بشأن زيادة المعاشات.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة (15%) اعتبارا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4- قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
6- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتسري في شأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019
(ب) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019
(جـ) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى (150) جنيها شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى (900) جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2019
(د) لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
(هـ) لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(و) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2019
المادة (2) : يكون الحدي الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع (900) جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذه المواد.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2019
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية