تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن هذا المشروع يهدف إلي تعديل بعض نصوص المرسوم بقانون ويستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولي إلي تقديم أحكام الفقة الإسلامى الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحا علي العرف وحتي تصبح أحكام الفقة الإسلامي مصدراً أساسياً يرجع إليه القاضي إذا لم يجد نصاً تشريعياً. عدلت أحكام الفقرة الأولي من المادة 44 حيث أضيفت عبارة لا ينسب لساكت قول وهذا التعديل يهدف إلي استكمال القاعدة الشرعية في هذا الخصوص. كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 116 وكذلك المادة (132) حيث حذفت كلمتا الميراث والمورث في المادتين المذكورتين ووضعتا كلمتا الوصية والموصي بدلا عنهما، وذلك لأن المورث في الشريعة الإسلامية إذا لم يكن هو الولي الطبيعي ليس له - فيما يورث عنه - أن يفرض سلطته بتغيير حق الولاية على المال أو تقييدها بوصف أن الميراث حق شرعي ينتقل بموجبه المال إلي الوارث دون التوقف علي إرادة المورث. كما تم استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 296 ذلك أن الفقرة المذكورة من النص القائم تجيز الإتفاق علي إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه، وفي بقاء النص علي النحو القائم فيه تشجيع علي الغش الذي ينافي الشريعة الإسلامية لحديث الرسول: "من غشنا فليس منا" لذا رئي إلغاء هذه الفقرة. كما تم استبدال نص المادة (459) بحيث أنه إذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضى المتعاقدان بهذا التقدير، وذلك علي أساس أن ترك تقدير الثمن لأجنبي يجعله غير معلوم للمتعاقدين عند التعاقد، وهو ما يخالف قواعد الفقة الإسلامي نظراً لما ينطوي عليه من جهالة وعند الخلاف يرجع إلي سعر المثل وذلك حتي يكون هناك معيار يتم الإحتكام إليه عند وجود الخلاف. ولقد حذفت من المادة 824 عبارة: "إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي تنشأ عنها"، لأن مثل هذا الاتفاق ينافي مقتضى العقد وفق قواعد الفقة الإسلامي، هذا فضلاً عن أنه يتعارض مع مبدأ جوهري في العقد هو تحقيق المساواة بين المتقاسمين. كما عدلت صياغة المادة (906) حيث خلت الأشخاص الإعتبارية العامة محل الأشخاص المعنوية العامة وذلك توحيداً للمصطلح القانوني المستعمل في المواد (18) وما بعدها، كما أضيفت أموال الوقف إلي النص حتى لا يعتد بحيازة الغير لها. وكما تضمن المشروع النص في المادة الثانية منه على إضافة المواد التالية: فقرة ثالثة للمادة (392) تعالج حالة وفاء المدين وهو في مرض موته بدين بعض الدائنين حالة كون ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه ويؤدي هذا الوفاء إلي الإضرار ببقية الدائنين فإن هذا الوفاء لا ينفذ في حقهم ويكون لهم أن يطلبوا استرداد ما دفعه المدين ليقسم بين جميع الدائنين قسمة غرماء، وهذا تطبيقاً لما يقرره الفقه الإسلامي في تصرفات المريض مرض الموت. كما تضمن المشروع إضافة المواد من 519 مكرر إلي 519 مكرر (د) وهي جميعها تتضمن أحكام بيع السلم وهو بيع مؤجل التسليم بثمن معجل وقد أثبتت الحياة العملية الحاجة إلي مثل هذا النوع من البيوع.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: (1) فقرة ثانية، 44 فقرة أولى، 116 فقرة ثانية، 132، 296، 459، 842، 906 المواد التالية: المادة الأولى فقرة ثانية: 1- ............................. 2- فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد حكم بمقتضى العرف. المادة 44 فقرة أولى: لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولاً. المادة 116 فقرة ثانية: على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصياً خاصاً يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصياً في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. المادة 132: إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فأنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة وبشرط إذن المحكمة. المادة 296: يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. المادة 459: يجوز أن يقتصر في تقدير الثمن على بيان أسس صالحة لتقديره، وإذا ترك تقدير الثمن لأجنبي عن العقد فلا ينعقد العقد إلا إذا رضي المتعاقدان بهذا التقدير وعند الخلاف يعتد بسعر المثل. المادة 842: مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه. المادة 906: لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.
المادة (2) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 392 من القانون المدني كما تضاف إليه مواد جديدة بأرقام 519 مكرر، 519 مكرر (أ)، 519 مكرر (ب)، 519 مكرر (ج)، 519 مكرر (د). المادة 392 فقرة ثالثة: وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فأن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. المادة 519 مكرر: السلم بيع مؤجل التسليم بثمن معجل. المادة 519 مكرر (أ): يشترط في المسلم فيه أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر وأن يكون مما يمكن ضبط صفته بالوصف وأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل. المادة 519 مكرر (ب): يجب أن يكون رأس المال معلوماً للمتعاقدين وأن يتم الوفاء به عند التعاقد. المادة 519 مكرر (ج): إذا حل أجل الوفاء بالمسلم فيه وجب تسليمه في المكان المتفق عليه فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب تسليمه في المكان الذي تم فيه العقد. المادة 519 مكرر (د): إذا تعذر تسليم المسلم فيه لانقطاع جنسه عند حلول الأجل جاز للمسلم فسخ العقد واسترداد رأس المال.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . أمير الكويت جابر الأحمد الصباح صدر بقصر بيان فى : 4 محرم 1417 هـ . الموافق : 22 مايو 1996 م .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن