بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1972 في شأن تأسيس الشركة الوطنية للتأمين.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1972 في شأن تأسيس الشركة الوطنية للتأمين والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1974.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (26) من القانون رقم (4) لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم (4) لسنة 1974 في شأن تأسيس الشركة الوطنية للتأمين, النص الآتي:-
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء يمثلون الحكومة والمساهمين. ويتم تعيين رئيس المجلس واثنين من الأعضاء كممثلين للحكومة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, وتنتخب الجمعية العمومية للمساهمين باقي الأعضاء لذات المدة".
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي