بشأن نظام جمعيات الاسكان التعاونية الصادر بمقتضى المادة (58) من قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام جمعيات الاسكان التعاونية لس ...
المادة (2) : يحظر على اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان التعاونية ان يبيع او يؤجر او يرهن او يتنازل للغير عن قسيمته ...
المادة (3) : يحظر على عضو جمعية الاسكان ان يقيم أية انشاءات اضافية او طابقاً اكثر الا وفقا للمخططات المصدقة من ا ...
المادة (4) : في حالة وجود سبب قهري يضطر العضو بسببه الانتقال مع افراد عائلته الى بلدة او مدينة اخرى او لترك المم ...
المادة (5) : اذا لم يستطع العضو ان يسدد ما عليه من اقساط للجمعية ووجدت الجمعية نفسها مضطرة الى بيع قسيمته وما هو ...
المادة (6) : اذا اضطر العضو لسبب قهري الى بيع قسيمته وما هو منشاً عليها يترتب عليه ان يشعر خطياً لجنة ادارة الجم ...
المادة (7) : يقع باطلاً كل ارتباط او اتفاق او عقد او تصرف يجريه عضو جمعية الاسكان او لجنة الادارة او أية ه ...
المادة (8) : اذا خالف اي عضو من اعضاء جمعية الاسكان او لجنة الادارة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى احكام النظام ا ...
المادة (9) : يسري هذا النظام على جميع جمعيات الاسكان التع ...
التوقيع : الحسين بن طلال