بشأن نظام المعهد التعاونى رقم (1) لسنة 1971 صادر بمقتضى المادة (32/هـ) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام المعهد التعاوني لسنة 1 ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذ ...
المادة (3) : اهداف المعهد
ان اهداف الجمعية هي:
أ) نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى ال ...
المادة (4) : اللجنة الاستشارية
أ) تؤلف لجنة استشارية لادارة المعهد ورسم سياسته.
ب) تنتخب اللجنة رئيسا من بين ...
المادة (5) : المدير
أ) يشترط في من يعين مديراً للمعهد ان يكون حائزا على درجة الدكتوراه او الماجستير ويفضل على ا ...
المادة (6) : نائب المدير:
يعين المجلس بتنسيب من اللجنة احد المحاضرين ...
المادة (7) : المحاضرون:
لا يعين محاضرا في المعهد الا الحاصل على درجة الدكتوراه او الماجستير ويجوز ...
المادة (8) : اجازة التفرغ:
يستحق المحاضر اجازة تفرغ مدتها سنة دراسية اكاديمية بعد مضي خمس سنوات متواصلة على عم ...
المادة (9) : لجنة الهيئة التدريسية:
تتألف لجنة الهيئة التدريسية من اعضاء هيئة التدريس، يجوز ان يكون من اعضائها ...
المادة (10) : الالتحاق بالمعهد:
يشترط في من يلتحق بالمعهد للدراسة الاكاديمية:
أ) ان كان موظفا حكوميا او موظفا ...
المادة (11) : الدراسة الاكاديمية في المعهد
أ) مدة الدراسة في المعهد لطلاب شهادة الدبلوم سنتان دراسيتان تشمل الم ...
المادة (12) : الدورات التدريبية:
يمنح المتدربون في الدورات التي يعقدها المعهد شهادة خاصة ت ...
المادة (13) : الخريجون:
أ) تعطى الاولوية في التعيين في المنظمة التعاونية لخريجي المعهد.
ب) تسري احكام المادة ...
المادة (14) : صندوق التعليم:
أ) ينشأ صندوق خاص للتعليم في المنظمة وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة الرابعة من ا ...
المادة (15) : المكافآت:
أ) يصرف لاعضاء اللجنة مكافأة نقدية عن حضور الجلسات حسبما يقرره المجلس.
ب) يصرف للمحاضر ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية