بشأن تعديل القانون رقم (4) لسنة 1972 فى شأن تأسيس الشركة الوطنية للتأمين .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1972 في شأن تأسيس الشركة الوطنية للتأمين.
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن وموافقة المجلس التنفيذي عليه والمجلس الاستشاري الوطني.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم (4) لسنة 1972 المشار إليه، النص الآتي:
"وتكون الأسهم اسمية ومملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساهم الحكومة بنسبة 50% من رأس مال الشركة قابلة للبيع والتنازل إلى مواطني الدولة".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (26) من القانون رقم (4) سنة 1972 النص الآتي:
يقوم بإدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من:
السيد/ خلف أحمد العتيبة رئيساً.
ثمانية أعضاء يمثلون المساهمين من حكومة والأفراد بنسبة عدد الأسهم.
ويكون تعيين ممثلي الحكومة في مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الإدارة وتنتخب الجمعية العمومية باقي الأعضاء.
المادة (3) : تضاف إلى مواد القانون رقم (4) لسنة 1972 مادة جديدة برقم (26) مكرر نصها كالآتي:
"يعين مدير عام الشركة بقرار من مجلس الإدارة ويشترك المدير العام في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود".
المادة (4) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي