تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996، - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة، والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (124) لسنة 2019 بإصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية صدر قانون الأحوال الشخصية الكويتي وهو القانون رقم (51) لسنة 1984 بتاريخ 8 شوال 1404 هجري الموافق 7 يوليو 1984 ميلادي. وكان قبل هذا التاريخ أي قبل 8 شوال 1404 هجري الموافق 7 يوليو 1984 ميلادي، لم يكن هناك قانون يتم تطبيقه على الكويتيين غير الشيعة ولكن كانت أحكام فقه مالك هي الأساس لهم سواء قبل صدور أحكام الأحوال الشخصية أو بعد صدوره، ولم يكن هناك فرق بين الحالتين إلا أنه بعد صدور القانون إذا لم يكن في قانون الأحوال الشخصية حكم من أحكام فقه مالك فإن المطبق هو فقه مالك. وأما بالنسبة للكويتيين الشيعة فلم يكن يطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية باعتبار أن القانون في مادته (346) نص على أن هذا القانون – أي قانون الأحوال الشخصية – يطبق على من كان يطبق عليهم مذهب مالك، أما غيرهم فيطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم، ولم يكن لهم قانونا يحدد فيه الأحكام الخاصة بهم بل كان الاعتماد على ما يطلبه ولاة الأمر في الكويت من علماء النجف الأشرف بإرسال من يمثلهم للفصل في قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية في محاكم الكويت، كالشيخ ميرزا إبراهيم سليمان والسيد محمد بحر العلوم والشيخ حسين شميساوي وغيرهم. وهذا تأكيد للاستثناء الوارد في المادة (436) من قانون الأحوال الشخصية السابق ذكره، ولذلك قدم مشروع القانون بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية ومذكرته الإيضاحية ليتضح ما استثناه القانون رقم (51) لسنة 1984 وما ذكر في المادة (346) لما فيه من أهمية وحاجة تشريعية ماسة جامعة. المادة الثانية تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية الكلية والاستئنافية والتمييز، والأحكام النهائية الصادرة منها تكون حجة أمام جميع الدوائر، مع مراعاة الأحكام الإجرائية لقانون محكمة الأسرة. المادة الثالثة كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد. المادة الرابعة تكون العبرة في تطبيق هذا القانون هو: (أ) عقد الزواج في كافة المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وفقا لجهة التصديق. (ب) مذهب المتوفى في المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث. (ج) مذهب مدعي النسب على المنازعات الخاصة بالإقرار بالنسب رجلا كان أو امرأة إذا كانت هي مدعية النسب. (د) مذهب الواقف في كافة المسائل الخاصة بالوقف. ويستدل على ذلك إذا كان هناك ما يؤكد انتماءه المذهبي (مستندات أو وثائق مصدقة أمام قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية أو مصدقة من جهة توثيق جعفري). المادة الخامسة تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري الهجري. كتاب الزواج (1-156) الزواج مصدر للفعل (زوج) بمعنى قرن، والنكاح مصدر للفعل (نكح) بمعنى تزوج وجامع. قال تعالى في الآية (21) من سورة الروم: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). وقال عز وجل في الآية (32) من سورة النور: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم). وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقال صلى الله عليه وآله: " من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج". وقال صلى الله عليه وآله: "من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر". والأكثر تداولا واستعمالا في هذا العصر هو لفظ الزواج والتزويج، ولهذا تم العدول عن اصطلاح الفقهاء من كتاب النكاح إلى كتاب الزواج. وعلى العموم فإنه لفظ يطلق على اختلاط الرجل بالمرأة، بشروط وأحكام أسسها الشارع المقدس توجب الحلية لهذا الاختلاط بحيث لو اختلت اختل الحل وبطل العقد الموجب للحلية. الفصل الأول: إنشاء الزواج، وفيه بابان (1-156) الباب الأول: الخطبة (1-6) المواد (1-6) بما أن الخطبة عبارة عن طلب تأسيس أسرة فلابد فيها من مراعاة عدم وجود ما يمنع ذلك عقلا وشرعا وعرفا، فلزم مراعاة الأمرين في المادة (1). والمقصود من العدة التي تناولتها المادة (1) هي عدة المطلقة الرجعية حيث إنها ذات زوج باقية في عصمة الزوجية حتى تنتهي العدة، وقد حرم الشارع خطبتها لإمكان رجوع الزوج إليها في العدة وهو أمر مطلوب شرعا وعرفا وعقلا، ومع خطبتها يرتفع هذا الإمكان وهو أمر غير مطلوب شرعا وعرفا وعقلا. والمقصود من الأهلية هو توافر الشرائط العامة وهي البلوغ والعقل والقصد والاختيار وقد اتفق الفقهاء على أن الزواج من العقود وهي متوقفة على اللفظ حيث أن المناط في إنشاء العناوين العقدية هو ظهور اللفظ فيها، والظهور حجة معتبرة عرفية مطلقا ما لم يحد من الشارع بحد خاص معلوم، وقد حد الشارع انعقاد عقد الزواج بصيغة خاصة فإن لم تتحقق هذه الصيغة لم يتحقق عنوان الزواج ولا يكون هناك ارتباط بين الرجل والمرأة، والخطبة بلا صيغة لا أثر لها في انعقاد آثار الزوجية وكل ما تدل عليه هو أن الرجل بادر في طلب الزواج من المرأة، ولذلك فهي غير لازمة شرعا وهذا ما عليه المادة (2) وهو ما يدل عليه الطبع والوجدان والعقل. وكذلك الحال في الوعد بالزواج وهو ما دلت عليه المادة (3). المادة (4) المال الذي تأخذه المخطوبة بعنوان المهر لا تمتلكه إلا بالعقد والدخول، فإن لم يتحقق ذلك فهو باق على ملك الرجل ولذلك عليها أن ترجع ما أخذته إلا أن يتصالحا. المادة (5) دل الإجماع واتفق الفقهاء على عدم صحة الرجوع بالهبات والعطايا (الهدايا) بالنسبة إلى ذي رحم. وأما بالنسبة إلى الزوجين فقد دل عليه قوله تعالى الآية (229) من سورة البقرة: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ...) ودلت عليه أيضا الأخبار الصحيحة في المقام. كما دل على جواز الرجوع بالنسبة إلى الأجنبي – ما دامت العين باقية – الإجماع وجملة من الأخبار والنصوص، علاوة على العرف الذي يعتمد عليه في الشرعيات، فالمخطوبة إن لم تكن زوجة ولا ممن يصدق عليها عنوان ذي رحم فهي من مصاديق عنوان الأجنبي، وبما أن عنوان صحة الرجوع هو بقاء عين الموهوبة، فإن التصرف في العين الموهوبة بطريقة ينفي بقاءها يمنع من صحة الرجوع. المادة (6) من شروط تحقق الهبة ولزومها هو القبض فإن مات الواهب قبل الرجوع في هبته فالعين الموهوبة ليست ملكا له حتى تنتقل إلى ورثته أو تكون من أمواله. الباب الثاني: أركان الزواج (7) المادة (7) أركان الزواج ثلاثة (1) صيغة العقد (2) المتعاقدان (3) المهر الركن الأول: صيغة العقد (8-21) المادة (8) و(9) أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف الزواج على الإيجاب والقبول اللفظيين كما أن المناط في إنشاء العناوين العقدية التي منها الزواج هو ظهور اللفظ فيها والظهور حجة معتبرة عرفية مطلقا ما لم يحد من الشرع بحد خاص معلوم، والمقصود بكونهما كاشفين عن الإرادة والقصد هو أن يكون القصد من استعمال الصيغة إنشاء الزوجية. أما الأخرس فقد دل ظاهر الروايات الواردة في المقام على كفاية إشارته المفهمة لقصده سواء في العبادات أو الإيقاعات أو العقود، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء كما أن ظاهرهم الاتفاق على الأجزاء وعدم اشتراط عدم القدرة على التوكيل. المادة (10) لا يتحقق من الهازل والساهي والغالط والسكران ونحوهم القصد المعتبر في العقد وهذا أمر واضح بالوجدان ودل عليه ظاهر كثير من الأخبار الواردة في المقام، كما أن العقلاء لا يعتبرون بقصد هؤلاء وفعلهم. المادة (11) قد يقال إن مقتضى اعتبار المبرز الخارجي في العقود هو كفاية الكتابة بل قد تكون أوثق من اللفظ الذي هو إحدى طرق الإبراز الخارجي، ولكن ظاهر الإجماع واتفاق الفقهاء على عدم كفاية الكتابة لعدم الدليل على الاكتفاء بها بعدما دل على اعتبار اللفظ في الإنشاء وأن المناط في إنشاء العناوين العقدية هو ظهور اللفظ فيها والظهور حجة معتبرة عرفية مطلقا ما لم يحد من الشرع بحد خاص معلوم. المادة (12) تناولت المادة الشروط الواجب توافرها في الإيجاب والقبول واشترطت في الفقرة الأولى كنهما بلفظي الزواج والنكاح، وهو موضع اتفاق الفقهاء لورودهما في قوله تعالي في الآية (37) من سورة الأحزاب: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا)، والآية (22) من سورة النساء: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)، وغيرهما، أما غير هذين اللفظين فهو مشكوك فيه فلا يتعدى إلى غيرهما لأن المناط في إنشاء العناوين العقدية هو ما يحد من قبل الشرع. وفي الفقرة الثانية اعتبرت الماضوية بقصد الإنشاء وهو مذهب مشهور الفقهاء لأنه القدر المتيقن من العقد الصحيح ولأن صيغة الماضي صريحة في الإنشاء بخلاف غيرها. وفي الفقرة الثالثة فإن اعتبار اللغة العربية هو المشهور لعدم صدق العقد على غير العربي مع التمكن منه ولو بالتوكيل لأن المناط في إنشاء العناوين العقدية هو ما يحد من قبل الشرع. ولأن النكاح والتزويج هو المعنى الذي لابد من إنشائه باللفظ العربي مع القدرة، ويجوز بغيره مع عدم القدرة. وأما اشتراط الموالاة والاتصال فهو ما يستفاد من ظواهر الأدلة اللفظية وعليه السيرة العملية العقلانية والعرفية. المادة (113) المستفاد من المخاطبات بين الاثنين في المحاورات العرفية هو بقاء الأهلية بينهما فلو تكلم أحد مع الآخر ثم نام المستمع في الأثناء أو غفل عن الاستماع لا يترتب الأثر على هذا التكلم، وهو محل اتفاق بين الفقهاء، ويتصور عدم الأهلية بأربع صور: الأولى: عدم أهلية القابل عند إيجاب الموجب. الثانية: عكس الأولى. الثالثة: عدم أهلية الموجب في أثناء العقد. الرابعة: عدم أهلية القابل في أثناء العقد. ومقتضى الجمود على المحاورات العرفية واتفاق المشهور هو عدم ترتب الأثر عند عدم بقاء الأهلية. المادة (14) عدم اشتراط مطابقة لفظ القبول للفظ الإيجاب في عقد النكاح لاطلاقات وعمومات الأدلة ولأصالة عدم الاشتراط وظهور الاتفاق بين العلماء. المادة (15) يشترط في توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين وتثبت دعوى الزوجية بالبينة أو بإقرار الطرفين. المادة (16) الدليل على كون العقد منجزا هو الإجماع بين فقهاء الإمامية. المادة (17) و(18) صحة التوكيل في الإيجاب والقبول في عقد الزواج مما لم يخالف فيه أحد من الفقهاء وهو المتسالم بينهم. وقد اتفق الفقهاء على عدم تزويج الوكيل نفسه لمن وكلته في أمر تزويجها إلا إذا صرحت بذلك أو أن كلامها يشمله عرفا. المادة (19) تناولت هذه المادة صحة تصرفات المحجور عليه غير المالية حيث أن المعتبر في الحجر هو عدم استقلال المحجور بتصرفاته في أمواله، فالحجر مختص بالتصرفات المالية، وعليه فالمحجور ليس بمسلوب العبارة قطعا ومع إجازة الولي لا يكون الاستقلال المعتبر في الحجر. المادة (20) أكدت المادة صحة وكالة غير المسلم في إجراء صيغة عقد الزواج لأن الوكالة ليست من السلطة أو السبيل على المسلم حتى يشملها قوله تعالى في الآية (141) من سورة النساء: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)، لا سيما إن قلنا أن السبيل في الآية بمعنى الحجة. المادة (21) من المعروف والمشهور بين الفقهاء جواز عقد المكره لنفسه أو لغيره إذا تمت الإجازة بعد ذلك، لإطلاق الأدلة وأصالة الصحة. الركن الثاني من الزواج: المتعاقدان (وهما الزوجان) (22-25) المادة (22) تتحدث هذه المادة عن الشروط المعتبرة في العاقد التي أولها البلوغ، ويدل على عدم صحة عقد الصبي المميز ما ورد في بعض النصوص من أن وضع القلم من الصبي إنما يكون بعد احتلامه وبلوغه حيث أن مقتضاه كون عمله قبل ذلك كأنه لا عمل، فلا يلزم بشيء كما لا يؤاخذ على شيء، كما دلت بعض النصوص على توقف جواز أمر الصبي ومضيه على كون صدوره حال البلوغ، فلو لم يكن كذلك فلا ينفذ ولا عبرة به، علاوة على أن البلوغ والعقل من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد. وأما اشتراط الاختيار – الذي يقابل الإكراه – في العاقد فهو مما تسالم عليه فقهاء الإمامية. المادة (23) تسالم الفقهاء على الاعتبار المذكور في هذه المادة، من غير خلاف من أحد. المادة (24) يرجع في تحديد الضرر الذي يتوقعه المكره من المكره إلى العرف، لأن الضرر من المواضيع العرفية التي لم يتصرف فيها الشارع المقدس ولم يحدها بحد فيكون تحديده موكولا إلى العرف. المادة (25) لا فرق بين الاختيار والإكراه في كون كل منها مشتملا على الرضا وطيب النفس إلا من حيث الدافع، فالدافع للرضا في الاختيار هو في الغالب جلب متعة أو دفع خسارة، وفي الإكراه هو دفع الضرر الخارجي المتوقع من المكره له، فالعقد في كليهما تام من جميع شؤونه إلا أن الإجماع قام على اشتراط الاختيار في العاقد ودل عليه النص، ولولا هذا الإجماع والنص على اعتبار الاختيار لكان عقد المكره صحيحا بذاته دون الحاجة إلى اشتراط تعقبه بالرضا والإجازة، وأما صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا والإجازة فهو لكونه عقدا حقيقيا فإن تعقبه المكره بالرضا بعد ذلك وأجازه صح العقد وأثر أثره كما هو الرأي المشهور بين الفقهاء. الركن الثالث من الزواج: المهر (26-48) المادة (26) المهر بمنزلة عوض البضع وقد ورد بلفظ الصداق في قوله تعالى في الآية (4) من سورة النساء: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، ويسمى أيضا بالحباء والفريضة والنحلة والعليقة والعقر والطول والصدقة. المادة (27) يصح أن يكون المهر كل ما تراضى عليه الطرفان للإجماع وعدم الخلاف والنصوص المستفيضة، وأما الخروج بسبب القلة عن المالية فلصدق عدم المهر حينئذ شرعا فلا موضوع للمهر حتى يجري عليه أحكامه. المادة (28) مقتضى إطلاق النصوص جواز جعل المهر عينا أو دينا أو منفعة حيث أن كل واحد من المذكورات قابل للتملك فيجوز جعله مهرا، علاوة على عدم الخلاف بين الفقهاء في ذلك. المادة (29) يستفاد من إطلاق النصوص الواردة في المقام الدالة على جواز جعل المهر ما تراضى عليه الناس أو ما تراضيا عليه، أن المهر يعتبر فيه التملك إما من الزوج وإما لمن بذله حتى يصح فيه النقل والانتقال شرعا. كما أن خلو عقد الزواج من المهر لا يبطله وذلك لعدم كون الزواج من المعاوضة الحقيقية حتى يبطل بفقد أحد العوضين، كما أنه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في جواز إخلاء العقد من المهر بل هو محال إجماع. وقد دل على ثبوت مهر أمثالها النصوص الواردة في المقام فضلا عن الإجماع. المادة (30) لابد أن يكون المهر معينا في الجملة وذلك لأن المبهم لا واقع له فلابد من التعيين وهذا ظاهر واضح، علاوة على الإجماع وعدم إقدام العقلاء على المبهم. المادة (31) الذي يدل على التملك بمجرد العقد هو ما تقتضيه قاعدة عدم صحة تخلف المسبب عن السبب، كما في جميع العقود المترتبة عليها آثارها ما لم يكن مانع في البين، كما هو مقتضى إطلاقات النصوص مع ظهور الاتفاق عليه بين فقهاء الإمامية. كما أن الإجماع قام على استقراره بالدخول والنصوص الصحيحة دلت عليه أيضا كما لا خلاف في تنصفه بالطلاق إجماعا وهو الظاهر من قوله تعالى في الآية (237) من سورة البقرة: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير). والمراد بالذي بيده عقدة النكاح هو الولي الشرعي الذي هو الأب والجد وإن علا ومن وكلته المرأة في العقد والمهر وكالة تفويض إثباتا وإسقاطا مع كونها جامعة للشرائط سواء كان الوكيل أخا أم غيره. وأما بالنسبة للتنصيف بارتداد الزوج عن فطرة قبل الدخول فهو تنزيل للفسخ بارتداده منزلة طلاقه المنصف للمهر قبل الدخول، وهو المشهور بين فقهاء الإمامية. المادة (32) لا يملك الشخص ما هو محرم في الشريعة الإسلامية فلو جعله مهرا بطل المهر لعدم صحة النقل والانتقال فيه شرعا، وأما صحة العقد فلعدم كون النكاح من المعاوضة الحقيقية حتى يبطل بفساد أحد العوضين، وإذا انتفى مهر المسمى وتحقق الدخول تحقق مهر المثل إجماعا. المادة (33) للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها لزوجها قبل أن يدخل بها حتى تقبض مهرها الحال، موسرا كان الزوج أم معسرا، عينا كان المهر أم منفعة، متعينا كان أم في الذمة، لأن النكاح وإن كان ليس من المعاوضة الحقيقية المحضة ولكنه في معنى المعاوضة، ومن حكمها أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلم إليه الآخر، وقد ذكر الشهيد الثاني في مسالك الإفهام: أن الزوجة إن كانت كاملة صالحة للاستمتاع ولم يكن دخل بها الزوج والمهر حال وهو موسر فلها الامتناع من التمكين حتى تقبض مهرها بتمامه اتفاقا. المادة (34) المشهور بين فقهاء الإمامية عدم حقها في الامتناع وذلك لأن المهر قد استقر بالوطء وقد حصل تسليمها نفسها برضاها، ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض من جانبه باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه، والواجب على الزوجة هو عدم الامتناع من نفسها بحجة قبض المهر، وهو المتسالم بين الفقهاء. المادة (35) إذا دخل الزوج بزوجته بإكراه منه لها قبل أن تقبض مهرها، فهذا لا يعد منها تسليم نفسها برضاها فيبقى حق الامتناع على حاله، وهو المتسالم عليه بين الفقهاء. المادة (36) وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء لأن الحق بينهما، فلهما أن يتراضيا بكل ما شاءا وأرادا، لكن لا يحق للمرأة الامتناع مع جعل المهر كله مؤجلا أو الامتناع إلى أن تقبض المؤجل منه وذلك لعدم الموضوع لمطالبتها لشيء فعلا حتى يكون لها حق الامتناع من التمكين، فالحق الفعلي للزوج من الاستمتاع بها ثابت فعلا له من كل جهة بلا مزاحم في البين، وأما لابدية تعيين الأجل – كيلا يلزم الإبهام التام المبطل للمهر – لأن المبهم لا واقع له فلابد من الإشارة إليه بنحو وتعيينه بخصوصية من الخصوصيات، ويلزم مهر المثل مع الدخول. المادة (37) جواز تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين، لعدم الإبهام التام المبطل له، والمهر ليس عوضا حقيقة كالثمن والمثمن ولذا يكتفي فيه بتعليم ما يحسن من القرآن الكريم، كما أن أحد الأجلين معلوم في الواقع وإن لم يكن معلوما عند العاقدين، فأحد الأمرين من الطلاق أو الموت واقع لا محالة. المادة (38) عدم صحة الإبهام الكلي في الأجل لعدم إقدام العقلاء على المبهم الكلي، وقد اتفق الفقهاء على أن الإبهام في حكم عدم التأجيل، فالعقد صحيح ويثبت المهر فيه حالا، وهذا مما لا خلاف فيه. مادة (39) الضمان في المقام ضمان يد لا ضمان معاوضة لعدم ترتب أحكام ضمان المعاوضة من تبعيض العقد ومثله، في المقام. مادة (40) لا خلاف بين الفقهاء في عدم صحة تأجيل المهر الذي جعل في متن العقد حالا. مادة (41) وهو ما عليه الإجماع كما أنها تملكه كاملا بمجرد العقد ملكا متزلزلا، وقد حكى شيخ الطائفة الطوسي عدم الأثر للخلوة بالزوجة ولا بإغلاق الباب أو إرخاء الستر ولا بغير ذلك، وهو ما ذهب إليه فقهاء الإمامية. مادة (42) وهو ما عليه الإجماع، وذاك لأن المهر ليس شرطا في صحة العقد ويشهد له قوله تعالى في سورة البقرة الآية (236): (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)، كما لا خلاف بينهم في وجوب مهر المثل في هذه الحال والمراد به ما يرغب في مثلها نسبا وسنا وعقلا ويسارا وبكارة وأضدادها وغيرها مما تختلف به الأغراض، وهو ظاهر الأخبار الصحيحة المشتملة على (مهور نسائها، ومهر نسائها، وصداق نسائها). المادة (43) تناولت المادة عدم صيرورة المهر المؤجل حالا بالطلاق، وعلى هذه الفتوى والعمل لأن ذلك هو مقتضى العقد اللازم الذي يستتبع لزوم كل ما أخذ فيه من شروط. المادة (44) تنصيف المهر عند موت الزوج قبل الدخول. أما استحقاقها نصف المهر فللأصل الحكمي حيث أن المتيقن إنما هو الملكية المستقرة بالنسبة إلى النصف لا التمام، واستحقاقها للتمام يشك فيه فيرجع إلى أصالة عدم سلطنتها عليه، لأنها لا تملك تمام المهر إلا بالعقد والدخول، كما أن الأخبار الدالة على التخصيص كثيرة تبلغ خمس عشرة رواية بين صحيحة وموثقة معتبرة قوية الدلالة عليه وأما استحقاق الورثة فلأنه حق لها متيقن الاستقرار بالعقد. المادة (45) وذلك للنص والإجماع لسقوط الذمة وعدم اعتبارها بعد الموت أصلا، فلا موضوع لبقاء الأجل والمدة. المادة (46) وذلك لأصالة بقاء الذمة بالنسبة إلى المديون الذي هو الزوج هنا، ويشهد لذلك المرتكزات العرفية أيضا فلا يرون الأجل باطلا بموت الدائن الذي هو الزوجة هنا، ولذلك لا يحق للورثة المطالبة قبل انقضاء الأجل لبقائه بحاله. المادة (47) وهو المشهور بين الفقهاء مع عدم وجود بينة للزوج، ولأصالة عدم التسليم إلا أن يثبت بوجه معتبر كالبينة. المادة (48) يقدم قول الزوج عند الاختلاف بأن ما دفعه كان مهرا لأنه أبصر بنية نفسه، والوفاء يعتبر فيه قصد الدافع لا القابض كما هو معلوم، وعلى المدعي البينة كما هي القاعدة، واليمين على من أنكر وهو الزوج المنكر لكون ما دفع هبة. الفصل الثاني: أولياء العقد (49-63) المادة (49) ولاية الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا ضرورة فقهية، وعليه الإجماع، وهو من القطعيات التي لا ينبغي الشك فيها. المادة (50) والمادة (51) وهو مما لا خلاف فيه ويشهد له قوله تعالى في سورة النساء الآية (141): (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). المادة (52) والمادة (53) لانحصار الولاية بالأب والجد من طرف الأب والوصي والحاكم والمولى ولا ولاية لغير هؤلاء، كما أن الأصل والإجماع يقتضي ذلك، وهو مما تسالم عليه الأصحاب، وولاية كل شخص حسب الدليل الدال عليها. المادة (54) وذلك لإطلاق الأدلة الدالة على ولاية الجد من طرف الأب في عقد النكاح حيث أن المتفاهم العرفي منها ثبوت الولاية لكل من الأب والجد على نحو الإطلاق من دون تقييد ولاية كل منهما بوجود الآخر أو عدمه. المادة (55) و(56) وهذا ما تسالم عليه الأصحاب بالنسبة إلى البالغ والأخبار مستفيضة، أما الولاية على البكر وهي بحسب العرف التي لم يدخل بها، وهو المستفاد من قوله تعالى في سورة الواقعة الآيات (35، 36، 37): (إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا، عربا أترابا) فقد فسر تعالى (الأبكار) بقوله عز من قائل في سورة الرحمن الآية (56): (فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان). ولا فرق في ثبوت الولاية على البكر بين الصغيرة والبالغة والرشيدة سواء استقلت في شؤون حياتها أم لا، ومعنى التشريك في الولاية هو اعتبار إذنهما معا، وهذا فيه جمع بين النصوص والأخبار الواردة في المقام علاوة على وجود المعتبر منها الدال عليه كصحيح زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: "لا ينقض النكاح إلا الأب"، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: "لا ينقض النكاح إلا الأب"، وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: "لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن"، أما ثبوت الولاية للجد من طرف الأب فهو ما دل عليه جملة من الأخبار المعتبرة الدالة على ثبوت الولاية للجد في كل مورد ثبتت للأب معللا ذلك بأن فعل الجد نافذ على الأب فتكون هذه الأخبار حاكمة على اعتبار إذن الأب في نكاح البكر، وهي كثيرة منها معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولإبنه أيضا أن يزوجها، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها". المادة (57) و(58) بلا خلاف بين الأصحاب فيها. المادة (59) بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأصالة بقاء ولايتهما على الصغير والصغيرة المجنونين اللذين اتصل جنونهما بالبلوغ، لثابتة سابقا قبل عروض الجنون. أما بالنسبة إلى البالغين الراشدين العاقلين فإن الولاية عليهما قد ارتفعت بالبلوغ يقينا فيشك في ثبوتها عند طرو الجنون، ولا ولاية لغيرهما إلا للحاكم الذي يشمله قوله صلى الله عليه وآله: "السلطان ولي من لا ولي له"، الذي جعل من القواعد الكلية وتسالم عليه الأصحاب واجمعوا عليه. المادة (60) لا ولاية للأب والجد إذا فقدا الأهلية، ولو فقدها أحدهما اختصت بالآخر، واختصاص الولاية بالآخر عند فقد الأهلية باعتبار أن كل واحد منهما له ولاية مستقلة عن الآخر. المادة (61) لأنها نحو سبيل وقال الله تعالى في سورة النساء الآية (141): (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). المادة (62) ثبوت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم، مما تسالم عليه فقهاء الإمامية وقام الإجماع عليه. المادة (63) تسالم الأصحاب على أن المراد بالثيب هي المدخول بها عن زواج شرعي. الفصل الثالث: الشرط ضمن العقد (64-70) المادة (64) المقصود بالشرط في هذه المادة هو غير شرط الخيار. المادة (65) باعتبار المؤمنون عند شروطهم، ودلالة الروايات الواردة في المقام عن أهل البيت عليهم السلام وقول الإمام علي عليه السلام. "..... إن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"، والمقصود من اشتراط عدم الاستمتاع مطلقا، هو عدم الاستمتاع المحلل كما لا يخفي أما المحرم فهو محرم سواء اشتراط أم لا، ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك كله. المادة (66) لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا قسمة لها أو لا نفقة أو لا يحق لها أن تطلب الإنجاب منه أو نحو ذلك من لوازم الزوجية وحقوقها يلزمها العمل به ما لم يسقطه الزوج – مع مراعاة مقتضى العقد – وذلك لعدم مخالفة هذه الشروط الشرع، وإن خالفت لم يبطل العقد وهو مما تسالم عليه الأصحاب. المادة (67) مما تسالم عليه الفقهاء أنه لا يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن يملكها زائدا على مؤخر الصداق لو طلقها. المادة (68) عدم جواز اشتراط الخيار في العقد لا خلاف فيه بين الفقهاء بل هو المجمع عليه، علاوة على أن جعل الخيار إنما يصح فيما إذا كان اللزوم من حقوق المتعاقدين أو أحدهما، وأما إذا كان ذلك من الأحكام الشرعية فليس لهما اشتراط الخيار لأنه من تغيير الحكم الشرعي وأمره بيد الشارع وليس للمكلف فيه صلاحية نفيا وإثباتا، نظير اشتراط اللزوم في العقود الجائزة، وحيث أن اللزوم في النكاح من الأحكام الشرعية، فإن الزواج مستمر إلى تحقق ما يرفعه من الموت أو الطلاق فلا يرتفع باشتراط الخيار فيه. وأما صحة العقد وبطلان الشرط خاصة، فلأن الواقع شيئان فإذا بطل أحدهما بقي الآخر. المادة (69) يصح اشتراط الإبقاء في بلد الزوجة أو في بلد معين أو زمن مخصوص يلزم الزوج العمل به ما لم تسقطه الزوجة، لأنه شرط لا يخالف الشرع فإن خصوصيات البلد أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشء والأهل والأنس وغيرها فيجوز شرطه توصلا إلى الغرض المباح، مع ورود النص الصحيح بجوازه، ويتحد غير البلد معه في الموضوع المجوز للشرط. المادة (70) اشتراط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها لا يخالف الشرع واتفق الفقهاء على جواز التوكيل في الطلاق لعدم الدليل على منعه. الفصل الرابع: من يحرم زواجه (71). المادة (71) أسباب تحريم زواج الرجل بالمرأة هو أحد الأمور التالية: (1) النسب (2) الرضاع (3) المصاهرة (4) استيفاء العدد (5) الكفر (6) الاعتداد. الأول من أسباب حرمة التزويج: النسب (72-74) المادة (72) و(73) الدليل قوله تعالى في سورة النساء الآية (23): (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما)، والأخبار المتواترة الواردة في المقام. المادة (74) كفاية تحقق النسب بمطلق الولادة ولو كانت من زنا، للصدق لغة وعرفا أنه ولد (بنت وابن) لأنه مخلوق من مائه، وهو مجمع عليه وقال صاحب الجواهر وصاحب المسالك عليهما الرحمة أنه يظهر من علمائنا منهم العلامة الحلي في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أن التحريم إجماعي بل الظاهر اتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد على أمه وهو لازم لتحريم البنت على أبيها. الثاني من أسباب حرمة التزويج: الرضاع (75-79) المادة (75) و(76) القاعدة هي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وقال تعالى في سورة النساء الآية (23): (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) المادة (77) و(78) ثبوت الرضاع المحرم بأحد أمرين من إخبار شخص أو أكثر الموجب للعلم أو الاطمئنان بوقوعه أو بشهادة عدلين على وقوعه، مما لا خلاف فيه كما عن صاحب الجواهر عليه الرحمة لعموم حجية البينة وحجية الاطمئنان، وسبب اشتراط التفصيل في الشهادة على الرضاع، هو الاختلاف في شرائط الرضاع كيفية وكمية فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب القاضي فيشهد بتحريم ما لا يحرمه، فلابد من التفصيل بكل ماله دخل من شرائط الرضاع المحرم المعتبرة عند القاضي. المادة (79) أركان نشر الحرمة بالرضاع المرضعة والمرتضع واللبن، وتفصيل الكلام فيها خلال المواد اللاحقة. أولا: المرضعة (80-82) المادة (80) قال صاحب الجواهر عليه الرحمة: لم نجد فيه خلافا محققا، ولو كان اللبن عن وطء محرم (الزنا) فلا أثر له، واستدل عليه صاحب الجواهر عليه الرحمة بالإجماع وبخبر دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليه السلام: "ومن أرضع من فجور بلبن من صبية لم يحرم من نكاحها لأن اللبن الحرام لا يحرم". المادة (81) تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة، وهو مشهور فقهاء الإمامية ويدل عليه صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك، ولد امرأة أخرى، فهو حرام". ولا يطلق اسم الولد إلا بعد الوضع، والمقصود بالولادة هي الولادة الشرعية أي الولادة عن غير زنا. المادة (82) لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب لأن اللبن منسوب إليه بلا فرق بين أن يرتضع في العدة أو بعدها ما دامت النسبة موجودة. ثانيا: المرتضع (83-85) المادة (83) اعتبار الحولين إنما هو في خصوص المرتضع، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية، والنص الذي رواه الفريقان عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: "لا رضاع بعد فطام"، وهو من جوامع كلماته صلى الله عليه وآله، وفي صحيح حماد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا رضاع بعد فطام، قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال عز وجل. ويشير عليه السلام إلى قوله تعالى في سورة البقرة الآية (233): (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير). وأما الفقرة (2) فهذا ما اتفق عليه الأصحاب ويدل عليه إطلاق الأخبار الواردة في المقام فعن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: "لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم". وعن الإمام الصادق عليه السلام: "لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة". وعن زياد بن سوقة قال "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها .........". المادة (84) وهذا دلت عليه الأخبار الواردة في المقام، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية. المادة (85) اعتبار الأشهر القمرية في الحولين لأنه المنساق من الحول في اصطلاح السنة، وهكذا المدار في جميع الموارد المحددة بالشهر أو السنة التي جعلت موضوعا لحكم شرعي، فالأشهر الهلالية هي ملاك الأحكام، ولابد من مراعاتها وتطبيق الأشهر الميلادية عليها بأن يرى تاريخ الشهر الهلالي بما يوافقه من الميلادي ثم تحسب المدة طبق الأشهر الهلالية وينظر إلى التاريخ الهلالي آخر المدة بما يعادله من التاريخ الميلادي. ثالثا: اللبن (86) (1) حياة المرضعة: قال الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، في رسالته الرضاعية: لم أعثر على حكاية خلاف صريح، لانصراف أدلة تحريم الرضاع إلى الأفراد المعهودة المتعارفة وهي إرضاع الحية دون الميتة، وقال السيد السبزواري عليه الرحمة، في مهذب الأحكام: للأصل والإجماع وظواهر الأدلة. (2) الارتضاع من الثدي مباشرة: لظهور الأدلة المشتملة على الرضاع والارتضاع والرضعة في المص المباشر من الثدي، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية، وعن الإمام الصادق عليه السلام: "لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد". (3) اتحاد صاحب اللبن: وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية، وظاهر النصوص الواردة في المقام، منها قول الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام: من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. الثالث من أسباب حرمة التزويج المؤبد أو المؤقت: المصاهرة (87-94). المادة (87) تعرضت المادة لتعريف المصاهرة، وهو اصطلاح من الفقهاء في معنى المصاهرة ولا نزاع فيه وإن اختلف عن الاصطلاح اللغوي والعرفي إذ قد يكون مراد العرف واللغة ذكر بعض أفراد المصاهرة لا حصر المعني الحقيقي فيما ذكروه. المادة (88) تبين هذه المادة أبرز أسباب المصاهرة وهناك أسباب أخرى لم تذكر لعدم الابتلاء بها هذا الزمان. المادة (89) الدليل على حرمة نكاح زوجة الأب وإن علا قوله تعالى في سورة النساء الآية (22): (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) والدليل على حرمة نكاح زوجة الابن على الأب وإن علا قوله تعالى في سورة النساء الآية (23): (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) والدليل على حرمة نكاح أم الزوجة وإن علت نسبية كانت أو رضاعية قوله تعالى في سورة النساء الآية (23): (وأمهات نسائكم) والحكم مما لا إشكال فيه إجماعا وضرورة كتابا وسنة. المادة (90) إذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها وإن نزلت حرمة مؤبدة بشرط أن يدخل بأمها، وهذه هي الربيبة المقصود بها في قوله تعالى في سورة النساء الآية (23): (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)، والحكم لا خلاف فيه بين الأصحاب بل الإجماع قائم عليه. المادة (91) لا يصح الجمع بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين، سواء كان العقد الثاني بعد وطء الأولى أو قبله، وهو متسالم عليه بين الأصحاب. المادة (92) عدم صحة الزواج بأخت المطلقة الرجعية ما لم تنقض عدتها، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة وتترتب عليها آثار الزوجية من النفقة والإرث وغيرهما، ويدل عليه النصوص الواردة في المقام. الرابع من أسباب حرمة التزويج: استيفاء العدد (93). المادة (93) عدم صحة زواج الرجل بالخامسة ما دامت أربع في عصمته عليه الإجماع من المسلمين. الخامس من أسباب حرمة التزويج: الكفر (94). المادة (94) عدم انعقاد الزواج بين المسلم وغير الكتابية من المشركين، وعدم انعقاد الزواج بين المسلمة وغير المسلم مطلقا مما قام عليه الإجماع، ويدل عليه قوله تعالي في سورة البقرة الآية (221): (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .....)، وقوله في سورة الممتحنة الآية (10): (ولا تمسكوا بعصم الكوافر ....)، فالعواصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك. وأما زواج الكتابية فلفقهاء الإمامية فيها أقوال ولذا ينظر رأي المرجع الأعلم في المقام، فيضاف على شروط النكاح بالنسبة إلى نكاح الكتابية شرط نظر المرجع الأعلم. السادس من أسباب حرمة التزويج: الاعتداد (95-97) المادة (95) من عقد على معتدة من غيره رجعيا عالما بالحرمة حرمت عليه مؤبدا لما ورد في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أم جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر"، وأما بالنسبة إلى ذات البعل فهي تلحق بالمعتدة الرجعية لأنها زوجة. المادة (96) من عقد على معتدة من غيره رجعيا ولم يكن عالما بحرمتها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا لما ورد في صحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: "إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير دخل بها الأول أو لم يدخل بها، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها"، وهي تدل على تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول. ولما ورد في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب"، وهي تدل على تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول، شاملة الجاهل، وأما بالنسبة إلى ذات البعل فهي تلحق بالمعتدة الرجعية لأنها زوجة. المادة (97) من زنا بامرأة ذات بعل حرمت عليه بعد طلاقها مؤبدا، وهو المشهور عند فقهاء الإمامية ولما ورد في الفقه الرضوي: "ومن زنا بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا"، وأما الزنا بالمعتدة من غيره الرجعية فهي زوجة تلحق بذات البعل. الفصل الخامس: النفقة وفيه بابان (98-125) الباب الأول نفقة الزوجة: (98-118) المادة (98) عدم وجوب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف مما تسالم عليه فقهاء الإمامية ويساعد عليه العرف. المادة (99) تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد ولو كانت موسرة إذا لم تمنع نفسها منه بعد الزمان الفاصل المتعارف بين العقد والزفاف، للأصل والتسالم على وجوب النفقة على الزوج إذا لم تمنع نفسها منه، والأخبار مستفيضة في ذلك. المادة (100) لا تلزم الزوجة بتوفير شيء من تجهيزات ومستلزمات المعيشة في منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئا بقي على ملكيتها وللزوج الانتفاع ما دامت الزوجية قائمة بينهما ولم يصدر من الزوجة المنع، وذلك لقاعدة السلطنة (الناس مسلطون على أموالهم) ولأن الإذن في التصرف لا يدل على التمليك، والتصرف بمال الغير يحتاج إلى إذنه. المادة (101) وجوب النفقة على الزوجة إن كانت غير ناشزة، وذلك لأن النفقة واجبة بالعقد بشرط التمكين التام، وهو ما تسالم عليه الفقهاء واعتبروا النشوز مسقطا للنفقة للأخبار الواردة في المقام لا سيما الخروج بدون إذنه. المادة (102) عدم طاعة الزوجة لزوجها بعذر شرعي لا يعتبر نشوزا منها ولا تسقط نفقتها، وهو المتسالم بين الفقهاء إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولشمول أدلة وجوب الإنفاق لها. المادة (103) وجوب النفقة على المطلقة الرجعية مدة عدتها لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: "سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم". علاوة على ما ذكر غير مرة من أن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة. المادة (104) يدل على عدم وجوب نفقة المطلقة بائنا أو خلعيا ما رواه زرارة بن أعين في المعتبر عن أبي جعفر عليه السلام قال: "المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة". وما ورد في صحيح سعد عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: "إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها". وأما وجوب نفقة المطلقة الحامل فلما ورد في معتبرة أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها". المادة (105) ضابط النفقة مستفاد من قوله تعالى في سورة النساء الآية (19): (وعاشروهن بالمعروف)، وهو المتسالم عليه عند فقهاء الإمامية. المادة (106) ما اعتبر من النفقة في هذه المادة هو المتسالم بين فقهاء الإمامية والمستفاد من قوله تعالى في سورة النساء الآية (19): (وعاشروهن بالمعروف). المادة (107) كون نفقة الزوجة حق ثابت لها فتقضي إذا لم يؤدها الزوج في وقتها ولا ترتبط بعسر الزوجة ويسرها أو حاجتها إليها فتجب لها وإن كانت غنية ليست بحاجة إليها هو موضع اتفاق الأصحاب عملا بإطلاقات أدلة وجوب النفقة. المادة (108) نفقة الزوجة حق لها يقبل الإسقاط في كل يوم، بل لها إسقاط نفقتها حتى عن الأزمنة المستقبلية، وهو ما عليه القاعدة في الحقوق. المادة (109) عدم وجوب المساكنة لأن ذلك خلاف المعاشرة بالمعروف والإمساك بالمعروف ولقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (6): (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن). وأما وجوب النفقة عليها وهي في بيت أهلها أو في غيره فباعتبار وجود العذر الشرعي لتركه فهي باقية على استحقاق النفقة عملا بإطلاق أدلة وجوب النفقة، ويرفع وجوب طاعته بأدلة نفي الحرج والضرر لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المادة (110) وهو ظاهر الأدلة في تخيير الزوج بين جميع أفراد النفقة. المادة (111) كون النفقة في ذمة الزوج المعسر مما لا خلاف فيه بين الفقهاء لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (280): (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). المادة (112) لو استدانت الزوجة للصرف على نفسها في فترة غياب الزوج بسبب سفر أو عمل أو غير ذلك، وجب على الزوج أن يؤدي الدين ما لم يكن فيه تعد وزيادة على القدر المستحق، لأن هذا الدين ليس من الديون المطلقة بل هو حاصل بسبب احتياجها للنفقة فيشمله دليل وجوب النفقة. المادة (113) حق الزوجة بالمطالبة بالسكن اللائق أو التفرد بالمسكن عن مشاركة غير زوجها لوجود الضرر من مشاركة غير الزوج بالإضافة إلى كون ذلك مقتضى المعاشرة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى في سورة النساء الآية (19): (وعاشروهن بالمعروف). المادة (114) وهذا مستفاد من قوله تعالى في سورة البقرة الآية (233): (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)، فإن الظاهر من الجملة الحكم الوضعي، إذ جعل نفس الرزق والكسوة على المولود له، ولا يصح جعل العين على المكلف إلا باعتبار الحكم الوضعي والرزق بما له من المفهوم وإن كان عاما ولا يختص بخصوص المأكول والمشروب ولكن حيث أنه قوبل بالكسوة يختص بالمأكول والمشروب، علاوة على قيام إجماع الفقهاء على ذلك. المادة (115) لو مضت مدة والزوجة عند أهلها أو عند غيرهم، ولم تستأجر بيتا لسكناها، فليس لها المطالبة بأجرة المدة التي قضتها خارج بيت الزوج، باعتبار أن الانتفاع بالمسكن يكون على نحو الإمتاع لا التمليك فلذلك ليس لها المطالبة بتمليكها إياه، ولا المطالبة بأجرة المدة التي قضتها خارج بيت الزوج. المادة (116) عدم استحقاق المطلقة الرجعية الناشز للنفقة مدة عدتها، لأن المطلقة طلاقا رجعيا بحكم الزوجة فهي تستحق عليه النفقة إلا إذا كانت ناشزا حال الطلاق فلا تستحق النفقة في فترة نشوزها، ولو كان هذا النشوز بمثل الخروج من البيت لغير عذر كما ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في خبر السكوني قال: "قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع". المادة (117) تملك الزوجة نفقتها بالقبض من دون فرق بين أعيان الطعام وبين قيمتها، وكذا الحال في كسوتها الواجبة، وذلك للإجماع على أنها تملك ما أخذته للنفقة ويصير ذلك ملكا لها بالقبض. المادة (118) بلا خلاف فيه إذ لها إحقاق حقها والمقام داخل في الأمور الحسبية التي يكون القائم بها القاضي. الباب الثاني: نفقة الأقارب (119-125) المادة (119) تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا على آبائهم وإن علوا وتجب نفقة الآباء وإن علوا، على أولادهم وإن نزلوا، إجماعا من المسلمين ونصوصا مستفيضة تصل إلى حد التواتر. المادة (120) لا تجب نفقة القرابة لغير العمودين لرواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "قلت له من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة"، كما يدل عليه أخبار أخرى مستفيضة الحاصرة للنفقة الواجبة بالعمودين فلا تجب نفقة عدا من ذكرنا من الأقارب كالأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم ذكورا وإناثا، ولا فرق في العمودين بين الأب والأم وآبائهما وأمهاتهما وأن علوا مسلمين كانوا أو كفارا. المادة (121) أما عدم وجوب النفقة على القريب السببي فلعدم ورود الدليل الموجب لذلك فالأصل البراءة، وأما شرط الفقر والعجز عن الاكتساب فهو المشهور بل لا خلاف فيه، والمراد بالفقر هو عدم وجدانه تمام ما يقوته، لأن النفقة معونة على سد الخلة، وأما شرط قدرة المنفق ويساره فهو مما لا خلاف فيه بين الفقهاء لأنه من الشرائط العامة لكل تكليف، والمراد بيساره وقدرته هو أن يبقى من ماله فضل بعد نفقته ونفقة زوجته، فإن بقي فللأبوين والأولاد. المادة (122) أما نفقة نفسه فلقوله تعالى في سورة البقرة الآية (195): (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وفي سورة الحج الآية (78): (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وأما نفقة زوجته فلأن في النفقة على الزوجة ثلاث جهات معاوضية ووضعية وتكليفية فتكون نفقة الزوجة مقدمة على ما فيه جهة تكليفية محضة التي هي نفقة الأقارب. المادة (123) الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية وسد الحاجة الضرورية، لظهور الإطلاق في الأخبار الواردة في المقام، واتفاق الفقهاء، والسيرة المستمرة قديما وحديثا، لأن المعتبر من النفقة المواساة له ودفع حاجته فلا تتقدر بقدر بل يعتبر فيها الكفاية بحسب حال المنفق عليه. المادة (124) عدم اعتبار العدالة والإسلام في المنفق عليه، لظهور الإطلاق في الأخبار الواردة في المقام، والاتفاق بين الفقهاء. المادة (125) وجوب الإنفاق في المنفق والمنفق عليه حسب ترتيب الأقارب قربا وبعدا للإجماع والنصوص المستفيضة. الفصل السادس: النشوز وأبوابه ثلاثة (126- 139) أصل النشوز القيام والارتفاع ومنه قوله تعالى في سورة المجادلة الآية (11): (وإذا قيل انشزوا فانشزوا)، ومنه الحديث في خاتم النبوة (بعضة ناشزة) أي قطعة لحم مرتفعة عن الجسم، فكل واحد من الزوجين إذا ارتفع عما أمره الله تعالى بالنسبة إلى الآخر ولم يعمل به يصدق النشوز بالنسبة إليه، سواء كان هو الزوج أم الزوجة، قال تعالى في سورة النساء الآية (34): (واللاتي تخافون نشوزهن)، وقال تعالى في الآية (128) منها: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا)، وهو من المعاني العرفية الاجتماعية بين الناس وبهذا المعنى العرفي جعل موردا للحكم الشرعي. الباب الأول في النشوز: نشوز الزوجة (126-133) المادة (126) قال رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان حق استمتاع الزوج من المرأة بأن: "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب"، وقال صلى الله عليه وآله: "وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية"، وقال صلى الله عليه وآله: "لا يحل لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها تخلع ثيابها وتدخل معه في لحافه فتلزق جلدها جلده فإذا فعلت فقد عرضت"، وقوله صلي الله عليه وآله في حق الزوج على المرأة: "لا تخرج من بيتها إلا بإذنه". وهذا الشرط معروف بين الأصحاب بل هو إجماعي. المادة (127) عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغيرها، لا يعتبر نشوزا، لأن الأصل عدم وجوب ذلك عليها، وقيام الإجماع عليه. المادة (128) للزوجة الامتناع عن الانتقال إلى مسكن الزوجية إذا كان الزوج غير أمين عليها ولا تعتبر ناشزا، وذلك لكونه عذرا شرعيا. المادة (129) لا يسقط المهر بنشوز الزوجة، لأنها تملكه بمجرد العقد، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. المادة (130) لا طاعة للزوج على زوجته فيما هو محرم شرعا وعصيانها له بذلك لا يجعلها ناشزا، وهذا واضح لانحصار وجوب طاعة الزوج في الموارد التي لا يكون فيها معصية لله تعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا موضوع للنشوز في المخالفة. المادة (131) رفض الزوجة طلب زوجها التحجب بوضع العباءة أو ما شاكلها زيادة على تسترها الشرعي لا يعد نشوزا، لأنه لا يجب عليها طاعته إلا فيما هو من حقوقه الواجبة عليه، وما طلبه خارج عنها. المادة (132) من تزوج امرأة موظفة وهو عالم بذلك حين عقد زواجه عليها فليس له أن يطالبها بترك وظيفتها حتى لو كانت مزاحمة لحقه ولو طالبها بذلك لا يجب عليها إجابته ولا تعتبر بذلك ناشزا ولا تسقط نفقتها عنه، وذلك لأنه أقدم على تزوجها وهو عالم بأنه موظفة بصفتها هذه وبوصفها هذا فهو كالشرط الضمني على بقائها في وظيفتها، فيقدم هذا الحق على حقه، كما في تقديم حق إجارة نفسها للخدمة مدة معينة، السابق على حق الزوج، بلا خلاف بينهم. المادة (133) لا يجب على الأم إرضاع ولدها، لا مجانا ولا بأجرة، لما ورد في معتبرة سليمان بن داوود المنقري قال: "سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد". ولقوله تعالى في سورة البقرة الآية (233): (لا تضار والدة بولدها)، الشامل بإطلاقه لجميع موجبات الإضرار ولو حصل ذلك من ناحية الإرضاع. ولقوله تعالى في سورة الطلاق الآية (6): (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) وقد قام الإجماع على ذلك. الباب الثاني من النشوز: نشوز الزوج (134) المادة (134) الواجب على الزوج القيام بما تحتاج إليه الزوجة التي تجب نفقتها من طعام وأدام وكسوة وإسكان وأخدام وغير ذلك ففي الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام: "جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها، ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع، وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال لا". وغير ذلك من الأخبار التي بينت الحقوق على سبيل المثال لا الحصر، واتفق الأصحاب على ما ذكرنا وأن المدار المعاشرة بالمعروف. الباب الثالث من النشوز: نشوز الزوج والزوجة معا (135-139) المادة (135) و(136) و(137) لقوله تعالى في سورة النساء الآية (35): (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا). المادة (138) لا يكون التفريق إلا بالطلاق ولابد من اجتماع شرائطه عند وقوعه، وهذا موضع اتفاق الفقهاء. المادة (139) يعتبر قوله تعالى في سورة النساء الآية (35): (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)، إرشاد منه عز وجل إلى طريق من طرق الإصلاح، فلا يستفاد منه الوجوب المولوي بحصر الحكم (من أهله ومن أهلها)، وحيث أن الموضوع من الإصلاح والمعروف وهو أمر محبوب عند الشرع بل عند جميع الناس فالخطاب متوجه إلى كل من يتمكن من رفع الشقاق فلا يختص بالحكم من أهله ومن أهلها، وهو موضع اتفاق الفقهاء. الفصل السابع: موجبات خيار فسخ عقد الزواج (140-156) يعتبر في كل عقد في الشريعة الإسلامية اللزوم بعد وقوعه صحيحا، والنكاح الصحيح عقد لازم إلا إذا نص الشرع بصحة الفسخ، وعند الشك في جواز الفسخ فالمرجع أصالة اللزوم. ثم إن موجبات الفسخ في النكاح لابد وأن تصل من الشارع كما هو الشأن في جميع العقود التي يجري فيها الخيار والفسخ. وأحكام هذا الفصل لا تخرج عن هذه القاعدة وهي موضع تسالم الأصحاب واتفاقهم لا سيما في عيب الجنون الذي هو مشترك بين الزوج والزوجة بل الإجماع قائم عليه. كتاب الطلاق (157-233) الطلاق: بمعنى الترك والفراق والسراح، وبهذا المعنى اللغوي جعل موضوعا للأحكام الخاصة الشرعية من الكتاب والسنة وكلمات الفقهاء، وهو من الأمور الشائعة في جملة من المذاهب والأديان. والطلاق من أبغض الأشياء عند الله تعالى، قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: "ما من شيء أحب إلى الله – عز وجل – من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله – عز وجل – من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة"، يعني الطلاق، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المبغوضية الكاشفة عن شدة الكراهة. وهو من الإيقاعات التي تقع بإنشاء طرف واحد كجملة كثيرة منها مثل العتق واللعان والإيلاء التي وضع الفقهاء لكل واحد منها كتابا مستقلا. المادة (157) أنواع الطلاق ثلاثة: (1) الطلاق الرجعي والبائن (2) الطلاق الخلعي (3) طلاق المباراة. باب الطلاق البائن والرجعي (158-159) المادتان لبيان أقسام وأركان الطلاق الصحيح. المادة (158) الطلاق الصحيح قسمان: الأول: البائن وهو الذي تخرج بها المطلقة عن عصمة الزوج، وليس لها الرجوع إليها، سواء أكانت لها عدة أم لا. الثاني: الرجعي وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج، ويكون لها الرجوع إليها في العدة سواء رجع إليها أم لا. المادة (159) أركان الطلاق أربعة هي: (1) الصيغة (2) المطلق (3) المطلقة (4) الإشهاد. أولا: الصيغة (160-165) المتسالم بين الأصحاب بسبب تضافر الأخبار هو توقيفية ألفاظ الطلاق وعربيتها مع الإمكان وعدم وقوعه بالإشارة أو الكتابة إلا مع العجز عن التلفظ، كما يصح التوكيل فيه ويصح أن يطلق الأب أو الجد عن ولده المجنون المطبق لا الإدواري. ثانيا: المطلق (166-170) المادة (166) لا خلاف بين الأصحاب فيما اعتبر في المطلق وتدل عليه الأخبار الكثيرة. المادة (167) ليس للأب والجد للأب أن يطلق زوجة المجنون الإدواري، ولا زوجة الصغير، ولا السكران، ولا المغمى عليه، وعدم جواز التطليق عن المجنون الإدواري لأن باستطاعته الطلاق بنفسه في دور إفاقته فهو كالصغير والسكران والمغمى عليه له أمد يرتقب زوال نقصه فيه. المادة (168) تحقق الإكراه بالأمور الثلاثة، مما عليه العرف وتساعد عليه اللغة والمتسالم بين الفقهاء. المادة (169) لو أوقع الطلاق مكرها ثم رضي بعد ذلك وأجازه لم يفد ذلك في صحته، بل يكون باطلا أيضا، على خلاف عقد الزواج المكره عليه، فإنه إذا تعقبه الرضا والإجازة كان صحيحا، لأن الطلاق إيقاع والإيقاعات لا ينفعها لحوق الرضا بها إجماعا، بخلاف العقود. المادة (170) لا يعتبر في صحة الطلاق إطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا رضاها، كما هو مشهور الفقهاء والمتسالم بينهم من أن الطلاق له شروط محددة ليس منها إطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا رضاها. ثالثا: المطلقة (171-176) المادة (171) يعتبر في المطلقة أمور ثلاثة وهذه الأمور مما دلت عليه الأخبار الكثيرة ومما تسالم عليه الفقهاء، ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: "أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع"، وعن أبي عبد الله عليه السلام: "إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق". المادة (172) هذا الاستثناء مما تسالم عليه الفقهاء ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم وزارة بن أعين وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: "خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من الحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها". المادة (173) و(174) لما تقدم من القول في المادة (172) من تسالم الفقهاء عليه. المادة (175) عدم سماع كلامها بعد وقوع الطلاق صحيحا لعدم الدليل على اعتبار قولها بعد ذلك. المادة (176) إذا غاب الزوج عن زوجته وهي في حال حيضها، فطلقها بعد مضي مدة يعلم فيها بانتهاء عادتها صح الطلاق، تسالم الأصحاب على ذلك لوقوعه صحيحا جامعا للشروط ولما روي في صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها. رابعا: الإشهاد (177-179) الإشهاد في الطلاق هو شعار المذهب الجعفري وقد دلت عليه أخبار مستفيضة ومتواترة، وهو ما دل عليه قوله تعالى في سورة الطلاق الشريفة الآية (2): (وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وقد أجمع مفسرو المذهب أنه خاص بالطلاق لا الإمساك والرجعة، وهو مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، وعليه فلابد من الشاهدين العادلين الذكرين حين التطليق، وأما عدم سماع شهادة النساء في الطلاق فلأن الطلاق ليس مما يختص بهن دون الرجال ولأن الآية دلت على ذكورية الشاهدين والأخبار كذلك، وهذا ما تسالم عليه الفقهاء. فصل في الرجعة (180-184) الرجعة من الإيقاعات تحصل بالقول والفعل ويدل على أصل تشريعها مضافا إلى إجماع المسلمين وقوله تعالى في سورة البقرة الآية (228): (وبعولتهن أحق بردهن)، أخبار كثيرة مستفيضة. الباب الثاني: طلاق الخلع (185-195) مادة الخلع تأتي بمعنى النزع لغة وعرفا وشرعا حيث أن كل واحد من الزوجين لباس الآخر، ويدل على شرعيته الكتاب وإجماع المسلمين ونصوص كثيرة مستفيضة تدل على كراهة الزوجة وبذل الفدية للزوج مقابل الطلاق. فصل في المباراة (196-198) المباراة نوع طلاق يفترق عن الخلع بأن الكراهة من الطرفين، ويشترك معه في الأحكام بزيادة عدم تجاوز الفدية مقدار المهر وذلك للأخبار. فصل في العدد (199-220) المادة (199) تناولت المادة تعريف العدة في الاصطلاح العدد جمع (عدة) وهي: أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعا لشبهة. المادة (200) تناولت المادة بيان موجبات العدة على المرأة. موجبات العدة على المرأة: (1) الطلاق. (2) وفاة الزوج. (3) فسخ العقد بالعيب أو غيره. (4) انفساخ العقد الحاصل بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين، أو بسبب التحريم بالرضاع. الباب الأول: عدة الطلاق (201-209) المادة (201) و(202) عدم العدة في طلاق اليائس هو المشهور بين الفقهاء ودل عليه الأخبار، وتحديد العلاقة والسن للأخبار وهو المشهور أيضا. المادة (203) دل عليه قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية (49): (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)، والأخبار، وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب بل المسلمين. المادة (204) يدل عليه قوله تعالى في سورة البقرة الآية (228): (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، والأخبار وهو مما لا خلاف فيه. المادة (205) يدل عليه قوله تعالى في سورة الطلاق الآية (4): (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)، والأخبار، وهو ما عليه الاتفاق. المادة (206) تعتد غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض – سواء كان عدم حيضها لخلقة أو لعارض من رضاع أو مرض – بثلاثة أشهر هلالية، وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء ولا خلاف فيه. المادة (207) يدل عليه قوله تعالى في سورة الطلاق الآية (4): (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، والنصوص الواردة في المقام، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية. المادة (208) وهو المفهوم من قوله تعالى في سورة الطلاق الآية (4) (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)، حيث أن الإطلاق يشمل كل حمل حتى السقط وغيره، والمفهوم من الأخبار، وهو موضع اتفاق الفقهاء. المادة (209) تبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أم غائبا، فلو طلق الرجل امرأته وهو غائب ولم تعلم هي بالطلاق حتى انقضت عدتها كفى وخرجت منها، هذا هو مشهور الفقهاء والمتسالم عليه للأخبار الواردة في المقام. الباب الثاني: عدة الوفاة (210-214) المادة (210) دل عليه قوله تعالى في سورة البقرة الآية (234): (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا)، والأخبار الواردة في المقام، وعليه الإجماع. المادة (211) دل على ذلك الأخبار الكثيرة المستفيضة الصحيحة، وهو مشهور الفقهاء والمتسالم عليه. المادة (212) لوجود النصوص المتواترة، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية. المادة (213) وهو مما لا خلاف فيه والمتسالم عليه والمراد بالأجلين: الأول: عدة الوفاة، والثاني: وضع الحمل وأبعدهما، أي إن توفى وقد وضعت حملها بعد الوفاة بشهر فعليها إكمال ثلاثة أشهر وعشرة أيام. المادة (214) وذلك لانقطاع العصمة بينهما بسبب الطلاق البائن. الباب الثالث: عدة فسخ العقد بسبب العيب (215) المادة (215) وهو مما لا خلاف فيه والمتسالم بين الفقهاء، ويدل عليه إطلاق الأخبار الدالة على وجوب العدة من الإدخال والماء، وقول أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، إلى أن قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها. الباب الرابع: عدة فسخ العقد بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين (216-220) المادة (216) و(217) و(218) وهو مما قام عليه الإجماع والمتسالم عليه بين الفقهاء. المادة (219) وذلك لبطلان النكاح إذ لا يجوز للمسلم التزويج بالكافرة غير الكتابية إجماعا قبل الدخول. وأما التفريق وانتظار العدة بعد الدخول، فهو مما اتفق عليه وللأخبار الواردة في المقام. المادة (220) إذا أسلمت زوجة غير المسلم فإن كان قبل الدخول انفسخ الزواج لعدم جواز تزويج المسلمة بغير المسلم إجماعا، وأما التفريق وانتظار العدة بعد الدخول، فهو مما أجمعوا عليه وللأخبار الواردة في المقام. فصل: أحكام المفقود زوجها (221-232) أحكام هذا الفصل ومواده مما قام عليه الإجماع والتسالم بين الفقهاء ولدلالة الأخبار المستفيضة الصحيحة الواردة في المقام، وليست للفحص والطلب كيفية خاصة بل المدار على ما يعد طلبا وفحصا وتفتيشا بعد أمر القاضي، فالمناط هو تحقق الفحص والطلب عنه بعد أمر القاضي بأي وجه كان، وهذا موضع وفاق بين الفقهاء. كتاب المواليد والنسب (233-253) المادة (233) و(234) قام الإجماع على إلحاق ما ولدته المرأة بزوجها، ودلت عليه النصوص المستفيضة وقد ورد عن رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله: "الولد للفراش" وعنه صلى الله عليه وآله بعد أن جاءه رجل وقال: كنت أعزل جارية لي فجاءت بولد، فقال: الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد. وقد اعتبر الشرع الدخول حفظا لنظام التناسل والتوالد ولئلا يفتح باب الفساد للنساء والدخول تارة مع الإنزال وأخرى مع عدمه، والإنزال تارة في الرحم والأخرى على ظاهر المحل وثالثة بإدخال المني بآلات حديثة في رحم المرأة، وفي الكل يلحق به الولد. ومدة أدنى الحمل هو مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة وهو مما قام عليه الإجماع ودلت عليه النصوص المتواترة كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: "لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر"، وما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: "أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر"، وغير ذلك مما دل على أن أقل مدة الحمل ذلك. كما أن أقصى مدة الحمل على المشهور هو تسعة أشهر على ما هو المتعارف بين النساء وربما تزيد على تسعة أشهر ولكنها لا تتعدى السنة إجماعا ونصوصا. ولا يثبت النسب إلا بأحد طرق ثلاثة تعرضت لها المادة (234) وهي تفيد الاطمئنان بثبوت النسب، والاطمئنان حجة عقلانية ممضاة من الشارع. فالإقرار بالنسب مقبول بلا خلاف فيه لعموم: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. والبينة حجة شرعية يثبت بها المدعي، والشياع بمعنى الشياع المفيد للوثوق بما شاع في الخارج، والسيرة العقلانية ترتب الآثار على هكذا شياع وقد أمضاها الشارع. المادة (235) الإقرار قد يكون ببنوة صغير غير بالغ، وقد يكون بكبير بالغ. المادة (236) لا خلاف بين الفقهاء في هذه الشروط وقد تسالموا عليها، لدلالة الأخبار عليها. المادة (237) الإقرار بعد تحقق شروطه مقبول بلا خلاف وقد دلت على ذلك الأخبار المستفيضة. المادة (238) إذا أقر الرجل ببنوة ولد صغير يثبت نسبه منه، فإذا بلغ وأنكر كونه ولدا للمقر فلا يسمع منه ذلك ولا يلتفت إلى إنكاره، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية. المادة (239) هذا الشرط بالإضافة إلى الشروط المذكورة لصحة الإقرار بالصغير، والاعتماد على البينة أو الحلف إن لم تكن البينة فهو بحسب قواعد الدعوى في باب القضاء. المادة (240) إذا تصادق البالغان على ثبوت النسب فيما بينهما فلا يقبل رجوع أحدهما عن إقراره أو رجوعهما عن إقرارهما، وذلك لأنه لا إنكار بعد إقرار، لأنه بمجرد الإقرار ثبت الأمر ولا يزول بمجرد الإنكار إلا بالبينة. المادة (241) لو أقرت امرأة ببنوة صغير غير بالغ ثبت نسبه منها، كما هي الحال في إقرار الرجل ببنوة الصغير من دون فرق فيشملها ما جاء في المواد (236، 237، 238)، وذلك لعموم إقرار العقلاء أنفسهم جائز ولدلالة الأخبار. المادة (242) قال تعالى في سورة الأحزاب الآية (4، 5) (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله). والأخبار تدل عليه، وهو المتسالم بين الفقهاء بل الإجماع قائم عليه. فصل الحضانة (243-253) الحضانة هي حماية الطفل ورعايته وهي من الأمور الطبيعية التي جعلها الله تعالى بين الأم وأولادها في الحيوان فضلا عن الإنسان كل بحسبه، وذلك تقدير الحكيم الخبير، فهي حق طبيعي خاص للأم في مدة خاصة في جهات مخصوصة متعلقة بالطفل قرر الشارع هذا الحق الطبيعي تأكيدا وإتماما للحجة على الإنسان. ويمكن أن يستدل على أصل وجوب الحضانة في الجملة بالأدلة الأربعة: 1- الكتاب: إطلاق قوله تعالى في سورة البقرة الآية (233): (لا تضار والدة بولدها). بدعوى أن قطع هذا الطفل – الذي ربي مدة في رحم أمه وأنس كل منهما بالآخر أنسا تكوينيا – عن أمه في هذا الوقت ضرر، فيشمله قوله تعالى. 2- السنة الشريفة: والأخبار في هذا المقام كثيرة مستفيضة. 3- الإجماع: وهو ظاهر كلمات الفقهاء حيث تسالموا على أصل الحكم. 4- العقل: فهو يحكم بأن هذا الوقت أشد أوقات احتياج الطفل إلى الحضانة وأرأف الناس به الأبوان خصوصا الأم في هذه الجهة. هذا وقد دلت الأخبار على أحقية الأم بحضانة الطفل وتربيته دون الأب مدة الرضاع، ثم بعد هذه المدة فالأم أحق به من غيرها حتى بلوغه سبع سنين من العمر ذكرا كان أم أنثى، وذلك لطائفة من الأخبار كقول الإمام الصادق عليه السلام: "المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة"، وما جاء في مكاتبة أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله وإن تركه فله". وهذا ما عليه جملة من الفقهاء، وأيضا فإن عدم بيات الحاضن إلا عند حاضنه فهو لدرأ التهمة ودفع المشاكل. وبعد ثبوت حق الحضانة للأم فلا يسقط من غير خلاف بين الفقهاء وقد ورد أن الإمام الصادق عليه السلام قد سئل عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. المادة (248) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، بلا خلاف فيه بين الفقهاء ولا فرق بين الذكر والأنثى، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء. المادة (249) حد البلوغ في الذكر إكمال خمس عشرة سنة هلالية أو احتلامه قبل ذلك أو إنبات الشعر الخشن على العانة، وفي الأنثى إكمال تسع سنوات هلالية، وهو المتسالم والمجمع عليه. المادة (250) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه كانت الأم أولى بها في الذكر والأنثى، متزوجة كانت أم لا، من جميع أقاربه حتى من الجد للأب أو من وصي الأب بلا خلاف بين الفقهاء. المادة (251) إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بالحضانة دون غيره، وهذا مورد اتفاق فقهاء الإمامية لانحصار الحق فيه حينئذ. المادة (252) إسلام الحاضن مما قام عليه الإجماع مضافا إلى أن الحضانة نحو حق ولا حق للكافر على المسلم، وكون الحاضن عاقلا مأمونا على سلامة الولد صحيا وخلقيا حتى لا يكون الضرر على الولد، وهو ما قام الإجماع والتسالم عليه. المادة (253) لا تجب المباشرة في حضانة الطفل فيجوز له حق الحضانة إيكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب، لإطلاق الأدلة في المقام وظهور الاتفاق والتسالم. كتاب الوصية (254-334) الوصية من أقدم العهود الإلهية بالنسبة إلى أنبيائه ومنهم بالنسبة إلى أممهم، وهي بالنسبة إلى الإنسان آخر عهد يقع منه في دار الفناء وأول التزام يصدر منه بالنسبة إلى شؤونه في دار البقاء، ولا تختص بالمسلمين ولذلك عرفتها المادة (254) بأنها عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته وتعرضت المادة (255) إلى تقسيمها وتعريف كل قسم بما لا يخرج عن التعريف، والجامع هو العهد الصادر من الموصي فيما يتعلق بما بعد موته سواء كان لغيره أو لنفسه، وبينت المادة (256) أركان الوصية التمليكية وبينت المادة (257) قوام الوصية العهدية وأنها قد تكون مكونة من ثلاث أركان أو مكونة من أربعة أركان. المادة (258) يفيد إطلاق الأدلة في المقام وقوع الوصية بكل لغة وأية لهجة أو فعل، وهو ما اتفق عليه الفقهاء وتسالموا عليه، وهو ظاهر السيرة المستمرة في كل مذهب وملة. المادة (259) الوصية جائزة من طرف الموصي فله الرجوع عنها ما دام حيا وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها، وهذا ما اتفق عليه فقهاء الإمامية وتدل عليه النصوص الكثيرة المستفيضة. المادة (260) تحقق الرجوع في الوصية بكل لفظ دال عليه أو بكل فعل كإتلاف الموصي لما كتب أو إتلاف الموصى به أو التصرف به تصرفا ناقلا كبيعه أو هبته أو غير ذلك، مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، وهو لدى العرف يتحقق بالقول أو الفعل الدالين على الرجوع. المادة (261) إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصيا لتنفيذها، تولى القاضي أمرها أو عين من يتولاه. المادة (262) لا تحتاج الوصية العهدية إلى القبول، وذلك بالوجدان والسيرة العقلانية وظاهر الأخبار الواردة في المقام، فالوصية العهدية إيقاع والإيقاع لا يحتاج إلى القبول. المادة (263) لا يعتبر في الوصية التمليكية القبول إن كانت تمليكا لعنوان عام كالوصية للفقراء، هذا هو المتسالم بين الفقهاء وذلك لصدق تمامية الوصية بدون قبولهم لغة وعرفا وشرعا فتشملها الأدلة التي في المقام. المادة (264) اعتبار القبول في الوصية التمليكية إن كانت تمليكا للشخص الموصى له هو المشهور بين الفقهاء، لأن التمليك انتقال وهو لا يحصل عليه إلا بالقبول وأيضا فالتمليك سلطة على الغير ومقتضى الأصل عدم هذه السلطة عليه إلا بقبوله. المادة (265) يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به بقصد القبول. المادة (266) لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه لا فرق في القبول بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة. المادة (267) يعتبر رد الموصى له الوصية – في الوصية التمليكية – مبطل لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله، بمعنى أن الرد مانع من تحققها، والعرف يرى أنها كالعدم، بشرط عدم سبق قبوله. المادة (268) لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول، وهذا من المشهورات المعتبرة فتوى وعملا بين المتقدمين والمتأخرين. الفصل الثاني: في طرق ثبوت الوصية (269-275) المادة (269) لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (106): (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)، في شهادة العدلين، أما شهادة العادل مع يمين الموصى له فلجملة من الأخبار، وأما شهادة العادل مع المسلمتين العادلتين فلقوله تعالى في سورة البقرة الآية (282): (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). المادة (270) قام الإجماع على ذلك ولصحيحة الربعي عن الإمام الصادق عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. فيستفاد منها ثبوت ربع مورد الوصية بشهادة امرأة واحدة ولازمه ثبوت النصف بامرأتين وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة وثبوت الجميع بشهادة الأربع، وهذه من المسائل النادرة التي تقبل فيها شهادة المرأة دون الرجل حيث لم يقل أحد بقبول شهادة رجل واحد في ربع الوصية بل تقبل شهادته في تمامها بيمينه والمرأة لا تحتاج إلى يمين. المادة (271) الثبوت بعدلين من الرجال مما دل عليه: 1- الكتاب: قال تعالى في سورة المائدة الآية (106): (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت). 2- السنة: إطلاق الأخبار الدالة على صحة شهادة البينة. 3- الإجماع: إجماع المسلمين. أما عدم قبول شهادة النساء في الوصية العهدية التي هي الوصاية بالولاية، فإن الفقهاء أجمعوا على أن الأصل في الشهادة كون الشاهد من الرجال إلا ما خرج بالدليل والوصية العهدية ليست من الموارد المستثناة، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام، كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. المادة (272) و(273) لقاعدة الإقرار (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) المادة (274) أولا: ثبوت الوصية بإقرار العدلين لأنهما شاهدان عادلان علاوة على إقرارهما. ثانيا: ثبوت الوصية بإقرار العدل الواحد مع يمين الموصى له: لأنه إقرار بحصته وشاهد مع يمين الموصى له وهو من طرق إثبات الوصية. ثالثا: إثبات الوصية بإقرار المرأة بحسب عدد المرأة، لما ذكرنا في المادة (270). المادة (275) تقرر أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وعليه يثبت من الوصية بحسب الإقرار. الفصل الثالث: في الموصي (276-282) المادة (276) قام الإجماع على اعتبار هذه الشروط. المادة (277) قام الإجماع على ذلك. المادة (278) عدم صحة الجعل لعدم الولاية لأحد على الصغير غير الأب والجد فمع وجود الولي لا موضوع للوصية إلى الأجنبي في الولاية على الصغير. المادة (279) هذا من الوصية بصرف بمورد خاص ولا إشكال في صحته، وليس من الوصية بالولاية على الصغير. المادة (280) هذا ما يساعد عليه العرف وسيرة المتشرعة، وتسالم الفقهاء على ذلك. المادة (281) إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات، وذلك لحرمة تصرفه فيه وهو ما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. المادة (282) تجهيز الميت حق خاص به فتنفذ الوصية دون الحاجة إلى الاستئذان من الولي وهو ما تسالم عليه الفقهاء. الفصل الرابع: في الموصى به (283-303) المادة (283) هذه الشروط هي محل إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء. المادة (284) عدم صحة الوصية لأنها من باب الإعانة على الإثم ثم قال تعالى في سورة المائدة الآية (2): (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). المادة (285) وذلك لأن جميع المعاملات الملزمة من عقود وإيقاعات منوطة في نظر العقلاء بما فيه أغراض عقلانية يعتد بها عرفا بحيث يكون لديهم مما يقوم عليه تعاملهم وإلزاماتهم، أما إذا لم يكن فيها غرض عقلاني ويعد بنظرهم سفها وعبثا فهو لغو عندهم وغير ملزم. المادة (286) لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي في غير المرض الذي يموت فيه، وحال صحته، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا. المادة (287) و(288) و(289) و(290) هذا مما لا خلاف فيه وهو محل الإجماع، والنصوص في المقام مستفيضة. المادة (291) وهذا ما قام عليه الإجماع والسيرة عند المتشرعة. المادة (292) هذا هو المتسالم والمتفق عليه والمنساق لدى العرف. المادة (293) و(294) و(295) يدل عليه قوله تعالى في سورة النساء الآية (12): (من بعد وصية يوصى بها أو دين)، ولدلالة الأخبار على ذلك، والواجبات المالية والحج الواجب بالاستطاعة من الدين الذي يشمله قوله تعالى في الآية. المادة (296) و(297) و(298) و(299) و(300) و(301) و(302) و(303) كل ذلك مما قام عليه الإجماع ودل عليه الأخبار. الفصل الخامس: في الموصى له (304-309) المادة (304) و(305) و(306) كل ذلك مما لا خلاف فيه والمتسالم بين الفقهاء. المادة (307) هذه من الوصية العهدية والتي لا يشترط فيها وجود الموصى له كما في المادة (306). المادة (308) هذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء كما دلت عليه الأخبار. المادة (309) وهو ما يدل عليه سيرة المتشرعة ومما لا خلاف فيه. الفصل السادس: في الوصي (310-322) المادة (310) تعرضت المادة لتعريف الوصي وهو من يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه. المادة (311) قام الإجماع على اعتبار هذه الشروط وبناء العقلاء على اعتبار العقل وتقبيحهم لوصاية بعض المراتب من الصبيان وعدم صحتها للكافر لقوله تعالى في سورة التوبة الشريفة (71): (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) المادة (312) وهو المتسالم عليه عند الفقهاء وقد وردت رواية في المقام عن الإمام علي عليه السلام قال فيها: "ولا يزيل الوصي عن الوصية إلا ذهاب عقل أو تبذير أو ارتداد أو خيانة أو ترك سنة". المادة (313) وذلك للإجماع ولإطلاق الأدلة وقيام السيرة بالنسبة إلى المرأة من غير نكير وعدم وجود المقيد بالنسبة إلى الأعمى، وأما بالنسبة إلى الوارث فالسيرة القطعية قائمة عليه. المادة (314) و(315) و(316) هو المشهور بين الفقهاء وقد قامت السيرة عليه. المادة (317) وذلك لأنه الطريق لتنفيذ الوصية وصونها من التعطيل والإهمال أو ضياع المال بسبب عجزه، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. المادة (318) و(319) و(320) و(321) و(322) وهو مما لا خلاف فيه عند الفقهاء. الفصل السابع: في الناظر على الوصي (323-324) المادة (323) لإطلاق دليل الوصية، والأمر بيد الوصي فله الوصاية كيف شاء ولا يجوز للوصي التخطي عما أوصى به. المادة (324) لأن الموصي أراد أمرين أحدهما عمل الوصي وثانيهما كونه بنظر الناظر فمع موت الناظر يلزم على الوصي الرجوع إلى القاضي ليقيم شخصا مكانه وفقا للمذهب الجعفري. الفصل الثامن: في تصرفات المريض في مرضه (325-334) المادة (325) هذا هو المشهور بين أكثر الفقهاء. المادة (326) الموجود في النصوص الواردة في المقام لفظ (المرض) و(حضره الموت) و(عند موته) و(حضرته الوفاة) والمنساق منها بعد رد بعضها إلى بعض هو المرض المتصل بالموت عرفا اتصالا قريبا بحيث يصدق عند المتعارف أن هذا المرض صار سببا قريبا لموته. المادة (327) وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية، لأن الواجبات المالية دين وكل دين يخرج من الأصل كما دلت عليه الأخبار. المادة (328) إن كان سبب الموت غير المرض فإن تصرفاته محكومة بالصحة ولا تشملها أحكام منجزات المريض، وذلك لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم. المادة (329) وذلك اقتصارا على القدر المتيقن من حضور الموت، وهو لا يصدق في المدة السابقة الطويلة. المادة (330) إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم مات نفذا جميعا إذا وفي الثلث بهما وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة، وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث ويبدأ أولا بالمنجزة فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به. المادة (331) و(332) و(333) لشمول إطلاق الأخبار لذلك، وهو ما عليه العمل والفتوى، لقوله صلى الله عليه وآله: "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز". المادة (334) المراد من التهمة التي تمنع من نفوذ إقرار الموصي المريض من الأصل، هو وجود أمارات وقرائن تفيد الظن بكذبه. كتاب الوقف (335-371) المادة (335) هذه المادة الوقف تستعمل بمعنى السكون والحبس والوقوف في مقابل الحركة والجريان والذهاب، وتستعمل بهذا المعني اللغوي في السنة واصطلاح الفقهاء، فإنه في الاصطلاحين عبارة عن (تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة). المادة (336) قام الإجماع على الشرط الأول، والأخبار والشرط الثاني هو المتسالم بين الفقهاء والمشهور عندهم، والشرط الثالث متسالم عليه بين الفقهاء في جميع العقود والمشهور عندهم، وقام الإجماع على الشرط الرابع. المادة (337) لا يعتبر في القبض الفورية وذلك لعدم الدليل على اعتبارها في القبض، ولما يستفاد من صحيح محمد بن مسلم (إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث) حيث يفهم منه صحة القبض ما دام الواقف حيا. المادة (338) معنى رفع الواقف يده عن غير المنقول عند وقفه هو تسليط للموقوف عليه على العين الموقوفة ولا معنى للقبض إلا هذا. المادة (339) عدم اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة لأن الأخبار المستدل بها على اعتباره ظاهرة في الوقف الخاص دون الوقف على الجهات والعناوين العامة. المادة (340) إن اشتراط عود العين الموقوفة عند الحاجة مناف لمقتضى الوقف وهو من التعليق المبطل للوقف ومخالف للأخبار الواردة في المقام الدالة على عدم صحة الرجوع. المادة (341) عدم جواز الرجوع في الوقف مما قام الإجماع عليه عند فقهاء الإمامية ولا خلاف فيه وهو الظاهر من الأخبار الواردة في المقام، وكذلك أجمع الفقهاء على عدم جواز رجوع الوارث في الوقف الواقع في مرض الموت. الفصل الثاني: في أركان الوقف (342-343) المادة (342) الوقف على قسمين: الأول: ما يتقوم بأمرين هما الواقف والعين الموقوفة، ويختص بوقف المساجد، وحقيقة الوقف فيها هو التحرير وفك الملك. الثاني: ما يتقوم بثلاثة أمور هي الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه، وهو في غير المساجد وحقيقة الوقف فيها هو تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه. المادة (343) للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف، الواقف، الموقوف، الموقوف عليه. الركن الأول: صيغة الوقف (344-346) المادة (344) و(345) ظاهر العلماء الإجماع على اشتراط الصيغة في صحة الوقف وأنه بدونها غير صحيح، وليس في النصوص الواردة في المقام ما يدل على اعتبار لفظ مخصوص في الوقف فيكفي كل ما دل عليه وعلى إرادة الوقف ولو بالقرائن الدالة على إرادة المعنى المقصود منه. المادة (346) عدم اعتبار القبول في الوقف هو ما عليه أكثر الفقهاء، لأنه ليس في النصوص ما يدل عليه. الركن الثاني: الموقوف (347) المادة (347) كون العين مملوكة للواقف فهو من الضرورة الدينية، وكونها قابلة للتملك والانتفاع لأنه ما لا يصح الانتفاع به فلا يتصور موضوع الوقف بالنسبة إليه، علاوة على الإجماع فتوى وعملا. الركن الثالث: الموقوف عليه (348-349) المادة (348) الموقوف عليه هو الجهة التي تستحق منفعة الوقف سواء كانت الجهة معينة، كما في الأوقاف الخاصة، أو كانت غير معينة بل عنوانا عاما يجوز لمن يشمله العنوان الانتفاع بالعين الموقوفة، كما في الأوقاف العامة. المادة (349) عدم صحة الوقف على المعدوم، لاستنكار العقلاء ذلك ونسبة الواقف إلى السفاهة وعدم العقل كما وقف ماله فبان أن الموقوف عليه مات قبل إنشاء الوقف بمدة. كما أن اشتراط كون الموقوف عليه معينا هو المشهور عند الفقهاء، واشتراط كون الموقوف عليه ليس فيه إعانة على المعصية أو عدم كونه من الجهات المحرمة، لحرمة الإعانة على المعصية. الركن الرابع: الواقف (350-353) المادة (350) البلوغ والعقل والاختيار من الشروط العامة لكل عقد، وأما عدم الحجر لفلس أو سفه فلأن الوقف تصرف مالي والسفيه والمفلس ممنوعان عن التصرفات المالية. المادة (351) يستفاد هذا من قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام في صحيح الصفار: "الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله"، وهو المتسالم بين الفقهاء. المادة (352) تسالم الفقهاء على ما يعتبر في صحة شروط الواقف، والأخبار الواردة في المقام تدل عليها كخبر "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا". المادة (353) هذا هو المشهور عند الفقهاء، لأن الوقف يخرج عن ملك الواقف بعد تمام الوقف ووقوعه صحيحا من غير شرط، فيكون الواقف كبقية الأشخاص الذين لا يحق لهم وضع الشروط أو التصرف في الوقف. الفصل الثالث: في طرق ثبوت الوقف (354) المادة (354) حجية العلم ذاتية ولا فرق بين مناشئه، وثبوت الموضوعات بالبينة الشرعية من الواضحات وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. الفصل الرابع: في متولي الوقف والناظر (355-361) المادة (355) المتولي للوقف هو من عينه الواقف أو من جعل له أمر التعيين عند إنشاء صيغة الوقف وإلا فمن عينه القاضي. المادة (356) للأخبار الواردة في المقام، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية. المادة (357) للنص عليه، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية. المادة (358) لإطلاق قول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: "الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها"، وللسيرة بين المتشرعة، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية. المادة (359) بعد صحة الوقف ووقوعه تاما فإن الواقف حاله كحال الآخرين بالنسبة إلى الموقوفة كما بينا في المادة (354). المادة (360) هذا مما تسالم عليه الفقهاء. المادة (361) هذا ما عليه السيرة عند المتشرعة والإجماع. الفصل الخامس: في بيان المراد من بعض عبارات الواقف (362-367) المادة (362) و(363) و(364) و(365) و(366) و(367) الألفاظ التي لها عموم في المعنى كالفقير والفقراء والأولاد والذرية والمؤمن ووجوه الخير وسبيل الله وغير ذلك من الألفاظ المطلقة التي لها مصاديق مختلفة أو متضادة فإن الانصراف بالقرينة المنظمة إلى اللفظ أو الكلام حتى شاهد الحال فهذه القرينة هي المعينة للمراد ومبينة للأفراد والمصاديق، وهذا معتبر عند العرف وأهل المحاورة عند كل مذهب وملة وهو مقدم على اللغة، ويكون هذا الانصراف كالظهور بل كالنص والتصريح. خاتمة في موارد جواز بيع الوقف (368-371) المادة (368) و(369) تعتبر هذه الأقسام داخلة في قاعدة تقديم الأهم (الذي هو الانتفاع بالوقف في الجملة) على المهم (الذي هو الجمود على حفظ العين) والعقل يحكم عند الدوران بين الأهم والمهم بتقديم الأهم على المهم، هذا إذا لم يكن العنوان المذكور في الوقف شرطا وقيدا في الوقف وإلا فإذا زال العنوان يصير أصل الوقف باطلا ويكون من المنقطع الآخر. هذا في غير المساجد فإنها لا تباع على كل حال لقيام الإجماع عليه. المادة (370) و(371) هذا هو المتسالم بين الفقهاء وسيرة المتشرعة. كتاب المواريث (372-504) يعبر عن المواريث بالفرائض أيضا وهي ثابتة في جميع الشرائع السماوية فهي أمر فطري لا تعبد فيه، والفرائض جمع فريضة التي هي في اللغة بمعنى المقدر والثابت، وفي الاصطلاح: ما يستحقه الإنسان بموت آخر من السهام المقدرة في كتاب الله تعالى بنسب أو سبب. والمواريث جمع ميراث من الإرث، وهو من ورث، وهو ما ينتقل من ميت إلى حي، وقد دلت الآيات الشريفة والضرورة الدينية والسنة المتواترة بين المسلمين على ثبوتها. الفصل الأول: أحكام عامة (372-382) المادة (372) للإرث ثلاثة أركان، وهي: (1) المورث: وهو الميت، أو الملحق بالأموات حكما، وهو المفقود الذي حكم القاضي بموته بعد مضي مدة التربص، أو تقديرا مثل الجنين إذا انفصل ميتا. (2) الوارث: وهو الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء تقديرا وهو الحمل ولو نطفة، إذا انفصل حيا، وهو يكون من نسب أو سبب. (3) الميراث: وهو التركة التي خلفها المورث. المادة (373) يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما وهو المرتد عن فطرة حيث تقسم أمواله عن ارتداده. المادة (374) المقصود من تحقق حياة الوارث حكما هو الحمل ويرث بعد الانفصال حيا، حياة مستقرة، للإجماع والنصوص الواردة في المقام. المادة (375) هذا ما اتفق عليه الفقهاء. المادة (376) و(377) و(378) هذا ما أجمع عليه الفقهاء وهو مقتضى القواعد مع وجود النص في عدم إرث الحمل ما دام حملا وإن علم حياته في بطن أمه. المادة (379) تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون إلا في الإنسان الحي لا ما تحصل أحيانا ممن مات قبل قليل، ويثبتان بأحد أمرين: (أ) بشهادة عدلين. (ب) بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان واحدا كان أو متعددا. وهذا مورد اتفاق فقهاء الإمامية ودل عليه النص، وشهادة العدلين حجة شرعية. المادة (380) موانع الإرث كثيرة أشهرها وأكثرها ابتلاء الأربعة المذكورة في المادة. المادة (381) أما عدم إرث غير المسلم للمسلم فعليه إجماع المسلمين، وأما إرث المسلم لغير المسلم فهو مجمع عليه عند فقهاء الإمامية وتدل عليه الأخبار المستفيضة. المادة (382) كفر منكر الأصول الدينية المذكورة في المادة، عليه الضرورة فضلا عن إجماع المسلمين عليه، وكذلك كفر من أنكر ضرورة دينية كضرورة وجوب الصلاة ووجوب الصيام، بشرط أن يؤدي إنكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله. الفصل الثاني: الميراث (383-384) المادة (383) كل ذلك لا خلاف فيه ولا إشكال لإطلاق الآيات والأخبار الواردة في المقام. المادة (384) هذا هو المتسالم عليه عند الفقهاء للأخبار الواردة في المقام، ولقوله تعالى في سورة النساء الآية (12): (من بعد وصية يوصي بها أو دين)، في خصوص الدين والوصية، ولخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث". الفصل الثالث: أسباب الإرث وأنواعه (385) حصرت الآيات الشريفة الواردة في خصوص الإرث، الإرث في النسب والسبب ولا ثالث لهما. الفصل الرابع: أحكام موانع الإرث (386-403) تسالم الفقهاء على أحكام ومواد هذا الفصل واشتهرت بينهم والأخبار الواردة في المقام مستفيضة، والآيات الشريفة في المقام هي الأساس. الفصل الخامس: الحجب وهو المنع (405-416) أساس المواد هو قوله تعالى في سورة الأنفال الآية (75): (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)، وما جاء في المواد التي يذكر فيها ابن العم بكونه حاجبا فهو ما قام عليه الإجماع. الفصل السادس: رد الفاضل عن الفريضة (417-420) على تقدير زيادة الفريضة عن السهام فالباقي عند الإمامية يقسم على ذوي الفروض بقدر سهامهم، وهذا من ضروريات المذهب الجعفري، ويعبر عن هذا التقسيم برد الفاضل على الفريضة. المادة (417) و(418) هذا مما لا خلاف فيه لدلالة الإجماع وقاعدة الأقربية وبطلان التعصيب عند الإمامية. المادة (419) هذا تقسيم للوارث من حيث إرثه إلى أربعة أقسام، وهذا مستفاد من الآيات الشريفة المتعرضة للإرث المفصلة لها، وللأخبار الواردة في المقام. المادة (420) يستفاد هذا التفصيل من قوله تعالى في سورة النساء الآية (11) (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) والآية (12): (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) والآية (176): (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم). الفصل السابع: كيفية الإرث حسب طبقاته (421-504) ترتيب الطبقات باعتبار قوله تعالى في سورة الأنفال الآية (75) (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وتفصيل السهام والفرائض باعتبار قوله تعالى في سورة النساء الآية (11) (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما). والآية (12): (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم). والآية (176): (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم)، وهذا ما عليه مواد هذا الفصل وأبوابه. الباب الرابع: ميراث الزوج أو الزوجة (497-504) المادة (498) ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ولا يرد عليها الباقي، وترث الثمن إن كان له ولد وإن نزل، وهذا مما قام عليه الإجماع. المادة (499) هذا مما قام عليه الإجماع. المادة (500) هذا هو المتسالم عليه لدلالة الأخبار الواردة في المقام. المادة (501) و(502) لدلالة الأخبار الواردة في المقام، وهو مورد اتفاق فقهاء الإمامية. المادة (503) استحقاق الثمن لقوله تعالى في سورة النساء الآية (12): (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)، والوجه في الاشتراك بالسوية علاوة على الإجماع قول الإمام علي عليه السلام في المعتبر: "ولا تزاد المرأة الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء". المادة (504) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات ومما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك لقوله تعالى في سورة النساء الآية (12): (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم). وأما بالنسبة إلى إرث الزوجة من الأرض عينا أو قيمة ففيه قولان: الأول: أن الزوجة ترث من الأرض كسائر الأموال، وذلك لما في ظهور الآية السابقة من العموم فيما ترث الزوجة من تركة الزوج. الثاني: أن الزوجة لا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة وهو القول المشهور، لما ورد من أحاديث معتبرة عن أهل البيت عليهم السلام بتحديد ما ترثه الزوجة من تركة زوجها وبأنها ترث من كل شيء عدا الأرض، كخبر الفضلاء الخمسة – زرارة بن أعين، محمد بن مسلم، الفضيل بن يسار، بكير وبريد – عن الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام: أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها، وكصحيحة الحسن بن محبوب عن الصادق عليه السلام، قال سمعته يقول: لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل، وبهذا القول المشهور أفتى معظم فقهاء الإمامية بعدم إرث الزوجة من الأرض لا عينا ولا قيمة. وأما بالنسبة إلى المنفعة كإيجار العقار فقد ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى أنه إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر كان للزوجة المطالبة بأجرة العقار، وذهب البعض الآخر إلى عدم استحقاقها ذلك. أحكام ختامية (505-510) المادة (505) تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية. المادة (506) على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى، أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام. المادة (507) المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: - الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة. - إثبات الطلاق البائن. - فسخ الزواج. - دعوى النسب، وتصحيح الأسماء. - الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين. كون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق. المادة (508) أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك. ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم. المادة (509) في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إبلاغ النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى. وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على أمر من المحكمة. المادة (510) تمنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الأقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها. وللنيابة العامة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
المادة (1) : يعمل بالقانون المرفق في شأن الأحوال الشخصية الجعفرية.
المادة (1) : الخطبة عبارة عن طلب الزواج يتقدم به الرجل إلى المرأة ولا بد فيه من مراعاة الأمرين التاليين: (1) أن تكون المرأة خالية من موانع الزواج أو العدة. (2) على الرجل والمرأة أو الشخص الذي ينوب الخطبة عن الرجل أو القبول عن المرأة أن يكون أهلا لذلك.
المادة (2) : الخطبة المجردة عن صيغة الزواج غير لازمة وعليه: (1) يجوز لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها. (2) إذا تزوجت المخطوبة بآخر، فهو عدول عن الخطبة، ولا يفسخ زواجها.
المادة (2) : تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة محاكم الأسرة الجعفرية الكلية والاستئنافية والتمييز، والأحكام النهائية الصادرة منها تكون حجة أمام جميع الدوائر، مع مراعاة الأحكام الإجرائية لقانون محكمة الأسرة.
المادة (3) : كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد.
المادة (3) : الوعد بالزواج: هو اتفاق بين الرجل والمرأة على أن يتزوجا ببعض، وهو غير ملزم.
المادة (4) : إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازا أو تصرفت فيه بنحو الهبة أو الصدقة أو التبرع أو نحو ذلك، ثم عدل أحدهما عن الرغبة في الزواج، فعليها رد المهر بحاله الفعلي، إن كان نقدا فنقدا أو عينا فعينا، إلا أن يتصالحا، فيقع ما تصالحا عليه.
المادة (4) : تكون العبرة في تطبيق هذا القانون هو: (أ) عقد الزواج في كافة المسائل الخاصة بالزواج والطلاق وفقا لجهة التصديق. (ب) مذهب المتوفي في المسائل المتعلقة بالوصايا والمواريث. (ج) مذهب مدعي النسب على المنازعات الخاصة بالإقرار بالنسب رجلا كان أو امرأة إذا كانت هي مدعية النسب. (د) مذهب الواقف في كافة المسائل الخاصة بالوقف. ويستدل على ذلك إذا كان هناك ما يؤكد انتماءه المذهبي (مستندات أو وثائق مصدقة أمام قاضي الأحوال الشخصية الجعفرية أو مصدقة من جهة توثيق جعفري).
المادة (5) : تحسب السنوات والأشهر الواردة في هذا القانون بالتقويم القمري الهجري.
المادة (5) : إذا تم فسخ الخطوبة ولم يكن بينهما رحم، يجوز المطالبة بعين أو مثل أو قيمة الهدايا في الحالات الآتية: (1) إذا لم يكن قد تصرف في الهدايا قبل الفسخ. (2) إذا كانت الهدايا غير استهلاكية وتلفت عن تقصير.
المادة (6) : إذا مات أحد الخاطبين فإن الهدايا لا يمكن المطالبة بها.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المادة (7) : أركان الزواج ثلاثة: (1) صيغة العقد (2) المتعاقدان (3) المهر. الركن الأول من الزواج: صيغة العقد.
المادة (8) : الزواج عقد يتقوم بالإيجاب والقبول اللفظيين الكاشفين عن الإرادة والقصد، فلا يكفي التراضي بمجرده بين المتعاقدين دون ما يدل على هذا التراضي من إيجاب وقبول لفظيين، ويستثنى من ذلك الأخرس.
المادة (9) : يكفي في عقد الأخرس الإشارة المفهمة المفيدة للإيجاب والقبول، الدالة على الرضا بالزواج والقصد إليه، حتى لو كان متمكنا من التوكيل فيهما.
المادة (10) : لا عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحوهم، ولا بعقد السكران وشبهه ممن لا قصد له معتدا به.
المادة (11) : لا تكفي الكتابة في الإيجاب والقبول حتى مع العلم بالقصد والرضا، بل لا بد من التلفظ بهما.
المادة (12) : يشترط في الإيجاب والقبول: (1) أن يكونا بلفظ الزواج أو النكاح، فلا يصح بغيرهما. (2) أن يكونا بصيغة الماضي وبقصد الإنشاء كلفظ (زوجتك أو أنكحتك)، أما إذا كان بقصد الإخبار عن الماضي فلا يصح ولا ينعقد. (3) أن يكونا باللغة العربية مع الإمكان والقدرة، ولو بالتوكيل. (4) أن يكون بينهما موالاة واتصال، فلو حصل بينهما تراخ وفصل طويل بحيث كان ذلك مانعا من تحقق التخاطب عرفا أو مانعا من صدق العقد عرفا بطل العقد.
المادة (13) : يشترط في صحة العقد بقاء أهلية المتعاقدين إلى نهاية إكمال العقد بينهما، فلو أنشأ أحدهما الإيجاب ثم جن أو فقد أحد أسباب الأهلية فإن قبول الآخر لا يصح.
المادة (14) : لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب، بل يصح الإيجاب بلفظ والقبول بلفظ آخر.
المادة (15) : يشترط في توثيق عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين. وتثبت دعوى الزوجية بالبينة أو بإقرار الطرفين.
المادة (16) : يعتبر في العقد أن يكون منجزا، أي غير معلق على أمر محتمل الوقوع، فلو كان معلقا على أمر محتمل، بطل العقد.
المادة (17) : يصح أن يتم عقد الزواج بتوكيل الغير في الإيجاب والقبول، فيجوز التوكيل في الزواج من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة أو كليهما، ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الأخرى.
المادة (18) : إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب فهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمله نفسه.
المادة (19) : يصح أن يجري المحجور عليه لسفه صيغة العقد بوكالته عن غيره، أو بالأصالة عن نفسه إذا أجاز وليه ذلك.
المادة (20) : لا يعتبر الإسلام في مجرى صيغة العقد وكالة، فيجوز لغير المسلم أن يتولى ذلك بوكالته لمسلم على مسلم، إيجابا وقبولا.
المادة (21) : يجوز عقد المكره على إجراء صيغة عقد الزواج لغيره إذا أجازه ذلك الغير، أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد ذلك.
المادة (22) : يشترط في العاقد أمور ثلاثة: (1) البلوغ فلا يصح عقد الصبي المميز وإن كان بإذن الولي. (2) العقل فلا عبرة بعقد المجنون وإن كان جنونه إدواريا إذا أجرى العقد في دور جنونه. (3) عدم الإكراه على الزواج.
المادة (23) : يعتبر في المتزوجين أن يكون كل منهما عاقلا رشيدا بالغا، فلو لم يكونا كذلك لم يصح زواجهما، إلا إذا زوجهما وليهما الجبري كالأب والجد للأب، أو زوجهما الوصي المجعول عليهما من الولي الجبري أو القاضي مع وجود المصلحة لهما.
المادة (24) : يرجع في تحديد الضرر الذي يتوقعه المكره من المكره إلى العرف، فهو يختلف باختلاف الأشخاص اجتماعيا وماديا وغيرهما.
المادة (25) : لو عقد الزواج مكرها ثم تعقبه الرضا والإجازة، كان صحيحا.
المادة (26) : المهر: ويسمى الصداق أيضا، هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على ما سيأتي.
المادة (27) : يصح أن يكون المهر كل ما تراضى عليه الطرفان، من قليل – ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية – أو كثير، ولا تقدير له في جانب الكثرة.
المادة (28) : يشترط في المهر أن يكون مما يصح تملكه من عين خارجية كدار أو أرض أو نقود أو غيرها من الأعيان، أو منفعة كمنفعة بستان أو سيارة في مدة معينة، أو تعليمها صنعة أو سورة من القرآن.
المادة (29) : يعتبر فيما يجعل مهرا أن يكون ملكا للزوج أو ملكا لمن بذله مهرا، فلو جعل لها مهرا وتبين أنه لم يكن ملكا للزوج ولا لمن بذله لها بطل المهر المسمى ويجب عليه دفع مهر المثل.
المادة (30) : لا بد أن يكون المهر معينا بالجملة من حيث حقيقته أو صفته أو مقداره أو عدده بما يرفع الجهالة إجمالا، فلو كان مبهما كشيء أو نصيب أو حصة بطل المهر، واستحقت الزوجة عليه مهر أمثالها مع الدخول.
المادة (31) : تملك الزوجة المهر كاملا بمجرد العقد ملكا متزلزلا، ويستقر بالدخول وتملك نصفه بالطلاق قبل الدخول أو ارتداد الزوج عن فطرة قبل الدخول.
المادة (32) : لا يصح جعل المهر ما هو محرم في الشريعة الإسلامية – إن كان الزوجان مسلمين – مثل الخمر والخنزير أو آلات الطرب أو المال المستفاد من الربا وغيرها، فلو جعل ذلك مهرا بطل المهر المسمى وصح العقد، ومع الدخول تستحق عليه مهر أمثالها.
المادة (33) : للزوجة الامتناع عن تسليم نفسها لزوجها قبل أن يدخل بها حتى تقبض مهرها الحال.
المادة (34) : إذا دخل بها باختيارها ورضاها من دون أن تقبض مهرها المعجل فليس لها بعد ذلك الامتناع من نفسها بحجة أنه لا تسلمه نفسها حتى تقبض مهرها، فلو امتنعت والحال هذه تعتبر ناشزا.
المادة (35) : إذا دخل بها بإكراه منه لها، قبل أن تقبض مهرها المعجل، فلها أن تمتنع من تسليم نفسها له ومساكنته حتى تقبض مهرها.
المادة (36) : يجوز أن يجعل المهر كله حالا أو مؤجلا أو أن يجعل بعضه حالا وبعضه مؤجلا، ولا بد في المؤجل من تعيين الأجل.
المادة (37) : يجوز تأجيل المهر إلى أقرب الأجلين، إما الطلاق وإما موت أحدهما.
المادة (38) : لا يصح الإبهام الكلي في الأجل، كتأجيله إلى زمن ما وموسم ما من دون تعيين الزمان أو الموسم، وفي حال الإبهام يبطل الأجل ويصح العقد، ويصبح المهر حالا.
المادة (39) : يجب على الزوج تسليم المهر، وهو مضمون عليه حتى يسلمه، فلو تلف قبل تسليمه، ولو من دون تعد ولا تفريط كان ضامناً لمثله في المثلي وقيمته في القيمي.
المادة (40) : لا يصح تأجيل المهر الذي جعل في متن العقد حالا.
المادة (41) : لا يستقر المهر كله إلا بالدخول فلا أثر للخلوة بالزوجة.
المادة (42) : يجوز خلو عقد الزواج من ذكر المهر ويصح العقد بدونه، وفي هذه الحالة كان للزوجة مع الدخول مهر المثل.
المادة (43) : إذا كان المهر مؤجلا إلى مدة معينة ثم طلق الزوج زوجته قبل انقضاء المدة فلا يصير المهر المؤجل في هذه الحال حالا بالطلاق، وليس لها أن تطالب به حتى تنقضي المدة المذكورة.
المادة (44) : لو مات الزوج قبل الدخول استحقت الزوجة نصف المهر، وإذا ماتت هي قبله فلورثتها نصف المهر.
المادة (45) : لو كان المهر مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل انقضائها، أصبح المهر حالا وللزوجة المطالبة به قبل انقضاء المدة.
المادة (46) : إذا ماتت الزوجة قبل انقضاء أجل المهر المؤجل، فلا يصير حالا، وليس لورثتها مطالبة الزوج إلا بعد انقضاء الأجل.
المادة (47) : إذا توافق الزوجان على المهر وادعى الزوج تسليمه ولا بينة، فالقول قول الزوجة بيمينها.
المادة (48) : لو اختلفا في أن ما دفعه الزوج لزوجته كان هبة أو مهرا، فادعت الزوجة بأنه كان هبة وادعى الزوج بأنه كان مهرا، فالقول قول الزوج بيمينه وعلى الزوجة المدعية بأنه هبة البينة.
المادة (49) : الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون.
المادة (50) : يشترط الإسلام في ولاية الأولياء إذا كان المولى عليه مسلما.
المادة (51) : تزول ولاية الأب والجد بارتدادهما عن الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما.
المادة (52) : لا ولاية للأم ولا للجد من طرف الأم ولا من قبل أم الأب ولا للأخ والعم والخال وأولادهم، على الطفل الصغير والصغيرة والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ.
المادة (53) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته، فعند وجودهما معا يستقل كل منهما بالولاية، وإذا مات أحدهما اختصت الولاية بالآخر.
المادة (54) : لا ولاية لولد المرأة عليها وإن كان بالغا.
المادة (55) : ليس للأب والجد ولا غيرهما الولاية في التزويج على البالغ الرشيد رجلا كان أو امرأة، بل يستقل بالولاية على تزويج نفسه، إلا في البنت البكر مع أبيها أو جدها فإن الولاية في التزويج تشترك بينها وبينهما، فلا ينفذ نكاحها إلا بإذنها وإذن أحدهما، وإذا كانا معا موجودين كفى إذن أحدهما، ولو تشاحا قدم الجد.
المادة (56) : البالغة الرشيدة البكر سواء كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها أم لا ليس لها أن تتزوج إلا مع إذن الأب أو الجد.
المادة (57) : ليس لأحد من الأرحام مع فقد الأب والجد الولاية على البالغة البكر، بل تستقل في الولاية بنفسها.
المادة (58) : يكفي في إذن البكر سكوتها عند عرض التزويج عليها وعدم إبائها له، إلا مع وجود ما يشير كون السكوت عن غير رضا منها بما عرض عليها.
المادة (59) : تستمر ولاية الأب والجد على الصغير والصغيرة المجنونين إذا اتصل جنونهما بالبلوغ، أما إذا بلغا راشدين عاقلين ثم جنا فالولاية في تزويجهما للقاضي دون الأب والجد وفقا للمذهب الجعفري.
المادة (60) : لا ولاية للأب والجد إذا فقدا الأهلية، ولو فقدها أحدهما اختصت الولاية بالآخر.
المادة (61) : لا ولاية للأب أو الجد الكافر على ولده المسلم.
المادة (62) : تثبت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر إذا لم يكن له جد مسلم.
المادة (63) : المراد بالثيب هي المدخول بها عن زواج شرعي.
المادة (64) : يجوز الشرط في عقد الزواج إذا كان الشرط صحيحا ويجب الوفاء به، فإن لم يف به كان المشروط له أن يرفع أمره للقاضي لإلزام المشروط عليه بالوفاء.
المادة (65) : يعتبر في صحة الشرط: (1) أن لا يكون مخالفا لما هو ثابت في الكتاب العزيز والسنة الكريمة من أحكام وتشريعات. (2) أن لا يكون الشرط محللا للحرام أو محرما للحلال. (3) أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى عقد الزواج، كاشتراط عدم الاستمتاع مطلقا. (4) أن يكون للشرط غرض يعتد به العقلاء، كاشتراط أن تكمل الزوجة دراستها. (5) أن يذكر الشرط في متن العقد أو يبنى عليه العقد بعد أن يكون قد اتفق عليه قبله، أما إذا اتفق عليه خارج العقد دون أن يبنى عليه فيلغى. (6) أن يكون الشرط مقدورا للمتعاقدين، عقلا أو شرعا أو عادة.
المادة (66) : لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا قسمة لها أو لا نفقة أو لا يحق لها أن تطلب الإنجاب منه أو نحو ذلك من لوازم الزوجية وحقوقها، يلزمها العمل به ما لم يسقطه الزوج – مع مراعاة مقتضى العقد – وإن خالفت لم يبطل العقد.
المادة (67) : لا يحق للزوجة أن تشترط على الزوج أن يملكها زائدا على مؤخر الصداق لو طلقها.
المادة (68) : لا يجوز اشتراط الخيار في عقد الزواج لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصح العقد.
المادة (69) : إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معين أو في زمن مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه.
المادة (70) : يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، ولا يمكن عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
المادة (71) : أسباب تحريم زواج الرجل بالمرأة هو أحد الأمور التالية: (1) النسب (2) الرضاع (3) المصاهرة (4) استيفاء العدد (5) الكفر (6) الاعتداد.
المادة (72) : يشترط في الزوجين المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محرما على الآخر، والتحريم قد يكون مؤبدا لا يصح معه الزواج بالحال، وقد يكون غير مؤبد، وهو ما يصح الزواج معه بحال دون حال.
المادة (73) : التحريم المؤبد الناشئ من النسب يتلخص في حرمة تزويج الإنسان بكل قريب له ما عدا أولاد العمومة وأولاد الخؤولة، ويشتمل على التالي: بالنسبة للرجل: (1) الأم وإن علت. (2) البنت وإن نزلت. (3) الأخت. (4) بنت الأخت وإن نزلت. (5) بنت الأخ وإن نزلت. (6) العمة وإن علت، كعمة العمة وعمة الأب وهكذا. (7) الخالة وإن علت، كخالة الخالة وخالة الأب، وخالة الأم وهكذا. وبالنسبة للمرأة: (1) الأب وإن علا. (2) الابن وإن نزل. (3) الأخ. (4) ابن الأخت وإن نزل. (5) ابن الأخ وإن نزل. (6) العم وإن علا. (7) الخال وإن علا.
المادة (74) : يكفي في تحقق النسب في الأصناف السابقة مطلق الولادة ولو كانت من زنا، فالبنت من الزنا تحرم على أبيها، والابن من الزنا يحرم على أمه، وكذلك لو كان الوطأ عن شبهة.
المادة (75) : يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فتحرم الطوائف التالية على الرجل: (1) المرضعة. (2) بنت المرضعة وإن نزلت. (3) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعيه. (4) أخت المرضعة وإن كانت من الرضاع. (5) أخت صاحب اللبن النسبية والرضاعية. وتحرم الطوائف التالية على المرتضعة: (1) صاحب اللبن. (2) ولد صاحب اللبن. (3) أخ صاحب اللبن. (4) أخ الأب من الرضاعة وإن علا.
المادة (76) : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن، ويحرم أبناء المرتضعة والمرتضع على الأم من الرضاعة.
المادة (77) : يثبت الرضاع المحرم بأحد أمرين: (1) إخبار شخص أو أكثر الموجب للعلم أو الاطمئنان بوقوعه. (2) شهادة عدلين على وقوعه.
المادة (78) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفصلة.
المادة (79) : لنشر الحرمة بالرضاع أركان هي: (1) المرضعة (2) المرتضع (3) اللبن.
المادة (80) : يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية وإن كان عن وطء شبهة، فلو در اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلا لم ينشر الحرمة.
المادة (81) : تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة، سواء كان تاما أم سقطا مع صدق الولد عليه عرفا، وأما الرضاع السابق على الولادة فلا أثر له في التحريم.
المادة (82) : لا يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل.
المادة (83) : يعتبر في المرتضع: (1) أن يكون رضاعه قبل انتهاء أيام الفطام، أي في الحولين، فلو رضع بعد الحولين لم ينشر الحرمة وإن لم يفطم، ولو رضع قبل انتهاء الحولين نشر الحرمة وإن فطم. (2) أن يبلغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم، ويكفي مع الشك في حصوله رضاع يوم وليلة أو ما بلغ خمس عشرة رضعة كاملة متوالية دون أن يفصل بينها رضاع امرأة أخرى.
المادة (84) : يعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه، فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معا لم ينشر الحرمة.
المادة (85) : المدار في الحولين على الأشهر القمرية دون الميلادية من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضي من الشهر الأول.
المادة (86) : يعتبر في نشر الحرمة بالرضاع الآتي: (1) حياة المرضعة. (2) حصول الارتضاع المباشر من الثدي. (3) اتحاد صاحب اللبن، فإن تعدد لا ينشر الحرمة.
المادة (87) : المصاهرة هي: علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر توجب حرمة الزواج بينهما إما عينا أو جمعا.
المادة (88) : تحدث المصاهرة بأسباب أربعة، هي: (1) عقد الزواج سواء كان معه دخول أم لا. (2) عقد الزواج مع الدخول. (3) وطء الشبهة. (4) الزنا.
المادة (89) : عقد الزواج مطلقا سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل يحرم به أصناف ثلاثة حرمة مؤبدة: (1) زوجة الأب وإن علا كالجد لأب كان أم لأم، تحرم على الابن وإن نزل، سواء كان النازل ابنا لابن أم ابنا لبنت. (2) زوجة الابن تحرم على الأب وإن علا. (3) أم الزوجة وإن علت مطلقا نسبية كانت أو رضاعيه.
المادة (90) : إذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها وإن نزلت حرمة مؤبدة، بشرط أن يدخل بأمها، أما إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم عليه إلا جمعا، بمعنى أنها تحرم عليه ما دامت أمها زوجة له ولم يدخل بها، فإذا خرجت من حباله بموت أو طلاق أو فسخ جاز له أن يتزوج بابنتها.
المادة (91) : لا يصح الجمع في الزواج بين الأختين، نسبيتين كانتا أو رضاعيتين، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني دون الأول.
المادة (92) : إذا طلق زوجته رجعيا فلا يصح الزواج بأختها ما لم تنقض عدتها.
المادة (93) : لا يصح للرجل الزواج بالخامسة ما دامت أربع في عصمته.
المادة (94) : لا ينعقد الزواج بين المسلم وغير الكتابية، وأما في زواج الكتابية فينظر رأي المرجع الأعلم، ولا ينعقد الزواج بين المسلمة وغير المسلم مطلقا.
المادة (95) : من عقد على ذات بعل أو معتدة من غيره رجعيا عالما بالحرمة حرمت عليه مؤبدا.
المادة (96) : من عقد على ذات بعل أو معتدة من غيره رجعيا ولم يكن عالما بحرمتها ودخل بها حرمت عليه مؤبدا.
المادة (97) : من زنا بامرأة ذات بعل أو معتدة من غيره بعدة رجعية حرمت عليه بعد طلاقها أو انقضاء عدتها، مؤبدا.
المادة (98) : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
المادة (99) : تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد ولو كانت موسرة إذا لم تمنع نفسها منه، بعد الزمان الفاصل المتعارف بين العقد والزفاف.
المادة (100) : لا تلزم الزوجة بتوفير شيء من تجهيزات ومستلزمات المعيشة في منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئا بقي على ملكيتها، وللزوج أن ينتفع بما أحضرته في المنزل ما دامت الزوجية قائمة بينهما، ولم يصدر من الزوجة منع من الانتفاع.
المادة (101) : تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا كانت مطيعة غير ناشز، فلو كانت ناشزا لم تجب نفقتها.
المادة (102) : إذا كان للزوجة عذر شرعي من عدم طاعة زوجها فيما يجب عليها لم تسقط نفقتها، كما إذا سافرت لحج واجب دون إذنه، أو سافرت لغير واجب بإذنه.
المادة (103) : تجب النفقة للمطلقة رجعيا مدة عدتها، لأنها بحكم الزوجة، وتترتب عليها آثار الزوجية من الإرث وغيره.
المادة (104) : المطلقة بائنا أو خلعيا لا تجب نفقتها إلا إذا كانت حاملا حتى مع نشوزها قبل الطلاق.
المادة (105) : الضابط في النفقة الواجبة هو القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والمسكن والكسوة والخدم وغير ذلك مما يليق بشأنها حسب العرف.
المادة (106) : تعتبر نفقة الولادة وأجرة القابلة أو المستشفى أو الطبيب، أو التطييب، وثمن الأدوية إن احتاجت إلى ذلك، من النفقة الواجبة، سواء في ذلك الأمراض العادية أم الصعبة التي تصاب بها أحيانا، ما لم يكن الإنفاق عليها لأجل تطييبها يوقع الزوج في الحرج والإرهاق المادي.
المادة (107) : نفقة الزوجة حق ثابت لها فتقضي إذا لم يؤدها الزوج في وقتها ولا ترتبط بعسر الزوجة ويسرها أو حاجتها إليها فتجب لها وإن كانت غنية ليست بحاجة إليها.
المادة (108) : نفقة الزوجة حق لها يقبل الإسقاط في كل يوم، بل لها إسقاط نفقتها حتى عن الأزمنة المستقبلية.
المادة (109) : إذا استلزم بقاء الزوجة مع زوجها في بيت واحد، الحرج والعسر أو الضرر عليها أخلاقيا أو دينيا، بحيث يؤدي مساكنتها له في البيت إلى وقوعها في المحرم، فلا يجب عليها مساكنته، وعليه أن ينفق عليها وهي في بيت أهلها أو في غيره.
المادة (110) : للزوج الخيار في تقديم النفقة لزوجته بين أعيان المأكول من الخبز والأدام واللحم المطبوخ وغير ذلك وبين أن يقدم قيمة ذلك يوما فيوما أو بقدر حاجتها في الشهر.
المادة (111) : إذا كان الزوج معسرا وثبت إعساره بإحدى طرق الإثبات كانت نفقة زوجته دينا عليه في ذمته يتربص به إلى حين يساره.
المادة (112) : لو استدانت الزوجة للصرف على نفسها في فترة غياب الزوج بسبب سفر أو عمل أو غير ذلك، وجب على الزوج أن يؤدي الدين ما لم يكن فيه تعد وزيادة على القدر المستحق.
المادة (113) : يحق للزوجة المطالبة بمسكن يليق بشأنها حسب عادة أمثالها بما في ذلك من مرافق تحتاج إليها، كما لها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير زوجها من ضرة أو غيرها من دار أو حجرة مستقلة المرافق.
المادة (114) : المسكن لا تملكه الزوجة على زوجها، بل هو من باب الانتفاع لا التمليك، أما ما يشتريه الزوج من حلي وأجهزة وأدوات لانتفاعها الخاص ووسائل التجميل يكون ملكا لها بمجرد استخدامها لها.
المادة (115) : لو مضت مدة والزوجة عند أهلها أو عند غيرهم، ولم تستأجر بيتا لسكناها، فليس لها المطالبة بأجرة المدة التي قضتها خارج بيت الزوج.
المادة (116) : إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا وكانت ناشزا حال طلاقها فلا تستحق نفقة العدة.
المادة (117) : تملك الزوجة نفقتها بالقبض من دون فرق بين أعيان الطعام وبين قيمتها، وكذا الحال في كسوتها الواجبة.
المادة (118) : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع قدرته عليه جاز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فيبلغه لزوم أحد الأمرين: إما الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عنهما ولم يمكن إجباره على أحدهما طلقها القاضي بطلبها طلقة بائنة وفقا للمذهب الجعفري.
المادة (119) : تجب نفقة الأولاد وإن نزلوا على آبائهم وإن علوا، وتجب نفقة الآباء وإن علوا، على أولادهم وإن نزلوا.
المادة (120) : لا تجب نفقة القرابة لغير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال وأولادهم من ذكور وإناث.
المادة (121) : الواجب هو الإنفاق على القريب النسبي لا السببي بشرط قدرة المنفق ويساره وبشرط فقر المنفق عليه وعجزه عن اكتساب قوته ومعيشته بالعمل بما يوافق شأنه.
المادة (122) : معنى يسار وقدرة المنفق هو أن يفضل من ماله ما يزيد على نفقة نفسه وزوجته بحسب شأنه.
المادة (123) : الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية وسد الحاجة الضرورية من الإطعام والكسوة والسكن مما يحفظ به حياته ووجوده بحسب حاله ولا يجب غير ذلك.
المادة (124) : لا يعتبر في المنفق عليه العدالة ولا الإسلام، بل تجب على الأقارب من الأصول والفروع وإن كانوا فساقا أو غير مسلمين.
المادة (125) : وجوب الإنفاق في المنفق والمنفق عليه حسب ترتيب الأقارب قربا وبعدا، فالأب متقدم على أبي الأب والابن للصلب متقدم على ابن الابن، والأب والابن للصلب في رتبة واحدة فيما لهما وما عليهما من الإنفاق.
المادة (126) : النشوز الذي يمنع من وجوب النفقة يتحقق بتمرد الزوجة على زوجها بمنعه من حقوقه أو بفعلها المنفردات له عنها أو بخروجها من بيته دون إذنه ورضاه.
المادة (127) : عدم قيام الزوجة بحوائج الزوج من طبخ وغسل وكوي وغيرها، لا يعتبر نشوزا.
المادة (128) : للزوجة الامتناع عن الانتقال إلى مسكن الزوجية إذا كان الزوج غير أمين عليها ولا تعتبر ناشزا.
المادة (129) : لا يسقط المهر بنشوز الزوجة.
المادة (130) : لا طاعة للزوج على زوجته فيما هو محرم شرعا وعصيانها له بذلك لا يجعلها ناشزا.
المادة (131) : رفض الزوجة طلب زوجها التحجب بوضع العباءة أو ما شاكلها زيادة على تسترها الشرعي لا يعد نشوزا.
المادة (132) : من تزوج امرأة موظفة وهو عالم بذلك حين عقد زواجه عليها فليس له أن يطالبها بترك وظيفتها حتى لو كانت مزاحمة لحقه ولو طالبها بذلك لا يجب عليها إجابته ولا تعتبر بذلك ناشزا ولا تسقط نفقتها عنه.
المادة (133) : لا يجب على الأم إرضاع ولدها، لا مجانا ولا بأجرة، إذا لم يتوقف حفظه عليه، كما لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن توقف حفظه عليه، ولا تعتبر بذلك ناشزا.
المادة (134) : إذا كان الزوج يمنع زوجته من حقوقها الشرعية الواجبة لها ويسيء خلقه معها ويؤذيها ويضربها اعتبر ناشزا.
المادة (135) : يعبر عن نشوز الزوج ونشوز الزوجة معا بالشقاق.
المادة (136) : إذا وقع نشوز من الزوجين ومنافرة وشقاق بين الطرفين بعث القاضي حكمين حكما من جانب الزوج وحكما من جانب الزوجة للإصلاح ورفع الشقاق بما يرياه صالحا من الجمع أو الفراق بإذنهما.
المادة (137) : ما يراه الحكمان من التفريق بين الزوج والزوجة غير نافذ إلا إذا شرط الحكمان عليهما حين إرسالهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا بفدية أو بدونها.
المادة (138) : لا يكون التفريق إلا بالطلاق ولابد من اجتماع شرائطه عند وقوعه.
المادة (139) : يجوز تعيين حكمين من غير أهل الزوجين إذا اقتضت الضرورة.
المادة (140) : أسباب فسخ العقد ثلاثة، هي: (1) العيب، وهو إما في الرجل وإما في المرأة. (2) التدليس. (3) الشرط.
المادة (141) : عيوب الزوج التي يثبت بها خيار فسخ العقد للزوجة قبل الوطء هي أربعة: (1) الجنون (2) الخصاء (3) العنة (العنن) (4) الجب.
المادة (142) : يثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد زواجها، إذا كان الزوج مجنونا مطبقا أو أدواريا.
المادة (143) : الخصاء هو سل الانثيين (الخصيتين) أو رضهما بحيث تبطل قوتهما.
المادة (144) : أ- العنة (العنن): هي المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج. ب- للزوجة الخيار في فسخ العقد بشرط عجز الزوج عن الوطء مطلقا خلال سنة، فلو قدر على وطء غيرها أو وطنها مرة فلا خيار لها. ج- مبدء السنة يكون من تاريخ مرافعة الزوج أمام القاضي أو امتناعه عن الحضور أمامه.
المادة (145) : الجب: وهو قطع عضو الرجل الجنسي بحيث لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة.
المادة (146) : يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة التالية في زوجته: (1) الجنون، ولو كان إدواريا، وهو اختلال العقل، وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات. (2) الجذام، وهو المرض السوداوي الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم، (3) البرص، وهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم. (4) العمى، وهو ذهاب البصر عن العينيين وإن كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات. (5) العرج، وإن لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة. (6) العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم، سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لم يمنع.
المادة (147) : إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به سواء أكان قبل الوطء أو بعده.
المادة (148) : ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة.
المادة (149) : الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة فلا تشمله أحكامه ولا يعتبر فيه شروطه.
المادة (150) : يثبت كل من العيوب المذكورة بإقرار صاحبه وبالبينة على إقراره، كما يثبت بشهادة رجلين عادلين، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات.
المادة (151) : التدليس هو: التمويه بكتمان صفة نقص موجودة، أو بإظهار صفة كمال غير موجودة.
المادة (152) : يثبت في الزواج خيار التدليس عند التستر على عيب في أحد الزوجين في غير العيوب التي مر أنه يثبت بسببها خيار العيب.
المادة (153) : لا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة مع اعتقاد الزوج عدم وجود العيب في غير العيوب الموجبة للخيار.
المادة (154) : إذا اشترط في ضمن العقد صفة كمال أو صفة عدم النقص، سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، أو وقع العقد مبنيا عليه، فتبين خلاف ما اشترط ثبت خيار الفسخ لصاحب الشرط.
المادة (155) : لو شرط أن تكون الزوجة بكرا فظهرت ثيبا فله الفسخ إذا ثبت سبق الثيبوبة على العقد بإقرارها أو بالبينة.
المادة (156) : عقد الزواج لازم لا ينفسخ بالتقابل، ولا بالخيار سوى خيار العيوب المذكورة وخيار الشرط.
المادة (157) : أنواع الطلاق ثلاثة: (1) الطلاق الرجعي والبائن (2) الطلاق الخلعي (3) طلاق المباراة.
المادة (158) : الطلاق الصحيح قسمان: الأول: البائن وهو الذي تخرج به المطلقة عن عصمة الزوج، وليس له الرجوع إليها، سواء أكانت لها عدة أم لا. الثاني: الرجعي وهو الذي تبقى فيه المطلقة في عصمة الزوج، ويكون له الرجوع إليها في العدة سواء رجع إليها أم لا.
المادة (159) : أركان الطلاق أربعة هي: (1) الصيغة (2) المطلق (3) المطلقة (4) الإشهاد.
المادة (160) : صيغة الطلاق لا تكون إلا بلفظ اسم الفاعل المشتق من لفظ الطلاق، فلا يقع إلا بقول: أنت طالق، أو هذه طالق أو زوجتي طالق.
المادة (161) : يعتبر في صيغة الطلاق أن تكون بالعربية مع التمكن منها، فلا يقع ما يرادفها من اللغات الأخرى أما مع العجز عن النطق بها وعدم إمكان التوكيل فيجوز بغير العربية.
المادة (162) : لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة إلا مع العجز عن النطق.
المادة (163) : يشترط في صيغة الطلاق التنجيز وعدم تعليقه على شيء، والمراد بالتنجيز أن يقع الطلاق حين إنشاء الصيغة، لا حين حصول الشرط.
المادة (164) : يجوز للزوج توكيل غيره في طلاق زوجته غائبا كان أو حاضرا، كما يجوز له توكيل زوجته في طلاق نفسها.
المادة (165) : للأب أو الجد أن يطلق عن ولده المجنون.
المادة (166) : يعتبر في المطلق أربعة أمور: (1) أن يكون بالغا، فلا يصح طلاق غير البالغ، حتى لو أذن له وليه بذلك. (2) أن يكون عاقلا، فلا يصح طلاق المجنون وإن كان إدواريا وهو في دور جنونه، أما إذا كان في دور إفاقته فيصح. (3) أن يكون مختارا غير مكره، فلا يصح طلاق المكره. (4) أن يكون قاصدا مريدا للطلاق، فلا يصح طلاق غير القاصد.
المادة (167) : ليس للأب والجد للأب أن يطلق زوجة المجنون الإدواري، ولا زوجة الصغير، ولا السكران، ولا المغمى عليه.
المادة (168) : يتحقق الإكراه بأمور ثلاثة: (1) أن يكون المكره غالبا قادرا على تنفيذ ما يعد به. (2) أن يكون المكره مغلوبا عاجزا عن دفع الضرر المتوعد به، بفرار أو مقاومة أو استعانة بالغير، مع علمه أو غلبة ظنه بأنه لو امتنع عن تنفيذ ما يطلبه منه المكره وقع به المكروه. (3) أن يكون ما توعده به المكره مضرا في نفسه أو ماله أو عرضه أو من يهمه أمره.
المادة (169) : لو أوقع الطلاق مكرها ثم رضي بعد ذلك وأجازه لم يفد ذلك في صحته، بل يكون باطلا أيضا، على خلاف عقد الزواج المكره عليه، فإنه إذا تعقبه الرضا والإجازة كان صحيحا.
المادة (170) : لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه ولا إعلامها به ولا رضاها.
المادة (171) : يعتبر في المطلقة أمور: (1) أن تكون معينة بما يرفع الاحتمال، كأن يقول: فلانة طالق، أو هذه طالق، ولو لم يكن له إلا زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق، دون أن يسميها أو يشير إليها، صح الطلاق لعدم احتمال سواها. (2) أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس فلا يصح طلاق الحائض والنفساء. (3) أن تكون طاهرا طهرا لم يقاربها زوجها فيه.
المادة (172) : يستثنى من البند (2) من المادة (171) السابقة نساء يجوز طلاقهن وإن كن في الحيض حين طلاقهن، وهن: (1) غير المدخول بها. (2) الحامل المستبينة الحمل. (3) الزوجة الغائب عنها زوجها، فيصح طلاقها وإن كانت حين طلاقها حائضا أو نفساء ولكن بشرطين: الشرط الأول: أن لا يكون المطلق الغائب عنها عالما حين طلاقه لها بأنها في الحيض أو النفاس، وأن لا يتيسر له معرفة حالها. الشرط الثاني: أن يغيب عنها مدة بقدرانتقالها من طهر واقعها فيه إلى طهر آخر، وهي تختلف باختلاف عادة النساء في الحيض.
المادة (173) : لو طلقها في طهر واقعها فيه لم يصح هذا الطلاق إلا في الموارد التالية: (1) اليائس التي بلغت خمسين سنة من عمرها وانقطع عنها الحيض. (2) المستبينة الحمل. (3) المرأة المسترابة، وهي التي لا تحيض وكانت في سن من تحيض.
المادة (174) : إذا كان المطلق حاضرا لكن تعذر عليه معرفة حالها من حيض أو نفاس فهو بمنزلة الغائب.
المادة (175) : إذا أخبرت الزوجة بأنها طاهر من الحيض فطلقت ثم بعد وقوع الطلاق قالت أنها كانت حائضا حين الطلاق لم يسمع كلامها إلا بالبينة.
المادة (176) : إذا غاب الزوج عن زوجته وهي في حال حيضها، فطلقها بعد مضي مدة يعلم فيها بانتهاء عادتها صح الطلاق.
المادة (177) : يعتبر الإشهاد شرطا أساسيا في صحة الطلاق.
المادة (178) : يجب إيقاع صيغة الطلاق بحضور شاهدين عدلين ذكرين مجتمعين في مجلس واحد، فلا يصح الطلاق لو كان الشاهدان فاسقين، ولا يصح لو كانا من النساء سواء كن منفردات أو منضمات مع الرجل.
المادة (179) : المراد بالعدالة في شاهدي الطلاق وغيره، هي حالة خاصة تدفعه إلى الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة لا ينحرف عنها بترك واجب أو فعل حرام.
المادة (180) : الرجعة هي: رد المطلقة في زمان عدتها إلى زوجها السابق إذا كان طلاقها رجعيا فلا رجعة في الطلاق البائن كالمطلقة قبل الدخول واليائس إلا بعقد جديد، ولا رجعة في الطلاق الخلعي إلا إذا رجعت المطلقة بالبذل أثناء عدتها، ولا رجعة في الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة.
المادة (181) : الرجعة من الإيقاعات فلا يعتبر فيها قبول الزوجة، ويصح إنشاؤها بكل ما دل عليها من قول أو فعل يقصد به الرجوع.
المادة (182) : تصح الوكالة في الرجوع، فلو قال الوكيل: أرجعتك أو رددتك إلى نكاح موكلي قاصدا الرجوع صح ذلك.
المادة (183) : المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، وتترتب عليها آثار الزوجية، من النفقة والتوارث بينهما، ودخول الزوج عليها بدون إذنها، وحرمة إخراجها من بيته، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة.
المادة (184) : يثبت الرجوع بالطلاق بمجرد ادعاء الزوج إذا كان ادعاؤه في أثناء العدة، أما إذا كان ادعاؤه بالرجوع بعد انقضاء العدة فلا يسمع منه إلا بالبينة.
المادة (185) : الخلع: هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.
المادة (186) : يشترط في الخلع أمران: (1) أن تكون الزوجة كارهة لزوجها دون أن يكون الزوج كارها لها. (2) أن تبذل الزوجة لزوجها الفدية مقابل طلاقها منه.
المادة (187) : يعتبر في كراهة الزوجة لزوجها بلوغ كراهتها له حدا يحملها على تهديده بترك رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله تعالى فيه.
المادة (188) : يشترط في الفدية: (1) أن تكون مما يملك شرعا، فلو فدت نفسها بما لا يملك كالخمر والخنزير وأمثالهما المحرمة بطل الخلع. (2) أن تكون معلومة المقدار والصفة بما يرفع الجهالة ولو إجمالا، فلو كانت مبهمة المقدار والصفة كما لو بذلت شيئا، أو نقود من دون بيان ما هي لم تصح. (3) أن يكون ما تبذله من الفدية باختيارها، فلا تصح مع إكراهها عليها من قبل الزوج أو شخص غيره، وفي هذه الحال لا يملكه الزوج.
المادة (189) : يجوز في الفدية أن تكون بمقدار المهر أو أقل منه أو أكثر.
المادة (190) : تقع صيغة الخلع بلفظ الخلع أو الطلاق، مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما إليه، فيجوز للزوج بعدما أنشأت الزوجة بذل الفدية على أن يطلقها، أن يقول: طلقتك على ما بذلت، أو أنت طالق على ما بذلت، أو أنت مختلعة على ما بذلت، أو خلعتك على ما بذلت، أو أن يضم إلى الصيغتين الأخيرتين قوله: فأنت طالق.
المادة (191) : يجوز التوكيل في البذل والخلع، فيتولى وكيل الزوجة البذل، ووكيل الزوج إنشاء صيغة الخلع، كما يجوز أن يكون أحدهما أصيلا والآخر وكيلا، وذلك بأن توكل هي شخصا بالبذل ويخلعها الزوج بنفسه، أو بالعكس بأن يوكل هو شخصا بإجراء الخلع بعد أن تبذل هي الفدية بنفسها.
المادة (192) : لا فرق في الكراهة المعتبرة شرطا في صحة الخلع، بين أن يكون سببها وجود صفة ذاتية في الزوج كقبح منظره أو سوء أخلاقه، أو أن يكون سببها أمور عارضة كانصرافه إلى القمار وغيره من المحرمات أو تقتيره بالنفقة.
المادة (193) : إذا كان سبب كراهيتها له ظلمه وإيذاؤه وإساءة معاملته لها ليحملها على بذل مهرها كي يطلقها، فلا يصح الخلع ويحرم عليه أخذ ما بذلته له ولا يقع الطلاق.
المادة (194) : يعتبر في صحة الخلع الفورية بين إنشاء البذل والطلاق.
المادة (195) : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، ولها الرجوع فيه ما دامت في العدة فإذا رجعت صار الطلاق رجعيا وله الرجوع إليها.
المادة (196) : المباراة: هي طلاق بكراهة من الزوجين معا ويشترط فيها جميع ما يعتبر من الشروط المتقدمة في الطلاق والخلع.
المادة (197) : يشترط في المباراة زيادة على ما تقدم في الخلع: (1) أن لا تتجاوز الفدية مقدار المهر. (2) أن تكون الكراهة من الزوجين معا. (3) أن تكون صيغة المباراة بلفظ الطلاق، سواء اقترن بلفظ المباراة أم تجرد عنه، وذلك بأن يقول الزوج بعد أن تبذل الزوجة الفدية (أنت طالق على ما بذلت)، ولا تقع بلفظ المباراة وحدها.
المادة (198) : طلاق المباراة طلاق بائن كالخلع ليس للمطلق الرجوع فيه إلا بعد أن ترجع المطلقة بالفدية قبل انقضاء عدتها.
المادة (199) : العدد جمع (عدة) وهي: أيام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعا لشبهة.
المادة (200) : موجبات العدة على المرأة: (1) الطلاق. (2) وفاة الزوج. (3) فسخ العقد بالعيب أو غيره. (4) انفساخ العقد الحاصل بالارتداد أو إسلام أحد الزوجين غير المسلمين، أو بسبب التحريم بالرضاع.
المادة (201) : لا عدة في طلاق اليائس دون فرق بين المدخول بها وغيرها.
المادة (202) : يتحقق اليأس بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة وبلوغها خمسين سنة قمرية.
المادة (203) : لا عدة في طلاق غير المدخول بها، سواء كانت بكرا أم ثيبا.
المادة (204) : عدة الزوجة غير الحامل التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض، ثلاثة قروء ويتحقق خروجها من عدتها بمجرد رؤيتها دم الحيضة الثالثة.
المادة (205) : تعتد الزوجة غير الحامل التي تحيض وكانت غير مستقيمة الحيض، كالتي تحيض مرة في كل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، بثلاثة أشهر هلالية.
المادة (206) : تعتد غير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض – سواء كان عدم حيضها لخلقة أو لعارض من رضاع أو مرض – بثلاثة أشهر هلالية.
المادة (207) : عدة المطلقة الحامل تنتهي بالولادة طالت المدة أم قصرت بشرط أن يكون حملها ملحقا بزوجها الذي له العدة شرعا.
المادة (208) : يشمل الحمل الذي تنتهي العدة بوضعه، كل حمل حتى لو كان سقطا تاما أو غير تام، وحتى لو كان مضغة أو علقة، ولو كان الحمل اثنين أو أكثر، فلا يكفي في الخروج من العدة وضع أحدهما، بل لابد من وضع الجميع.
المادة (209) : تبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أم غائبا، فلو طلق الرجل امرأته وهو غائب ولم تعلم هي بالطلاق حتى انقضت عدتها كفى وخرجت منها.
المادة (210) : يجب على الزوجة غير الحامل التي توفى زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام يائسا كانت أم غير يائس مسلمة كانت أو غير مسلمة مدخولا بها أم غير مدخول عاقلا كان الزوج أو مجنونا.
المادة (211) : تبدأ عدة المتوفى عنها زوجها من حين بلوغها خبر وفاته، لا من حين موته.
المادة (212) : إذا كانت المطلقة حاملا ثم توفى زوجها فعدتها أبعد الأجلين من وضع حملها ومن عدة الوفاة.
المادة (213) : عدة الحامل المتوفى زوجها أبعد الأجلين.
المادة (214) : لو طلقت الزوجة طلاقا بائنا مع كونها مدخولا بها ثم مات زوجها وهي في العدة، فلا عدة عليها من وفاة زوجها، بل عليها إكمال عدتها من الطلاق فقط.
المادة (215) : إذا فسخ أحد الزوجين عقد زواجهما بأحد العيوب المذكورة في المادة (141)، وكان ذلك بعد الدخول وجبت عليها العدة، أما إذا لم يكن دخول بينهما وحصل الفسخ فلا عدة عليها.
المادة (216) : إذا أرتد الزوج المسلم عن الإسلام، فإن كان ارتداده عن فطرة، فإن زوجته تبين منه حالا، وتعتد منه عدة من توفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة أيام.
المادة (217) : إذا ارتد الزوج عن ملة، أي أنه لم يكن في الأصل مسلما ولكنه أسلم وارتد بعد ذلك، فعلى زوجته أن تعتد بعدة الطلاق، ثلاث قروء، إن كانت من ذوي الإقراء، وإلا فبثلاثة أشهر إذا كان قد دخل بها.
المادة (218) : إذا ارتد الزوج عن ملة ولم يكن قد دخل بها، انفسخ الزواج في الحال، ولا عدة على زوجته المسلمة.
المادة (219) : إذا أسلم زوج غير الكتابية فإن كان إسلامه قبل الدخول انفسخ الزواج في الحال، وإن كان بعده يفرق بينهما وينتظر إلى انقضاء العدة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على زواجهما وإلا تحقق الانفساخ من حين إسلام الزوج، وتكون العدة هي عدة المطلقة.
المادة (220) : إذا أسلمت زوجة غير المسلم فإن كان قبل الدخول انفسخ الزواج، وإن كان بعده توقف على انقضاء العدة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلا انكشف أنها بانت منه حين إسلامها.
المادة (221) : المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين: (1) من تعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو. (2) من لا تعلم زوجته حياته ولا موته وفيه حالتان: الأولى: أن يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه. الثانية: أن لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، ولا ينفق عليها وليه من مال نفسه.
المادة (222) : المفقود المنقطع خبره عن أهله وتعلم زوجته بحياته ولكنها لا تعلم في أي بلد هو، حكمها هو لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها، أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده، وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك وأن طالت المدة، بل وإن لم يكن له مال ينفق منه عليها وليه من مال نفسه. إلا أن يثبت إن إخفاء الزوج لموضع إقامته لكي لا يتسنى للقاضي – فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه – أن يلزمه بالإنفاق أو الطلاق ففي هذه الحالة يحق للقاضي أن يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها.
المادة (223) : المفقود المنقطع خبره عن أهله ولا تعلم زوجته حياته ولا موته، ويكون للزوج مال ينفق منه عليها، أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه، يجب على الزوجة الصبر والانتظار، وليس لها المطالبة بالطلاق ما دام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليه وإن طالت المدة.
المادة (224) : المفقود المنقطع خبره عن أهله ولا تعلم زوجته حياته ولا موته، ولا يكون للزوج مال ينفق منه عليها، ولا ينفق عليها وليه من مال نفسه، يجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، فيؤجلها أربع سنين، ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة، فإن انقضت السنين الأربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر القاضي وليه بطلاقها، فإن لم يقدم على الطلاق أجبره على ذلك، فإن لم يمكن إجباره أو لم يكن له ولي طلقها القاضي وفقا للمذهب الجعفري، فتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء.
المادة (225) : المراد بالولي هنا هو أبو المفقود وجده لأبيه.
المادة (226) : عدة المفقود زوجها بعد البحث والفحص عنه في السنوات الأربع هي عدة طلاق وإن كانت بقدر عدة الوفاة، ويكون هذا الطلاق رجعيا، فتستحق فيه الزوجة نفقة العدة، وإذا ماتت يرثها زوجها المفقود لو تبين أنه حي في الواقع، وترثه هي لو تبين بعد ذلك أنه مات في أثناء عدتها.
المادة (227) : لو جاء الزوج بعد إكمال عملية الفحص وانقضاء الأربع سنوات، فإن كان مجيئه قبل الطلاق فهي زوجته، وإن كان مجيئه بعد الطلاق وبعد أن تزوجت فلا سبيل له عليها.
المادة (228) : لا فرق في المفقود – فيما ذكر من الأحكام – بين المسافر والهارب ومن كان في معركة قتال أو سفينة غرقت أو غير ذلك دون أن يعلم موته.
المادة (229) : لا يعتبر في الفحص أن يكون من القاضي مباشرة، بل يكفي أن يتولاه كل أحد، لكن يجب أن يكون ذلك بأمر القاضي.
المادة (230) : لا يعتبر في الفحص الاتصال والاستمرار مدة الأربع سنوات بل يكفي ما يصدق عليه عرفا أنه تفحص وبحث عنه في تلك المدة.
المادة (231) : بدء التربص إلى أربع سنوات إنما هو من حين رفع أمرها إلى القاضي، ولا تحسب المدة التي مضت قبل رفع أمرها إليه من الأربع سنوات.
المادة (232) : لو تبين موت المفقود أثناء الأربع سنوات أو بعدها ولكن قبل أن يطلق القاضي وجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة منه، أما إذا تبين موته بعد الطلاق وبعد انتهاء العدة فلا عدة وفاة عليها منه، سواء تزوجت أم لا، وسواء تبين أن موته وقع قبل الشروع في العدة أم بعدها أم في أثنائها أم بعد زواجها. أما لو تبين لها موته في أثناء عدتها فعليها استئناف عدة الوفاة منه، ولا يكتفي بإتمام عدة طلاقها.
المادة (233) : يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: (1) الدخول مع الإنزال أو الإنزال في الفرج وحواليه، أو دخول منيه فيه بأي نحو كان فلو لم يتحقق شيء من ذلك لم يلحق به الولد قطعا. (2) مضي ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، فلو جاءت بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من حين الدخول ونحوه، لم يلحق به. (3) أن لا يتجاوز عن أقصى مدة الحمل، وهو سنة، فلو جاءت به وقد مضي من حين وطئه ونحوه أزيد من أقصى الحمل، لم يلحق به.
المادة (234) : يثبت النسب بواحد من ثلاثة: (1) الإقرار (2) البينة (3) الشياع.
المادة (235) : الإقرار قد يكون ببنوة صغير غير بالغ، وقد يكون بكبير بالغ.
المادة (236) : يشترط في نفوذ الإقرار ببنوة الصغير غير البالغ أمور: (1) أن لا يكذبه الحس والعادة، بحيث من الممكن تولده منه، أما إن كان تولده غير ممكن عادة فلا يسمع هذا الإقرار ولا إثر له، كما لو كان الولد مقارنا للمقر سنا. (2) أن لا يكون قد ثبت إلحاق نسبه بغيره شرعا، كما لو ولد الصغير على الفراش الشرعي لغير المقر، أو بسبب وطء أمه بالشبهة. (3) أن يكون الولد مجهول النسب، فلو كان معروف النسب لدى أهل بلده أو محلته، بحيث ينسبونه إلى غيره فلا أثر لإقراره ولا يسمع منه، حتى لو صدقه الولد بعد بلوغه. (4) أن لا ينازعه فيه منازع، فإن نازعه فيه منازع وادعاه كل منهما فيحكم به لمن له البينة.
المادة (237) : إذا تحققت الشروط الواردة في المادة السابقة تثبت بنوة الولد للمقر، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من إرث ونفقة وسواهما، وتترتب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات الأخرى فيصبح ولد المقر به حفيدا للمقر، وولد المقر أخا للمقر به وأبو المقر جدا للمقر به ويقع التوارث بين أنسابهما بعضهما مع بعض.
المادة (238) : إذا أقر الرجل ببنوة ولد صغير يثبت نسبه منه، فإذا بلغ وأنكر كونه ولدا للمقر فلا يسمع منه ذلك ولا يلتفت إلى إنكاره.
المادة (239) : يشترط في نفوذ إقرار المقر ببنوة الكبير البالغ أن يصدقه الولد الكبير على ذلك، وإن لم يصدقه الولد الكبير فلا أثر لهذا الإقرار إلا إذا أقام المقر البينة على دعواه، فإن لم يكن له بينة حلفه، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه.
المادة (240) : إذا تصادق البالغان على ثبوت النسب فيما بينهما فلا يقبل رجوع أحدهما عن إقراره أو رجوعهما عن إقرارهما.
المادة (241) : لو أقرت امرأة ببنوة صغير غير بالغ ثبت نسبه منها، كما هو الحال في إقرار الرجل ببنوة الصغير من دون فرق فيشملها ما جاء في المواد (236، 237، 238).
المادة (242) : لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبني مجهول النسب.
المادة (243) : الأم أحق بحضانة ولدها ذكرا كان أم أنثى حتى بلوغه سبع سنين من العمر، ثم تكون للأب حتى البلوغ الشرعي.
المادة (244) : لا يبيت الحاضن إلا عند حاضنه.
المادة (245) : الحضانة كما هي حق للأم والأب أو غيرهما كذلك هي حق للولد عليهم فلو امتنعوا أجبروا عليها.
المادة (246) : يجوز لكل من الأبوين التنازل عن حق الحضانة للآخر بالنسبة إلى تمام مدة حضانته أو بعضها، ولا يحق للأب الرجوع في تنازله إن كان ضمن عقد لازم.
المادة (247) : لا يسقط حق الأم في الحضانة – حيث يثبت – لو فارقها الأب بفسخ أو طلاق إلا إذا تزوجت الأم بغيره أثناء مدة الحضانة، فلو تزوجت سقط حقها في الحضانة وكانت الحضانة للأب.
المادة (248) : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
المادة (249) : حد البلوغ في الذكر إكمال خمس عشرة سنة هلالية أو احتلامه قبل ذلك أو إنبات الشعر الخشن على العانة، وفي الأنثى إكمال تسع سنوات هلالية.
المادة (250) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه كانت الأم أولى بها في الذكر والأنثى، متزوجة كانت أم لا، من جميع أقاربه حتى من الجد للأب أو من وصي الأب.
المادة (251) : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بالحضانة دون غيره.
المادة (252) : يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون مسلما عاقلا مأمونا على سلامة الولد صحيا وخلقيا.
المادة (253) : لا تجب المباشرة في حضانة الطفل فيجوز لمن له حق الحضانة إيكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب.
المادة (254) : الوصية هي عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته.
المادة (255) : الوصية قسمان: 1. الوصية التمليكية: هي وصية بالملك أو الاختصاص بأن يجعل الشخص شيئا مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته. 2. الوصية العهدية: هي وصية بالتولية بأن يعهد الشخص بتولي أحد بعد وفاته أمرا يتعلق به أو بغيره.
المادة (256) : الوصية التمليكية لها أركان الثلاثة: الموصي/ والموصى به، والموصى له.
المادة (257) : يكون قوام الوصية العهدية: الموصي والموصى به، فإذا عين الموصي شخصا لتنفيذها كانت أطرافها ثلاثة بإضافة الموصى إليه وهو الذي يطلق عليه الوصي، وإذا كان الموصى به أمرا متعلقا بالغير كتمليك مال لزيد مثلا كانت أطرافها أربعة بإضافة الموصى له.
المادة (258) : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ – صريح أو غير صريح – أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة، بلا فرق فيه بين صورتي الاختيار وعدمه، بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بإمضائه بحيث يظهر من قرائن الأحوال إرادة العمل به بعد موته.
المادة (259) : الوصية جائزة من طرف الموصي فله الرجوع عنها ما دام حيا وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها.
المادة (260) : يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول أو بالفعل.
المادة (261) : إذا لم يعين الموصي في الوصية العهدية وصيا لتنفيذها، تولى القاضي أمرها أو عين من يتولاه.
المادة (262) : لا تحتاج الوصية العهدية إلى القبول.
المادة (263) : لا يعتبر في الوصية التمليكية القبول إن كانت تمليكا لعنوان عام كالوصية للفقراء.
المادة (264) : يعتبر في الوصية التمليكية القبول إن كانت تمليكا للشخص الموصى له.
المادة (265) : يكفي في القبول كل ما دل على الرضا قولا أو فعلا، كأخذ الموصى به بقصد القبول.
المادة (266) : لا فرق في القبول بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته، كما أنه لا فرق في القبول بعد الموت بين أن يكون متصلا به أو متأخرا عنه مدة.
المادة (267) : يعتبر رد الموصى له الوصية – في الوصية التمليكية – مبطلا لها إذا كان الرد بعد الموت ولم يسبق بقبوله.
المادة (268) : لو مات الموصى له في حياة الموصي أو بعد موته قبل أن يصدر منه رد أو قبول قام ورثته مقامه في الرد والقبول.
المادة (269) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية.
المادة (270) : تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة أربع نساء مسلمات عادلات، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
المادة (271) : تثبت الوصية العهدية – وهي الوصاية بالولاية – بشهادة عدلين من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.
المادة (272) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا.
المادة (273) : إذا أقر بعض الورثة دون بعض تثبت الوصية التمليكية بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر.
المادة (274) : إذا أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين تثبت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له، ولو كان المقر من الورثة امرأة ثبت من الوصية بحسب عدد المرأة المقرة، فيثبت الربع في الواحدة والنصف في الاثنتين والثلاثة أرباع في الثلاث والتمام في الأربع.
المادة (275) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه، أما إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.
المادة (276) : يشترط في الموصي أمور: الأول: البلوغ. الثاني: العقل. الثالث: الرشد، فلا تصح وصية السفيه في أمواله. الرابع: الاختيار، فلا تصح وصية المكره. الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه عمدا إذا كانت الوصية في ماله.
المادة (277) : تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ولا تصح مع وجوده.
المادة (278) : لو أوصى وصية تمليكية لصغير بمال لكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد لم يصح هذا الجعل.
المادة (279) : لو أوصى وصية تمليكية لصغير بمال وجعل ولاية المال بيد الوصي حتى يبلغ الصغير ليسلمه صح.
المادة (280) : إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي وقيم على أولادي غير البالغين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم.
المادة (281) : إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات.
المادة (282) : لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي صحت الوصية وقدم على الولي.
المادة (283) : يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أمور: (1) أن يكون مملوكا للموصي. (2) أن يكون له مالية ويتملك شرعا، من غير فرق في المال بين كونه عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة، وفي العين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد. (3) أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص. (4) أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة معتد بها، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرم والقمار. (5) أن تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو المحرم مثلا.
المادة (284) : يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملاً سائغاً فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين وتعمير دور العبادة لغير المسلمين ونسخ كتب الضلال ونحوها.
المادة (285) : يشترط في الوصية العهدية أن لا يكون صرف المال فيها سفها وعبثا من الموصي وإلا بطلت الوصية.
المادة (286) : لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي في غير المرض الذي يموت فيه، وحال صحته، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا.
المادة (287) : يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى بما زاد عليه بطل إلا مع إجازة الوارث، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.
المادة (288) : لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين مثلا غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صحت الوصية.
المادة (289) : إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت.
المادة (290) : إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضا نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة.
المادة (291) : لا يعتبر في إجازة الورثة كونها على الفور.
المادة (292) : يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت فيخرج منها الثلث إذا كان قد أوصى به.
المادة (293) : يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل كالدين والحقوق الشرعية فإن بقي بعد ذلك شيء كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية.
المادة (294) : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته.
المادة (295) : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل.
المادة (296) : إذا حدد الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعينت وإذا فوض التعيين إلى الوصي فحدده في عين مخصوصة تعينت أيضا بلا حاجة إلى رضا الوارث.
المادة (297) : إذا لم يعين الموصي ثلثه في عين مخصوصة ولم يفوض الوصي بذلك كان ثلثه مشاعاً في التركة ولا يتحدد في عين مخصوصة بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
المادة (298) : إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة.
المادة (299) : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الأخيرة وتكون ناسخة للأولى.
المادة (300) : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل وإن زادت على الثلث.
المادة (301) : إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث قدم الواجب.
المادة (302) : لو كان بين وصاياه المتعددة ترتيب وتقدم وتأخير في الذكر فأن ذكر الثانية بعد تمام الوصية الأولى والثالثة بعد تمام الوصية الثانية وكان المجموع أكثر من الثلث ولم يجز الورثة، يبدأ بالأول فالأول إلى أن يستنفذ الثلث من التركة، ويلغي الباقي من الوصايا.
المادة (303) : إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فإن تلف من التركة شيء كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة وإن حصل النماء كان له منه الثلث.
المادة (304) : لا تصح الوصية التمليكية للمعدوم إلى زمان موت الموصي، كما لو أوصى للميت أو لما تحمله المرأة في المستقبل أو لمن يوجد من أولاد فلان.
المادة (305) : تصح الوصية التمليكية للحمل بشرط وجوده حين الوصية وإن لم تلجه الروح فإن تولد حيا ملك الموصى به بقبول وليه وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
المادة (306) : لا يعتبر في الوصية العهدية وجود الموصى له حال الوصية أو عند موت الموصي، فتصح الوصية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل.
المادة (307) : لو أوصى بإعطاء شيء من ماله لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فإن وجدوا في وقت الإعطاء أعطي لهم وإلا كان ميراثا لورثة الموصي.
المادة (308) : لا فرق في الموصي له في كونه أجنبيا أو قريبا وارثا للوصي أو قريبا غير وارث للوصي.
المادة (309) : إذا أوصى لجماعة بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
المادة (310) : الوصي هو من يعينه الموصي لتنفيذ وصاياه.
المادة (311) : يشترط في الوصي أمور: الأول: البلوغ. الثاني: العقل. الثالث: الإسلام، إذا كان الموصي مسلما. الرابع: أن يكون أمينا موثوقا وقادرا على تنفيذ ما عهد إليه به في أداء الحقوق الواجبة على الموصي وما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام. الخامس: العدالة والقدرة على تنفيذ ما عهد إليه به في أداء غير الحقوق الواجبة على الموصي وفي غير ما يتعلق بالتصرف في مال الأيتام، كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات.
المادة (312) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.
المادة (313) : تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث.
المادة (314) : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال، فإن نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه.
المادة (315) : إذا جعل الوصاية في اثنين أو أكثر ولم ينص على الانضمام أو الاستقلال جرى عليهما حكم الانضمام إلا إذا وجدت قرينة على الاستقلال.
المادة (316) : يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
المادة (317) : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر ونحوه، ولو على جهة التوكيل أو الاستئجار. ضم إليه القاضي من يساعده وفقا للمذهب الجعفري.
المادة (318) : إذا ظهرت من الوصي الخيانة فإن كانت الوصية مقيدة بأمانته انعزل ونصب القاضي وصيا آخر مكانه وفقا للمذهب الجعفري، وإن لم تكن مقيدة بأمانته ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.
المادة (319) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
المادة (320) : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب القاضي وصيا لتنفيذه وفقا للمذهب الجعفري.
المادة (321) : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره.
المادة (322) : لا يفوض الوصي الوصاية إلى غيره، بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.
المادة (323) : يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي ومشرفا على عمله، ووظيفته تابعة لجعل الموصي، وهو على قسمين: الأول: أن يجعل الناظر رقيبا على الوصي من جهة الاستيثاق على عمله بالوصية مطابقا لما أوصى به حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، ومثل هذا الناظر لا يجب على الوصي استئذانه في تصرفاته ومتابعة رأيه ونظره فيها، بل إنما يجب أن تكون أعماله باطلاعه وإشرافه. الثاني: أن يجعل الناظر مشاورا للوصي بحيث لا يعمل إلا بإذن منه وموافقته، فالوصي وإن كان وليا مستقلا في التصرف والتنفيذ لكنه غير مستقل في الرأي والنظر فلا يمضي من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر وكان بإذنه، فلو استبد بالعمل على نظره من دون موافقة الناظر لم ينفذ تصرفه.
المادة (324) : إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى القاضي ليقيم شخصا مكانه وفقا للمذهب الجعفري.
المادة (325) : المريض إذا اتصل مرضه بموته تتوقف صحة ونفوذ تصرفاته المبنية على المحاباة والمجانية أو على نحو منها كالوقف والصدقة والهبة ونحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله – وهي المعبر عنها بمنجزات المريض – إذا زادت على الثلث على إمضاء الورثة.
المادة (326) : المراد من المرض هو المرض الذي يعقبه موت المريض بسببه، أما الأمراض الخفيفة التي لا يخاف منها على المريض فلا يلحقها حكم المريض في المواد التالية.
المادة (327) : الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته تخرج من الأصل.
المادة (328) : يقتصر في المرض المتصل بالموت على المرض الذي يؤدي إلى الموت، فلو مات لا بسبب ذلك المرض بل بسبب آخر من قتل ونحو ذلك لم يمنع من نفوذ المنجزات من أصل التركة.
المادة (329) : يقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت فالمنجزات الصادرة منه قبل ذلك نافذة من أصل التركة.
المادة (330) : إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثم مات نفذا جميعا إذا وفي الثلث بهما وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة، وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث ويبدأ أولا بالمنجزة فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به.
المادة (331) : إذا أقر المريض في وصيته بعين أو دين لوارث أو أجنبي، وكان مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ إقراره من أصل التركة.
المادة (332) : إذا أقر المريض في وصيته بعين أو دين لوارث أو أجنبي، وكان متهماً في إقراره وغير مأمون ولا مصدق نفذ إقراره من ثلث التركة.
المادة (333) : إذا أقر وهو في حال صحته أو في مرض غير المرض الذي توفي فيه نفذ إقراره من أصل التركة حتى لو كان متهماً.
المادة (334) : المراد من التهمة التي تمنع من نفوذ إقرار الموصي المريض من الأصل، هو وجود أمارات وقرائن تفيد الظن بكذبه.
المادة (335) : الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
المادة (336) : الشروط العامة للوقف أربعة هي: الشرط الأول: القبض، ويتحقق بتسلم الموقوف عليه أو وكيله أو وليه أو الجهة الموقوف عليها العين الموقوفة من الواقف، وهو ركن لا يتحقق الوقف دون توافره. الشرط الثاني: الدوام بمعنى عدم توقيته بمدة قلت أو كثرت. الشرط الثالث: التنجيز بأن ينشأ الوقف منجزاً غير معلق على شيء، فلو علقه على شرط لم يصح. الشرط الرابع: إخراج الواقف نفسه من الوقف، وأن لا يعود الوقف على الواقف، فإذا وقف على نفسه فقط لم يصح الوقف.
المادة (337) : لا يعتبر في القبض الفورية.
المادة (338) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه.
المادة (339) : لا يعتبر القبض في صحة الوقف على الجهات العامة.
المادة (340) : لا يتحقق الوقف إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة.
المادة (341) : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده.
المادة (342) : الوقف على قسمين: الأول: ما يتقوم بأمرين هما الواقف والعين الموقوفة، ويختص بوقف المساجد، وحقيقة الوقف فيها هو التحرير وفك الملك. الثاني: ما يتقوم بثلاثة أمور هي الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه، وهو في غير المساجد وحقيقة الوقف فيها هو تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه.
المادة (343) : للوقف أربعة أركان: صيغة الوقف، الواقف، الموقوف، والموقوف عليه. الركن الأول: صيغة الوقف.
المادة (344) : لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية بل لابد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود.
المادة (345) : يقع الوقف بكل لفظ يدل عليه حتى باللغة الأجنبية لأن الألفاظ – هنا – وسيلة للتعبير، وليست غاية في نفسها.
المادة (346) : لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه.
المادة (347) : يشترط في العين الموقوفة: 1- أن تكون العين مملوكة للواقف فعلا، فلا يصح وقف ملك الغير. 2- أن تكون العين قابلة للتملك، فلا يصح للمسلم وقف الخنزير، أو آلات اللهو مثلا، ولو على الكافر. 3- أن يكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، ويمكن قبضها وتسليمها، فلا يصح وقف الأموال النقدية ولا الشيء غير المعين. 4- ألا يكون قد تعلق بها حق للغير، فلا يصح وقف العين المرهونة.
المادة (348) : الموقوف عليه هو الجهة التي تستحق منفعة الوقف سواء كانت الجهة معينة، كما في الأوقاف الخاصة، أو كانت غير معينة بل عنوانا عاما يجوز لمن يشمله العنوان الانتفاع بالعين الموقوفة، كما في الأوقاف العامة.
المادة (349) : يشترط في الموقوف عليه الأمور التالية: 1- الوجود – في الوقف الخاص – فلا يصح الوقف على المعدوم ابتداء، حتى وإن كان من الممكن أن يوجد فيما بعد. 2- أهلية التملك حين الوقف، فلا يبتدئ الوقف بمن لا يملك الأهلية. 3- أن يكون الموقوف عليه معينا، فلا يصح الوقف إذا كان الموقوف عليه مرددا بين أحد الشخصين أو أحد المسجدين. 4- أن لا يكون الموقوف عليه من الجهات المحرمة أو ما فيه إعانة على المعصية.
المادة (350) : يشترط في الواقف: البلوغ، والعقل، والاختيار، وغير محجور عليه لفلس أو سفه.
المادة (351) : شروط الواقف كنص الشارع، وألفاظه كألفاظه في العمل بها ووجوب إتباعها.
المادة (352) : يعتبر في صحة شروط الواقف أمور: الأول: الاقتران بالعقد، بمعنى أن يلتزم به في متن العقد فلو اتفق عليه قبل العقد لم يكف ذلك في الالتزام المشروط به. الثاني: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وطبيعته، فلو شرط الواقف أن تبقى العين على ملكه، فيبيعها أو يهبها أو يؤجرها متى شاء، فهذا الشرط مخالف لمقتضى العقد وباطل ومبطل. الثالث: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة أو على خلاف حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، كأن يشترط فعل الحرام أو ترك الواجب. الرابع: أن لا يكون مجهولا. الخامس: أن يكون الشرط مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له.
المادة (353) : إذا تم الوقف من غير الشرط فيكون ذكره بعد الإنشاء لغوا، وذلك لأن العين الموقوفة مع تمام إنشاء الوقف خرجت عن ملك الواقف، وأصبح الواقف أجنبيا عنها ولا يملك الحق في وضع الشروط أو إجراء أي تصرف عليها.
المادة (354) : تثبت الوقفية بأحد الأمور التالية: 1- العلم وإن كان حاصلا من الشياع. 2- البينة الشرعية (وهي الشاهدان العادلان). 3- إقرار ذي اليد أو ورثته.
المادة (355) : المتولي للوقف هو من عينه الواقف أو من جعل له أمر التعيين عند إنشاء صيغة الوقف وإلا فمن عينه القاضي.
المادة (356) : يجوز للواقف أن يجعل لنفسه تولية الوقف ما دام حيا أو إلى مدة معينة، مستقلا فيها أو مشتركا مع غيره.
المادة (357) : يجوز للواقف أن يجعل المتولي شخصا ويجعل أمر تعيين المتولي بعده إليه، وهكذا كل متول يعين متوليا بعده.
المادة (358) : يجوز للواقف جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي.
المادة (359) : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله، وإذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك.
المادة (360) : لو شرط التولية لاثنين، فإن فهم من كلامه استقلال كل منهما استقل ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الآخر بالتولية، وإن فهم من كلامه الاجتماع فليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال، وفي الصورتين الأخيرتين لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم القاضي إلى الآخر شخصا آخر.
المادة (361) : ليس للمتولي تفويض التولية إلى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذلك عند جعله متوليا، ويجوز له توكيل الغير فيما كان تصديه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.
المادة (362) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين على حسب مذهب الواقف.
المادة (363) : إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.
المادة (364) : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف.
المادة (365) : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة بحسب عقيدة الواقف.
المادة (366) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره.
المادة (367) : إذا وقف على مسجد صرف نماؤه في مصالحه من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه، ولا يعطي شيء من النماء لإمام الجماعة إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ.
المادة (368) : لا يمكن بيع الوقف إلا في موارد: (1) أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. (2) ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو وجود مصلحة معتد بها أو نحو ذلك. (3) ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال. (4) ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة، فيزول ذلك العنوان، فإنه يجوز البيع – حينئذ – وإن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر. (5) ما لو خرب بعض الوقف فإنه يباع البعض ويصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر، أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب.
المادة (369) : ما ذكر من جواز البيع في المادة السابقة لا يجري في المساجد، فإنها لا تباع على كل حال.
المادة (370) : إذا جاز بيع الوقف، فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم، وإلا فإن كان له متول خاص فاللازم مراجعته، ويكون البيع بإذنه، ويشتري بثمنه ملكا، ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول.
المادة (371) : إذا خرب الوقف ولم يمكن الانتفاع به وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فإنه يقتصر على بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه.
المادة (372) : للإرث ثلاثة أركان وهي: (1) المورث: وهو الميت، أو الملحق بالأموات حكما، وهو المفقود الذي حكم القاضي بموته بعد مضي مدة التربص، أو تقديرا مثل الجنين إذا انفصل ميتا. (2) الوارث: وهو الحي بعد موت المورث، أو الملحق بالأحياء تقديرا وهو الحمل ولو نطفة، إذا انفصل حيا، وهو يكون من نسب أو سبب. (3) الميراث: وهو التركة التي خلفها المورث.
المادة (373) : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكما.
المادة (374) : أ- يشترط لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما وقت موت المورث. ب- يتحقق وجود الحمل واستحقاقه الإرث إذا انفصل حيا حياة مستقرة.
المادة (375) : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فإن ولد حيا أعطي فرضه ويقسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.
المادة (376) : إذا عزل للحمل وقسمت بقية التركة فولد أكثر من واحد ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
المادة (377) : الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمه ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة.
المادة (378) : الحمل يرث ويورث لو انفصل حيا وإن مات من ساعته فلو علم حياته بعد انفصاله فمات بعده يرث ويورث.
المادة (379) : تعرف حياة الحمل بعد انفصاله وقبل موته من ساعته بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون إلا في الإنسان الحي لا ما تحصل أحيانا ممن مات قبل قليل، ويثبتان بأحد أمرين: (أ) بشهادة عدلين. (ب) بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان واحدا كان أو متعددا.
المادة (380) : من موانع الإرث: (1) الكفر بأصنافه ومنه الارتداد. (2) القتل عمدا ظلما. (3) التولد من الزنا. (4) اللعان.
المادة (381) : أ- لا توارث بين مسلم وغير مسلم أما المسلم فإنه يرث غير المسلم. ب- المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب. ج- غير المسلم لا يحجب – وإن قرب – الورثة المسلمين – وإن بعدوا – من إرث المسلم فرضا وردا.
المادة (382) : المراد بغير المسلم كل من أنكر أحد أصول الإسلام الثلاثة، التي هي: (1) وجود الخالق (2) نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله (3) اليوم الآخر أو أنكر ضرورة دينية اتفق على ضرورتها بين فقهاء المذهب الجعفري والمذاهب الأربعة.
المادة (383) : الميراث هو التركة التي خلفها المورث وهي: (أ) كل ما تركه الميت مما كان يملكه قبل موته، من أعيان أو ديون أو منافع. (ب) كل ما تركه الميت من حقوق تقبل الانتقال. (ج) ما يملكه الميت بعد موته.
المادة (384) : يخرج من التركة قبل تقسيمها، ما يلي حسب الترتيب الآتي: (1) التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن. (2) الديون التي على الميت. (3) الحقوق الشرعية الواجبة في ذمة الميت. (4) الوصية بما لا يزيد عن ثلث التركة.
المادة (385) : أسباب الإرث على نوعين: النوع الأول: النسب، وهو: الاتصال بالميت بالولادة على وجه شرعي، أو ما في حكمه كزواج غير المسلمين، ومراتبه ثلاث، وهي: (1) طبقة الأبوين والأولاد وإن نزلوا. (2) طبقة الأجداد والجدات وإن علوا، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. (3) طبقة الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا، وأولادهم مع عدم الأعمام والأخوال. النوع الثاني: من أسباب الإرث: السبب، وهو: الاتصال بسبب الزوجية.
المادة (386) : من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلازمة كفار أو بحكمهم، فيرث المسلم منهم وهم لا يرثون منه.
المادة (387) : لو أسلم أحد الورثة بعد قسمة بعض التركة فقط دون بعضها الآخر، فهو يرث من الباقي الذي لم يقسم، ولا يرث مما قسم.
المادة (388) : المرتد، هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر، وهو على قسمين: القسم الأول: المرتد الفطري: وهو من كان أحد أبويه أو كليهما مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه. القسم الثاني: المرتد الملي: وهو من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر.
المادة (389) : تقسم أموال المرتد الفطري الرجل التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته.
المادة (390) : لا تقسم أموال المرتد الملي الرجل إلا بعد موته.
المادة (391) : المرتدة عن ملة أو عن فطرة لا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلا بالموت.
المادة (392) : لا يرث القاتل المقتول بشرطين: (1) أن يكون القتل عمدا، أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع من الإرث. (2) أن يكون القتل ظلما بغير حق أما إذا قتله بحق كالمقتول قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله فلا يكون قتله مانعا من الإرث.
المادة (393) : القتل الخطأ الشبيه بالعمد هو الضرب الذي أفضى إلى الموت، وهو بحكم الخطأ في عدم منعه من الإرث.
المادة (394) : القاتل الممنوع عن الإرث من المقتول لا يكون حاجبا عمن دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة فوجوده كعدمه.
المادة (395) : لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل المورث كان ذلك مانعاً لهم من إرثه.
المادة (396) : إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا بينه وبين المنتسبين إليهما، وإن كان من أحدهما دون الآخر، لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه.
المادة (397) : المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء الحلال يكون التوارث بينه وبين أقاربه أبا كان أو أما أو غيرهما من الطبقات والدرجات.
المادة (398) : المراد بوطء الشبهة، هو الوطء الذي ليس بمستحق شرعا مع الجهل بذلك، كتوهم وقوع العقد مع عدم وقوعه أو كتوهم صحة العقد الباطل.
المادة (399) : نكاح سائر المذاهب وإن لم يتوافر فيه شرط صحة العقد وفقا للمذهب الاثني عشري الجعفري لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم.
المادة (400) : لا توارث بين الزوجين المتلاعنين.
المادة (401) : لا توارث بين الأب وابنه الذي لاعن عليه بعد نفيه عنه إلا إذا أقر الأب به بعد إجراء عملية الملاعنة واستكمال شروطها، فيرث الابن من الأب ولا يرث الأب من الابن.
المادة (402) : لو اعترف الأب بابنه بعد الملاعنة فلا يرث الابن أقارب أبيه الملاعن كجده وجدته لأبيه أو أعمامه وأبنائهم، ولا يرثه أقارب أبيه حتى لو وافقهم في إقرار أبيه ووافقوه.
المادة (403) : لا يمنع اللعان عن التوارث بين الولد وأمه، وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الأم.
المادة (404) : الحجب على نوعين: الأول: حجب حرمان، وهو الذي يكون عن أصل الإرث. الثاني: حجب نقصان، وهو الذي يكون عن بعض الإرث أو الرد.
المادة (405) : الضابط لحجب الحرمان في الحجب النسبي هو الأقربية، فكل طبقة سابقة من طبقات الإرث الثلاث تحجب الطبقة اللاحقة منها.
المادة (406) : كل درجة أقرب من أي طبقة كانت تحجب الأبعد منها من ذات الطبقة.
المادة (407) : المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب فقط.
المادة (408) : ابن العم للأبوين يحجب العم إذا كان للأب فقط.
المادة (409) : لو اجتمع خال وعم للأب، وابن عم للأبوين فالإرث بين الخال والعم، ولا شيء لابن العم.
المادة (410) : حجب النقصان على قسمين: الأول يحجب ويرث، والثاني يحجب ولا يرث.
المادة (411) : القسم الأول من حجب النقصان الذي يحجب ويرث يختص بالولد وإن نزل فيشمل الأولاد وأولاد الأولاد كابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت البنت فهو يحجب الأبوين عما زاد عن السدسين من الفرض والرد ويرث معهما.
المادة (412) : يحجب الولد وإن نزل الزوج عما زاد من الربع من فرضه، ويحجب الزوجة عما زاد عن الثمن من فرضها، كما يحجبهما عن الرد عليهما ويرث معهما.
المادة (413) : إذا كان مع الأبوين أو أحدهما بنت أو أكثر، فإنها تحجب الأبوين أو أحدهما عما زاد عن السدس من فرضهما فقط، ولا تحجبهما عن الرد عليهما.
المادة (414) : القسم الثاني من حجب النقصان الذي يحجب ولا يرث الأخوة فإنهم يحجبون الأم عما زاد عن السدس، ولا يرثون.
المادة (415) : يحجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس بشروط: (1) أن يكون الأب حياً وارثاً دون أن يكون هناك مانع من إرثه. (2) أن يكونوا أخوة الميت لأبويه أو لأبيه. (3) أن يكونوا مولودين فعلاً فلا يكفي الحمل. (4) أن يكون الأخوة ذكرين أو ذكراً وامرأتين، أو أربع نساء. (5) أن لا يكون في الأخوة مانع من موانع الإرث.
المادة (416) : الأخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس فرضا ويحجبونها عن الرد عليها مما زاد على فرضها.
المادة (417) : كل ذي فرض مسمى فإنه يرد عليه ما زاد عنه بنسبة سهمه، فيرد على البنت الواحدة نصف التركة بالفرض والنصف الآخر بالرد وتحوز التركة كلها إذا لم يكن معها وارث آخر.
المادة (418) : يرد على الأخت المنفردة للأب أو الأختين فأكثر، نصف التركة بالفرض والنصف الآخر بالرد وتحوز الأخت التركة كلها إذا لم يكن معها وارث آخر.
المادة (419) : الوارث من حيث إرثه بالفرض فقط أو بالقرابة فقط، أو بهما معا، أربعة أقسام: القسم الأول: من يرث بالفرض فقط وهو الزوجة. القسم الثاني: من يرث بالفرض دائما وهو الزوج والأم وفي حال إرثه بالفرض يرث بالرد (أي بالقرابة). القسم الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالرد تارة وهو الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب أو للأبوين والأخوة والأخوات من الأم. القسم الرابع: من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال.
المادة (420) : الفرض شرعا هو السهم المقدر والمنصوص عليه في القرآن العزيز والسنة المطهرة الشريفة، وهو على أنواع ستة: النوع الأول: النصف، وهو فرض لثلاثة: (1) الزوج إذا لم يكن لزوجته المتوفاة ولد وإن نزل. (2) البنت الواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد للمتوفي. (3) الأخت المنفردة للأب أو الأبوين إذا لم يكن معها أخ. النوع الثاني: الربع، وهو فرض لاثنين: (1) الزوج إذا كان لزوجته المتوفاة ولد. (2) الزوجة إذا لم يكن لزوجها المتوفي ولد، وإن نزل. النوع الثالث: الثمن وهو فرض للزوجة فقط، مع وجود ولد وإن نزل، فإن كانت واحدة كان لها ذلك بتمامه، وإن كانت متعددة كان الثمن بينهن بالسوية. النوع الرابع: الثلثان، وهما فرض لفريقين: (1) البنتان فما زاد إذا لم يكن للمورث ابن مساو لهما في الرتبة. (2) الأختان فما زاد إذا كانتا للأب أو الأبوين ولم يكن معهما أخ مساو لهن في الرتبة. النوع الخامس: الثلث: وهو فرض لفريقين: (1) الأم مع عدم وجود ولد للمتوفي وإن نزل، شرط أن لا يكون حاجبا لها كأخوة الميت يحجبونها عما زاد عن السدس. (2) الأخ والأخت من الأم إذا كان متعددا فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية. النوع السادس: السدس وهو فرض لأربعة: (1) الأب مع وجود ولد للمورث وإن نزل. (2) الأم مع وجود ولد للمورث وإن نزل. (3) الأم مع عدم وجود ولد للمورث، ولكن كان له أخوة لأبيه أو لأبيه وأمه، فإنهم لا يرثون ولكنهم يحجبونها عما زاد عن السدس. (4) الأخ الواحد للأم والأخت الواحدة للأم.
المادة (421) : (أ) طبقات الورثة في النسب ثلاث: (1) الآباء والأبناء وإن نزلوا. (2) الأخوة وإن نزلوا والأجداد وإن صعدوا. (3) الأعمام وإن صعدوا ونزلوا والأخوال وإن صعدوا ونزلوا. (ب) هذه الطبقات مترتبة في الإرث، بمعنى أن الطبقة الثانية لا ترث إلا مع عدم وجود أحد من الطبقة الأولى، وأن الطبقة الثالثة لا ترث مع وجود أحد من الطبقة الثانية.
المادة (422) : للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللأم المنفردة تمام تركته أيضا، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالرد.
المادة (423) : لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابة وللأم فرضا وردا.
المادة (424) : إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم ثلث التركة فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب من أخوة الميت أو أخواته، وأما مع وجود الحاجب فللأم السدس والباقي للأب، ولا ترث الأخوة والأخوات شيئا وإن حجبوا الأم عن الثلث.
المادة (425) : لو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
المادة (426) : للابن المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته النصف بالفرض والباقي بالرد. للابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة تقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضا يقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن يقسم بينهن بالسوية، ولا شيء للعصبة.
المادة (427) : إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كانت التركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (428) : (أ) إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميت أخوة – تتوفر فيهم شروط الحجب المتقدمة – قسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا وللبنت ثلاثة أسهم فرضا وردا. (ب) إذا كان للميت أخوة تجتمع فيهم شروط الحجب يكون للأم السدس فقط وتقسم البقية بين البنت والأب أرباعا فرضا وردا سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.
المادة (429) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن.
المادة (430) : إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء أو البنات فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء أو البنات بالسوية.
المادة (431) : إذا اجتمع الأبوان مع الأولاد ذكورا وإناثا كان لكل منهما السدس ويقسم الباقي بين الأولاد جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (432) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان له الربع فرضا وردا والباقي للبنت فرضا وردا.
المادة (433) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهن بالسوية.
المادة (434) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضا والباقي للابن.
المادة (435) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضا والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية.
المادة (436) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الابن الواحد أو أكثر وكان معهم بنت واحدة أو أكثر كان لأحد الأبوين السدس فرضا والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (437) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسم الباقي أرباعا ربع لأحد الأبوين فرضا وردا والباقي للبنت فرضا وردا.
المادة (438) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة وكان معهما بنتان فما زاد كان للزوجة الثمن ويقسم الباقي أخماسا خمس لأحد الأبوين فرضا وردا وأربعة أخماس للبنتين فما زاد فرضا وردا.
المادة (439) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوج وكان معهما بنتان فما زاد كان للزوج الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فما زاد.
المادة (440) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوجة وكان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات كان للزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (441) : إذا اجتمع أحد الأبوين مع الزوج وكان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات كان للزوج الربع ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبقية، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (442) : إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوج فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت.
المادة (443) : إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوجة فلها الثمن وللأبوين السدسان ويقسم الباقي أخماسا يكون لكل من الأبوين سهم واحد فرضا وردا وثلاثة أسهم للبنت فرضا وردا.
المادة (444) : إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع الزوجة فلها الثمن وكان للميت أخوة تتوفر فيهم شروط الحجب كان للأم السدس فقط ويحجبونها عن الرد ويقسم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً، الربع للأب وثلاثة أرباع للبنت.
المادة (445) : إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع الزوجة كان لها الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية.
المادة (446) : إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعدا مع الزوج كان له الربع والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعدا يقسم بينهن بالسوية.
المادة (447) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات مع الزوجة كان لها الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
المادة (448) : إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات مع الزوج كان له الربع وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظ الأنثى.
المادة (449) : إذا اجتمعت الزوجة مع ولد واحد أو أولاد متعددين كان لها الثمن والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (450) : إذا اجتمع الزوج مع ولد واحد أو أولاد متعددين كان له الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (451) : أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين.
المادة (452) : لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد وإن كان أنثى فإذا ترك بنتا وابن ابن كان الميراث للبنت خاصة.
المادة (453) : أولاد الأولاد مترتبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد وولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد.
المادة (454) : يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقربون به.
المادة (455) : لو كان للميت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أمهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (456) : أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميت في الميراث لأن الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميت إرثهم منه.
المادة (457) : الطبقة الثانية من وارثي الميت هم الأخوة وأولادهم المسمون بالكلالة والأجداد مطلقا، ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الأولى.
المادة (458) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كله بالقرابة، ومع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، وللأخت المنفردة من الأبوين المال كله، ترث نصفه بالفرض ونصفه الآخر ردا بالقرابة.
المادة (459) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير أختين أو أخوات من الأبوين كان لهن المال كله يرثن ثلثيه بالفرض والثلث الثالث ردا بالقرابة.
المادة (460) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية وترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (461) : لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ والأخت للأبوين، ومع فقدهم فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، وللأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردا بالقرابة.
المادة (462) : إذا اجتمع الأخوة والأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (463) : للأخ المنفرد من الأم والأخت المنفردة من الأم المال كله يرث السدس بالفرض والباقي ردا بالقرابة، وللاثنين فصاعدا من الأخوة للأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردا بالقرابة، ويقسم بينهم فرضا وردا بالسوية.
المادة (464) : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي لمن كان من الأبوين.
المادة (465) : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم فإن كان الذي من الأم متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، والباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا، ومع اتفاقهم في الذكورة والأنوثة يقسم بالسوية، ومع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (466) : إذا اجتمع الأخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم وكان المتقرب بالأبوين إناثا والأخ من الأم واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا، وما زاد على سهم المتقرب بالأم وهو السدس أو الثلث ردا عليها ولا يرد على المتقرب بالأم، وإذا وجد معهم أخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم.
المادة (467) : إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط فإذا كان الأخ من الأم واحدا كان له السدس، وإذا كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأنوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية.
المادة (468) : إذا لم يوجد للميت أخوة من الأبوين وكان له أخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأم فقط وكان المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض وبعضه بالرد بالقرابة.
المادة (469) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالأخوة. سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم – إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ المنفرد من الأم السدس ومع التعدد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا.
المادة (470) : في جميع صور انحصار الوارث القريب بالأخوة، سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأم – إذا كان للميت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع.
المادة (471) : إذا ترك الوارث زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو من الأب مع أختين أو أخوين من الأم كان: (أ) النصف فريضة للزوج. (ب) الثلث للأختين أو الأخوين من الأم. (ج) وللأخت الواحدة من الأبوين أو من الأب ما تبقى.
المادة (472) : إذا ترك الوارث زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الأم السدس.
المادة (473) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة لأب أو لأم كان له المال كله، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى.
المادة (474) : إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير جد أو جدة واجتمع الأجداد بعضهم للأم وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث – وإن كان واحداً – وللجد للأب الثلثان، ولا فرق فيما ذكر بين الجد الأدنى والأعلى.
المادة (475) : إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطي المتقرب بالأم الثلث، والباقي من التركة للمتقرب بالأب.
المادة (476) : إذا اجتمع الأخوة مع الأجداد فالجد وإن علا يقاسم الأخوة والجدة وإن علت تقاسم الأخوة.
المادة (477) : أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا.
المادة (478) : إذا فقد الميت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به.
المادة (479) : إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب، كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا.
المادة (480) : إذا لم يكن للميت أخوة ولا أولاد أخوة كان الميراث لأولاد أولاد الأخوة والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.
المادة (481) : المرتبة الثالثة من وارثي الميت هم الأعمام والأخوال وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
المادة (482) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود وارث من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية.
المادة (483) : للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم، أم لهما.
المادة (484) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين سواء أكانوا جميعا لأبوين أم لأب أم لأم.
المادة (485) : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم لم يرثه المتقرب بالأب، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه، والمتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس، وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الزائد على السدس أو الثلث فيكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (486) : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات.
المادة (487) : إذا اجتمعت الخؤولة بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد – سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم، قسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (488) : إذا اجتمع الأخوال والخالات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية، ويكون الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية.
المادة (489) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى، والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى.
المادة (490) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة، بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة.
المادة (491) : يستثنى من المادة السابقة إذا ترك الميت ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة.
المادة (492) : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به.
المادة (493) : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال أب أو أم مثلا كان الميراث لعم الميت، ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد مثلا كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.
المادة (494) : أولاد عم الميت وعمته وخاله وخالته مقدمون على أعمام أبيه وأمه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما، وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام والعمات والأخوال والخالات.
المادة (495) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأما قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام طبقا للمادة (489).
المادة (496) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسم بينهم طبقا للمادة (486) وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
المادة (497) : يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها وارث ويرد عليه النصف الآخر، ويرث الربع مع الولد وإن نزل.
المادة (498) : ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد ولا يرد عليها الباقي، وترث الثمن إن كان له ولد وإن نزل.
المادة (499) : يشترط في التوارث بين الزوجين أن تكون الزوجة في عصمة الزوج فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة بخلاف البائنة.
المادة (500) : إذا تزوج المريض في مرض موته ولم يدخل بزوجته ولم يبرأ من مرضه حتى مات فلا ترثه الزوجة.
المادة (501) : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا أو بائنا في حال المرض ومات قبل انقضاء اثني عشر شهرا هلاليا من حين الطلاق ورثته الزوجة عند توفر ثلاثة شروط: الأول: عدم زواج المرأة بغيره أثناء السنة الهلالية. الثاني: أن لا يكون الطلاق بطلبها بعوض أو بدونه. الثالث: موت الزوج أثناء ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر.
المادة (502) : لو برأ الزوج من مرض الموت ومات بسبب آخر لم ترثه مطلقته التي طلقها أثناء مرض الموت الرجعية أو البائنة.
المادة (503) : إذا تعددت الزوجات فلهن الثمن يقسم بينهن بالسوية مع وجود الولد والربع مع عدمه، ولا فرق في منع الولد عن نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ولا بين كونه بلا واسطة أو معها.
المادة (504) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات ومما ثبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك، وأما إرثها من الأرض عينا أو قيمة أو منفعة كإجارة العقار فيتعمد رأي مرجع الزوجة.
المادة (505) : تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية.
المادة (506) : على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى، أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن، وذلك في كل أمر يمس النظام العام.
المادة (507) : المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: - الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة. - إثبات الطلاق البائن. - فسخ الزواج. - الأوقاف والوصايا الخيرية. - دعوى النسب، وتصحيح الأسماء. - الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها، والغائبين، والمفقودين. كون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق.
المادة (508) : أ- تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها، ولا يتعين حضورها إلا إذا رأت المحكمة ذلك. ب- وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.
المادة (509) : في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إبلاغ النيابة العامة كتابة بمجرد قيد الدعوى. وإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على أمر من المحكمة.
المادة (510) : تمنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد خمسة عشر يوما على الأقل، لتقديم مذكرة بأقوالها من تاريخ إرسال ملف القضية إليها. وللنيابة العامة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلت.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن