تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء, وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979، في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979، في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979، في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981, بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقـم (35) لسـنة 1992، بإصـدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992، في شأن العلامات التجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992، في شأن إنتاج وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، - وعلي القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992، في شأن مبيدات الآفات الزراعية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحـادي رقم (42) لسنة 1992 بشأن إنتاج واسـتيراد وتداول البذور والتقاوي, - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقـم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاته, - وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقـم (5) لسنة 2009، في شأن المدخلات والمنتجات العضوية, - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، في شأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها, - وبناء على ما عرضه وزير البيئة والمياه, وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي, وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد,
المادة (1) : التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض السياق معنى آخر: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه. الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. الوزير: وزير البيئة والمياه. السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بسلامة الغذاء والعلف في كل إمارة. الجهات المعنية: الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية المعنية بسلامة الغذاء والعلف. المنشأة: هي المنشأة المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف سواء كان من خلال مرفق ثابت أو متحرك, دائم أو مؤقت. مسؤول المنشأة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له والمسؤول عن الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه في المنشأة التي تقع تحت مسؤوليته. التداول: عمليات إنتاج الغذاء أو العلف أو تصنيعها أو تحضيرها أو معالجتها أو تعبئتها أو إعادة تعبئتها أو تغليفها أو تجهيزها أو نقلهما أو استيرادهما أو حيازتهما أو تخزينهما أو توزيعهما أو تقديمهما أو عرضهما أو بيعهما أو تصديرهما أو إعادة تصديرهما في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية. المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري لديه رخصة سارية المفعول لممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء أو العلف. الغذاء: أية مادة أو جزء منها خام أو أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب المعبأة والمخللات والبهارات ولبان المضغ، وأية مادة تدخل في تصنيع وتحضير ومعالجة الغذاء، إلا أنها لا تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي لا تستخدم إلا كعقاقير. العلف: أية مادة أو جزء من المادة مخصصة لتغذية الحيوان عن طريق الفم، سواء كانت خاماً أو مصنعة أو تم معالجتها وتجهيزها كلياً أو جزئياً، بما في ذلك إضافات العلف والمنتجات المستخدمة في تغذية الحيوان لأغراض تحسين نوعية المادة الغذائية المنتجة من منشأ حيواني. سلامة العلف: ضمان عدم تسبب العلف بضرر بالأغذية المنتجة من منشأ حيواني أو بضرر على صحة الإنسان أو الحيوان بحسب الاستخدام المقصود منه. صحة العلف : كافة الظروف والتدابير الضرورية لضمان سلامة وصلاحية العلف المستخدم للاستهلاك من قبل الحيوان وكذلك بحسب الاستخدام المقصود منة. الإنتاج الأولي: المراحل التي تسبق تصنيع وتجهيز الغذاء والتي تشمل زراعته وحصاده، وتربية حيوانات المزرعة والحلب، وصيد الحيوانات البرية، وصيد الأسماك والأحياء المائية، وجمع وحصاد المنتجات البرية. الإرسالية: كمية محددة من الغذاء أو العلف أو كليهما تضم دفعة واحدة أو أكثر مشمولة عادة في ذات الشهادة الصحية والوثائق الأخرى. المستهلك: كل من يستخدم الغذاء إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين. اللائحة الفنية: الوثيقة التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة, والمصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو التي تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية, وفقا للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة. السلسلة الغذائية: كافة المراحل التي يمر بها الغذاء بدءا من العلف ومرورا بالإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك, بما في ذلك مراحل تصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه. سلامة الغذاء: ضمان عدم تسبب الغذاء بضرر على المستهلك عند تداوله أو استهلاكه بحسب الاستخدام المقصود منه. صحة الغذاء: كافة الظروف والتدابير الضرورية لضمان سلامة وملاءمة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية. ملاءمة الغذاء: ضمان أن الغذاء مقبول للاستهلاك الآدمي وفق الاستخدام المقصود منه. الغذاء المضلل: الغذاء الموصوف وصفا مخالفا للحقيقة بهدف الترويج التجاري ويشمل أية معلومات غير دقيقة بشأنه. الغذاء المغشوش: الغذاء الذي يضاف لمكوناته الأصلية مواد أخرى بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية, أو الذي يتم انتزاع بعض محتوياته الفنية بقيمتها الغذائية, أو تغيير أي من المعلومات الأصلية, دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية. الغذاء الفاسد: الغذاء الذي طرأت عليه تغيرات غير مقصودة في خصائصه الظاهرية أو التذوقية, كالمظهر أو القوام أو الرائحة أو الطعم أو النكهة, تجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي أو تعمل على خفض جودة صلاحيته للأكل. الغذاء الضار بالصحة: الغذاء الذي يحتوي على مخاطر في أصله أو اختلطت به خلال أي مرحلة من مراحل تداوله بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها في الدولة, ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. البطاقة الغذائية: أي بيان أو علامة أو أي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوبا أو مطبوعا أو مرسوما أو معلما أو مزخرفا أو مدموغا أو ملصقا بعبوة الغذاء, إضافة إلي أية وثيقة أو معلومة ملحقة أو متضمنة أو تابعة أو مصاحبة للغذاء. البطاقة التعريفية: أي بيان أو علامة أو أي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو مزخرفاً أو مدموغاً أو ملصقاً بعبوة العلف، إضافة إلى أية وثيقة أو معلومة ملحقة أو متضمنة أو تابعة أو مصاحبة له تتضمن المعلومات الإيضاحية التي تتعلق بصفات العلف أو تركيبته أو طبيعته أو إعداده أو إرشادات استخداماته وتخزينه. التدابير الصحية: إجراءات تطبق بغرض حماية صحة المستهلك في الدولة من المخاطر الناجمة عن المضافات الغذائية أو الملوثات أو السموم أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في الأغذية أو من المخاطر الناشئة عن الأمراض التي تنقلها النباتات أو الحيوانات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية أو من المخاطر الناجمة عن أي أخطار أخرى في الغذاء. الرقابة: نشاط تنظيمي إلزامي يهدف إلي حماية صحة المستهلك، وضمان سلامة الغذاء والعلف خلال مراحل تداولهما في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية وموافقتهما مع متطلبات الصحة والجودة وتوسيمهما بشكل دقيق وواضح وفقاً لأحكام هذا القانون وللأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة. أنظمة السلامة: طرق وأساليب علمية منظمة تهدف إلى التعرف مسبقاً على مصادر الخطر، وتقييمها واتخاذ تدابير للرقابة عليها لضمان سلامة الغذاء. التحفظ: إجراءات أو تدابير تتخذها السلطات المختصة أو المعنية لحجز الغذاء أو العلف في المكان الذي تحدده، لحين التأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون. التتبع: مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعقب ومتابعة حركة الغذاء والعلف خلال كافة مراحل تداولها ضمن السلسلة الغذائية. الاسترداد: الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لاسترجاع الغذاء أو العلف، في حال مخالفتها لأحكام هذا القانون، وتشمل تلك الإجراءات والتدابير الاتصال مع المستهلك أو مع متداولي العلف حال وصولها إليهم. السحب: الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها لاسترجاع الغذاء أو العلف حال مخالفتهما لأحكام هذا القانون خلال أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية قبل وصولها للمستهلك النهائي. المخاطر: احتمال حدوث آثار سلبية على صحة الإنسان نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء أو العلف في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية. تحليل المخاطر: تحديد المخاطر المحتملة في الغذاء أو العلف استنادا إلى أسس علمية ووضع التدابير اللازمة لإدارتها, ويشمل هذا التحليل ثلاثة عناصر: تقييم المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها. تقييم المخاطر: تقييم احتمالية حدوث آثار سلبية وشدة تأثيرها على صحة المستهلك استناداً إلى أسس علمية وتتألف من تحديد مصدر الخطر وتوصيفه بالإضافة إلى تقييم مدى التعرض لمصدر الخطر وتوصيف المخاطر. إدارة المخاطر: تقدير البدائل المناسبة مع مراعاة تقييم المخاطر وغيرها من العوامل ذات الصلة من أجل حماية صحة المستهلك وتشجيع الممارسات التجارية العادلة والأخذ بالخيارات الوقائية والرقابية متى اقتضى الأمر. المضاف الغذائي: أية مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته في حد ذاتها، سواء لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية، وينتج أو يتوقع أن ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه. العبوة: أي شكل من أشكال الأوعية التي يتم بواسطتها حفظ أو تغليف الغذاء أو العلف بهدف البيع كوحدة واحدة, بما في ذلك: العلب, واللفافات, والرزم.
المادة (2) : أهداف القانون يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي: 1. ضمان سلامة، وملاءمة الغذاء المتداول ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحية المادة الغذائية للاستهلاك الآدمي. 2. حماية صحة المستهلك من خلال إزالة أو الحد من كافة المخاطر المرتبطة بالغذاء. 3. حماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة أو المغشوش أو المضلل أو الفاسد أو غير الملائم. 4. ضمان سلامة وصحة العلف المتداول. 5. تيسير حركة تجارة الغذاء.
المادة (3) : نطاق التطبيق تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1. المنشآت. 2. الإرسالية التي تدخل إلى الدولة أو تمر في أراضيها على سبيل العبور (الترانزيت) بعد التفتيش عليها من الوزارة والسلطات المختصة. 3. الأغذية في كافة مراحل السلسلة الغذائية.
المادة (4) : الاختصاصات والصلاحيات مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تكون السلطات المختصة هي المسؤولة عن التحقق من سلامة الغذاء خلال السلسلة الغذائية، وتتولى الوزارة توحيد الإجراءات والإشراف على ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، وعلى نحو يحقق ما يأتي: 1. وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء من خلال السلسلة الغذائية، وتنظيم الاتجار به، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني. 2. تنظيم أنشطة تداول الغذاء والعلف بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير. 3. تنظيم الإعلانات الخاصة بالغذاء المتداول. 4. المساهمة في توعية المستهلك بسلامة الغذاء وتتولى الوزارة الإعلام عن طبيعة الخطر في أي غذاء إن وجد. 5. إدارة الأزمات والحوادث والأخطار والإنذارات المتعلقة بسلامة الغذاء والعلف.
المادة (5) : الأنظمة تنشئ الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية، الأنظمة الآتية: 1. نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في كافة مراحل السلسلة الغذائية بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة المستهلك. 2. نظام إدارة تتبع وسحب واسترداد الغذاء والعلف. 3. نظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء والعلف. 4. نظام رصد سلامة الغذاء والعلف. 5. نظام الرقابة والتفتيش على الغذاء والعلف المتداول ومنشآتهما. 6. أية أنظمة أخرى ذات صلة.
المادة (6) : التدابير الصحية والاحترازية 1. تقوم الوزارة وبالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بوضع التدابير الصحية على أن يراعى عند إعداد وتنفيذ هذه التدابير ما يأتي: أ. الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المبنية على مبدأ تحليل المخاطر لكافة مراحل السلسلة الغذائية التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك، ويتم تنفيذ هذه المبادئ بشفافية وموضوعية واستقلالية. ب. الاستناد إلى المعايير والإرشادات والتوصيات الدولية في حالة عدم توافر الأدلة العلمية الكافية. ج. عدم التمييز بين الأغذية والأعلاف المحلية والمستوردة. 2. على الوزارة والسلطة المختصة، اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه أي غذاء أو أية مواد أو أنشطة تتعلق به قد تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك ومراجعة تلك التدابير خلال فترة زمنية مناسبة استناداً إلى تحليل المخاطر.
المادة (7) : الترخيص والتسجيل 1. يُحظر ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة يتعلق بتداول الغذاء أو العلف بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولي قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطة المختصة، وفقاً للنظم المعمول بها. 2. يجب على مصنعي ومنتجي ومستوردي الغذاء والعلف تسجيل منتجاتهم قبل تداولها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التسجيل وإجراءاته وجهاته.
المادة (8) : الاستيراد 1. يُحظر استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة ما لم يتم اعتماده من قبل الوزارة وذلك ضمن نظام وطني للاعتماد والتسجيل، تُعلن عنه الوزارة ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون. . 2. يُحظر استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه. 3. يعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كافة المنافذ الحدودية للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه والمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية.
المادة (9) : التزامات مسؤول المنشأة المختصة بالغذاء مع مراعاة أحكام قانون حماية المستهلك، يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بما يأتي: 1. تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على أساس تحليل مصادر الخطر المعتمدة لدى الدولة. 2. ضمان صحة الغذاء وسلامته وملاءمته للاستهلاك الآدمي. 3. تسهيل مهام الموظف المختص خلال تأدية عمله في الرقابة والتفتيش والتدقيق. 4. توفير السجلات الموثقة التي تطلب منه والتي تعكس التزامه بهذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه. 5. تدريب وتأهيل العاملين لديه في مجال صحة وسلامة الغذاء وفقاً للمعايير المعتمدة. 6. ضمان اللياقة الطبية للعاملين لديه. 7. إبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي غذاء تحت إشرافه قد يشكل خطراً على صحة المستهلك. 8. تتبع الغذاء المتداول بمنشآته، وفق النظام الصادر في هذا الشأن، والتعرف على أماكن توزيعه وتخزينه وتوفير السجلات الخاصة بذلك. 9. التأكد من دقة وصحة بيانات البطاقة الغذائية الخاصة بالغذاء الذي تحت إشرافه لتسهيل عملية تتبعه. 10. سحب الغذاء واسترداده في حال ثبوت عدم سلامته للاستهلاك الآدمي أو مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه أو المواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية مع إبلاغ السلطة المختصة والوزارة بذلك. 11. تقديم أية معلومات تفصيلية للوزارة أو للجهات المعنية أو للسلطات المختصة المتعلقة بالغذاء الذي يتم تداوله في المنشأة. 12. أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : التزامات المنشأة المختصة بالعلف يلتزم مسؤول منشأة العلف بما يأتي: 1. ضمان سلامة العلف الذي تحت إشرافه. 2. ضمان تطبيق القواعد العامة لصحة العلف، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. تطبيق ممارسات التصنيع الجيدة والأساليب المبنية على مبادئ نظام تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة المعتمدة لدى الدولة. 4. توفير السجلات الموثقة التي تطلب منها والتي تعكس التزامه بهذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه. 5. توفير أشخاص مؤهلين للتعامل مع العلف. 6. إبلاغ الوزارة والسلطات المختصة عن أي علف تحت إشرافه قد يشكل ضرراً على صحة الحيوان أو الإنسان. 7. تتبع العلف المتداول الذي تحت إشرافه وفقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن والتعرف على أماكن توزيعه وتخزينه وتوفير السجلات الخاصة بذلك. 8. التأكد من دقة وصحة بيانات البطاقة التعريفية الخاصة بالعلف الذي تحت إشرافه لتسهيل عملية تتبعه. 9. سحب العلف واسترداده في حال ثبوت عدم سلامته أو مخالفته لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه أو اللوائح الفنية مع إبلاغ السلطة المختصة والوزارة بذلك. 10. تقديم أية معلومات تفصيلية للوزارة أو السلطات المختصة المتعلقة بأي علف يتم تداوله في المنشأة.
المادة (11) : الرقابة والتفتيش على الوزارة والسلطات المختصة الرقابة على الغذاء والعلف في مراحل السلسلة الغذائية ومنشآتها وذلك من خلال ما يلي: 1. إلزام المنشأة بتقديم نسخ من المستندات والشهادات الخاصة بها قبل مباشرة عملية التفتيش عليها. 2. أخذ العينات من الغذاء والعلف حسب نظام تحليل المخاطر المعتمد الخاص بالأغذية والعلف المستوردة أو المُصنعة محلياً أو التي في الأسواق وتحليلها إذا لزم الأمر في المختبرات المعتمدة للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية ولأحكام هذا القانون. 3. التحفظ على أي غذاء أو علف أخذ منه عينات الفحص المخبري إلى حين ظهور النتائج. 4. إذا أظهرت نتائج الكشف الظاهري أو الفحص المخبري للعينة بأنها مخالفة للمواصفات القياسية الإلزامية واللوائح الفنية ولأحكام هذا القانون، فعلى السلطات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. 5. أية إجراءات أخرى تراها الوزارة أو السلطة المختصة لازمة لإجراء عملية الرقابة والتفتيش.
المادة (12) : تداول الغذاء والعلف 1. يجب أن يطابق الغذاء والعلف المتداول والمستورد اللوائح الفنية والتشريعات النافذة في الدولة والمواصفات القياسية الإلزامية وأية شروط أو معايير واردة في أية اتفاقية ثنائية مع الدولة المصدرة. 2. يُحظر على المنشأة تداول الغذاء الفاسد، أو الضار بالصحة، أو المغشوش، أو المضلل للمستهلك، أو المخالف للوائح الفنية، أو غير الملائم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له. 3. يُحظر تداول العلف الذي يشكل ضرراً محققاً على صحة الإنسان، أو الحيوان أو المخالف للوائح الفنية ولأحكام هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. يُحظر التصرف أو التغيير في بيانات أو مكونات الغذاء أو العلف الذي تم التحفظ عليه بدون إذن كتابي من السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.
المادة (13) : 1. للوزارة والسلطات المختصة طلب المعلومات التفصيلية المتعلقة بأية غذاء أو علف يتم تداوله من المنشأة بما فيها تركيبها، وكيفية استخدامها، وأية معلومات علمية بحثية تتعلق بها. وللوزارة حظر دخول أو تداول أي غذاء أو علف بصفة دائمة أو مؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة، وتعريف الجمهور بذلك. 2. تلتزم الوزارة والسلطات المختصة بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالغذاء والعلف من حيث التركيب وكيفية الاستخدام وأية معلومات أخرى ذات أهمية.
المادة (14) : العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً. 2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول دون ترخيص غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو منتجاته أو أية مواد كحولية أو مخالفة أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية. 3. يعاقب بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم، كل من تداول أو روج أو ساهم أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء بهدف تضليل المستهلك. 4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف بأي غذاء أو علف تم التحفظ عليه بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه. 5. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم، كل من تداول غذاءً أو علفاً مخالفاً للوائح الفنية الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 6. يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. 7. يعاقب بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم كل من يخالف أي حكم آخر غير الأحكام الواردة في العقوبات السابقة. 8. تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حال العود.
المادة (15) : الضبطية القضائية يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (16) : توفيق الأوضاع على المنشأة المشمولة بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدة مماثلة غير قابلة للتجديد.
المادة (17) : لائحة التدابير الإدارية 1. لكل من الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الآتية: أ. الإنذار. ب. إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القانون إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح لهذه المنشآت بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة. ج. إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً والطلب من الجهة المعنية سحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري. 2. للمنشأة أن تتظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في البنود (2)، (5)، (7) من المادة (14) إلا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة. 4. يجوز التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في البنود (2), (5)، (7) من المادة (14) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم عن كل جريمة. 5. يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند (4) من هذه المادة.
المادة (18) : أحكام عامة وختامية تكون الوزارة الجهة المختصة بالتواصل مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة الغذاء والعلف.
المادة (19) : تسري أحكام هذا القانون على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.
المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير – اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها قبل العمل به، إلى حين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
المادة (22) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن