تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي وتعديلاته. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المكتب : مكتب أبوظبي التنفيذي. الهيئة :هيئة أبوظبي الرقمية. المدير العام : مدير عام الهيئة. الجهات الحكومية : الدوائر المحلية وكل شخص اعتباري يتبع الحكومة ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويقوم على إدارة مرفق عام أو يهدف إلى تقديم خدمة عامة. الحكومة الرقمية : منظومة حكومية متكاملة تسخر تكنولوجيا المعلومات والاتصال وآليات العمل الرقمية بهدف تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال أربعة محاور تشمل الخدمات والبيانات الحكومية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وأمن المعلومات. تكنولوجيا المعلومات والاتصال : أي معدات أو نظام إلكتروني مترابط أو نظام فرعي للمعدات يستخدم في الحصول على البيانات أو المعلومات وتخزينها ومعالجتها وإدارتها ونقلها ومراقبتها وعرضها وتحويلها وتبادلها وإرسالها واستقبالها بطريقة آلية. الخدمات الرقمية : خدمات حكومية متكاملة تعنى بخدمة المتعاملين من أفراد ومؤسسات، تقدم عبر القنوات المختلفة. المعلومات والبيانات : أية معلومات أو بيانات للجهات الحكومية على أنظمة وشبكات تقنية المعلومات. قنوات خدمة المتعاملين : تشمل مراكز خدمة المتعاملين ومراكز الاتصال والقنوات الرقمية متضمنة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية. منصات خدمة المتعاملين : تشمل جميع الأنظمة المشتركة التي تساهم بتطوير الخدمات الحكومية مثل منصة الدفع الحكومية الموحدة والهوية الرقمية والمحفظة الرقمية ويستثنى من ذلك الأنظمة المتخصصة المتعلقة بالإجراءات الداخلية بالجهات الحكومية. العقود المركزية : عقود التراخيص والتطبيقات والبرمجيات والحلول الرقمية ذات الطبيعة المشتركة للجهات الحكومية.
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة أبوظبي الرقمية" ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع المكتب. - للمجلس التنفيذي تغيير تبعية الهيئة لأي جهة يحددها. - تحل الهيئة محل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وتؤول إليها جميع أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته وتعتبر الخلف القانوني له. - ينقل إلى الهيئة موظفو ومستخدمو مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من رئيس المكتب إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - تباشر الهيئة الاختصاصات الآتية: 1 . اقتراح السياسات العامة والخطط الإستراتيجية والمبادرات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية ورفعها للمكتب تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 2 . اقتراح الأدلة والمعايير المتعلقة بالحكومة الرقمية ورفعها للمكتب لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. 3 . التأكد من التزام الجهات الحكومية بتنفيذ السياسات والمعايير المعتمدة والمتعلقة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي ونشر وتبادل البيانات الحكومية وأمن المعلومات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4 . تعزيز قدرات الإمارة في مجال الحكومة الرقمية ومكانتها كمركز للابتكار في الخدمات والمجال التكنولوجي. 5 . ضمان حماية وسلامة المعلومات والبيانات وأنظمة وشبكات تقنية المعلومات للجهات الحكومية. 6 . العمل على رفع مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال والخدمات الرقمية المقدمة عبر القنوات الحكومية لدى مجتمع الإمارة. 7 . تطوير وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأنظمة والتطبيقات والمنصات الحكومية ذات الطبيعة المشتركة. 8 . إدارة وتنظيم ونشر ومشاركة البيانات الحكومية بهدف زيادة فعالية وجودة البيانات للاستفادة منها والعمل على تطوير أساليب وآليات العمل ذات الصلة. 9. اقتراح الخطط والبرامج لبناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية لدعم الاستراتيجيات المرتبطة بالحكومة الرقمية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10 . إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والدخول في شراكات تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصال وتحديد الجهات والشركات الحكومية التي تستفيد من الخدمات المتاحة بموجب تلك الاتفاقيات والشراكات. 11 . الإشراف على كافة العقود المركزية للجهات الحكومية والمتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتنسيق مع دائرة المالية. 12 . وضع خطط وتنفيذ برامج تحسين تجربة المتعامل وإدارة جميع قنوات ومنصات خدمة المتعاملين لكافة الخدمات الحكومية بالإمارة. 13 . أي اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل. - للهيئة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يجوز أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون مشرفا على اختصاصات ومهام الهيئة ومديرها العام. - للمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأية اختصاصات أو مهام أخرى.
المادة (6) : - يكون للهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي يتولى تسيير أعمال الهيئة والإشراف عليها، وله على الأخص ما يأتي: 1 . اقتراح الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 2 . متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للهيئة والبرامج والمشاريع التي تقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3 . اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الهيئة ورفعها إلى المكتب للاعتماد. 4 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 5 . اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 6 . تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 7 . فتح الحسابات المصرفية باسم الهيئة وفقا للتشريعات السارية. 8 . تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الهيئة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم. 9 . اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 10 . اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 11 . تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 12 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي الهيئة شريطة أن يكون التفويض كتابيا. - للمجلس التنفيذي تفويض أي من اختصاصات المدير العام لأي لجان أو فرق عمل يعينها من بين موظفي الهيئة أو من خارجها.
المادة (7) : - يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. - يقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من المكتب والهيئة فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصات الهيئة ويقدم التوصيات والمقترحات لهما بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها. - يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس المكتب. - يجوز لرئيس المكتب تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة (8) : ترفع الهيئة إلى المكتب كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك، تقريرا عن أعمالها وإنجازاتها وموازنتها وشؤونها الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.
المادة (9) : يجوز بقرار من رئيس المكتب أن يتولى المكتب تقديم الدعم اللوجستي وكافة الأعمال التشغيلية فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بالهيئة.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من الحكومة. - أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : يكون للهيئة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من رئيس المكتب وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (13) : - تسري على الهيئة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الهيئة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : - يلغى القانون رقم (18) لسنة 2008 المشار إليه. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن