تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1998 في شأن النفايات الطبية للمنشآت الصحية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة أبو ظبي. السلطة المختصة: هيئة البيئة بإمارة أبو ظبي. الجهات المعنية: الجهات الحكومية أو الخاصة التي يتوفر لديها مرافق للمعالجة والتخلص من النفايات أو التي يتولد عن نشاطاتها نفايات. مزاولو الخدمات البيئية: الجهات العاملة في مجال جمع ونقل وتخزين وتدوير النفايات ومعالجتها والتخلص منها. النفايات: تشمل النفايات العادية والطبية والصناعية والخطرة وغيرها.
المادة (2) : تتولى السلطة المختصة القيام على تحسين إدارة النفايات في الإمارة، من خلال تقليل النفايات الناتجة وتدويرها وإعادة استخدامها وتوفير حلول لمعالجة النفايات بكافة أنواعها ووضع الأولويات وأفضل الأساليب للتخلص منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية إذا اقتضى الأمر، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 1 - الترخيص البيئي للمنشآت والنشاطات ذات العلاقة بالنفايات، والترخيص لمزاولي الخدمات البيئية. 2- مراجعة واعتماد طرق وآليات وتقنيات تداول وتخزين ومعالجة والتخلص من النفايات والتي تقترحها الجهات المعنية. 3- تقييم المنشآت القائمة لدى الجهات المعنية، وترخيص هذه المنشآت، وتعديل وضعها متى اقتضى الأمر بذلك. 4- مراجعة واعتماد خطط التشغيل والصيانة والطوارئ البيئية لمنشآت التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات. 5- تحديد المتطلبات العامة لإدارة وتداول النفايات على مستوى الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إذا اقتضى الأمر، وتحدد السلطة النظم وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية التي تغطي كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لإدارة وتداول النفايات. 6- مراجعة واعتماد النظم وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية التي تعدها الجهات المعنية، والتدقيق على الالتزام بكافة النظم والأدلة. 7- مراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم ذات العلاقة من خلال التفتيش على المنشآت والأنشطة المعنية العامة والخاصة والتدقيق على النظم والإجراءات ذات العلاقة التي تضعها الجهات المعنية. 8- متابعة تنفيذ هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك من خلال: أ - اقتراح ومتابعة تنفيذ الضوابط اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع لإدارة النفايات. ب - مراجعة المسائل البيئية المتعلقة بالنفايات وإيجاد الحلول المناسبة لها. ج- التوعية بالمخاطر الصحية والبيئية للنفايات والنفايات الخطرة. د- تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لإدارة النفايات على مستوى الإمارة.
المادة (3) : على الجهات المعنية أن تعمل على تحسين إدارة النفايات ضمن قطاعاتها المنتجة للنفايات أو المستقبلة لها، من خلال توفير نظم وحلول ناجعة ومتكاملة لإدارة وتخزين ومعاجلة والتخلص من مختلف أنواع تلك النفايات، وبما يحقق متطلبات النظم وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المعتمدة، وذلك بالقيام بالمهام التالية: 1- دراسة احتياجات قطاعاتها لاختيار الطرق والتقنيات والمنشآت والمرافق المناسبة، مع إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية إذا اقتضى الأمر. 2- توفير منشآت كافية ومناسبة للتخزين والمعالجة والتخلص، سواء من خلال إمكانياتها الذاتية أو من خلال القطاع الخاص. 3- إلزام منشآتها المنتجة للنفايات بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة (5) من هذا القانون. 4- إلزام المنشآت والجهات التابعة لها والقائمة بنقل النفايات، بأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المتعلقة بترخيص مركبات نقل النفايات وتنظيم ومراقبة عمليات النقل. 5- إلزام منشآت التخزين والمعالجة والتخلص التابعة لها بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون. 6- قصر عقود النفايات على مزاولي الخدمات البيئية المرخصين من قبل السلطة المختصة. 7- إعداد أية نظم أو أدلة ممارسة أو أدلة إرشادية إضافية ضرورية، واعتمادها من السلطة المختصة. 8- تقديم تقارير دورية إلى السلطة المختصة حول مدى التقدم في إدارة النفايات. 9- توفير الهياكل التنظيمية والقوى البشرية والإمكانيات المادية اللازمة لتحقيق إدارة سليمة للنفايات.
المادة (4) : ـ على الجهات المعنية التنسيق مع السلطة المختصة حول المسائل المتعلقة بإدارة النفايات التي لم يرد بها نص في هذا القانون. ـ يجوز للجهات المعنية إنشاء نظام لإدارة النفايات معتمد وخاضع للتدقيق مع السلطة المختصة.
المادة (5) : على منتجي النفايات الالتزام بما يلي: 1- تقليل النفايات الناتجة بتطبيق النظم والوسائل والتقنيات والبدائل المعتمدة في الإمارة لتصنيف النفايات وفرزها وإعادة استخدامها أو تدويرها. 2- تصنيف النفايات الناتجة إلى نفايات خطرة ونفايات غير خطرة على النحو المبين في الأدلة الإرشادية المعتمدة. 3- إلزام منشآتها المنتجة للنفايات بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وكافة النظم والأدلة الإرشادية وأدلة الممارسة ذات العلاقة والالتزام بالقواعد التي تضعها السلطة المختصة في هذا الشأن. 4- في حال القيام بنقل النفايات، يجب الالتزام بأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المتعلقة بترخيص مركبات نقل النفايات وتنظيم ومراقبة عمليات النقل. 5- في حال إنشاء منشآت لتخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات، يجب الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون. 6- في حال التعاقد مع القطاع الخاص لنقل أو تخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات يجب: أ- قصر عقود النفايات على مزاولي الخدمات البيئية المرخصين من قبل السلطة المختصة. ب- إعلام الجهات المهتمة بالتعاقد بكافة النفايات المصنفة كنفايات خطرة، وتزويد تلك الجهات بكافة البيانات المتوفرة لديها حول توصيف وخصائص تلك النفايات. ج- عدم تسليم النفايات الطبية والخطرة إلى أية جهة راغبة بالتعاقد ما لم تحدد تلك الجهة الطرق التي ستطبقها على تلك النفايات وتبرز موافقة السلطة المختصة. د- إتمام تسليم ونقل النفايات حسب النظم والأدلة المعتمدة.
المادة (6) : 1- على الجهات المعنية والخاصة الراغبة في توفير منشآت لمعالجة النفايات والتخلص منها الالتزام بما يلي:- أ - الحصول من السلطة المختصة على موافقة مبدئية على الطرق والمنشآت والمرافق. ب - إعداد تقرير لكل منشأة جديدة أو منشأة قائمة يتم تعديلها أو إغلاقها، بحيث يغطي التقرير كافة جوانب التصميم ومدى توفيره لاشتراطات القوانين ذات العلاقة، ويتم الحصول على موافقة السلطة المختصة عليه. ج - تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي للمنشآت والمرافق الجديدة والحصول على ترخيص بيئي لها بما في ذلك موافقة السلطة المختصة على المواقع المختارة للإنشاء. 2- على منشآت التخزين والمعالجة والتخلص الالتزام بالنظم وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المعتمدة. 3- لا يجوز لمنشآت التخزين والمعالجة والتخلص استلام أي شحنة نفايات خطرة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة على الموقع والطرق التي ستستخدم في ذلك. 4- يجوز للسلطة المختصة إصدار موافقة سنوية للتخلص من شحنات متكررة من نفس النوع من النفايات الخطرة، من خلال ضوابط تضعها لهذا الغرض. 5- يجوز للجهات التي لديها نظم بيئية معتمدة من السلطة المختصة أن تتولى تنفيذ البندين (3) و(4) من هذه المادة شرط تزويد السلطة المختصة بتقارير دورية عن هذه النشاطات.
المادة (7) : على مزاولي الخدمات البيئية في إمارة أبو ظبي الالتزام بما يلي: 1- الحصول على ترخيص من السلطة المختصة قبل مزاولة هذا النشاط. 2- عدم التعامل بأي نوع من النفايات قبل الحصول على ترخيص بذلك. 3- توفير الإمكانيات المادية والقوى البشرية اللازمة للتعامل بطريقة صحيحة مع النفايات المرخص بها. 4- العمل على تقليل النفايات الناتجة وإيجاد نظم ووسائل وتقنيات لفرز النفايات وإعادة استخدامها أو تدويرها ورصد التقدم في هذا المجال. 5- الالتزام في جمع ونقل النفايات بأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المتعلقة بترخيص مركبات نقل النفايات وتنظيم ومراقبة عمليات النقل. 6- وضع وتطبيق خطط لتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية، ومواجهة حالات التلوث والانسكاب والحوادث والطوارئ البيئية. 7- تدريب العاملين على التعامل الصحيح مع النفايات خاصة في حالات الطوارئ. 8- في حال إنشاء منشآت لتخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات، يجب الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون. 9- الاحتفاظ بسجلات تبين أنواع النفايات التي يتم التعامل معها، ومصدرها، وكمياتها، وأية معالجة خضعت لها ونتائج التحليل قبل وبعد المعالجة، والجهات المستقبلة للنفايات للتخلص منها، وتزويد السلطة المختصة بتقارير دورية. 10- الالتزام بمتطلبات الأدلة الإرشادية وأدلة الممارسة ذات العلاقة.
المادة (8) : 1- يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة السلطة المختصة أو نائبه قرارا بتحديد موظفي السلطة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن والمشاريع وغيرها، للتحقق من التزامها بأحكام القوانين. 2- لمفتشي السلطة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي حق دخول كافة مواقع ومنشآت إنتاج وتداول ومعالجة والتخلص من النفايات بجميع أنواعها في أي وقت وتحرير محاضر بالتفتيش وضبط المخالفات، وعلى صاحب المنشأة التعاون مع المفتشين وتمكينهم من الوصول لكافة أجزاء الموقع أو المنشأة، وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة. 3- للجهات المعنية التي يتوفر لديها نظام بيئي معتمد وخاضع للتدقيق من السلطة المختصة القيام بالتفتيش مع مواقع ومنشآت إنتاج وتداول ومعالجة والتخلص من النفايات والنفايات الخطرة التابعة لها. 4- لمفتشي السلطة المختصة وقف نشاط أي منشأة أو منع استعمال أية مادة أو أداة أو آلة إذا كان استمرار النشاط أو الاستعمال يشكل خطرا على صحة وسلامة الإنسان والبيئة.
المادة (9) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة المواد والأدوات المخالفة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 2- وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده السلطة المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت السلطة بإزالتها على نفقته. 3- كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر بالبيئة يتحمل كافة التكاليف اللازمة لمعالجة هذا الضرر.
المادة (10) : 1- يقوم رئيس مجلس إدارة السلطة المختصة أو نائبه بإصدار اللوائح والنظم والأدلة والإرشادية وأدلة الممارسة والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون. 2- تقوم السلطة المختصة باقتراح جدول بالرسوم المفروضة على النشاطات الخاضعة لهذا القانون ورفع الرسوم إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
المادة (11) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1998 في شأن النفايات الطبية للمنشآت الصحية فى إمارة أبو ظبي, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن