تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون يسمى هذا القانون ( قانون جمعيات التعاون لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : يقصد بعبارة ( اتحاد مراقبة الحسابات ) نقابة جمعيات مسجلة غايتها الرئيسية فحص حسابات الجمعيات المسجلة التابعة لها فضلا عما تقوم به من رقابة عليها وتدريبها على مبادىء التعاون . وتعني عبارة ( جمعية التمويل المركزية ) كل جمعية مسجلة غايتها الرئيسة اصدار قروض للجمعيات المسجلة الاخرى . ويراد بعبارة ( الجمعية المركزية ) كل جمعية مؤسسة او اسست لتسهل على الجمعيات المسجلة القيام باعمالها وفقا لمبادىء التعاون وتشمل اتحاد مراقبة الحسابات وجمعية التمويل المركزية . وتعني عبارة ( لجنة الادارة ) الهياة التي تسيطر على الجمعية المسجلة وتتولى ادارة شؤونها . وتشمل لفظة ( عضو ) كل من اشترك في التوقيع على طلب تسجيل جمعية وكل من قبل عضوا فيها بعد تسجيلها وفاقا لنظامها ووفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه . وتشمل عبارة ( مفوض الجمعية ) رئيس الجمعية وسكرتيرها وامين صندوقها ومديرها ومديرها المنتدب واي عضو من اعضاء لجنتها الادارية واي شخص اخر مفوض بادارة اشغالها بمقتضى نظامها . وتعني عبارة ( جمعية مسجلة ) الجمعية المسجلة او التي تعتبر مسجلة بمقتضى احكم اهذا القانون . وتعني لفظة ( المسجل ) مسجل جمعيات التعاون المعين بمقتضى هذا القانون . وتعني لفظة ( الانظمة ) الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون . وتعني عبارة ( نظام الجمعية ) نظام الجمعية المسجل والمعمول به في ذلك الحين وتشمل ما يدل عليه من تعديل بعد تسجيله .
المادة (3) : يجوز لوزير الداخلية ان يعين مسجلا لجمعيات التعاون تتناول صلاحيته اما كافة انحاء المملكة الاردنية الهاشمية واما أي قسم منها وان يعين مساعدين لها المسجل ويجوز له ان ينيط باي من هؤلاء المساعدين بامر خاص مباشرة السلطات المخولة للمسجل بمقتضى هذا القانون جميعها او بعضها .
المادة (4) : مع مراعاة الاحكام التالية من هذا القانون يجوز لكل جمعية ترمي الى تشجيع التوفير والاعتماد على النفس والمساعدة المتبادلة بين الاشخاص الين تتشابه احتياجاتهم الاقتصادية لتحسين اسلوب معيشتهم واشغالهم وطرق انتاجهم وكل جمعية اسست لتسهل لهذه الجمعيات القيام باعمالها ان تسجل بمقتضى هذا القانون كجمعية محدودة المسؤلية او غير محدودة المسؤولية اذا لم تكن مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون لسنة 1920 . ويشترط في ذلك انه اذا كان من جملة اعضاء الجمعية جمعية اخرى مسجلة فتعتبر الجمعية محدودة المسؤولية الا اذا امر وزير الداخلية بغير ذلك بامر خاص .
المادة (5) : 1. لا يحق لاي عضو ما عدا الجمعية المسجلة او الهياة المعنوية التي قبلت عضوا فيها بمقتضى الفقرة 1 من المادة 6 ان يملك ما يزيد على خمس راس مالها اذا كان للجمعية راس مال اسهمي. 2. اما اذا لم يكن للجمعية راس مال اسهمي فلا يحق لاي عضو ما عدا الجمعية المسجلة او الهياة الحكمية التي قبلت عضوا فيها بمقتضى الفقرة 1 من المادة 6 ان يتملك حصة في راس المال تزيد على خمسة او ان يدعي بذلك.
المادة (6) : 1. يقبل في عضوية الجمعية المسجلة: أ. كل شخص اكمل الثامنة عشرة سنة من عمره. ب. كل جمعية اخرى مسجلة . ويشترط في ذلك انه اذا لم تكن غاية الجمعية الرئيسية اقراض نقود الى اعضائها جاز للمسجل ان يوافق على قبول الهيئات المعنوية اعضاء فيها ما عدا الجمعيات المسجلة. 2. لا تسجل جمعية بمقتضى هذا القانون اذا كان عدد اعضائها اقل من سبعة اشخاص الا اذا كان بين اعضائها جمعية مسجلة واذا كانت غاية الجمعية الحصول على مال لاقراضه للاعضاء فيجب ان يكون هؤلاء الاعضاء السبعة: أ. ممن يقيمون في المدينة نفسها او في جوارها القريب او ممن يقيمون او ينوون الاقامة في القرية نفسها او في اية قرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية التي انشئت لها الجمعية ، او ب. ممن ينتمون للطبقة نفسها او يتعاطون نفس الحرفة او المهنة الا اذا سمح المسجل بغير ذلك. 3. يجوز لوزير الداخلية ان يقرر بنظام يصدره عدم جواز انتساب شخص لعضوية اكثر من جمعية واحدة من الجمعيات التي تكون غايتها الرئيسية تسليف القروض للاعضاء. 4. لا يجوز ان يسجل اتحاد مراقبة الحسابات الا اذا كان مؤلفا من عشرين جمعية مسجلة على الاقل.
المادة (7) : اذا نشا خلاف فيما اذا كان شخص يقيم ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون في مدينة او في جوارها القريب او يقيم في القرية نفسها او ينوي الاقامة فيها او في اية قرية من مجموع القرى في المملكة الاردنية الهاشمية او فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية او بنطاق اعمالها او فيما اذا كان الشخص ينتمي الى طبقة خاصة او يحترف حرفة خاصة فيفصل المسجل في ذلك الخلاف ويكون قراره نهائيا .
المادة (8) : 1. يقدم طلب التسجيل الى المسجل ويوقعه : أ . سبعة اشخاص على الاقل ممن تتوفر فيهم الشروط للعضوية المقتضاة في الفقرة 1 من المادة 6 اذا لم يكن احد اعضاء الجمعية جمعية اخرى مسجلة . ب. أي شخص فوضته حسب الاصول الجمعية المسجلة اذا كان بين اعضاء الجمعية جمعية مسجلة وسبعة اعضاء اخرون اذا لم يكن جميع اعضائها جمعيات مسجلة او جميع الاعضاء اذا كان الاعضاء الباقون اقل من سبعة : 2. يرفق الطلب بنسختين من نظام الجمعية المقترح وباسم الشخص او الاشخاص الذين سيفاوضون المسجل لاجل الاتفاق على صيغة النظام النهائية . تسجيل الجمعية : 1. اذا اقتنع المدير بان الجمعية قد راعت احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبان نظامها الداخلي المقترح متفق واحكام هذا القانون وتلك الانظمة فيجوز له اما ان يسجلها واما ان يرفض تسجيلها مع بيان اسباب الرفض . 2. تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ نظاما داخليا لها النظام النموذجي الذي يوافق عليه المدير والوزير المختص وينشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية مجانا . شهادة التسجيل : 1. تعطى لكل جمعية عند تسجيلها شهادة تسجيل ونسخة من نظامها الداخلي المقترن بموافقة المدير مختومين بختمه وينشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية . 2. تعتبر شهادة التسجيل الموقعة بتوقيع المدير والمختومة بختمه بينة قاطعة على ان الجمعية مسجلة وفق الاصول الا اذا ثبت ان تسجيلها قد الغي . سجل الاعضاء : يعتبر أي سجل تحفظه الجمعية المسجلة بينة اولية على ما يتعلق بالتفاصيل الاتية المدرجة فيه : 1. تاريخ ادراج اسم أي شخص في سجل الاعضاء كعضو في الجمعية . 2. تاريخ انفصال العضو عن الجمعية او وفاته . ذكر اسم الجمعية في السجل .. الخ : يجب ان يذكر اسم الجمعية التعاونية ومركزها كما هو موضح في المادة الخامسة من هذا القانون في دفاترها وعقودها ومراسلاتها ووثائقها الاخرى مقترنا برقم تسجيلها في سجل الجمعيات التعاونية المحفوظ لدى دائرة الانشاء التعاوني .
المادة (9) : 1. اذا اقتنع المسجل بان الجمعية قد راعت احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وبان نظامها المقترح لا يتعارض مع هذا القانون او تلك الانظمة فيجوز له اما ان يسجلها وام ان يرفض تسجيلها دون ان يكون مكلفا بيان سبب الرفض. 2. بالرغم عما ورد في الاحكام التالية تري احكام قانون الشركات على الجمعية التي تقدم طلبا لتسجيلها بمقتضى ذلك القانون كان لفظة ( شركة ) الواردة فيه تشمل ( جمعية تعاون ) وكان عبارة ( مسجل الشركات ) تشمل ( مسجل جمعيات التعاون) .
المادة (10) : 1. تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ نظاما لها النظام النموذجي الذي يوافق عليه المسجل للجمعيات التي هي من صنفها دون اجراء تعديل جوهري فيه وينشر اعلان بتسجيلها في الجريدة الرسمية مجانا. 2. تدفع كل جمعية اخرى عند التسجيل رسما وقدره اربعة دنانير بالاضافة الى المبلغ الذي يعنيه رئيس الوزراء بامر خاص او عام مقابل اجرة نشر اعلان بتسجيلها في الجريدة الرسمية. 3. يعتبر قرار المسجل فيما يتعلق بالصنف الذي تنتمي اليه الجمعية وفيما اذا كانت قد اتخذت النظام النموذجي نظاما لها دون تعديل جوهري فيه قرارا نهائيا. 4. تعطى كل جمعية عند تسجيلها شهادة تسجيل ونسخة من النظام الذي اقترن المسجل ممهورتين يختم المسجل الرسمي بلا رسم .
المادة (11) : تعتبر شهادة التسجيل الموقعة من المسجل بينة قاطعة على ان الجمعية مسجلة حسب الاصول الا ذا ثبت ان تسجيلها قد الغي.
المادة (12) : 1. لا يعمل باي تعديل في نظام الجمعية المسجلة الا بعد تسجيله بمقتضى القانون ويجب ان ترسل نسختان منه الى المسجل لهذه الغاية. 2. اذا اقتنع المسجل بان التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية لا ينافي احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه فله ان يسجل التعديل او ان يرفض تسجيله دون ان يكون مكلفا ببيان سبب الرفض. 3. لدى تسجيل المسجل التعديل الذي ادخل على نظام الجمعية يرسل الى الجمعية نسخة منه مصدقة ومختومة بعد ان تدفع الرسم المعين وتعتبر هذه النسخة بينة قاطعة على ان التعديل قد سجل حسب الاصول.
المادة (13) : 1. يجوز لجمعيتين او اكثر ان تندمج معا بموافقة المسجل وذلك بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء في اجتماع عام تعقده الهياة العمومية لكل جمعية خصيصا لهذه الغاية بشرط ان يكون كل عضو قد بلغ كتابة اقتراح الاندماج وموعد الجلسة قبل انعقادها بثلاثين يوما ويجوز اجراء هذا الاندماج دون حل الجمعيات المندمجة معا ودون تقسيم اموالها ويعتبر قرار الاندماج الذي تتخذه هذه الجمعيات بمثابة عقد كاف لنقل جميع موجوداتها والتزاماتها الى الجمعية الموحدة . ويشترط في ذلك ان يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية مع مراعاة احكام نظامها. 2. يجوز لاية جمعية ان تنقل ان تنقل موجوداتها والتزاماتها الى جمعية اخرى بقرار تتخذه طبقا للاصول المعينة في الفقرة 1 اذا قبلت الجمعية الثانية بهذا النقل . ويشترط في ذلك انه اذا اشتمل الاندماج او نقل الموجودات والالتزامات على نقل التزامات الجمعية الى جمعية اخرى فلا يجوز اجراء الاندماج او النقل الا بعد اعطاء مهلة ثلاثة اشهر لدائني الجمعيتين او الجمعيات المندمجة معا . ويشترط ايضا انه اذا اعترض احد دائني اية جمعية من هذه الجمعيات او دائنوها على الاندماج او على نقل الموجودات والالتزامات وبلغوا اعتراضهم كتابة الى تلك الجمعية او الجمعيات قبل الموعد المعين للاندماج او النقل بشهر واحد فلا يجوز الاندماج او النقل الا بعد وفاء دين ذلك الدائن او اولئك الدائنين. 3. ينشر في الجريدة الرسمية اعلان بالاندماج المراد اجراؤه قبل وقوعه ثم ينشر اعلان اخر بالاندماج متى تم واقترن بموافقة المسجل بعد دفع الرسم الذي يعينه رئيس الوزراء .
المادة (14) : 1. يجوز للجنة الادارة ان تدعو الهياة العمومية الى الاجتماع في أي وقت تشاء او خلال شهر واحد منذ استلامها طلبا خطيا بذلك من المسجل او من الجمعية المركزية التي تنتمي اليها او من اية هيئة اخرى معينة في نظام الجمعية او من عدد من الاعضاء او من النسبة المعينة من مجموع عدد الاعضاء كما هو مقرر في نظامها. 2. اذا لم تدع الهياة العمومية الى الاجتماع بناء على طلب كهذه فيحق للمسجل نفسه ان يدعوها وتستوفى النفقات التي يتحملها المسجل في سبيل ذلك من الجمعية بمقتضى المادة 58 كانها مبلغ مستحق الدفع للحكومة.
المادة (15) : 1. لا يتمتع أي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة بحقوق العضوية ما لم يسدد المبلغ المستحق عليه بصفته عضوا او ما لم يكن مالكا في راس مال الحصة المعينة في نظامها. 2. لدى قبول عضو في جمعية يصبح مسؤولا عن التزاماتها الناشئة قبل تاريخ انضمامه اليها.
المادة (16) : 1. لا يجوز ان يكون العضو الواحد من اعضاء الجمعية اكثر من صوت واحد في ادارة اشغالها ويشترط في ذلك: أ. ان يكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات. ب. ان يجوز اعطاء اصوات اضافية لاعضاء الجمعيات التي تقوم بتقديم الحاجيات الى المستهلكين او التي تتعاطى شراء الحاصلات الزراعية او بيعها وتكون الاصوات وفاقا لاحكام نظامها بنسبة ما ابداه كل عضو من المعاضدة للجمعية في السنة المالية السابقة غير انه لا يجوز ان يكون العضو الواحد اكثر من جزء من عشرين من مجموع الاصوات. ج. ان يجوز للجمعية التي استثمرت أي جزء من اموالها في شراء اسهم في جمعية اخرى او للجمعية التي تنتسب لجمعية اخرى ان تنتدب احد اعضائها ليصوت ويبدي رايه فيما يتعلق بشؤون الجمعية الاخرى المسجلة ويعطي هذا العضو الاصوات المعينة في نظام الجمعية الاخيرة غير انه لا يجوز ان يكون له اكثر من جزء من عشرين من مجموع الاصوات. د. ان يجوز للجمعية التي تتعاطى اشغالها في مدينة او في اكثر من قرية واحدة ان تنص في نظامها على عقد جلسات محلية في كل قرية او على عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخابا محليا ويجوز ان يعطي هؤلاء الممثلون عدد الاصوات المعين في نظام الجمعية. هـ. ان يجوز لاي عضو غير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ان ينتدب عضوا اخر لينوب عنه غير عنه لا يجوز للعضو الواحد ان ينوب عن اكثر من عضوين اخرين. 2. لا تجوز الانابة في غير الاحوال المنصوص عليها في البنود ( ج، د، هـ ) من الفقرة السابقة.
المادة (17) : لا يجوز تحويل الاسهم او الحصة التي يملكها أي عضو في راس المال الجمعية المسجلة غير انه يجوز للجمعية ان تستهلكها مع مراعاة احكام نظامها واي نظام صادر بمقتضى هذا القانون.
المادة (18) : تتخذ كل جمعية مسجلة لها في المملكة الاردنية الهاشمية يسجل وفق الانظمة لترسل اليه جميع التبلغيات والمراسلات وعلى الجمعية ان تعلم المسجل فيما لو غيرت مركزها .
المادة (19) : تحفظ كل جمعية مسجلة في مركزها المسجل نسخة من هذا القانون ومن الانظمة الصادرة بموجبه ومن نظامها وقائمة باسماء اعضائها وتبيح الاطلاع عليها لمن يشاء بلا مقابل اثناء الاوقات التي يكون المكتب مفتوحا فيها للعمل.
المادة (20) : 1. يجب ان تفحص دفاتر حسابات كل جمعية مسجلة مرة واحدة على الاقل في السنة فاذا كانت الجمعية تنتمي الى اتحاد مراقبة الحسابات فيفحص حساباتها مفوض معين من قبل ذلك الاتحاد على ان يكون مسجلا بالصورة المقررة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون او مجازا من قبل الحكومة كفاحص حسابات اما اذا كانت الجمعية لا تنتمي الى اتحاد فتعين الهياة العمومية في اجتماعها السنوي فاحصا لحساباتها مجازا من قبل الحكومة كفاحص حسابات عمومي ويكون هذا التعيين في كلتا الحالتين موقوفا على موافقة المسجل . ويشترط في ذلك انه يجوز للمسجل ان يوافق على فحص دفاتر حسابات اية جمعية مسجلة من قبل احد موظفي دائرته. 2. يشمل فحص الحسابات المشار اليه في الفقرة 1 فيما يشمله فحص الديون التي فاتت مواعيد استحقاقها وتدقيق رصيد النقد والسندات المالية وتقدير قيمة موجودات الجمعية والتزاماتها. 3. يحق لاتحاد مراقبة الحسابات او لفاحص الحسابات المعين بمقتضى الفقرة 1 ان يطلع على دفاتر الجمعية وحساباتها وقسائم الوصولات وجميع الاوراق الاخرى وان يفحص رصيد النقد والسندات المالية وعلى المديرين المنتدبين وسائر مفوضي الجمعية ان يقدموا الاتحاد مراقبة الحسابات او للشخص المعين لفحص حسابات الجمعية كل ما يطلبه من المعلومات بشان معاملات الجمعية واشغالها. 4. يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات او لفاحص الحسابات المعين بمقتضى الفقرة 1 لفحص حسابات الجمعية ان يباشر السلطات التالية اذا دعت الحاجة الى ذلك: أ. ان يستدعي اليه أي مفوض او وكيل او مستخدم او عضو في الجمعية اذا وجد ما يدعوه الى الاعتقاد بان في استطاعته ان يقدم معلومات مفيدة بشان معاملات الجمعية او ادارة شؤونها. ب. ان يكلف أي مفوض او وكيل او مستخدم او عضو بابراز ما في عهدته من الدفاتر او المستندات التي تتعلق بشؤون الجمعية او نقودها او التامينات التي لديها. 5. اذا لم يقتنع المسجل بالتقارير التي وضعها الاتحاد بشان فحص الحسابات فيجوز له: أ. ان يعين فاحص حسابات واحد او اكثر لفحص حسابات اية جمعية تنتسب الى ذلك الاتحاد بالنيابة عنه وان يفرض على تلك الجمعية الرسم الذي يستصوبه لقاء هذا الفحص. ب. ان يوقف الاتحاد عن التمتع بسلطة فحص حسابات الجمعيات المنتسبة اليه على ان لا يعمل بهذا التوقيف ما لم يقره رئيس الوزراء. ويشترط في ذلك ان لا يصدر امر التوقيف ما لم يعط الاتحاد فرصة لتقديم ايضاحاته الخطية في ذلك الشأن.
المادة (21) : ان تسجيل الجمعية يجعلها شخصا معنويا بالاسم الذي سجلت به وتنتقل اليها على الدوام الحقوق والالتزامات التي كانت لسلفها ويكون لها ختم رسمي ويحق لها ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تعقد المقاولات والعقود وان تكون خصما في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها في غير ذلك من الاجراءات القضائية وان تقوم بما تقتضيه الضرورة لتحقيق جميع الغايات التي تالفت من اجلها.
المادة (22) : يجوز للجمعية المسجلة ان تخول نفسها في نظامها سلطة تغريم الاعضاء بتفويض من الهيئة العمومية او من لجنة الادارة او باية طريقة اخرى تعينها في نظامها وتعتبر هذه الغرامات ديونا مستحقة للجمعية .
المادة (23) : تعتبر جميع الاموال المستحقة للجمعية المسجلة على اي عضو من اعضائها سواء بمقتضى هذا القانون او بموجب نظامها او بما يتعلق باشغالها دينا مستحقا لها على ذلك العضو وتحصل منه كانها دين .
المادة (24) : 1. يحق للجمعية المسجلة وفاء للدين المستحق لها على اي عضو او سابق ان ترتهن اسهمه في راس مالها وماله المودع لديها او حصته في الارباح او المكافاة او اي مبلغ اخر مستحق له من المال الزائد ويجوز لها ان تسقط الدين الذي بذمته عند استحقاقه من اي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له. 2. لا يجوز لاي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يرهن اسهم الجمعية لها تامينا لقرض
المادة (25) : مع مراعاة احكام المادة 24 لا يجوز الحجز على اسهم العضو وعلى حصته في راسمال الجمعية ولا بيعها استنادا الى قرار من المحكمة او دوائر الاجراء وفاء لدين او ذمة مستحقة عليه واذا افلس اي عضو فلا يجوز لمامور افلاسه ان يضع يده على اسهمه او حصته في راسمال الجمعية ولا ان يدعي او يطالب بها .
المادة (26) : 1. أ. يحق للجمعية المسجلة ان تسلف قرضا لاي عضو من اعضائها وفاقا لنظامها المسجل. ب. يجوز للجمعية المسجلة ان تكلف اي عضو من اعضائها عندما تسلفه او تتفق معه على تسليفه قرضا او عندما يكون مدينا لها ان يرهن لديها حسب الصورة المعينة جميع الغلال او الحاصلات الزراعية الاخرى او المنتوجات المائية ( بما في ذلك السمك ) او الاخشاب او الحيوانات او العلف او العدد الزراعية او الصناعية او ادوات صيد الاسماك او الالات او الزوارق او الحبال او الشباك او المواد الخام او المواد التجارية العائدة له وبوجه الاجمال جميع منتوجات العمل والاشياء المستعملة فيما يتعلق بالانتاج سواء اكانت حين عقد الرهن في عالم الوجود ام لم تكن كذلك وسواء اكان الراهن يحرزها عندئذ ام لم يكن. 2. أ. يعتبر الرهن المعقود بمقتضى الفقرة 1 منظما حسب الاصول اذا وقع العضو الراهن على نسختين من العقد بحضور مفوض او مفوضي الجمعية الموكول اليه او اليهم في ذلك الحين ادارة اشغالها . ب. يحفظ مفوض او مفوضو الجمعية الموكول اليه او اليهم في ذلك الحين ادارة اشغالها نسخة من عقد الرهن بعد تنظيمه على هذا الوجه في مركز الجمعية وتودع النسخة الثانية منه خلال 21 يوما لدى المتصرف او من يمثله في القضاء الذي يقع المال المرهون فيه. ج. يجب على المتصرف او من يمثله عند استلامه نسخة من عقد الرهن والرسم المعين ان يحفظ تلك النسخة في ملف خاص ويحفظ سجلا يسمى سجل رهونات جمعيات التعاون حسب النموذج المقرر يدون فيه تفاصيل جميع الرهونات التي يستلمها ويرسل الى الجمعية اشعارا بالتسجيل. د. يحق لاي شخص ان يطلع على ملف الرهونات في مركز الجمعية بلا رسم وان يطلع على سجل رهونات جمعيات التعاون وياخذ اية مستخرجات منه بعد دفع الرسم المعين. 3. اذا اقتنع المسجل بان عدم تسجيل الجمعية ضمن المدة المعينة فيما تقدم كان عرضيا او ناشئا عن اهمال او عن سبب اخر معقول او ان عدم تسجيلها لا يضير بوضعية الدائنين او اعضاء الجمعية او اذا راى ان من العدل والانصاف تمديد مدة التسجيل بناء على اية اسباب اخرى فيجوز له بناء على طلب الجمعية او شخص ذي شان ان يامر بتمديد المدة المعينة لتسجيل الرهن حسب الشروط التي يستصوبها او يراها عادلة. 4. أ . يصبح الرهن بعد تسجيله وفاقا لاحكام الفقرة 2 رهنا اوليا وتامينا للجمعية التي اصدرت القرض . ويشترط في ذلك ان لا يؤثر حكم هذه المادة: 1. فيما تدعي به الحكومة من الضرائب او اي مبلغ من المال قابل التحصيل باعتبار انه ضريبة او في ما يدعي به اي مالك مقابل ايجار مستحق له او مقابل مبلغ من المال قابل التحصيل باعتبار انه بدل ايجار ، او 2. فيما يكون لاي شار بحسن نية من حق في الحصول على قيمة الثمن الذي دفعه اذا لم يكن عالما بوقوع الرهن ، او 3. في حقوق اي مرتهن سابق. ب. يعتبر تسجيل المتصرف او من يمثله الرهن شاملا كل شخص له علاقة بالمال المرهون باعتباره عالما به. 5. حالما يوفى القرض او الدين المؤمن برهن منظم بمقتضى هذا القانون يجب على مفوض او مفوضي الجمعية الموكول اليه او اليهم اذ ذاك ادارة اشغالها ان يدونوا قيدا بوفائه نسخة العقد المحفوظة في الملف في مركز الجمعية وان يشعروا المتصرف او من يمثله بذلك خلال 21 يوما من تاريخ الوفاء وعندما يستلم المتصرف او من يمثله الاشعار بسجل وفاء القرض او الدين في سجل رهونات جمعيات التعاون.
المادة (27) : 1. يجوز للجمعية المسجلة ان تقترض مالا بضمانة اي رهن منظم بمقتضى الفقرة 1 من المادة 26 من هذا القانون اذا كان ذلك الرهن منظما ومسجلا وفاقا لاحكام هذا القانون ويجوز لها تحقيقا لهذه الغاية ان تحول اي رهن من هذه الرهون. 2. يسجل تحويل الرهن الجاري بمقتضى هذه المادة وفاقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 26 من هذا القانون وتسري عليه فضلا عن ذلك احكام قانون الشركات. 3. يصبح تحويل الرهن الجاري بمقتضى هذه المادة بعد تسجيله على النحو المذكور بمثابة رهن اول لصالح الحال له مع مراعاة احكام الفقرة 4 من المادة 26 من هذا القانون.
المادة (28) : 1. يحق للجمعية المسجلة مع مراعاة التحديدات او القيود الواردة في نظامها ان ترهن اموالها المنقولة او غير المنقولة كلها او بعضها او ان تضعها بصفة تامين سواءا اكانت هذه الاموال في حيازتها او قيد التداول موجودة او مقبلة بما في ذلك الاسهم الصادرة من راسمالها والتي لم تدفع قيمتها تامينا لالتزاماتها الحالية او المقبلة او الطارئة وذلك باصدار سندات دين مفردة او متسلسلة. 2. تسري احكام قانون الشركات على اي رهن او تامين ينظم بمقتضى هذه المادة.
المادة (29) : 1. كل عضو من اعضاء الجمعية حالي او سابق تصرف او تعامل او حاول التصرف او التعامل باي مال مشمول في عقد رهن بمقتضى هذا القانون قبل ان يحصل على اذن خطي بذلك من اللجنة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا. 2. ان حكم هذه المادة لا يعفي اي عضو حالي او سابق من اية عقوبة ولا يمنع الجمعية من اتباع اية وسيلة اخرى منصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر معمول به في ذلك الحين لتامين حقوقها .
المادة (30) : يجوز للجمعية المسجلة التي من جملة غاياتها بيع حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم اليدوية ان تتعاقد مع اعضائها اما بمقتضى نظامها واما بعقد خاص بشان بيع جميع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي يتفق عليها اما لها نفسها او بواسطتها خلال مدة معينة ويجوز ان ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او غيرها من المقاييس والموازين باعتبار انها عطل وضرر متفق عليه سلفا يدفعه العضو اذا اخل بشروط العقد ويعتبر هذا المبلغ دينا مستحقا للجمعية .
المادة (31) : 1. اذا توفي احد الاعضاء فيجوز للجمعية خلال سنة واحدة من وفاته ان تنقل اسهمه او حصته الى الشخص الذي سماه بموجب نظام هذه الجمعية اذا قبل حسب الاصول عضوا في الجمعية بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب القانون ونظام الجمعية فاذا لم يكن ثمة من مسمى فتدفع الجمعية للشخص الذي يظهر للجنة بانه وارث العضو المتوفي او ممثله القانوني حسب مقتضى الحال مبلغ يساوي قيمة اسهم ذلك العضو او حصته في راسمالها في التثبت منها بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون ونظام الجمعية . ويشترط في ذلك ان يجوز للشخص الذي سماه العضو المتوفي او لوارثه او ممثله القانوني حسب مقتضى الحال ان يطلب من الجمعية ان تدفع له خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة العضو قيمة اسهمه او حصته في راسمالها بعد التثبت منها على الوجه المذكور فيما تقدم. 2. مع مراعاة احكام المادتين 24 و26 تدفع الجمعية الى الشخص الذي سماه العضو المتوفي او وارثه او ممثله القانوني حسب مقتضى الحال اية اموال اخرى مستحقه عليها للعضو المتوفي الا اذا منعت من ذلك بقرار من محكمة ذات اختصاص. 3. يعتبر كل ما تنقله الجمعية وتدفعه بمقتضى احكام هذه المادة صحيحا ونافذا تجاه اي ادعاء يقدمه اي شخص اخر.
المادة (32) : يجوز استعمال تركة العضو المتوفى لوفاء ديون الجمعية المسجلة الموجودة حين وفاته وذلك خلال سنة واحدة من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لوفاته .
المادة (33) : يبقى العضو السابق مسؤولا عن ديون الجمعية المسجلة الموجودة حين انفصاله عنها لمدة سنتين من نهاية سنة الجمعية المالية التالية لتاريخ انفصاله .
المادة (34) : يعتبر اي سجل تحفظه الجمعية المسجلة او قوائم اسماء اعضائها او حاملي اسهمها بينة اولية على ما يتعلق بالتفاصيل الاتية المدرجة فيها: 1. تاريخ ادراج اسم اي شخص في سجل او قائمة الاعضاء كعضو في الجمعية. 2. تاريخ انفصال اي عضو عن الجمعية.
المادة (35) : 1. ان النسخة الماخوذة عن قيد مثبت في اي دفتر او سجل او عن اية قائمة محفوظة لدى الجمعية حسب الاصول اثناء تعاطيها اشغالها ومعاملاتها تقبل كبينة على وجود ذلك القيد اذا كانت مصدقة وفاقا للاصول المعينة في الانظمة وتقبل في معرض البينة بشان الامور والمعاملات المبحوث عنها في القيد والى المدى نفسه وفي جميع الاحوال التي يقبل فيها القيد الاصلي لو ابرز في المحكمة لاثبات تلك الامور والمعاملات. 2. لا يجبر مفوض الجمعية في اية اجراءات قانونية ليست الجمعية فريقا فيها على ابراز اي دفتر من دفاتر الجمعية يستطاع اثبات فحواه بمقتضى الفقرة 1 او على الحضور كشاهد لاثبات الامور والمعاملات والحسابات المسجلة في الدفاتر الا بناء على امر تصدره اليه المحكمة او القاضي لسبب خاص.
المادة (36) : 1. لا يجوز للجمعية المسجلة ان تقرض غير اعضائها : ويشترط في ذلك ان يجوز للجمعية المسجلة ان تقرض جمعية مسجلة اخرى بعد ان تحصل على موافقة خاصة او عامة بذلك من المسجل . ويشترط ايضا ان يجوز للجمعية المسجلة ان توكل عنها اية جمعية اخرى مسجلة في تحصيل البوالص وسندات الامر والقيام بغير ذلك من الاعمال وان تفتح لهذه الغاية حسابا جاريا مع تلك الجمعية. ويشترط ايضا ان يجوز لها بموافقة المسجل ام تقرض غير اعضائها من الاموال التي قدمها خصيصا لهذه الغاية اي شخص او جماعة من الناس ليسوا من الاشخاص الذين ستعطى لهم القروض. 2. يجوز لوزير الداخلية ان يمنع اية جمعية مسجلة او صنف من الجمعيات حق اقراض مال برهن اموال غير منقولة او ان يقيد صلاحيتها في ذلك.
المادة (37) : يجوز للجمعية المسجلة ان تقبل الودائع وان تقرض من غر الاعضاء حسب الشروط والى المدى الذي يجيزه نظامها .
المادة (38) : تسري احكام نظام الجمعية المسجلة على المعاملات التي تجريها مع غير الاعضاء.
المادة (39) : 1. لا يجوز توزيع اي قسم من اموال الجمعية المسجلة على سبيل المكافاة او كحصص في الارباح او غير ذلك بين الاعضاء بنسبة تتجاوز النسبة المعينة من الانظمة. 2. يجب على كل جمعية يتوفر لديها مال زائد في وسعها ان توفر مالا زائدا من معاملاتها ان تحفظ لديها مالا احتياطيا. 3. يقتضي على جمعيات التسليف والمنتجين ان تنقل ربع مالها الزائد على الاقل في كل سنة الى المال الاحتياطي اما الجمعيات الاخرى فتنقل في كل سنة عشر مالها الزائد على الاقل الى المال الاحتياطي ويجوز استعماله هذا المال الاحتياطي في اشغال الجمعية كما يجوز استثمار ه طبقا للانظمة. 4. ان المال الاحتياطي غير قابل للتجزئة وليس لاي عضو الحق بحصة معينة فيه الا اذا كانت الجمعية المسجلة في دور التصفية او تمت تصفيتها وفي هذه الحالة يقسم المال الاحتياطي الباقي بعد دفع الذمم بين الاعضاء كل بنسبة اسهمه او حصته الى راس المال الا اذا نص نظام الجمعية على عكس ذلك. 5. يحسب المال الزائد في كل سنة قبل دفع حصص الارباح او المكافات او قبل اجراء اي خصم سواء للاعضاء او لغير الاعضاء. 6. عند دفع حصص الارباح عن الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحصص متساويا ولا يميز صنف منها على الاخر.
المادة (40) : مع مراعاة احكام المادة 39 يجوز توزيع جميع ما تبقى من المال الزائد في اية سنة على الاعضاء بعد رصد المقدار المقتضى منه في المال الاحتياطي بالاضافة الى اي مال زائد متوفر من السنين الماضية وفي حالة جمعيات المستهلكين والمنتجين يوزع بين الاشخاص الذين ليسوا اعضاء فيها حسب الشروط والى المدى الذي تجيزه الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وانظمة تلك الجمعيات .
المادة (41) : يجوز لاية جمعية ان تنشىء لاعضائها صندوقا يسمى صندوق الطوارىء يؤلف من اعانات يساهم في دفعها الاعضاء بمقتضى نظام يضعه الجمعية لهذه الغاية وان تتبرع لهذا الصندوق من مالها الزائد بعد نقل المبلغ المقتضى الى المال الاحتياطي . ويشترط في ذلك ان لا يستخدم صندوق الطوارىء في اشغال الجمعية . ويشترط ايضا ان لا يعتبر اي جزء منه بانه من موجودات الجمعية .
المادة (42) : يجوز لاية جمعية مسجلة بعد نقل المبلغ الذي تقضي المادة 39 بنقله الى المال الاحتياطي ان تتبرع بما لا يزيد على 50% من رصيد المال الزائد ليصرف في اي سبيل من سبل البر او المنفعة العامة مما يعترف المسجل بانه كذلك فاذا كان راس المال الاسهمي المدفوع او المال الاحتياطي لا يقل عن القروض التي استلفتها الجمعية والودائع التي قبلتها من غير الاعضاء فيجوز لها ان تتبرع بمبلغ يتجاوز 50% من رصيد المال الزائد المشار اليه.
