بشأن النظام الإماراتي للرقابة على نسب المواد الخطرة المقيدة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...
المادة () : الملحق رقم (3) الإستخدامات المستثناة من التقييد بنسب إستخدام المواد الخطرة
- Mercury in metal hali ...
المادة () : الملحق رقم (4) إستخدامات الأجهزة الطبية وأدوات التحكم والمراقبة المستثناة من تقييد نسب المواد الخطر ...
المادة (1) : التعاريف
1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منه ...
المادة (2) : نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على جميع المنتجات المحددة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، ...
المادة (3) : المتطلبات الفنية
1. لا يجوز أن يزيد تركيز المواد الخطرة في المنتج على النسب المحددة في الملحق رقم ...
المادة (4) : مسؤوليات المزود
يجب على المزود في أي من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بما يأتي:
1. مزاولة نشاطه م ...
المادة (5) : تقييم المطابقة
لغايات منح المنتج شهادة مطابقة، يجب الالتزام بما يأتي:
1- إجراءات تقييم مطابقة للم ...
المادة (6) : مراقبة ومسح الأسواق
1- يحظر عرض أو بيع أي منتج ما لم يكن مستوفيا لشروط هذا القرار.
2- يجوز للهيئة ...
المادة (7) : العقوبات والجزاءات
في حالة ارتكاب أي مخالفة لأي من أحكام ومتطلبات هذا القرار، على الهيئة أو الجهة ...
المادة (8) : إجراءات التظلم
1. يجوز للمزود التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بمقتضى أحكام البندين (1) و(2) ...
المادة (9) : أحكام ختامية
1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعتبر المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملح ...
المادة (10) : أحكام انتقالية
1. تخضع المنتجات المحددة في الملحقين رقمي (7) و(8) المرفقين بهذا القرار، لفترة انتق ...
المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف، أو ي ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء