تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2005 بتشكيل لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. المركز: مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات. الجهات التابعة لحكومة أبوظبي: كافة الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. المدير العام: مدير عام المركز.
المادة (2) : ينشأ مركز يسمى (مركز أبو ظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع المجلس التنفيذي. - يعتمد المجلس التنفيذي السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالأنظمة الإلكترونية والمعلومات، ويتولى المدير العام تنفيذها تحت إشرافه.
المادة (3) : مقر المركز مدنية أبوظبي ويحق للمركز إنشاء فروع له في داخل الإمارة.
المادة (4) : يهدف المركز إلى ما يأتي: 1- تطوير وتحديث الإستراتيجية والخطة الرئيسية للحكومة للوصول إلى تطبيق مهام برنامج الحكومة الإلكترونية, وذلك لرفع مستوى الأداء الحكومي في مختلف الأصعدة. 2- تطوير وتطبيق خطة حماية أنظمة المعلومات لحكومة أبو ظبي والجهات التابعة لها. 3- العمل على نشر الوعي بأهمية استخدام التطبيقات التكنولوجية في الجهات التابعة لحكومة أبوظبي والمجتمع.
المادة (5) : يعتبر المركز الجهة الحكومية المسئولة عن أجندة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الإمارة، ويتولى بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية لدى الجهات التابعة لحكومة أبوظبي. 2- رعاية المبادرات ودعم وتطوير الكفاءات الضرورية لنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية. 3- اقتراح السياسات والتطبيقات التكنولوجية لحكومة أبوظبي والجهات التابعة لها بهدف تحقيق الجودة الشاملة في الوصول إلى أعلى درجات الفعالية والسرية والأمان في مشروع الحكومة الإلكترونية. 4- إصدار اللوائح والإرشادات المتعلقة بتطبيق سياسات تكنولوجيا المعلومات والمواصفات الفنية، وتعميمها على الحكومة والجهات التابعة لها. 5- تقديم التوصيات للمجلس فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية. 6- ما يكلف به المركز من قبل المجلس التنفيذي.
المادة (6) : - يقوم المركز برفع تقارير دورية عن أعماله وأنشطته إلى الأمانة العامة. - يقدم المركز تقريراً سنوياً بإنجازاته وأعماله ومصروفاته إلى المجلس التنفيذي.
المادة (7) : ـ يكون للمركز مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس المجلس التنفيذي. ـ يكون المدير العام هو المسئول التنفيذي عن إدارة المركز، والمنفذ لسياسته، ويعاونه عدد كاف من الموظفين والمستخدمين، وله بصفة خاصة ما يأتي: 1ـ اقتراح الطرق التي تضمن حماية أنظمة المعلومات بالحكومة والجهات التابعة لها. 2ـ تمثيل المركز أمام القضاء والغير وله أنه يفوض أو يوكل غيره في ذلك. 3ـ إصدار لوائح الموارد البشرية والمالية والإدارية، والقرارات المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمركز. 4ـ رفع النظام الخاص بالمركز وطريقة سير العمل فيه وتكوينه الإداري تمهيداً لإصداره بقرار من المجلس التنفيذي. 5ـ إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز واعتمادهما من المجلس التنفيذي. 6ـ الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً للوائح المالية والإدارية المقررة للمركز. 7ـ توجيه العمل في المركز والإشراف عليه طبقاً للوائح المعمول بها.
المادة (8) : - يكون للمركز ميزانية مستقلة, وتتكون أمواله من: 1- الاعتمادات السنوية التي تخصص له. 2- الدخل الذي قد يحققه من ممارسة نشاطاته. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المركز وتتفق وأهدافه واختصاصاته. 4- أية موارد أخرى يقررها المجلس التنفيذي.
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (10) : يعين المدير العام مصرفا أو أكثر من المصارف الوطنية لإيداع محفظات وأموال المركز وتحدد اللوائح المالية والإدارية التي يضعها المدير العام ويعتمدها المجلس التنفيذي شروط إدارة وتشغيل الحسابات المصرفية بما في ذلك شروط السحب منها والأشخاص المفوضين بذلك، ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات الطارئة أو العاجلة.
المادة (11) : - يكون للمركز مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين, ويتولى تدقيق حسابات المركز, ويكون له الحق في الاطلاع على سجلاته وبياناته ودفاتر الحسابات للتأكد من دقتها, ويرفع تقريره إلى المدير العام للتصرف وفق القواعد المعمول بها في الإمارة. - يصدر بتعيينه قرار من المدير العام, يحدد فيه مدة التعيين ومكافأته السنوية.
المادة (12) : يسري على موظفي ومستخدمي المركز قانون ونظم الخدمة المدنية المعمول به في الإمارة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذاً له. كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (13) : - يحل المركز محل لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات في كافة الحقوق والالتزامات, وتنقل إليه جميع أصولها وموجوداتها. - ينقل موظفو ومستخدمو اللجنة المشار إليها إلى المركز بذات أوضاعهم الوظيفية.
المادة (14) : - يلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2005 بتشكيل لجنة أبوظبي للنظم والمعلومات. - يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن