بشأن قواعد شغل الوظائف العامة للفئات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية للقوات المسلحة؛
...
المادة (1) : تحدد الوظائف التي تخصص لتعيين المصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدما ...
المادة (2) : تتقدم الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بطلبات التعيين إلى الجهات المعنية بشئونهم ...
المادة (3) : تشكل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة الدفاع، يختار ...
المادة (4) : تختص اللجنة بما يلي:
1- تلقي إخطارات الوظائف المناسبة للفئات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا ا ...
المادة (5) : تضع اللجنة نظاما لعملها واجتماعاتها، على أن يتضمن هذا النظام تحديد مقر ...
المادة (6) : يجوز للجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها، أو تفوض أحدهم، أو أي من ذوي الخبرة ف ...
المادة (7) : يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من موظفي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وغيرهم من ذو ...
المادة (8) : يرسل رئيس اللجنة إلى الوحدة بيانا بأسماء المرشحين للتعيين بها، مرفقا به كافة البيانات والمست ...
المادة (9) : تنشأ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات تسجل بها بيانات المتقدمين والوظائف المخصصة بكل و ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : دكتور/ مصطفى كمال مدبولي - القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية