بشأن الرقابة على الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية.
المادة () : وزير البيئة والمياه،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على كافة الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية وتشمل ما يلي:
1. الأغذية ذات ال ...
المادة (2) : يهدف هذا القرار إلى ما يلي:
1. تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض ...
المادة (3) : تقوم إدارة سلامة الأغذية بتزويد الهيئة الاتحادية للجمارك بقائمة الأغذية ذات الاستخدام الشخصي و ...
المادة (4) : يصدر وكيل الوزارة القرارات اللازمة للتحديث على ...
المادة (5) : يسمح بدخول الأغذية ذات الاستخدام الشخصي عبر منافذ الدولة وفقا لما يلي:
1. الالتزام بأنواع وكميات ا ...
المادة (6) : يسمح بإدخال عينات الأغذية لغايات إجراء الدراسات والبحوث العلمية وفقا لما يلي:
1. الحصول على أذن من ...
المادة (7) : يسمح بإدخال عينات الأغذية للعرض أو الدراسات التسويقية أو لغايات متطلبات المطابقة وفقا لما يلي:
1. ...
المادة (8) : يسمح بإدخال الأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات - غير المخصصة للبيع - وفقا لما يلي:
1. الحصول ...
المادة (9) : يحظر استيراد الأغذية لغايات غير تجارية إذا كانت مش ...
المادة (10) : للسلطات المختصة القيام بما يلي:
1. التأكد من مطابقة الأغذية المشمولة بهذا القرار (ظاهريا و/ أو مخب ...
المادة (11) : على الجهات المعنية والجهات المشغلة لنقل الركاب الدولية، بما في ذلك شركات خطوط الطيران وشركات النقل ...
المادة (12) : لا تخل أحكام هذا القرار بالاتفاقيات ...
المادة (13) : يلغى كل حكم يخالف أحكام ...
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب ك ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : د. راشد أحمد بن فهد - وزير البيئة والمياه