المادة (43) : 1. يجوز للمسجل من تلقاء نفسه ويجب عليه اذا ما كلفته بذلك اكثرية اعضاء لجنة الادارة او هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية او ما لا يقل عن ثلاث اعضاء اتحاد مراقبة الحسابات الذي تنتمي اليه الجمعية ان يحقق في تاليف الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها اشغالها وحالتها المالية اما بنفسه او بواسطة شخص يعهد اليه القيام بذلك بتفويض خطي ويشترط في ذلك انه اذا لم يقم المسجل نفسه بها التحقيق فيجوز له ان يكلف الطالب او الطالبين بايداع مبلغ يكفي لسد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق. 2. يقتضي على جميع مفوضي الجمعية واعضائها ان يقدموا للمسجل او للشخص الذي يفوضه بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من المعلومات فيما يختص بشؤون الجمعية .
المادة (44) : 1. يجوز للمسجل بناء على طلب احد دائني الجمعية ان يكشف على دفاتر الجمعية اما بذاته او بواسطة شخص يعهد اليه ذلك بتفويض خطي . ويشترط في ذلك: أ. ان يقنع الدائن المسجل بان دينه مستحق الاداء اذ ذاك وبانه قد طلب من الجمعية دفعه له ولم يحصل على نتيجة رغم انتظاره مدة معقولة. ب. ان يودع الدائن لدى المسجل المبلغ الذي يطلبه تامينا على مصاريف الكشف. 2. يبلغ المسجل نتيجة الكشف للدائن.
المادة (45) : اذا جري تحقيق بمقتضى المادة 43 او اجري كشف بمقتضى المادة 44 فيجوز للمسجل بعد ان يعطي فرصة للفريقين للادلاء بوجهة نظرهما ان يقسم المصاريف او اي قسم منها على الوجه الذي يستصوبه بين الجمعية والاعضاء الذين طلبوا اجراء التحقيق او الدائن الذي طلب التحقيق او اجراء الكشف على دفاتر الجمعية ومفوضي الجمعية الحاليين او السابقين واعضائها الحاليين او السابقين .
المادة (46) : 1. اذا قرر المسجل وجوب حل جمعية تعاون بعد اجراء التحقيق بمقتضى المادة 43 او بعد الكشف على دفاترها بمقتضى المادة 44 او بناء على طلب ثلاثة ارباع اعضائها فيجوز له ان يصدر امر ينشر في الجريدة الرسمية . 2. يجوز لاي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستانف الامر الذي اصدره المسجل بمقتضى الفقرة 1 وفاقا للاصول المعينة في المادة 51 خلال شهرين من نشره. 3. يصبح امر التصفية الذي يصدره المسجل نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره اذا لم يستانف خلال هذه المدة. 4. اذا استؤنف امر المسجل خلال شهرين من تاريخ صدوره فلا يسري مفعوله الا بعد اقراره من المرجع الذي استؤنف اليه.
المادة (47) : يجب على المسجل ان يامر بتصفية اية جمعية يثبت له ان عدد اعضائها قد نقص الى ما دون الحد الذي يتطلبه تسجيلها بمقتضى المادة 6 .
المادة (48) : يجوز للمسجل في كل وقت بعد ان يكون قد اصدر امرا بتصفية جمعية ما وقبل الغائه تسجيل جمعية ما بموجب المادة 51 ان يصدر امرا لوقف اجراءات التصفية بشكل نهائي او موقت وبالشروط التي يستصوبها غير ان مثل هذا الامر لا يصدر الا بناء على طلب احد الدائنين او عضوا او المصفي واذا اقتنع المسجل بالبينة انه يجب ايقاف تلك الاجراءات.
المادة (49) : 1. اذا اصدر المسجل امرا بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في المادة 46 او المادة 47 فيصبح الحارس القضائي بحكم وظيفته مصفيا مؤقتا ويستمر في عمله بهذه الصفة الى ان يعين هو او شخص غيره من ذوي الكفاية مصفيا للجمعية . ويشترط في ذلك انه يجوز للمسجل بامر ينشره في الجريدة الرسمية ان يعين شخصا غير الحارس القضائي مصفيا للجمعية. 2. اذا عين المسجل شخصا غير الحارس القضائي ليقوم باعمال التصفية وفاقا لما ورد في الفقرة السابقة فتتبع في التصفية الاصول المقررة في النظام الموضوع بمقتضى هذا القانون ولا تسري عليها احكام قانون الشركات وتجري التصفية بمراقبة المسجل وحده ويحق للمصفي ان يضع يده على فورا على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة باشغالها وان يدير اشغالها للمدى اللازم لتصفيتها على اوفى وجه بالرغم عما ورد في المادة 46 بشان المدة اللازمة ليصبح امرا التصفية الذي اصدره المسجل نافذا. 3. يحق للمصفي الذي عينه المسجل بمقتضى الفقرة 2 ان يتخذ الاجراءات التالية حالما يصبح امر التصفية نافذا : أ . ان يقيم اية دعوى ويتخذ اية اجراءات اخرى بالنيابة عن الجمعية وان يكون خصما في اية دعاوى واجراءات تقام عليها اما بصفته او بصفته مصفيا. ب. ان يقرر بامر يصدره الى اخر الديون المستحقة للجمعية والمبالغ الواجب دفعها او الباقية بلا دفع على اعضائها الحاليين او السابقين او على تركة الاعضاء المتوفين او على الاشخاص المسميين من قبلهم او على ممثليهم القانونيين او على مفوضي الجمعية بما في ذلك الديون المستحقة على أي هؤلاء الاعضاء او الاشخاص فاذا كانت مسؤولية الجمعية غير محدودة يقرر المصفي بمحض ارادته وبامر يصدره الاشخاص الملزمين بالدفع والمبلغ الذي يجب على كل منهم دفعه على ان لا يجحف ذلك بما لهؤلاء من حق في تقرير المبالغ الواجب عليهم دفعا فيما بينهم. ج. ان يحقق في جميع الادعاءات والمطالب المرفوعة على الجمعية وان يقرر الاولوية بين المدعيين بامر يصدره مراعيا في ذلك احكام هذا القانون . ويشترط في ذلك ان يكون للديون التالية الموجودة في تاريخ صدور امر التصفية الاولوية على غيرها من الديون. 1. جميع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المكوس وغير ذلك من الاموال المستحقة للحكومة. 2. جميع الرسوم والعوائد والضرائب المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي او المجلس المحلي. د. ان يفي الديون المستحقة على الجمعية ( مع فائدتها لحين تاريخ صدور امر التصفية ) حسب الاولوية اما كلها او اما بالنسبة التي تسمح بها موجودات الجمعية وان يستعمل ما يبقى من موجودات الجمعية بعد وفاء الديون لدفع فائدة عن تلك الديون من حين صدور امر التصفية بمعدل لا يتجاوز في أي حال المعدل المتفق عليه في العقد. هـ. ان يعين بامر يصدره الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم. 4. مع مراعاة احكام أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون يتمتع المصفي المعين بمقتضى الفقرة 2 بسلطة دعوة الشهود واجبارهم على الحضور وطلب ابراز المستندات واجبار أي شخص على ابرازها بالقدر المقتضى لتمكينه من تنفيذ مقاصد هذه المادة وفاقا للاصول التي تتبعها المحاكم في هذا الشان بمقتضى قانون اصول المحاكمات الحقوقية. 5. يجوز لمن لحقه حيف من جراء أي امر اصدره المصفي ان يستانف ذلك الامر الى المسجل خلال شهرين من تاريخ صدوره. 6. تنفذ الاوامر التي يصدرها المصفي بمقتضى البنود ( ب ، ج، هـ ) من الفقرة 3 بتقديم عريضة لتنفيذها الى رئيس الاجراء وفاقا للاصول المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم البدائية عدا ما نصت عليه المادة 58.
المادة (50) : 1. اذا ظهر اثناء التصفية ان شخصا من الذين اشتركوا في تنظيم الجمعية او ادارتها ان رئيسها او سكرتيرها او احد اعضاء لجنة ادارتها او احد مفوضيها او مستخدميها السابق او الحالي قد اساء استعمال اموالها او املاكها او ابقي لديه أي شيء منها او اصبح ملزما به او مسؤولا عنه او ثبتت ادانته بارتكاب الخيانة او بسوء استعمال الامانة فيما يتعلق باموال الجمعية او املاكها فيجوز للمسجل بناء على طلب المصفي او أي دائن ملزم بالدفع ان يحقق في سلك ذلك الشخص وان يصدر امر يكلفه فيه بدفع او ورد ذلك المال او الملك او أي قسم منه على الفائدة التي يستصوبها او بان يدفع لموجودات الجمعية التعويض الذي يراه مناسبا لقاء اساءته استعمال اموالها او احتفاظ باي شيء او خيانته او اساءته استعمال الامانة. 2. ان حكم هذه المادة لا يمنع من مقاضاة المجرم عن أي فعل يؤاخذ عليه جزائيا.
المادة (51) : 1. يجب على المصفي حين انتهاء التصفية ان يعلم المسجل بذلك بالاضافة الى التقرير الذي يرفعه الى المحكمة ويشطب المسجل من السجل اسم الجمعية حالما يصله نبا انتهاء التصفية او بعد ان يتلقى تقرير المصفي النهائي ان كان قد عين مصفيا للجمعية بمقتضى الفقرة 2 من المادة 48 وبعدئذ تفقد الجمعية صفة الشخص المعنوي. 2. ينشر المسجل اعلانا في الجريدة الرسمة بشطب اسم الجمعية تدفع اجرة نشره من اموال الجمعية .
المادة (52) : يجوز للمتضرر ان يستانف اي امر او قرار اصدره المسجل بمقتضى المواد 9و12و49 الى وزير الداخلية خلال شهرين من صدوره او من تاريخ نشر الامر الصادر بمقتضى المادة 46 بيد انه لا يجوز استئناف اي امر او اقرار كهذا الى اية محكمة اراضي او محكمة نظامية .
المادة (53) : 1. يجوز للجمعية المسجلة ان تنص في نظامها على الفصل فيما يقع من خلافات بشان اشغالها عن طريق التحكيم بواسطة المسجل او اي شخص آخر ويدخل في نطاق الخلافات التي تتعلق باشغال الجمعية ، حسب مفاد هذه المادة كل خلاف يقع بشان المطالبة بدين مستحق لها على احد اعضائها الحاليين او السابقين او على الشخص المسمى من قبل العضو المتوفي او على وريثه او ممثله القانوني وكل خلاف يقع بشان الغرامة المفروضة بمقتضى نظام الجمعية سواء اكان هذا الدين او الادعاء مسلما به ام لم يكن. 2. اذا كان الجمعية يقضي بان تحال الى المسجل جميع الخلافات التي تقع بشان اشغال الجمعية او اي نوع منها: أ. بين الاعضاء الحاليين والسابقين والاشخاص الذين ينوبون عن الاعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين ، او ب. بين عضو حالي او عضو سابق او شخص ينوب عن عضو حالي او سابق او متوف وبين الجمعية او لجنة الادارة او مفوض الجمعية او وكيلها او احد مستخدميها ، او ج. بين الجمعية ولجنة الادارة واي مفوض او وكيل او مستخدم لديها . د . بين الجمعية وجمعية مسجلة اخرى . فعندئذ يجوز للمسجل عند احالة الخلاف اليه : 1. ان يفصل نفسه في الخلاف ، او 2. ان يحيله الى محكم واحد او اكثر للفصل فيه مع مراعاة احكام اي نظام صادر بمقتضى هذا القانون. 3. مع مراعاة احكام اي نظام قد يصدر بمقتضى هذا القانون ، يجوز للمسجل ان يسحب اي خلاف احيل للتحكيم بمقتضى البند 2 من الفقرة 2 وان يفصل فيه وفاقا للاصول المقررة في تلك الفقرة. 4. اذا احال المسجل اي خلاف الى محكم او محكمين وفاقا للبند 2 من الفقرة 2 فيجوز له: أ. اما ان يصدق على قرار المحكمين ، واما ب. ان يعيد النظر في ذلك القرار خلال عشرة ايام من صدوره اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب اي فريق في التحكيم واما ان يحيل اية مسالة وردت في القرار الى المحكم او المحكمين لاعادة النظر فيها. 5. يكون القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى البند 1 من الفقرة 2 والقرار الذي يصدره المحكم او المحكمون بمقتضى البند 2 من الفقرة 2 واقترن بموافقة المسجل بمقتضى الفقرة السابقة مفعول اي قرار تصدره محكمة بدائية من حيث عدم قابليته للاستئناف وينفذ بالصورة التي ينفذ فيها قرار المحكمة المذكورة.
المادة (54) : اذا اقتنع المسجل بان شخصا ما رغبة منه في مقاومة او تاخير تنفيذ أي قرار صدر بحقه بمقتضى الفقرة 3 من المادة 48 او المادة 49 او أي قرار اتخذه عند الفصل في أي خلاف بمقتضى المادة 53 : أ . يوشك ان يبيع جميع امواله او أي قسم منها ، او ب. ان ينقل جميع امواله او أي قسم منها من دائرة اختصاص المسجل . فيجوز له ان يامر بوضع الحجز الاحتياطي على تلك الاموال او على أي قسم منها حسب الضرورة التي يراها الا اذا قدم ذلك الشخص كفالة كافية ويكون لهذا الحجز مفعول أي قرار حجز تصدره محكمة نظامية ذات اختصاص بالحجز .
المادة (55) : على الرغم مما ورد في هذا القانون يجوز لوزير الداخلية بامر خاص يصدره في اية حالة ان يستثنى اية جمعية من احكام هذا القانون المتعلقة بالتسجيل وفاقا للشروط التي يفرضها في ذلك الشأن.
المادة (56) : 1. يجوز لوزير الداخلية ان يستثني اية جمعية مسجلة من أي حكم من احكام هذا القانون وان يامر بتطبيق بعض احكامه على بعض الجمعيات مع التغيير والتعديل الذي يعينه. 2. يجوز للمسجل بعد اخذ موافقة وزير الداخلية ان يستثني مؤقتا اية جمعية سجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون من أي حكم من احكامه على ان لا تزيد مدة الاستثناء الموقت على ثلاث سنوات .
المادة (57) : 1. يجب على كل جمعية مسجلة ان تستعمل لفظة " تعاون " او " تعاونية " كجزء من اسمها ولا يباح لاية جمعية او هيئة غير مسجلة بمقتضى هذا القانون ان تستعمل احدى هاتين الكلمتين او اية كلمة مشتقة منها كجزء من اسمها. 2. يجب على كل جمعية مسجلة ومسؤولية اعضائها محدودة ان تستعمل كلمة " المحدودة " في اخر اسمها . 3. لا يجوز لاية جمعية ان تستعمل لفظة " بنك " او " مصرف " او" صرافة " كجزء من اسمها الا اذا تسجلت وفاقا لاحكام الفقرة 4. 4. اذا اضافت جمعية مسجلة لفظة " بنك " او مصرف او ( صرافة ) الى اسمها او رغبت في ذلك فيقتضى ان تقدم لمسجل الشركات نسخة من نظامها ونسخة من شهادة التسجيل الصادرة اليها من مسجل جمعيات التعاون مصدقا عليها وفاقا لاحكام المادة 53 وعندئذ يرفع مسجل الشركات نظامها الى وزير الداخلية الذي يحق له ان يجيز تسجيلها او يرفضه فاذا اجاز وزير الداخلية تسجيلها يدون مسجل الشركات اسمها في السجل بعد دفعها الرسوم المعينة. 5. اذا خالفت اية جمعية او هيئة احكام هذه المادة تعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير واذا استمرت في المخالفة فتعتبر انها ارتكبت مخالفة جديدة في كل اسبوع تستمر فيه المخالفة.
المادة (58) : كل جمعية: 1. تخلفت عن اعطاء أي اشعار او اخطار او ارسال أي تقرير او كشف او مستند او تخلفت عن القيام باي فعل او امر او لم تسمح باجراء أي فعل او امر مما يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين (60 و 61 ) ، او 2. رفضت او اغفلت قصدا القيام باي فعل او تقديم اية معلومات كلفها المسجل او أي شخص اخر مفوض بالقيام بها او بتقديمها ايفاء للغاية المقصود من هذا القانون او من الانظمة الصادرة بمقتضاه او من قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين ( 60 و 61 ) ، او 3. فعلت أي شيء يحظره هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او قانون الشركات على الوجه الذي يسري فيه على جمعيات التعاون بمقتضى المادتين ( 59 و 60 ) ، او 4. قدمت قصدا تقارير او كشوفا او معلومات كاذبة او غير وافية تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمرت المخالفة تعتبر انها ارتكبت مخالفة جديدة كل اسبوع تستمر فيه المخالفة.
المادة (59) : 1. تحصل جميع المبالغ المستحقة للحكومة من جمعيات التعاون او من أي مفوض من مفوضيها او من عضو من اعضائها حالي او سابق بسبب عضويته وجميع المبالغ المحكوم بها كمصاريف بمقتضى المادة 45 وفاقا للاصول المعينة لتحصيل الضرائب المتاخرة بمقتضى قانون تحصيل الضرائب كان ذلك القانون يسري عليها وذلك بتقديم طلب من المسجل الى المتصرف اللواء تحصيلها. 2. يجوز تحصيل المبالغ المستحقة على جمعيات التعاون والمشمولة باحكام الفقرة 1 من اموال الجمعية في الدرجة الاولى ثم من الاعضاء وفاقا لمدى مسؤوليتهم اذا كانت مسؤولية اعضائها محدودة والا فمن الاعضاء كافة.
المادة (60) : 1. لا تسري احكام قانون الشركات على الجمعيات المسجلة ما عدا الاحوال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 61 من هذا القانون سوى فيما يتعلق بالامور التالية : أ . سندات الدين والرهونات والتامينات. ب. تصفية جمعيات التعاون حينما يكون الحارس القضائي مصفيا موقتا بحكم وظيفته. ج تقديم طلب للمحكمة لاقرار المصالحة. ويشترط في ذلك انه اذا لم يكن الحارس القضائي هو القائم بشؤون التصفية فلا تنظر المحكمة في طلب كهذا الا بعد صدور شهادة من المسجل. 2. تسري احكام قانون الشركات المشار اليها في الفقرة 1 على جمعيات التعاون كان لفظة ( شركة ) تشمل جمعية تعاون عبارة ( مسجل الشركات ) تشمل مسجل جمعيات التعاون.
المادة (61) : 1. مع مراعاة الشروط التالية يجب على كل جمعية مسجلة تتعاطى اشغال التامين او ترغب في تعاطيها ان تقدم الى مسجل الشركات نسخة من نظامها مرفقة بالشهادة التي اصدرها لها مسجل جمعيات التعاون بتسجيلها والمصدقة بمقتضى المادة 54 من هذا القانون وعندئذ يرفع مسجل الشركات نظامها الى وزير الداخلية الذي يجوز له اما ان يجيز تسجيلها واما ان يرفضه فاذا اجاز التسجيل فيقتضي على مسجل الشركات بعد استيفائه الرسم المعين ان يدون اسما في سجله كجمعية من حقها ان تتعاطى اشغال التامين واعتبارا من ذلك التاريخ تسري على تلك الجمعية الالتزامات المفروضة على شركات التامين كما لو كانت شركة مسجلة بمقتضى قانون الشركات وتسري عليها ايضا احكام الفقرات 1-4 من المادة 100 من ذلك القانون مع اجراء التعديل الذي تقتضيه الضرورة. 2. كل جمعية تشرع في تعاطي اشغال التامين قبل ان يسجل مسجل الشركات اسمها في سجله كجمعية من حقها ان تتعاطى اشغال التامين وكل جمعية تعاون تتعاطى الان اشغال التامين وتختلف عن القيام بما تقتضيه الفقرة 1 خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تعتبر انها ارتكبت مخالفة تنطبق على المادة 58. 3. لا تسري احكما هذه المادة على الجمعية التي تتعاطى او ترغب في تعاطي اشغال التامين بدون ربح وينحصر ما تمارسه من هذه الاشغال في تامين اعضاء الجمعية او اموالهم او امتعتهم تامينا متبادلا ضد الموت او الحوادث العرضية او ضد الاضرار والخسائر الناشئة عن الحريق او الموت او المرض او اي سبب اخر ايا كان.
المادة (61) : لوزير الداخلية أن يفوض الصلاحيات والسلطات المناطة به أو المخولة إليه بموجب هذا القانون، كلها أو بعضها إلى وزير آخر بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (62) : لا يسري قانون التحكيم على الاجراءات القائمة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 53.
المادة (63) : 1. تعتبر كل جمعية موجودة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ومسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها على الرغم مما ورد في هذا القانون معمولا به لغاية تطبيق هذا القانون ما لم يعدل او يبلغ بمقتضى احكام المادة 12 ويبقى معمولا بنظامها الى ان يعدل او يلغى على الوجه المذكور ما دام لا يتنافى مع احكام هذا القانون الصريحة والانظمة الصادرة بمقتضاه. 2. تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون المذكور والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها اجريت وصدرت بمقتضى هذا القانون بالقدر المستطاع.
المادة (64) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ غايات هذا القانون.
المادة (65) : رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن