه القيام بذلك بتفويض خطي. ويشترط في ذلك: أ. ان يقنع الدائن المدير بان دينه مستحق الاداء اذ ذلك وبانه قد طلب من الجمعية دفعه له ولم يحصل على نتيجة ايجابية رغم انتظاره مدة معقولة. ب. ان يودع لدى المدير المبلغ الذي يقدره لسد مصاريف الكشف. 2. يبلغ المدير نتيجة الكشف للدائن او الدائنين.
المادة (42) : تقسيم مصاريف التحقيق: اذا اجرى تحقيق بمقتضى المادة 40 او اجرى كشف بمقتضى المادة 41 يجوز للمدير بعد ان يتيح فرصة للفريقين للادلاء بوجهة نظرهما ان يقسم المصاريف او أي قسم منها على الوجه الذي يستصوبه بين الجمعية والاعضاء الذين طلبوا اجراء التحقيق او الدائن او الدائنين الذين طلبوا التحقيق او اجراء الكشف على دفاتر الجمعية واعضاء لجنة ادارة الجمعية الحاليين او السابقين واعضائها الحاليين او السابقين .
المادة (43) : 1. يجوز للجمعية المسجلة ان تطلب من المدير الفصل فيما يقع من خلافات بشان اعمالها عن طريق التحكيم : ويدخل في نطاق الخلافات التي تتعلق باعمال الجمعية وفق مفاد هذه المادة كل خلاف يقع بشان المطالبة بدين مستحق لها على احد اعضائها الحاليين او السابقين او الشخص المسمى من قبل العضو المتوفي او على وريثه او ممثله القانوني وكل خلاف اخر يقع بشان الغرامة المفروضة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي سواء اكان هذا الدين او الادعاء مسلما به ام لم يكن. 2. يشمل التحكيم جميع الخلافات التي تقع بشان اعمال الجمعية: أ . بين الاعضاء الحاليين والسابقين والاشخاص الذين ينوبون عن الاعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين او بين عضو حالي وعضو سابق او من ينوب عن عضو حالي او سابق او متوفي وبين الجمعية او لجنة الادارة او وكيلها او احد اعضاء لجنة الادارة او احد مستخدميها ، او ب. بين الجمعية ولجنة الادارة او أي عضو من اعضائها او وكيل او مستخدم لديها او بين جمعية وجمعية مسجلة اخرى. وعندئذ يجوز للمدير حين احالة الخلاف اليه: 1. ان يفصل هو نفسه فيه ، او 2. ان يحيله الى محكم واحد او اكثر للفصل فيه مع مراعاة احكام أي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون. 3. مع مراعاة احكام أي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون يجوز للمدير ان يسحب أي خلاف احيل للتحكيم بمقتضى البند 2 من الفقرة ب من هذه المادة وان يفصل فيه وفقا للاصول المقررة في تلك الفقرة. 4. اذا احال المدير أي خلاف الى محكم واحد او اكثر للفصل فيه وفقا للبند 2 من الفقرة ب من هذه المادة فيجوز له: أ. اما ان يصدق على قرار التحكيم. ب. واما ان يعيد النظر في القرار خلال عشرة ايام من صدوره اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب أي فريق في التحكيم واما ان يحيل اية مسالة وردت في القرار الى المحكم او المحكمين لاعادة النظر فيها. 5. يكون للقرار الذي يصدره المدير بمقتضى البند 1 من الفقرة ب وللقرار الذي يصدره المحكم او المحكمين بمقتضى البند 2 من الفقرة ب ويقترن بموافقة المدير بمقتضى الفقرة السابقة مفعول أي قرار تصدره محكمة بدائية من حيث قبوله للاستئناف وينفذ في الصورة التي ينفذ فيها قرار المحكمة المذكورة.
المادة (44) : 1. اذا قرر المدير وجوب حل جمعية تعاونية مسجلة بعد اجراء تحقيق بمقتضى المادة 40 او بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة 41 او بناء على طلب ثلاثة ارباع اعضائها يجوز له ان يصدر امرا ينشر في الجريدة الرسمية بتصفيتها. 2. يجوز لاي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستانف الامر الذي اصدره المدير بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا للاصول المتبعة في المادة 50 من هذا القانون خلال شهرين من نشره. 3. يصبح امر التصفية الذي يصدره المدير نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره في الجريدة الرسمية اذا لم يستانف خلال هذه المدة. 4 اذا استؤنف امر المدير خلال شهرين من تاريخ صدوره فلا يسري مفعوله الا بعد ان يقره المرجع الذي استؤنف اليه.
المادة (45) : تخويل المدير صلاحية الامر بتصفية الجمعية اذا خفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين . يترتب على المدير ان يامر بتصفية اية جمعية يثبت له ان عدد اعضائها قد نقص الى ما دون الحد الذي يتطلبه تسجيلها بمقتضى المادة 4 .
المادة (46) : يجوز للمدير في كل وقت بعد ان يكون قد اصدر امرا بتصفية جمعية ما وقبل الغاء تسجيلها بموجب المادة 49 ان يصدر امرا بوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي او موقت وبالشروط التي يستصوبها غير ان مثل هذا الامر لا يصدر الا بناء على طلب احد الدائنين او احد الاعضاء او المصفي واذا اقتنع المدير بالبينة بوجوب ايقاف تلك الاجراءات.
المادة (47) : 1. اذا اصدر المدير امر بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في المادة 44 او المادة 45 من هذا القانون فيجوز له ان يعين مصفيا للجمعية بامر يصدره في الجريدة الرسمية. 2. تتبع في التصفية الاصول المقررة في النظام الموضوع بمقتضى هذا القانون وتكون بمراقبة المدير او من يعنيه بامر خطي ويحق للمصفي ان يضع يده فورا على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة باعمالها وان يدير هذه الاعمال للمدة اللازم لتصفيتها على اوفى وجه بالرغم مما ورد في المادة 44 بشان المدة اللازمة ليصبح امر التصفية الذي يصدره المدير نافذا. 3. يحق للمصفي الذي عينه المدير بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة ان يتخذ الاجراءات التالية حالما يصبح امر التصفية نافذا: أ. أن يقيم اية دعوى ويتخذ اية اجراءات اخرى بالنيابة عن الجمعية وان يكون خصما في اية دعاوي واجراءات تقام عليها بصفة كونه مصفيا. ب. ان يقرر بامر يصدره من حين الى اخر الديون المستحقة للجمعية ( المبالغ الواجب دفعها او الباقية بلا دفع على اعضائها الحاليين او السابقين او على تركة الاعضاء المتوفين او على الاشخاص المسميين من قبلهم او ممثليهم القانونيين او على اعضاء لجنة ادارة الجمعية ) وكذلك الديون المستحقة على أي من هؤلاء الاعضاء او الاشخاص فاذا كانت مسؤولية الجمعية غير محدودة يقرر المصفي بمحض ارادته وبامر يصدره اسماء الاشخاص الملزمين بالدفع والمبلغ الذي يجب على كل منهم دفعه على ان لا يجحف ذلك بما لهؤلاء من حق في تقرير المبالغ الواجب عليهم دفعها فيما بينهم. ج. ان يحقق في جميع الادعاءات او المطالب المرفوعة على الجمعية وان يقرر الاولوية بين المدعين بامر يصدره مراعيا في ذلك احكام هذا القانون. ويشترط في ذلك ان يكون للديون التالية الموجودة في تاريخ صدور امر التصفية الاولوية على غيرها من الديون: 1. جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمكوس وغير ذلك من الاموال المستحقة على الجمعية للحكومة. 2. جميع الرسوم والعوائد المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي او المجلس القروي. د. ان يوفي الديون المستحقة على الجمعية حسب الاولوية اما كلها واما بالنسبة التي تسمح بها موجودات الجمعية وان يستعمل ما تبقى من موجودات الجمعية بعد وفاء الديون لدفع فائدة عنها من حين صدور امر التصفية بمعدل لا يتجاوز في أي حال من الاحوال المعدل المتفق عليه في العقد. هـ. ان يعين بامر يصدره الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم . 4. مع مراعاة احكام أي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون يتمتع المصفي المعين بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة بصلاحية دعوة الشهود واجبارهم على الحضور وطلب ابراز المستندات واجبار أي شخص على ابرازها بالقدر المقتضي لتمكينه من تنفيذ مقاصد هذه المادة وفقا للاصول التي تتبعها المحاكم في هذا الشان بمقتضى اصول المحاكمات الحقوقية. 5. يجوز لمن لحقه حيف من جراء أي امر اصدره المصفي ان يستأنف ذلك الامر الى المدير خلال شهرين من تاريخ صدوره. 6. تنفذ الاوامر التي يصدرها المصفي بمقتضى البنود ب ، ج ، هـ من الفقرة 3 من هذه المادة بتقديم مذكرة الى رئيس الاجراء لتنفيذها وفقا للاصول المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم البدائية عدا ما نصت عليه المادة 55.
المادة (48) : مسؤولية سوء استعمال الامانة: 1. اذا ظهر خلال التصفية ان شخصا من الذين اشتركوا في تاسيس الجمعية او ادارتها او ان رئيسها او سكرتيرها او احد اعضاء لجنة ادارتها او احد مستخدميها السابقين او الحاليين قد اساء استعمال اموالها او املاكها او بقي لديه أي شيء منها واصبح ملزما به او مسؤولا عنه او ثبتت ادانته بارتكاب الخيانة او بسوء استعمال الامانة فيما يتعلق باموال الجمعية او املاكها فيجوز للمدير بناء على طلب المصفي او أي عضو دائن سابق او حالي ملزم بالدفع ان يحقق في سلوك هذا الشخص وان يصدر امرا يكلفه فيه بدفع ذلك المال او أي قسم منه مع الفائدة التي يستصوبها او رد ذلك الملك او بدفع التعويض الذي يراه مناسبا لموجودات الجمعية مقابل اساءته استعمال اموالها او احتفاظه باي شيء منها او خيانته او اساءته استعمال الامانة. 2. لا يمنع الحكم الوارد في هذه المادة مقاضاة الشخص عن أي فعل يؤاخذ عليه جزائيا.
المادة (49) : الغاء التسجيل: 1. يجب على المصفي حين انتهاء التصفية ان يعلم المدير بذلك بالاضافة الى التقرير الذي قد يرفعه الى المحكمة ذات الاختصاص ويشطب المدير من السجل اسم الجمعية حالما يصله نبا انتهاء التصفية او بعد ان يتلقى تقرير المصفي النهائي وعندئذ تفقد الجمعية صفة الهيئة المعنوية. 2. ينشر المدير اعلانا في الجريدة الرسمية بالغاء الجمعية وتدفع اجرة نشره من اموالها.
المادة (50) : استئناف قرارات المدير واوامره: يجوز للشخص المتضرر ان يستانف أي امر او قرار اصدره المدير بمقتضى المواد 7 و20 و47 الى الوزير المختص خلال شهرين من صدوره او من تاريخ الامر الصادر بمقتضى المادة 44 غير انه لا يجوز استئناف أي امر او قرار كهذا الى اية محكمة اراض او محكمة نظامية او شرعية.
المادة (51) : وضع الحجز الاحتياطي على الاملاك: اذا اقتنع المدير بان شخصا رغبة في مقاومة او تاخير تنفيذ أي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة 3 من المادة 47 او المادة 48 او أي قرار اتخذ عند الفصل في أي خلاف بمقتضى المادة 43: 1. يوشك ان يبيع جميع امواله او أي قسم منها او: 2. يوشك ان ينقل جميع امواله او أي قسم منها من دائرة اختصاص المدير فيجوز له ان يامر بوضع الحجز الاحتياطي على تلك الاموال او على أي قسم منها حسبما يراه ضروريا الا اذا قدم ذلك الشخص كفالة كافية ويكون لهذا الحجز مفعول أي قرار حجز تصدره محكمة نظامية ذات اختصاص بالحجز.
المادة (52) : استثناء بعض الجمعيات من احكام هذا القانون: 1. يجوز للوزير المختص ان يستثنى اية جمعية مسجلة من أي حكم من احكام هذا القانون وان يامر بتطبيق بعض احكامه على بعض الجمعيات التعاونية مع التغيير والتعديل الذي يعينه. 2. يجوز للمدير بعد اخذ موافقة الوزير المختص ان يستثنى مؤقتا اية جمعية سجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من أي حكم من احكامه على ان لا تتجاوز مدة الاستثناء المؤقت ثلاث سنوات.
المادة (53) : تعفى جميع المعاملات التي تجري بين العضو وجمعيته من رسوم طوابع الواردات سواء اكان العضو فرد ام هيئة معنوية.
المادة (54) : عقوبة المخالفات: 1. تخلفت عن اعطاء أي اشعار او اخطار او ارسال أي تقرير او كشف او مستند او تخلفت عن القيام باي فعل او امر لم تسمح باجراء فعل او امر مما يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ، او 2. رفضت او اغفلت قصدا القيام باي فعل او تقديم اية معلومات كلفها المدير او أي شخص اخر مفوض اليه القيام بالفعل المذكور او تقديم تلك المعلومات ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه، أو 3. قامت بفعل او ترك يحظره هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، او 4. قدمت قصدا تقارير او كشوفا او معلومات كاذبة او غير وافية . فتعتبر تلك الجمعية وكل عضو من اعضاء لجنة ادارتها او أي موظف اخر مكلف بمقتضى نظام الجمعية الداخلي او خلافه بالقيام باي واجب يعتبر الاخلال به جرما انها ارتكبت ذلك الجرم او انه ارتكبه الا اذا اثبت انه يجهل ذلك او انه حاول منع حدوث الجرم وتعاقب الجمعية او الشخص المذكور بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا واذا استمرت المخالفة فتعتبر انها قد ارتكبت مخالفة جديدة في كل اسبوع تستمر فيه المخالفة.
المادة (55) : تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة: 1. تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون او من أي عضو من اعضائها حالي او سابق بسب عضويته وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة 42 وفقا للاصول المعينة لتحصيل الضرائب كانها مبالغ خاضعة لاحكام القانون المذكور وذلك بتقديم طلب من المدير الى متصرف اللواء لتحصيلها. 2. يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون المشمولة في الفقرة 1 من هذه المادة من اموال الجمعية في الدرجة الاولى من الاعضاء وفقا لمدى مسؤولياتهم حسبما هو منصوص عليه في نظام الجمعية الداخلي.
المادة (56) : الجمعيات القديمة وانظمتها المسجلة: 1. تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون ومسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون الصريحة والانظمة الصادرة بمقتضاه معمولا به الى ان يعدل او يلغى على الوجه المذكور في المادة 20. 2. تعتبر جمعيات التعينات التي جرت بمقتضى القانون المذكور والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوي والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او صدرت بمقتضى هذا القانون بالقدر المستطاع.
المادة (57) : صلاحيات المدير في تقدير الرسوم: 1. يجوز للمدير بموافقة الوزير المختص ان يقرر الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل تسجيل الجمعية ورسم اندماج الجمعيات او تغيير الاسم او العنوان او النظام الداخلي ومصاريف التحقيق بموجب المادة 40 وتسوية أي خلاف بمقتضى المادة 43 والتصفية واية خدمة او مسالة اخرى تقدم بمقتضى هذا القانون. 2. يجوز للمدير بموافقة الوزير المختص ان يخفض مبلغ اية رسوم في اية حالة خاصة او يتسامح بها.
المادة (58) : وضع الانظمة : يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون .
المادة (59) : الالغاءات : يلغى قانون جمعيات التعاون رقم 39 لسنة 1952 .
المادة (60) : رئيس الوزراء والوزير المختص مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون . 1956/2/29
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن