بشأن النظام الإماراتي للرقابة على عسل النحل.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات ...
المادة () : المادة
(1) :
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض س ...المادة (2) : 1- تسري أحكام هذا القرار على المنتج خلال جميع مراحل سلسلة التزويد وعلى كافة أساليب طرحه، بما في ذلك ...
المادة (3) : 1- يتم التأكد من مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار من خلال ما يأتي:
أ- التثبت من قيام المزود حسب م ...
المادة (4) : يجب على المزود بأي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بما يأتي:
1- مزاولة نشاطه من خلال شركة أو ...
المادة (5) : 1- يجب أن تشتمل عبوة المنتج على بطاقة بيان تتوافر فيها شروط المواصفة القياسية المعتمدة المحددة في ا ...
المادة (6) : 1- تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المنتج في الأسوا ...
المادة (7) : في حالة ارتكاب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القرار، تتخذ الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، ال ...
المادة (8) : 1- لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعد المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا الق ...
المادة (9) : 1- على المزود حسب مقتضى الحال، تسجيل المنتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، خل ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء