بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ...
المادة () : قائمة المواصفات القياسية المعتمدة
م عنوان المواصفة رقم المواصفة
1 الاشتراطات العامة للمواد الملا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يد ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على كافة الأدوات الملامسة للأغذية التي يتم استيرادها أو طرحها أو تصنيعها أو ت ...
المادة (3) : يجب على المزود في أي من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالآتي:
1. استيفاء المتطلبات الفنية الواردة ...
المادة (4) : يُشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المعدة بغرض طرحها أو استخدامها داخل الدولة، ما يأتي: ...
المادة (5) : أ. لحصول المزود على شهادة المطابقة، يتعين عليه القيام بالآتي:
1. أن يتقيد بالمتطلبات الفنية الوارد ...
المادة (6) : أ. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار، ومدى استيفاء المو ...
المادة (7) : أ. يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة القيام بسحب عينات من الأدوات الملامسة للأغذية، وذلك لإجراء الفح ...
المادة (8) : أ. في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كاف ...
المادة (9) : أ. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، تُعد المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق رقم (1) المرفق ...
المادة (10) : أ. يجب على المزود توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار، خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ ا ...
المادة (11) : يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء