تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات التجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (8)* لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2004 ...... التصحيح: وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 .......
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية. المحكمة: المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية. الجهة الرقابية: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من المختصة مجلس الوزراء. ديون المدين: الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمة المدين قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات. أموال المدين: العناصر التي تدخل في الجانب الإيجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار الافتتاح أو خلال أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. أعمال المدين: الأنشطة التي كان يزاولها أو التي لا يزال يزاولها المدين أثناء اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ذمة مالية مدينة: الحالة التي يتبين فيها بأن أموال المدين لن تغطي في أي وقت من الأوقات التزاماته مستحقة الدفع. التوقف عن الدفع: عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه. المنطقة الحرة: أية منطقة حرة قائمة أو يتم إنشاؤها داخل الدولة بموجب أي تشريع اتحادي أو محلي. العملة الوطنية: الدرهم الإماراتي. طرف ذو مصلحة: أي شخص طبيعي أو اعتباري له حق أو مصلحة في أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. سعر صرف: سعر الصرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية المعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. التدابير التحفظية: أية تدابير ضرورية تتخذها المحكمة بهدف حفظ أو إدارة أموال المدين على نحو آمن وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. يوم عمل: أي يوم من أيام العمل الرسمي في الدولة. جدول الخبراء: جدول خبراء معتمدين في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه.
المادة (2) : تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: 1. الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية. 2. الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3. الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لأحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة والإفلاس فيها، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. 4. أي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون. 5. الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
المادة (3) : 1. تشكل لجنة دائمة تسمى "لجنة إعادة التنظيم المالي" بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. 2. يحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، نظام عمل اللجنة والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة (4) : تختص اللجنة بما يأتي: 1. الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية المرخصة من الجهات الرقابية المختصة، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض، وفقاً للشروط والإجراءات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. 2. اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأي من الأعمال الموكلة إليهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل أو السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي، واعتماد شروط وإجراءات القيد في جدول الخبراء. 3. تحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي، ويعد الخبير المعين في إجراءات إعادة التنظيم المالي في حدود ما يقوم به تنفيذاً للمهمة الموكلة إليه في حكم الموظف العام. 4. إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية سواءً بفرض أية قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتصدر اللجنة قراراً تحدد فيه شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الأحكام ذات الصلة. 5. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها لغايات تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون. 6. أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون أو تناط بها من مجلس الوزراء.
المادة (5) : تهدف إجراءات الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا الباب إلى مساعدة المدين للوصول إلى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واق من الإفلاس تحت إشراف المحكمة وبمساعدة أمين صلح يعين وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (6) : 1. يجوز للمدين دون غيره أن يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا كان يُواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول إلى تسويات مع دائنيه. 2. يشترط لقبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس ألا يكون المدين متوقفاً عن دفع ديونه المستحقة وذلك لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو في حالة ذمة مالية مدينة.
المادة (7) : يترتب على طلب المدين للصلح الواقي وقف نفاذ التزامه المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب وصدور قرار من المحكمة بقبول أو رفض افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ويستمر الوقف في حالة قبول الطلب طيلة مدة تلك الإجراءات.
المادة (8) : إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة يجوز للمدين طلب الصلح الواقي من الإفلاس شريطة قيامه بإخطار الجهة الرقابية المختصة كتابة بذلك قبل (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة أن تقدم أية مستندات أو دفوع حول ذلك إلى المحكمة.
المادة (9) : 1. يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلى المحكمة يبين فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية: أ. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه. ب. صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري أو المهني الصادرة عن سلطة الترخيص المختصة في الإمارة. ج. صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د. تقرير يتضمن الآتي: 1) توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة (12) الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب. 2) بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. 3) بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. هـ. مقترحات الصلح الواقي وضمانات تنفيذها. و. تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. ز. إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب باتخاذ إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. ح. تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. ط. أية مستندات أخرى تدعم الطلب. 2. إذا لم يتمكن الطالب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه.
المادة (10) : 1. للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح الواقي من الإفلاس أن تقرر، بناء على طلب من أي طرف ذو مصلحة أو من تلقاء نفسها، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أي من أموال المدين أو لإدارتها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب. 2. يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار سريان أية تدابير من هذا النوع أو أن تقرر اتخاذ أية تدابير تحفظية إضافية بعد قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
المادة (11) : تتحقق المحكمة من استيفاء الطلب لكافة المستندات المؤيدة له، ولها أن تمنح المدين أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه.
المادة (12) : يودع المدين لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية وذلك على النحو وفي التاريخ الذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف إجراءات الصلح الواقي، بما في ذلك أتعاب ومصاريف الأمين وأي خبير يتم تعيينه.
المادة (13) : 1. للمحكمة أن تعين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة. 2. يقوم الخبير المعين بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي متضمناً رأيه في مدى توافر الشروط اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وعليه أن يبين فيما إذا كانت أموال المدين كافية أو غير كافية لتنفيذ الصلح الواقي. 3. تحدد المحكمة مهام وأتعاب الخبير والمدة التي يتعين عليه تقديم التقرير خلالها، على أن لا تجاوز مدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار التعيين. 4. يسري على الخبير الأحكام الواردة في المادتين (19) و(20) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (14) : 1. تفصل المحكمة في طلب الصلح الواقي من الإفلاس دون حاجة لحضور الخصوم خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال. 2. إذا قبلت المحكمة الطلب تقرر افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس.
المادة (15) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس في الأحوال الآتية: 1. إذا كان المدين خاضعاً لإجراءات صلح واقي أو إعادة هيكلة أو إفلاس وتصفية أمواله في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. إذا لم يقدم المدين الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (9) و(11) من هذا المرسوم بقانون، أو قدمها ناقصة دون مسوغ. 3. إذا ثبت لها أن المدين يتصرف بسوء نية أو أن الطلب يشكل إساءة استخدام لإجراءات التقاضي. 4. إذا صدر حكم بات على المدين بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون أو في إحدى جرائم التزوير أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5. إذا تبين لها أن إجراءات الصلح الواقي غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استناداً إلى التقرير الذي يعده الخبير وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. 6. إذا قررت المحكمة افتتاح إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون. 7. إذا لم يودع المدين المبلغ المطلوب إيداعه أو لم يقدم الكفالة المصرفية المطلوبة، وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (16) : يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص يحوز معلومات لها صلة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس ويلتزم ذلك الشخص بتزويد المحكمة بأية معلومات تطلبها.
المادة (17) : 1. إذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح الواقي من الإفلاس وجب أن تعين في قرارها أميناً من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين تم تسميتهم وفق البند (1/و) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، أو ممن تختاره من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة. 2. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو المراقب أن تعين أكثر من أمين صلح على ألا يجاوز عددهم ثلاثة أمناء في آن واحد. 3. إذا تم تعيين أكثر من أمين صلح فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يتم إحالة المسألة للمحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام فيما بين الأمناء المعينين وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين أو منفردين. 4. إذا عينت المحكمة شخصاً اعتبارياً كأمين للصلح فعليه أن يسمي ممثلاً له أو أكثر ليتولى مهام الأمين على أن يكون ذلك الممثل مسجلاً في جدول الخبراء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. تعلن المحكمة الأمين بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار. 6. لأي من الدائنين التظلم من قرار المحكمة حول تعيين الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ النشر الذي يتم وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا المرسوم بقانون وذلك أمام المحكمة التي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل دون مرافعة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولا يوقف التظلم أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (18) : للأمين أن يتقدم للمحكمة بأي طلب من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين وندب خبير أو أكثر من جدول الخبراء لمساعدته في أي من الأمور المنوطة باختصاصه، ويجوز تعيين الخبير من خارج ذلك الجدول عند قيام المقتضى وذلك بناء على موافقة المحكمة، وتحدد المحكمة مأمورية وأتعاب الخبير بناء على توصية الأمين.
المادة (19) : لا يجوز تعيين أمناء الصلح من الأشخاص الآتية: 1. أحد الدائنين. 2. زوج المدين أو صهره أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3. أي شخص صدر عليه حكم بات في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو الغش في المعاملات التجارية أو خيانة أمانة أو احتيال أو التزوير أو شهادة الزور أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الرشوة أو أي جنحة ماسة بالاقتصاد الوطني حتى وإن رد إليه اعتباره. 4. أي شخص كان خلال السنتين السابقتين على افتتاح إجراءات الصلح الواقي شريكاً للمدين أو مستخدماً عنده أو مدققاً لحساباته أو وكيلاً له.
المادة (20) : 1. يستوفي الأمين المعين أتعابه مقابل المهام التي يقوم بها وتصرف له المصاريف التي يتكبدها وفقاً لما تحدده المحكمة وذلك من المبلغ المودع أو الكفالة المصرفية المقدمة وفقاً لنص المادة (12) من هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز للمحكمة أن تقرر صرف مبالغ تحت حساب الأتعاب والمصاريف للأمين الذي يتم تعيينه وفق أحكام هذا الباب في أي وقت بعد توليه لمهامه وذلك خصماً من المبلغ المودع تحت حساب الأتعاب والمصاريف. 3. يجوز لكل طرف ذو مصلحة تقديم تظلم لدى المحكمة بشأن تقدير أتعاب الأمين ومصروفاته ولا يترتب على تقديم التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. 4. إذا لم يف المبلغ المودع أو الكفالة المصرفية المقدمة بتغطية الأتعاب والمصروفات، على المحكمة أن تلزم المدين بإيداع الفرق خلال المدة التي تحددها وإلا كان للمحكمة أن تقضي بإنهاء إجراءات الصلح الواقي.
المادة (21) : 1. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستبدل الأمين حسبما يكون ذلك ضرورياً، كما يحق للدائن أو المدين أن يطلب من المحكمة استبدال الأمين إذا أثبت أن استمرار تعيينه قد يضر بمصلحة المدين أو الدائنين، ويتم تعيين أي أمين بديل بنفس الطريقة المتبعة لتعيينه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى الأمين الذي يتم استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الأمين البديل من تولي مهامه. 2. للأمين أن يطلب من المحكمة إعفاءه من مهامه وللمحكمة أن تقبل ذلك وتعين بديلاً عنه، ولها أن تحدد للأمين الذي قبلت طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات.
المادة (22) : 1. يقوم الأمين فور تعيينه بجرد أموال المدين بحضوره أو من يمثله أو بعد إعلانه، ويحرر بذلك محضراً بما تم من إجراءات يتضمن قائمة بما تم جرده يوقع عليه الأمين والمدين في حالة حضوره وتسلم نسخة منه إلى المحكمة. 2. للأمين أن يطلب من المحكمة إصدار أمر لوضع الأختام على أي من أموال المدين أو فضها. 3. لا تشمل الأموال موضوع الجرد حقوق المستحقين في المعاش التقاعدي للمدين سواء كانت مكتسبة قبل أو بعد تاريخ قرار الافتتاح، وتبقى ملكاً لهم.
المادة (23) : 1. تزود المحكمة الأمين عند تعيينه بكافة المعلومات التي تتوفر لديها حول المدين. 2. على المدين أن يزود الأمين بأية تفاصيل إضافية تتعلق بإجراءات الصلح التي يطلبها منه، وذلك خلال المهلة الزمنية التي يحددها الأمين.
المادة (24) : 1. يعد الأمين سجلاً يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة. 2. على الأمين أن يقيد في السجل ما يأتي: أ. عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه. ب. تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها. ج. أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. د. أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.
المادة (25) : 1. للأمين أن يطلب أية بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص قد تتوفر لديها تلك المعلومات. 2. يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء الأمين المعلومات اللازمة التي يطلبها، بما في ذلك أية مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين، وعلى الأمين المحافظة على سرية أية معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضر المدين، وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار إجراءات الصلح الواقي. 3. في حالة رفض ذلك الشخص التعاون مع الأمين لتزويده بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر للمحكمة لتقرير حجم المعلومات التي يمكن طلبها والإلزام بتقديمها للأمين.
المادة (26) : 1. يتولى المدين أو أي من العاملين لديه أثناء إجراءات الصلح الواقي إدارة أعمال المدين تحت إشراف الأمين. 2. للأمين أن يطلب من المدين القيام بكل التصرفات الضرورية للمحافظة على مصالحه ومصالح دائنيه أثناء إجراءات الصلح الواقي. 3. للأمين أثناء أدائه لواجباته القيام بالأفعال والتصرفات التالية نيابة عن المدين متى كانت تلك الأفعال والتصرفات تحقق الغرض من الصلح الواقي وذلك بعد موافقة المدين أو بإذن من المحكمة: أ. الحيازة لأي من أموال المدين. ب. طلب تحقيق وإثبات ملكية المدين لأية أموال. ج. إجراء تقييم لأموال المدين ورفع تقرير بذلك إلى المحكمة. د. تحصيل أية أموال أو حقوق بالنيابة عن المدين. هـ. إبرام أو الاحتفاظ بأية بوالص تأمين لازمة للاستمرار في مزاولة أعمال المدين. و. سداد أية مبالغ أو الوفاء بأية مطالبات يتعين سدادها أو الوفاء بها كجزء من تنفيذ خطة الصلح الواقي. ز. القيام بتأجير أية ممتلكات تعود للمدين أو فسخ عقود تأجيرها واستئجار أية ممتلكات إذا كان ذلك لازماً. ح. الدخول نيابة عن المدين طرفاً في أي ترتيب أو تخالص أو تسوية مع دائن أو أكثر من دائني المدين. ط. الحصول على أي ضمان يكون المدين قد أهمل في الحصول عليه أو في تجديده. ي. أي أعمال أخرى تحقق الغرض من الصلح الواقي توافق عليها المحكمة.
المادة (27) : 1. للمحكمة أن تقرر وقف أي من أعمال المدين وذلك بناء على طلب مستعجل من الأمين. 2. تفصل المحكمة بشكل نهائي بأمر الوقف الجزئي بناء على تقرير الأمين وذلك بعد مرور مدة لا تجاوز مدة مصادقة المحكمة على مشروع خطة الصلح الواقي وفقاً لأحكام الفصل العاشر من هذا الباب.
المادة (28) : 1. للأمين أن يتقدم للمحكمة بالنيابة عن المدين بطلب الإذن له للحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان أثناء إجراءات الصلح الواقي لتأمين استمرار أعمال المدين وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. 2. لا تكون أية ضمانات تترتب على أموال المدين بعد قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي نافذة ما لم تكن قد تمت بناء على إذن مسبق من المحكمة.
المادة (29) : 1. يجوز للمحكمة أن تعين مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لتعيينهم كمراقبين للإشراف على تنفيذ إجراءات الصلح الواقي، وفي حال وجود دائنين مرشحين من أصحاب الديون العادية وأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، فيجب تعيين مراقب واحد على الأقل لكل مجموعة. 2. في حالة تقدم أكثر من دائن من مجموعة واحدة لتعيينهم كمراقبين، على المحكمة أن تختار من بينهم من تراه مناسباً، على أن تأخذ في الاعتبار مستوى تمثيلهم لعدد الدائنين ومقدار الدين الذي يمثله كل مرشح لتعيينه کمراقب. 3. يجوز لكل مراقب أن يمثله أحد العاملين لديه أو ممثله القانوني. 4. إذا كان المدين يخضع لجهة رقابية مختصة، فيجوز للمحكمة تعيين مراقب من تلك الجهة بناء على طلبها. 5. لا يجوز أن يكون المراقب، أو ممثل الشخص الاعتباري المعين مراقباً، زوجاً أو صهراً للمدين أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة. 6. لا يتلقى المراقب أية أتعاب، ولا يتحمل إلا المسؤولية الناجمة عن خطئه الجسيم أو المتعمد في معرض أدائه لمهامه. 7. يجوز للمدين أو أي دائن تقديم تظلم لدى المحكمة بشأن تعيين المراقب أو من يمثله ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً في هذا الشأن. 8. للمحكمة أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين بعزل المراقب وتعيين مراقب بديل له. 9. للمحكمة أن تعفي المراقب من مهامه بناء على طلبه وأن تعين مراقب بديلاً عنه.
المادة (30) : يقوم المراقب بمساعدة الأمين والمحكمة ويعمل بما يخدم المصلحة العامة للدائنين، ويتولى مراقبة تنفيذ شروط خطة الصلح الواقي وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لتلك الشروط.
المادة (31) : 1. يحظر على المدين اعتباراً من تاريخ قرار افتتاح الإجراءات القيام بأي من الأفعال الآتية: أ. أن يسدد أية مطالبات نشأت قبل صدور قرار الافتتاح باستثناء أية دفعات مقاصة تتم وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. ب. التصرف بأي من أمواله أو اقتراض أية مبالغ ما لم يكن ذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وضمن السياق المعتاد لأعمال المدين، على أن يحصل المدين على الموافقة المسبقة من الأمين أو المحكمة. ج. التصرف بحصص أو أسهم الشركة أو التغيير في ملكيتها أو شكلها القانوني، إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً. 2. تقضي المحكمة بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة بعدم نفاذ أي تصرف من المدين خلافاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
المادة (32) : 1. في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يترتب على قرار افتتاح الإجراءات وإلى حين المصادقة على خطة الصلح الواقي وقف الدعاوى والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين وذلك ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز التنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إلى إخطار أو تبادل المذكرات، وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطئ بين المدين والدائن المضمون، ومن درجة أولوية الدائن المضمون فيما لو كان هناك أكثر من دائن مضمون على نفس المال. 3. يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح الواقي، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة (33) : لا يترتب على قرار افتتاح الإجراءات أو المصادقة على خطة الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين أو وقف سريان فوائدها.
المادة (34) : 1. مع مراعاة حكم المادتين (26) و(31) من هذا المرسوم بقانون، لا يترتب على صدور قرار الافتتاح فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين ومن تعاقد معه، ويتعين على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن قد حصل قبل تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات على حكم بعدم التنفيذ إثر تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته. 2. للمحكمة بناءً على طلب الأمين أن تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكين المدين من مزاولة أعماله أو كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين ولا يؤدي إلى ضرر جسيم بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين. 3. إذا كان المدين يملك على الشيوع أية أموال، فيجوز للأمين أو لأي من الشركاء في المال الشائع أن يطلب قسمة المال وإن كان بينهم اتفاق لا يجيز القسمة، ويقدم أي من الشركاء على غيره إذا رغب في شراء حصة المدين مقابل تعويض عادل وفقاً لما تقرره المحكمة.
المادة (35) : على الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بالآتي: 1. نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح إجراءات الصلح الواقي في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر. 2. إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال (20) عشرين يوم عمل من نشر ملخص قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي.
المادة (36) : 1. على جميع الدائنين أن يسلموا الأمين خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات. 2. للأمين أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته أن يقدم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته، كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن.
المادة (37) : 1. يضع الأمين بعد انتهاء الأجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، قائمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم له وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والضمانات التي تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه، ومقترحاته بشأن كيفية السداد إذا كان ذلك ممكناً. وعلى الأمين إيداع هذه القائمة لدى المحكمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذا الميعاد لمدة مماثلة لمرة واحدة بقرار من المحكمة. 2. يقوم الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل تالية للإيداع المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بنشر قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة (38) : 1. للمدين ولكل دائن سواء ورد اسمه في قائمة الديون أو لم يرد أن يعترض على ما ورد في القائمة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف، ولا يترتب على ذلك وقف إجراءات الصلح الواقي. 2. تفصل المحكمة في الاعتراض المقدم وفق أحكام البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه. 3. يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح الواقي، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً. 4.يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقرر قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره وتقوم بإعلام الأمين بذلك. 5. لا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزئية. 6. إذا كان الاعتراض متعلقاً بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً. 7. يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع الأموال الضامنة وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي حال قررت المحكمة عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتاً أو تم تخفيضه فيتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته إلى الضمان العام للدائنين. 8. تعتمد المحكمة قائمة بأسماء الدائنين المقبولة ديونهم سواء نهائياً أو مؤقتاً.
المادة (39) : 1. لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الأجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة يقدرها الأمين أو المحكمة، كما لا يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً. 2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الأجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، التقدم بها للأمين لقبول المستندات المؤيدة لدينه والاشتراك في الإجراءات وذلك لأسباب مقبولة، ويتم اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قبل المحكمة، وفي حالة رفض الأمين أو عدم رده خلال (3) ثلاثة أيام عمل، فللدائن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، وتنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد التشاور مع الأمين، وتصدر قرارها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمرت المحكمة بقبول الدين، فلها أن تكلف الأمين أن يقدم تقريراً عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة، ورفع النتيجة للمحكمة للتصديق عليها، وفي كل الأحوال لا توقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا البند إجراءات الصلح الواقي.
المادة (40) : 1. على المدين أن يقوم بمساعدة الأمين بإعداد مشروع خطة الصلح الواقي وتقديمها إلى المحكمة وذلك خلال (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي، وللمحكمة بناء على طلب المدين أو الأمين تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على (20) عشرين يوم عمل، على أن يقدم للمحكمة تقارير دورية عن سير إعداد مشروع الخطة كل (10) عشرة أيام عمل. 2. يجب أن يتضمن مشروع خطة الصلح الواقي ما يأتي: أ. مدى احتمالية عودة أعمال المدين إلى تحقيق الريح. ب. نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها. ج. أحكام وشروط تسوية أية التزامات. د. أي ضمانات لحسن التنفيذ يكون مطلوب تقديمها من المدين، إن وجدت. هـ. أي عرض لشراء كامل أو جزء من أموال المدين، إن وجد. و. مهل السماح وحسومات الدفع. ز. إمكانية تحويل الدين إلى حصص في رأس مال أي مشروع. ح. أي عرض لتوحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أي ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مشروع الخطة. ط. مدة تنفيذ الخطة، وذلك مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة. 3. للأمين تضمين مشروع خطة الصلح أية أمور أخرى يراها مجدية في تنفيذ خطة الصلح الواقي،
المادة (41) : يجب أن تتضمن خطة الصلح الواقي جدولاً زمنياً لتنفيذها لا يجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ مصادقة المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة وأية تعديلات طرأت عليها.
المادة (42) : 1. تتولى المحكمة، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع خطة الصلح الواقي إليها، مراجعة مشروع الخطة للتأكد من أنها تراعي مصلحة جميع الأطراف، وللمحكمة أن تطلب خلال تلك المهلة من الأمين إدخال أي تعديلات لازمة على مشروع الخطة وإعادتها للمحكمة خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب المحكمة قابلة للتجديد بقرار المحكمة لمدة مماثلة ولمرة واحدة. 2. إذا اقتنعت المحكمة بمشروع الخطة فعليها أن تطلب من الأمين أن يقوم خلال (5) خمسة أيام عمل بتوجيه الدعوة إلى الدائنين إلى اجتماع لمناقشة مشروع خطة الصلح الواقي والتصويت عليها، وعلى الأمين تزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم بصورة عن مشروع خطة الصلح الواقي. 3. تتم الدعوة للاجتماع المشار إليه في البند (2) من هذه المادة عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويحدد في الدعوة مكان وزمان الاجتماع، وللمحكمة بالإضافة لذلك أن تقرر تكليف الأمين بإرسال الدعوة للاجتماع بكافة وسائل الاتصال الممكنة. 4. يعقد الاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة بالنشر وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة بما يتناسب مع مصلحة إجراءات الصلح الواقي. 5. للمحكمة أن تقرر دعوة الدائنين لاجتماعات أخرى خلال الإجراءات أو تأجيل موعد اجتماع الدائنين آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديها وأية ظروف أخرى ذات أهمية لعقد الاجتماع. 6. إذا كان المدين خاضعاً لرقابة جهة رقابية مختصة وجب دعوة تلك الجهة لحضور الاجتماعات.
المادة (43) : 1. للمحكمة أن تصدر، بعد التشاور مع الأمين، قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر من الدائنين أصحاب الديون العادية ولجنة أو أكثر من أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، كما يجوز للمحكمة تشكيل لجنة أو أكثر من حملة السندات والصكوك لأغراض مناقشة خطة الصلح الواقي واقتراح إدخال التعديلات عليها في الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة (42) من هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز لكل لجنة أن تختار ممثلاً لها من بين الدائنين أو من الاستشاريين القانونيين أو الماليين، وأن تحدد المسائل التي تفوضه بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم تبليغ كافة المراسلات المتعلقة بالاجتماع إلى ممثل كل لجنة، وتكون تلك اللجنة مسؤولة بعد ذلك عن إخطار الدائنين المرتبطين بها بتلك الإجراءات. 3. للمحكمة بناء على اقتراح الأمين أن تقيد حدود سلطات الممثل الذي يتم اختياره أو إعفاؤه من مهمته إذا وجدت أن السلطات الممنوحة له واسعة وتضر بمصالح الدائنين. 4. يجوز للمحكمة أن تعيد تشكيل أي لجنة من اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا تبيّن لها ضرورة ذلك.
المادة (44) : 1. على الأمين والمدين تقديم شرح البنود خطة الصلح الواقي أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة الخطة. 2. لأي دائن أن يقترح في الاجتماعات التي تعقد للتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي إدخال أيّة تعديلات عليها، وتقوم اللجنة التي يتم اقتراح التعديل أمامها وأية لجنة أخرى تتأثر بالتعديل المقترح بإبداء مرئياتها على هذه التعديلات. 3. للمحكمة أن تقوم بدعوة الدائنين لاجتماعات إضافية للنظر في التعديلات المقترحة، ولها أن تقرر إجازة أو رفض أي من التعديلات المقترحة وذلك تمهيداً لتصديقها على مشروع خطة الصلح الواقي وفقاً لأحكام المادة (49) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (45) : 1. يقتصر حق التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي علـى الدائنين العاديين المقبولة ديونهم بشكل نهائي. 2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة بالتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي بناءً على اقتراح من الأمين وتحدد المحكمة في قرارها شروط وحدود منح هذا الإذن.
المادة (46) : 1. لا يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز التصويت على خطة الصلح الواقي بديونهم المضمونة إلا إذا تنازلوا عن هذه الضمانات مقدماً، ويثبت التنازل في محضر الجلسة. 2. إذا اشترك أحد الدائنين المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة في التصويت على خطة الصلح الواقي دون أن يصرح بالتنازل عن ضماناته اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ذلك الضمان. 3. لا يكون التنازل عن الضمان نهائياً إلا إذا تم التصديق على خطة الصلح الواقي وإذا بطل الصلح عاد الضمان الذي شمله التنازل.
المادة (47) : 1. يتم اعتماد مشروع خطة الصلح الواقي بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون العادية المقبولة كحد أدنى. 2. إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة، يؤجل الاجتماع لمدة (7) سبعة أيام عمل. 3. إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين بعد التمديد وفقاً للبند (2) من هذه المادة، يعتبر ذلك رفضاً لخطة الصلح الواقي. 4. يجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه وصوتوا بالموافقة على خطة الصلح الواقي عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على خطة الصلح الواقي في الاجتماع الأول قائمة ونافذة ومكملة للنصاب في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، أو إذا تم إدخال أي تغيير على خطة الصلح. 5. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي يوقعه الأمين والمدين والدائنون الحاضرون المأذون لهم بالتصويت، وفي حالة رفض أحدهم التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه. 6. على جميع الدائنين الذين شاركوا بالتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي أن يزودوا الأمين بالعناوين المختارة لتبليغهم ويشمل ذلك العناوين التي يتم التبليغ فيها بالوسائل الإلكترونية ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك الوسائل منتجاً لآثاره القانونية فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللاحقة. 7. تسري بنود الخطة على الدائنين الذين صوتوا بالرفض عليها.
المادة (48) : لا يستفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين، ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع أموالهم عن ديونها إلا إذا نص الصلح على غير ذلك.
المادة (49) : 1. على الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الذي تم فيه التصويت بالموافقة من الأغلبية المطلوبة على خطة الصلح الواقي أن يعرض مشروع الخطة على المحكمة، وذلك لإصدار قرارها بالمصادقة على الخطة أو رفضها. 2. يجوز لأي دائن قبل دينه ولم يوافق على الخطة عند التصويت عليها أن يعترض على المشروع المقدم إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالبند (1) من هذه المادة، وتفصل المحكمة في الاعتراض المقدم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً. 3. تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة الصلح الواقي على وجه الاستعجال بعد التحقق من جميع الشروط، ولها أن تقرر تقريب آجال سداد مستحقات الدائن الذي يقبل بتخفيض دينه بشكل يحقق مصلحة إجراءات الصلح الواقي، ويكون قرارها ملزماً لجميع الدائنين. 4. على المحكمة أن تتحقق من أن خطة الصلح الواقي تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بالخطة على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت على الخطة وفقاً لما تقدره المحكمة لتلك الأموال. 5. لا تؤثر خطة الصلح الواقي على حق الأولوية المقرر للديون المضمونة برهن أو امتياز على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
المادة (50) : 1. إذا رفضت المحكمة المصادقة على خطة الصلح الواقي، جاز لها أن تعيد الخطة إلى الأمين لتعديلها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الرفض وعرضها عليها للتصديق أو تقرر البدء بإجراءات إشهار الإفلاس وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز للمدين أو أي من الدائنين المقبولة ديونهم نهائياً تقديم تظلم لدى المحكمة على قرارها برفض التصديق على الخطة أو التعديل عليها وتفصل المحكمة بالتظلم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها نهائياً.
المادة (51) : 1. للمدين أن يعرض على دائنيه ضماناً بديلاً معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم لهذا العرض فللمحكمة أن تقرر استبدال الضمان إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يشكل إضراراً بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل. 2. يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة (52) : 1. يجب على الأمين التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لخطة الصلح الواقي سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع الأمين جزءاً من إيرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالأموال التي تم بيعها وذلك في الحساب المصرفي الذي حددته المحكمة. 2. بمجرد المصادقة على خطة الصلح الواقي، على الأمين أن يسدد إلى الدائنين المضمونة ديونهم بالأموال التي تم بيعها وفقاً للبند (1) من هذه المادة من إيرادات بيع تلك الأموال وفقاً لأولوياتهم.
المادة (53) : 1. إذا وجدت المحكمة أن بعض أموال المدين تعتبر أساسية لاستمرار أعماله فلها أن تقرر عدم جواز التصرف في تلك الأموال دون موافقتها، وذلك لمدة محددة لا تجاوز مدّة خطة الصلح الواقي، وفي حال كانت تلك الأموال موضوعة محل ضمان فللمحكمة استبدال الضمان وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز لكل طرف ذو مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب عدم نفاذ أي تصرف يكون قد وقع بالمخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة، وذلك خلال مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة أو من تاريخ المصادقة على خطة الصلح الواقي، أيهما يقع لاحقاً.
المادة (54) : يجب على الأمين أن يقوم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تصديق المحكمة على خطة الصلح الواقي بقيد قرار المحكمة بالتصديق على الخطة في السجل التجاري أو المهني، حسب مقتضى الحال، ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن ملخصاً بأهم شروط الصلح واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري أو المهني حسب مقتضى الحال وتاريخ قرار التصديق على الخطة.
المادة (55) : 1. يتولى الأمين الإشراف على خطة الصلح الواقي طيلة مدة تنفيذها. 2. يلتزم الأمين بما يأتي: أ. مراقبة تقدم سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها. ب. أن يقدم للمحكمة تقريراً عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحصول على صورة من التقرير. 3. إذا رأى الأمين ضرورة لإدخال تعديلات على خطة الصلح الواقي أثناء تنفيذها وكان من شأن هذه التعديلات إحداث تغيير في حقوق أو واجبات أي طرف فيها، تعين عليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديلات، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب إخطار جميع الأطراف الذين شاركوا في التصويت على الخطة ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ طلب الأمين لكي يقوموا بإبداء أي ملاحظات حول التعديلات المطلوبة وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة أن تصدر قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه.
المادة (56) : بمجرد الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خطة الصلح الواقي، على المحكمة بناء على طلب الأمين أو المدين أو أي طرف ذو مصلحة أن تصدر قراراً بتمام تنفيذ خطة الصلح الواقي، ويتم نشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة (57) : في حال وفاة المدين بعد صدور قرار الافتتاح يحل ورثته أو من يمثلهم محل المدين في استكمال إجراءات الصلح الواقي.
المادة (58) : إذا بدأ التحقيق مع المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجرائم بعد التصديق على خطة الصلح الواقي، جاز للمحكمة التي قضت بالتصديق على الخطة أن تقرر، بناء على طلب كل طرف ذو مصلحة، اتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المدين.
المادة (59) : 1. لكل طرف ذو مصلحة أن يقدم طلب إبطال إجراءات الصلح الواقي وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق المنصوص عليه في المادة (58) من هذا المرسوم بقانون وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال إجراءات الصلح الواقي مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي. 2. تبطل إجراءات الصلح الواقي إذا صدر بعد التصديق على الخطة حكم بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك حماية لمصلحة الدائنين. 3. يترتب على إبطال إجراءات الصلح الواقي براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروط الخطة.
المادة (60) : 1. يجوز لأي دائن أن يطلب من المحكمة التي صدقت على خطة الصلح الواقي فسخ خطة الصلح الواقي إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الخطة أو إذا توفى المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذها لأي سبب. 2. لا يترتب على فسخ خطة الصلح الواقي براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطها، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة (61) : للمحكمة أن تضمن حكمها الصادر ببطلان إجراءات الصلح الواقي أو فسخ خطة الصلح الواقي، وضع الأختام على أموال المدين فيما عدا الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر للمدين ومن يعولهم، وتكلف الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بالبطلان أو الفسخ بنشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويقوم الأمين بعمل جرد تكميلي لأموال المدين.
المادة (62) : التصرفات الصادرة من المدين بعد صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي وقبل إبطال الإجراءات أو فسخ خطة الصلح الواقي تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال إجراءات الصلح الواقي أو فسخ خطة الصلح الواقي.
المادة (63) : لا يترتب على بطلان إجراءات الصلح الواقي أو فسخ الخطة إلزام الدائنين حسني النية برد ما تم قبضه قبل الحكم بالإبطال أو الفسخ، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.
المادة (64) : تصدر المحكمة حكماً بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، وفقاً لأحكام الفصل الثاني عشر من الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، عند الحكم ببطلان إجراءات الصلح الواقي أو فسخ خطة الصلح الواقي وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة (65) : للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف ذو مصلحة إنهاء إجراءات الصلح الواقي وتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار إفلاس المدين وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، وذلك في الحالتين الآتيتين: 1. إذا ثبت بأن المدين توقف عن الدفع لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة في تاريخ افتتاح إجراءات الصلح الواقي أو تبين ذلك للمحكمة أثناء تنفيذ خطة الصلح الواقي. 2. إذا استحال تطبيق خطة الصلح الواقي وكان إنهاء إجراءات الصلح الواقي يؤدي إلى التوقف عن الدفع لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية كنتيجة لاضطراب مركزه المالي أو إلى حالة ذمة مالية مدينة.
المادة (66) : في حال قررت المحكمة إنهاء إجراءات الصلح الواقي وإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام المادة (64) من هذا المرسوم بقانون، أو بتحويل إجراءات الصلح الواقي وفقاً لأحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، يترتب على ذلك ما يأتي: 1. ينتهي تعيين أمين الصلح وذلك ما لم تقرر المحكمة استمراره كأمين لإجراءات الإفلاس وتصفية الأموال وفقاً للمواد (82) و(126) من هذا المرسوم بقانون. 2. استمرار المحكمة التي قررت إنهاء إجراءات الصلح الواقي وفقاً للمواد (64) و(65) من هذا المرسوم بقانون بالنظر في إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
المادة (67) : تنظم الإجراءات الواردة في هذا الباب ما يأتي: 1. إعادة الهيكلة للمدين إن أمكن من خلال مساعدته على تطبيق خطة لإعادة هيكلة أعماله. 2. إشهار إفلاس المدين وإجراء تصفية عادلة لأمواله للوفاء بالتزاماته.
المادة (68) : 1. على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب إذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة. 2. إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة وجب عليه إخطار تلك الجهة كتابة برغبته بتقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وذلك قبل (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة أن تقدم أية مستندات أو دفوع بشأن ذلك الطلب إلى المحكمة.
المادة (69) : 1. للدائن أو مجموع الدائنين بدين عادي لا يقل عن (100.000) مائة ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه. 2. لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير أن يصدر قراراً بتعديل مبلغ الدين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة (70) : إذا قام أي من الدائنين بالعدول عن طلبه بأداء دفعة مستحقة قبل افتتاح الإجراءات لا يعتبر المدين في هذه الحالة متوقفاً عن الدفع فيما يتعلق بتلك الدفعة المستحقة.
المادة (71) : إذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة، فيجوز تقديم الطلب إلى المحكمة وفقاً لأحكام هذا الباب من قبل تلك الجهة شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة ذمة مالية مدينة.
المادة (72) : للنيابة العامة لمقتضيات المصلحة العامة أن تطلب من المحكمة افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب شريطة أن تثبت أن المدين في حالة ذمة مالية مدينة.
المادة (73) : 1. يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية المختصة إلى المحكمة مبيناً فيه أسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية: أ. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه. ب. صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة. ج. صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د. تقرير يتضمن الآتي: 1. توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب. 2. بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. 3. بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. هـ. تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. و. إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. ز. أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب. ح. تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. 2. إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. 3. إذا وجدت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب فلها منح مقدمه أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه.
المادة (74) : يقدم الطلب من الدائن إلى المحكمة مرفقاً به الوثائق الآتية: 1. نسخة عن الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون. 2. أية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة.
المادة (75) : 1. إذا كان المدين شركة، يجوز تقديم الطلب وإن كانت الشركة في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت بصورة واقعية. 2. يؤدي تقديم طلب افتتاح الإجراءات وفق الفقرة (1) من هذه المادة إلى وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة (76) : فيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة، على مقدم الطلب أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال أو كفالة مصرفية لا تجاوز (20) ألف درهم وذلك على النحو وفي التاريخ الذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الإجراءات الأولية للفصل في الطلب، ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل إيداع المبلغ أو الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب المدين لم تتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب.
المادة (77) : 1. للمحكمة أن تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة، وذلك لمساعدتها في تقييم وضع المدين، وتحدد المحكمة في ذات القرار مهام وأتعاب ذلك الخبير والمدة التي يتعين عليه تقديم التقرير خلالها على أن لا تجاوز مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ قرار تعيينه. 2. يقوم الخبير المعين بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي خلال المدة التي تحددها المحكمة على أن يتضمن رأيه بياناً بإمكانية إعادة الهيكلة للمدين وما إذا كانت أمواله كافية أو غير كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة.
المادة (78) : 1. تفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال. 2. إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح الإجراءات إذا ما تبين لها توافر الشروط اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (79) : تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (73) و(74) من هذا المرسوم بقانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم تقرر المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة الدائنين.
المادة (80) : 1. يجوز للمحكمة أن تستدعي أي شخص يحوز معلومات ذات صلة بالطلب، ويلتزم الشخص المذكور بتزويد المحكمة بأي معلومات معقولة قد تطلبها المحكمة. 2. يجوز للمحكمة أن تقرر إدخال أي شخص طبيعي أو معنوي في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لشروط تؤمن حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله، أو في حال اعتبرت المحكمة بأنه لن يكون عملياً أو مجدياً من حيث التكلفة أن تفتتح إجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص. 3. يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بالإدخال أمام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة (81) : 1. للمحكمة التي تنظر في الطلب أن تقرر بناءً على طلب من أي طرف ذو مصلحة أو من تلقاء نفسها اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو لإدارتها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وذلك إلى أن يتم الفصل في الطلب. 2. يجوز للمحكمة أن تقرر استمرار سريان أي تدابير من هذا النوع أو أن تقرر اتخاذ أي تدابير تحفظية إضافية.
المادة (82) : 1. إذا قررت المحكمة قبول الطلب المقدم وفقاً لأحكام هذا الباب تعين في قرارها أميناً من بين الخبراء الذين تم تسميتهم وفق البند (1/هـ) من المادة (73) من هذا المرسوم بقانون أو ممن تختاره من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة. 2. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو المراقب أن تعين أكثر من أمين على ألا يجاوز عددهم ثلاثة أمناء في آن واحد. 3. إذا تم تعيين أكثر من أمين فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يتم إحالة المسألة للمحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام فيما بين الأمناء المعينين وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين أو منفردين. 4. إذا عينت المحكمة شخصاً اعتبارياً كأمين فعليه أن يسمي ممثلاً له أو أكثر ليتولى مهام الأمين على أن يكون ذلك الممثل مسجلاً في جدول الخبراء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. للمحكمة أن تقرر استمرار تعيين أمين الصلح الواقي لتولي مهمة الأمين وفقاً لأحكام هذا الباب ولها تعيين أمناء آخرين أو عزل أي منهم وفقاً لأحكام هذا الباب. 6. تخطر المحكمة الأمين المعين بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه يوم العمل التالي لصدور القرار. 7. للمدين أو أي من الدائنين التظلم من قرار المحكمة حول تعيين الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ النشر الذي يتم وفقاً لأحكام المادة (88) من هذا المرسوم بقانون أمام ذات المحكمة المختصة التي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل دون مرافعة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولا يوقف التظلم أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (83) : للأمين المعين وفق أحكام هذا الباب أن يتقدم للمحكمة بأي طلب من شأنه أن يساعده على أداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين وندب خبير أو أكثر من جدول الخبراء لمساعدته في أي من الأمور المنوطة لاختصاصه، ويجوز للمحكمة تعيين الخبير من خارج جدول الخبراء عند قيام المقتضى، وتحدد المحكمة مأمورية وأتعاب الخبير بناء على توصية الأمين.
المادة (84) : لا يجوز تعيين الأمناء أو الخبراء من الأشخاص الآتية: 1. دائن المدين. 2. زوج المدين أو صهره أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3. أي شخص صدر عليه حكم بات في جناية أو في جنحة سرقة أو اختلاس أو الغش في المعاملات التجارية أو خيانة أمانة أو احتيال أو التزوير أو شهادة الزور أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الرشوة أو أي جنحة ماسة بالاقتصاد الوطني حتى وإن رد إليه اعتباره. 4. أي شخص كان شريكاً للمدين أو مستخدماً عنده أو مدققاً لحساباته أو وكيلاً له خلال السنتين السابقتين على افتتاح الإجراءات.
المادة (85) : 1. يستوفي أي أمين وأي خبير يتم تعيينه وفق أحكام هذا الباب أتعابه مقابل المهام التي يقوم بها وتصرف له المصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة للمحكمة، ويجوز بقرار من المحكمة صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصروفات تحت الحساب. 2. إذا لم يكن للمدين أموال معلومة أو أن هذه الأموال غير كافية للوفاء بهذه الأتعاب والمصاريف، فللأمين أو الخبير أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة لسداد مستحقاته من خزانة المحكمة، وفي حالة سداد أي مستحقات من خزانة المحكمة، يتم استرداد المبالغ المدفوعة بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل إلى أموال المدين. 3. يجوز لكل ذي شأن تقديم تظلم لدى المحكمة بشأن تقدير أتعاب الأمين أو الخبير المعين وفق أحكام هذا الباب ومصروفاته ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً في هذا الشأن.
المادة (86) : 1. يجوز للمحكمة في أي وقت أن تستبدل الأمين المعين وفق أحكام هذا الباب أو أي خبير، أو أن تعين أمناء أو خبراء إضافيين حسبما يكون مطلوباً، كما يحق للمدين أن يطلب من المحكمة استبدال الأمين أو الخبير إذا أثبت أن استمرار تعيينه قد يضر بمصالح الدائنين، ولا يترتب على الطلب وقف الإجراءات، ويتم تعيين أي أمين أو خبير بديل بنفس الطريقة المتبعة لتعيينهم وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى الأمين الذي يتم استبداله أن يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الأمين البديل من تولي مهامه. 2. للأمين أن يطلب من المحكمة إعفائه من مهامه وللمحكمة أن تقبل ذلك وتعين بديلاً عنه، ولها أن تحدد للأمين الذي قبلت طلبه أتعاباً مقابل ما أداه من خدمات.
المادة (87) : تعين المحكمة مراقبين ويتبع في تعيينهم وتحديد مهامهم الأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.
المادة (88) : 1. تبلغ المحكمة الأمين بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار، وعليها تزويد الأمين عند تعيينه بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين. 2. على الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بالأتي: أ. بنشر ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر. ب. إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال (20) عشرين يوم عمل من نشر ملخص قرار افتتاح الإجراءات. 3. على المدين أن يزود الأمين بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها سواء حول دائنيه أو مبالغ الديون، وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائيّة معلقة أو جارية يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال المهلة الزمنية التي يحددها الأمين.
المادة (89) : 1. يعد الأمين مسجلاً يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة. 2. على الأمين أن يقيد في السجل ما يأتي: أ. عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه. ب. تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها. ج. أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. د. أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.
المادة (90) : 1. للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص قد تتوفر لديه تلك المعلومات. 2. يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء المعلومات التي يطلبها في حدود المعقول بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين، وعلى الأمين المحافظة على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضر بقيمة أموال المدين وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار إجراءات إعادة الهيكلة. 3. في حالة رفض ذلك الشخص التعاون مع الأمين في تزويده بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر للمحكمة لتقرير حجم المعلومات التي يمكن طلبها والإلزام بتقديمها للأمين.
المادة (91) : 1. على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتياز، أو ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا الأمين ضمن المهلة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة إليهم وفقاً لأحكام المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار. 2. للأمين أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته أن يقدم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته، كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن.
المادة (92) : على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها للأمين، ولأي من ضامني المدين أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.
المادة (93) : 1. يضع الأمين بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، قائمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم له وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والضمانات التي تضمنها إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه، ومقترحاته بشأن كيفية سدادها إذا كان ذلك ممكناً، وعليه إيداع هذه القائمة بالمحكمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للدائنين لتقديم مطالباتهم، ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذا الميعاد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المحكمة. 2. يقوم الأمين خلال ثلاثة أيام عمل تالية للإيداع بنشر قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. 3. تعتبر الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها ديوناً مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين.
المادة (94) : 1. للمدين ولكل دائن ورد أو لم يرد اسمه في قائمة الديون أن يتظلم لدى المحكمة على المطالبات المدرجة بها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف. 2. تفصل المحكمة في التظلم المقدم وفق أحكام البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه. 3. يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً. 4. يجوز للمحكمة قبل الفصل في التظلم أن تقرر قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره وتقوم بإعلام الأمين بذلك. 5. لا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزئية. 6. إذا كان التظلم متعلقاً بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً. 7. يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع أموال المدين وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي حال قررت المحكمة عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتاً أو تم تخفيضه فيتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته إلى الضمان العام للدائنين. 8. تعتمد المحكمة قائمة بأسماء الدائنين المقبولة ديونهم سواء نهائياً أو مؤقتاً.
المادة (95) : يجوز للدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الأجل المحدد في المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، التقدم بها للأمين لقبول المستندات المؤيدة لدينه والاشتراك في الإجراءات، وذلك لأسباب مقبولة، ويتم اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قبل المحكمة، وفي حال رفض الأمين أو عدم رده خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب، فللدائن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، وتنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد التشاور مع الأمين، وتصدر قرارها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمرت المحكمة بقبول الدين، فلها أن تكلف الأمين أن يقدم تقريراً عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة، ورفع النتيجة للمحكمة للتصديق عليها، وفي كل الأحوال لا توقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا البند إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وتصفية الأموال وذلك حسب الأحوال.
المادة (96) : على الأمين أن يعد تقريراً حول أعمال المدين ويقدم صورة عنه إلى المحكمة وذلك ضمن المهلة الزمنية التي تحددها، وفقاً لما يأتي: 1. تقديره لإمكانية إعادة هيكلة أعمال المدين وفيما إذا كان ينبغي تقديم خطة لإعادة الهيكلة إلى دائني المدين، وفي هذه الحالة يجب أن يرفق بالتقرير إفادة تبين استعداد المدين للاستمرار في أعماله. 2. تقديره لإمكانية بيع أعمال المدين كلياً أو جزئياً على أساس "نشاط قائم ويزاول" في حالة إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
المادة (97) : 1. تتولى المحكمة مراجعة تقرير الأمين خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها للتحقق من شمول التقرير لجميع المطالبات. 2. تتقطع المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إذا طلبت المحكمة من الأمين خلال تلك المدة إدخال أية تعديلات لازمة على التقرير وعلى الأمين القيام بتلك التعديلات خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب المحكمة قابلة للتجديد بقرار المحكمة لمدة مماثلة ولمرة واحدة. 3. على الأمين تزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بنسخة من التقرير خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك ليتقدموا بملاحظاتهم علي التقرير.
المادة (98) : 1. تكلف المحكمة الأمين بدعوة المدين والدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً وأي مراقب تم تعيينه لحضور جلسة أو أكثر للنظر في التقرير وذلك خلال (10) العشرة أيام عمل التالية لمدة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (97) من هذا المرسوم بقانون. 2. تتم الدعوة عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وللمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تكلف الأمين بإرسال الدعوة بكافة وسائل الاتصال الممكنة. 3. ما لم تحكم المحكمة بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفق أحكام الفصل الثاني عشر من هذا الباب، للمحكمة أن تقرر المباشرة بإجراءات إعادة الهيكلة وتكليف الأمين بإعداد خطة لإعادة هيكلة أعمال المدين وفقاً للفصل السابع من هذا الباب. 4. لا يجوز للمحكمة أن تقرر إعداد خطة إعادة هيكلة أعمال المدين إلا إذا أبدى المدين استعداده للاستمرار في أعماله وتبين للمحكمة من خلال المستندات والبيانات المتوفرة لديها، وبعد سماع أقوال الأمين، أن هناك احتمال لعودة أعمال المدين إلى الربحية خلال فترة معقولة تتناسب مع حجم وطبيعة أعماله ومقدار مديونيته. 5. يتولى الأمين نشر قرار المحكمة بمباشرة الإجراءات خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة (99) : إذا أصدرت المحكمة قراراً بمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين المعين بممارسة مهامه وعليه أن يباشر بإعداد وتطوير الخطة بمساعدة المدين خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ويجوز للمحكمة مد هذه الفترة بناء على طلب الأمين لمرة واحدة أو عدة مرات على ألا تجاوز في مجموعها (3) ثلاثة أشهر إضافية.
المادة (100) : يخطر الأمين المحكمة بصورة منتظمة كل (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر بتقدم سير إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة.
المادة (101) : 1. على الأمين أن يودع نسخة من مشروع خطة إعادة الهيكلة لدى المحكمة مرفقاً بها ملخصاً عن خطة إعادة الهيكلة يبين فيه احتمالية قبول دائني المدين بمشروع الخطة وفيما إذا كانت هناك جدوى لدعوتهم للاجتماع لدراسة مشروع الخطة. 2. يجب أن يبين مشروع خطة إعادة الهيكلة ما يأتي: أ. مدى احتمالية عودة أعمال المدين إلى تحقيق أرباح. ب. نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها. ج. أحكام وشروط تسوية أية التزامات. د. أية ضمانات لحسن التنفيذ يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت. هـ. أي عرض لشراء كامل أو جزء من أعمال المدين، إن وجد. و. مهل السماح وحسومات الدفع. ز. إمكانية تحويل الدين إلى حصص في رأس مال أي مشروع. ح. إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مشروع الخطة. ط. اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين. 3. للأمين تضمين مشروع خطة إعادة الهيكلة أية أمور أخرى يراها مجدية في تنفيذ الخطة.
المادة (102) : يجب أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة جدولاً زمنياً لتنفيذها لا يجاوز (5) خمسة سنوات من تاريخ مصادقة المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات أخرى بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة وأية تعديلات طرأت عليها.
المادة (103) : 1. تتولى المحكمة، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع خطة إعادة الهيكلة إليها، مراجعة مشروع الخطة للتأكد من أنها تراعي مصلحة جميع الأطراف، وللمحكمة أن تطلب من الأمين خلال تلك المهلة إدخال أي تعديلات لازمة على مشروع الخطة وإعادتها للمحكمة خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار المحكمة قابلة للتجديد لمدة مماثلة. 2. تطلب المحكمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع الخطة أو إعادة تقديمها إليها -حسب الأحوال - من الأمين أن يقوم خلال (5) خمسة أيام عمل بتوجيه الدعوة إلى الدائنين إلى اجتماع لمناقشة مشروع خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها، وعلى الأمين أن يقوم بتزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم بصورة عن مشروع خطة إعادة الهيكلة. 3. تتم الدعوة للاجتماع المشار إليه في البند (2) من هذه المادة عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويحدد في الدعوة مكان وزمان الاجتماع، وللمحكمة بالإضافة إلى ذلك تكليف الأمين بإرسال الدعوة للاجتماع بكافة وسائل الاتصال الممكنة. 4. يعقد الاجتماع خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة بالنشر وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة بما يتناسب مع مصلحة إجراءات إعادة الهيكلة. 5. للمحكمة أن تطلب من الأمين دعوة الدائنين لاجتماعات أخرى بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديها وأية ظروف أخرى ذات أهمية لعقد الاجتماع. 6. إذا كان المدين يخضع لرقابة جهة رقابية مختصة، فيجب على المحكمة دعوة تلك الجهة لحضور الاجتماعات.
المادة (104) : 1. للمحكمة أن تصدر، بعد التشاور مع الأمين، قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر من الدائنين أصحاب الديون العادية ولجنة أو أكثر من أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز، كما يجوز للمحكمة تشكيل لجنة أو أكثر من حملة السندات والصكوك لأغراض مناقشة الخطة واقتراح إدخال التعديلات عليها في الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة (103) من هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز لكل لجنة أن تختار ممثلاً لها من بين الدائنين أو من الاستشاريين القانونيين أو الماليين، وأن تحدد المسائل التي تفوضه بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 3. يتم تبليغ كافة المراسلات المتعلقة بالاجتماع والمحاضر والإجراءات إلى ممثل كل لجنة، وعلى ممثل تلك اللجنة مسئولية إخطار الدائنين المرتبطين بها. 4. للمحكمة بناء على اقتراح الأمين أن تقيد حدود سلطات الممثل الذي يتم اختياره أو إعفاؤه من مهمته إذا وجدت أن السلطات الممنوحة له واسعة وتضر بمصالح مجموع الدائنين أو الدائنين الذين تمثلهم اللجنة. 5. يجوز للمحكمة أن تعيد تشكيل أي لجنة من اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا تبين لها ضرورة ذلك. 6. تعامل اللجان المشكلة بموجب أحكام هذه المادة معاملة متساوية.
المادة (105) : 1. على الأمين والمدين تقديم شرح لبنود خطة إعادة الهيكلة أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة الخطة. 2. لأي دائن أن يقترح في الاجتماعات التي تعقد للتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة إدخال أية تعديلات عليها، وتقوم اللجنة التي يتم اقتراح التعديل أمامها وأية لجنة أخرى تتأثر بالتعديل المقترح بإبداء مرئياتها على هذه التعديلات. 3. للمحكمة أن تقوم بدعوة الدائنين الذين قد يتأثرون بالتعديلات المقترحة لاجتماعات إضافية للنظر في تلك التعديلات، ولها أن تقرر إجازة أو رفض أي من التعديلات المقترحة وذلك تمهيداً لتصديقها على مشروع خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا الباب.
المادة (106) : 1. يقتصر حق التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة على الدائنين العاديين المقبولة ديونهم بشكل نهائي. 2. لا يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز التصويت على خطة إعادة الهيكلة بديونهم المضمونة إلا إذا تتنازلوا عن هذه الضمانات صراحة، ويثبت التنازل في محضر الجلسة، ولا يكون التنازل عن الضمان نافذاً إلا إذا تم التصديق على خطة إعادة الهيكلة، وإذا بطلت الخطة عاد الضمان الذي شمله التنازل. 3. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة بالتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة بناءً على اقتراح من الأمين وتحدد المحكمة في قرارها شروط وحدود منح هذا الإذن.
المادة (107) : 1. يتم اعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون العادية المقبولة كحد أدنى. 2. إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة، يؤجل الاجتماع لمدة (7) سبعة أيام عمل. 3. إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين بعد التمديد وفقاً للبند (2) من هذه المادة، يعتبر ذلك رفضاً لخطة إعادة الهيكلة. 4. يجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه وصوتوا بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على خطة إعادة الهيكلة في الاجتماع الأول قائمة ونافذة ومكملة للنصاب في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، أو إذا تم إدخال تغيير في خطة إعادة الهيكلة. 5. يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة يوقعه أمين إعادة الهيكلة والمدين والدائنون الحاضرون المأذون لهم بالتصويت، وفي حالة رفض أحدهم التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع. 6. على جميع الدائنين الذين شاركوا بالتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة أن يزودوا أمين إعادة الهيكلة بالعناوين المختارة لتبليغهم ويشمل ذلك العناوين التي يتم التبليغ فيها بالوسائل الإلكترونية ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك الوسائل منتجاً لآثاره القانونية فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللاحقة. 7. تسري بنود خطة إعادة الهيكلة على الدائنين الذين صوتوا بالرفض عليها.
المادة (108) : 1. على الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الذي تم فيه التصويت بالموافقة من الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أن يعرض مشروع الخطة على المحكمة، وذلك لإصدار قرارها بالمصادقة على الخطة أو رفضها. 2. يجوز لأي دائن قبل دينه ولم يوافق على الخطة عند التصويت عليها أن يعترض على المشروع المقدم إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالبند (1) من هذه المادة، وتفصل المحكمة في الاعتراض المقدم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً. 3. تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة على وجه الاستعجال بعد التحقق من جميع الشروط، ولها أن تقرر تقريب أجال سداد مستحقات الدائن الذي يقبل بتخفيض دينه بشكل يحقق مصلحة خطة إعادة الهيكلة، ويكون قرارها ملزماً لجميع الدائنين في اجتماعات لجنة أو لجان الدائنين. 4. على المحكمة أن تتحقق من أن الخطة تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بها على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت على الخطة وفقاً لما تقدره المحكمة لتلك الأموال. 5. لا تؤثر خطة إعادة الهيكلة على حق الأولوية المقرر للديون المضمونة برهن أو امتياز على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
المادة (109) : 1. إذا رفضت المحكمة المصادقة على خطة إعادة الهيكلة، أعادتها إلى الأمين لتعديلها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الرفض وعرضها عليها للتصديق أو تقرر البدء بإجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز للمدين أو أي من الدائنين المقبولة ديونهم نهائياً تقديم تظلم لدى المحكمة على قرارها برفض التصديق على الخطة أو التعديل عليها وتفصل المحكمة بالتظلم خلال (10) أيام عمل من تاريخ التظلم ويكون قرارها نهائياً.
المادة (110) : 1. يجب على الأمين التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لخطة إعادة الهيكلة سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع الأمين إيرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالأموال التي تم بيعها وذلك في الحساب المصرفي الذي حددته المحكمة. 2. على الأمين أن يسدد إلى الدائنين المضمونة ديونهم عند استحقاقها من الأموال التي تم بيعها وفقاً للبند (1) من هذه المادة من إيرادات بيع تلك الأموال وفقاً لأولويتهم.
المادة (111) : 1. للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم لهذا العرض فللمحكمة أن تقرر استبدال الضمان إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يشكل إضراراً بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل. 2. يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة (112) : 1. إذا كانت بعض أموال المدين تعتبر أساسية لاستمرار أعماله فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي طرف ذو مصلحة عدم جواز التصرف في تلك الأموال دون موافقتها، وذلك لمدة محددة لا تجاوز مدة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وفي حال كانت تلك الأموال موضوعة محل ضمان فالمحكمة أن تقرر استبدال الضمان وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز لكل طرف ذو مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب بطلان أي تصرف يكون قد وقع بالمخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة أو من تاريخ المصادقة على خطة إعادة الهيكلة، أيهما يقع لاحقاً.
المادة (113) : يجب على الأمين أن يقوم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تصديق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة بقيد قرار المحكمة بالتصديق على الخطة في السجل التجاري أو المهني للمدين، حسب الأحوال، ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن ملخصاً بأهم شروط خطة إعادة الهيكلة واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري أو المهني حسب مقتضى الحال وتاريخ قرار التصديق على الخطة.
المادة (114) : 1. يتولى الأمين الإشراف على خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة تنفيذها. 2. يلتزم الأمين بما يلي: أ. مراقبة تقدم سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها. ب. أن يقدم للمحكمة تقريراً عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحصول على صورة من التقرير. 3. إذا رأى الأمين ضرورة لإدخال تعديلات على خطة إعادة الهيكلة وكان من شأن هذه التعديلات إحداث تغيير في حقوق أو واجبات أي طرف فيها، تعين عليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديلات، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب إخطار جميع الأطراف الذين شاركوا في التصويت على الخطة ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ طلب الأمين لكي يقوموا بإبداء أي ملاحظات حول التعديلات المطلوبة، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة أن تصدر قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه.
المادة (115) : بمجرد الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خطة إعادة الهيكلة على المحكمة بناء على طلب الأمين أو المدين أو أي طرف ذو مصلحة، أن تصدر قرارها بتمام تنفيذ الخطة وانتهاء إجراءات إعادة الهيكلة للمدين، ويتم نشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة (116) : إذا بدأ التحقيق مع المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في إحدى تلك الجرائم بعد التصديق على خطة إعادة الهيكلة، جاز للمحكمة التي صدقت على الخطة أن تقرر، بناءً على طلب كل طرف ذو مصلحة، اتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المدين.
المادة (117) : 1. لكل طرف ذو مصلحة أن يقدم طلباً لإبطال إجراءات إعادة الهيكلة وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق المنصوص عليه في المادة (116) من هذا المرسوم بقانون وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون طلب الإبطال مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة. 2. تبطل إجراءات إعادة الهيكلة إذا صدر بعد التصديق على خطة إعادة الهيكلة حكم بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك حماية لمصلحة الدائنين. 3. يترتب على إبطال إجراءات إعادة الهيكلة براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.
المادة (118) : 1. يجوز لكل طرف ذو مصلحة أن يطلب من المحكمة التي صدقت على خطة إعادة الهيكلة فسخ الخطة إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها أو إذا توفى المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذها لأي سبب. 2. لا يترتب على فسخ خطة إعادة الهيكلة براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطها، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة (119) : للمحكمة أن تضمن في حكمها الصادر ببطلان إجراءات إعادة الهيكلة أو فسخ خطة إعادة الهيكلة، وضع الأختام على أموال المدين، فيما عدا الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر للمدين ومن يعولهم، وتكلف الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بالبطلان أو الفسخ، بنشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويقوم الأمين بعمل جرد تكميلي لأموال المدين.
المادة (120) : إذا حكمت المحكمة ببطلان إجراءات إعادة الهيكلة أو فسخ خطة إعادة الهيكلة على الأمين أن يدعو الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لإجراءات تحقيق الديون، ولا يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ويقوم الأمين باستبعاد الديون التي تمت تسويتها بالكامل وبتخفيض الديون التي تمت تسوية جزء منها بما يعادل ذلك الجزء.
المادة (121) : التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل إبطال الإجراءات أو فسخ الخطة تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة.
المادة (122) : لا يترتب على بطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة إلزام الدائنين برد ما تم قبضه من الديون قبل الحكم بالبطلان أو الفسخ، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.
المادة (123) : للمحكمة بناء على طلب من أي طرف ذو مصلحة أن تقضي بعد سماع رأي الأمين بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة إذا توفي المدين أثناء النظر في هذه الإجراءات وذلك مع مراعاة مصلحة الدائنين، وتقضي المحكمة في ذات الحكم بإشهار إفلاس المدين المتوفى وتصفية أمواله وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (150) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (124) : تصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في أي من الحالات الآتية: 1. إذا حكمت المحكمة بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وفقاً لأحكام المادة (64) من هذا المرسوم بقانون. 2. إذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية أو أن الطلب قصد به المماطلة أو التهرب من الالتزامات المالية. 3. إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو ما ورد في التقرير الذي يعده الخبير وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا المرسوم بقانون أو بتقرير الأمين وفقاً للمادة (96) باستحالة إعادة الهيكلة. 4. إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (107) من هذا المرسوم بقانون. 5. إذا قررت المحكمة رفض خطة إعادة الهيكلة وفقاً للمادة (109) من هذا المرسوم بقانون. 6. إذا حكم ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام المادتين (117) و(118) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (125) : تحكم المحكمة على المدين الذي أشهر إفلاسه بمنعه من المشاركة في إدارة أي شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري وذلك إذا أخل بالالتزام المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وذلك إذا ثبت أن تصرفه أو تقصيره أدى إلى إشهار إفلاسه وتصفية أمواله، وذلك لمدة لا تجاوز تاريخ رد اعتبار المدين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (126) : إذا حكمت المحكمة بمباشرة إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله تعين في حكمها أميناً لتولي مهام إجراءات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك ما لم تقض باستمرار عمل أي أمين أو مراقب تم تعيينه أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي.
المادة (127) : يجوز للمحكمة أن تخفض المهل الزمنية الموضحة في هذا الفصل وذلك في الحالات التي تراها مناسبة.
المادة (128) : يجب على الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله أن يقوم بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة (129) : 1. على الأمين أن يقوم بتكليف الدائنين بتقديم أية مطالبات نهائية لم تقدم من قبل على أن يتم تقديمها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نشر الحكم، ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب تقبله المحكمة. 2. لا يعتد بأية مطالبات تكون المحكمة قد رفضتها وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة (130) : يقوم الأمين بالتدقيق النهائي لمطالبات الدائنين، ولا يلتزم بإجراء أو إتمام هذا التدقيق إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أية أتعاب قانونية أو لسداد الديون المضمونة برهن أو امتياز.
المادة (131) : للمحكمة أن تأذن للمدين بناء على طلب الأمين وتحت إشرافه بمزاولة جميع أو بعض أعماله بهدف بيع تلك الأعمال بأفضل سعر ممكن، على ألا تجاوز مدة هذا الإذن (6) ستة أشهر من تاريخ منح الإذن، ويجوز تمديدها لمدة لا تجاوز (2) شهرين إضافيين، إذا كان هذا الاستمرار يحقق مصالح الدائنين أو المصلحة العامة.
المادة (132) : 1. يتولى الأمين تصفية جميع أموال المدين باستثناء الأموال التي يجوز له الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. إذا وريث المدين أو آلت إليه لأي سبب أموالا أثناء إجراءات الإفلاس فعليه الإفصاح عنها، وعلى الأمين أن يقوم بتصفية تلك الأموال. 3. يباشر الأمين بيع أموال المدين بالمزاد العلني بموافقة المحكمة وتحت إشرافها ورقابتها. 4. للمحكمة أن تصرح الأمين، ببيع بعض أو كل أموال المدين عن غير طريق المزاد العلني وفقاً للشروط التي تحددها المحكمة. 5. على الأمين استخدام إيرادات تصفية أموال المدين للوفاء بأي مطالبات على المدين وذلك تحت إشراف المحكمة، ويسلم للمدين أي فائض منها.
المادة (133) : يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المدين أثناء إجراءات إشهار الإفلاس الإشارة إلى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أمواله.
المادة (134) : 1. يلتزم الأمين بإخطار المحكمة والمدين كل شهر بتقدم سير إجراءات إشهار الإفلاس والتصفية. 2. يقوم الأمين بإبلاغ المحكمة والمدين والمراقبين بمضمون أي عروض يستلمها لبيع كل أو بعض من أعمال المدين، وتفصل المحكمة على وجه السرعة في أي اعتراض على شروط البيع يقدم من أي طرف ذو مصلحة، ويكون قرار المحكمة نهائياً بهذا الخصوص.
المادة (135) : 1. تسقط آجال جميع الديون التي على المدين المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتياز، بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله. 2. للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ حكم المحكمة بمباشرة إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية الأموال إلى تاريخ استحقاق الدين. 3. إذا كانت قيمة المطالبات محددة بعملة أجنبية يتم تحويل قيمة المطالبة إلى العملة الوطنية بسعر الصرف السائد بتاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس وتصفية الأموال ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (136) : 1. لا يجوز للأشخاص التالية أن يقوموا مباشرة أو من خلال وكيل بشراء أو بتقديم عرض لشراء كامل أموال المدين المعروضة للبيع وفقاً لأحكام المادة (131) من هذا المرسوم بقانون، أو بعضها: أ. المدين. ب. زوج المدين، أو أحد أقربائه بالمصاهرة أو بالنسب حتى الدرجة الرابعة. ج. أي شخص كان خلال (2) السنتين السابقتين لتاريخ صدور الحكم بمباشرة إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله شريكاً أو موظفاً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين. د. أي شخص يتولى أو كان يتولى مهام المراقب بعد افتتاح إجراءات الإفلاس. 2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرات (ب، ج، د) في البند (1) من هذه المادة شراء أموال المدين وذلك بموافقة المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة الدائنين.
المادة (137) : 1. مع مراعاة أي مطالبات أمام المحكمة، يتولى الأمين توزيع إيرادات التصفية وفق الأولوية بين الدائنين وفقاً لما ورد في الفصل السادس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة. 2. للأمين أن يقوم بإجراء توزيع إيرادات التصفية بعد كل عملية بيع أو بعد تجميع الأموال الناتجة عن مجموع عمليات البيع. 3. على الأمين أن يقوم بعد كل عملية بيع بتقديم قائمة توزيع يعرضها على المحكمة للمصادقة عليها. 4. يستلم الدائن حصته من حصيلة التوزيع في المكان الذي يؤدي فيه الأمين مهامه، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأمين والدائن. 5. تجنب أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي يتم الاعتراض عليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائياً فيها. 6. يجب أن تسدد إلى الدائن المضمون دينه برهن أو امتياز حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال الضامنة لدينه إذا لم تكف قيمة الأموال المثقلة بالضمان بالوفاء بكامل الدين المضمون برهن أو امتياز فعندها يحتل باقي الدين غير المسدد مرتبة الدين العادي. 7. يجب على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بكافة التزاماته.
المادة (138) : 1. بعد الانتهاء من التوزيع النهائي لأموال المدين على الدائنين، تصدر المحكمة قراراً بإقفال كافة الإجراءات متضمناً قائمة بالدائنين المقبولة ديونهم ومقدارها وما لم يتم الوفاء به منها، وتكلف الأمين بنشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. 2. على الأمين إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله. 3. يجوز إنهاء إجراءات شهر الإفلاس وتصفية الأموال بناء على طلب المدين في أي وقت إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله. 4. بعد إقفال إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين، يحق لكل دائن قبل دينه ولم يتم الوفاء بكامل الدين التنفيذ على أموال المدين للحصول على الباقي من دينه، ويعتبر قبول الدين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بمثابة حكم بات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
المادة (139) : تسري على إفلاس الشركات بالإضافة إلى أحكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادتين (172) و(173) من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
المادة (140) : بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس لا يجوز تصفية الشركة خارج إطار هذا المرسوم بقانون أو وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة (141) : 1. يجوز لدائن الشركة طلب إشهار إفلاسها ولو كان شريكاً فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب إفلاس الشركة. 2. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الشركة المدينة أو الجهة الرقابية المختصة، أن تؤجل إشهار إفلاس تلك الشركة لمدة لا تجاوز سنة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي واقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال الشركة.
المادة (142) : 1. إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها وجب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل إشهار الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع بشرط ألا يكون قد انقضى من تاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري مدة تجاوز السنة. 2. تقضي المحكمة بحكم واحد بإشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء. 3. تعين المحكمة، بالإضافة إلى الأمين الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لإجراءات إفلاس الشركة، أميناً أو أكثر للشركاء المتضامنين فيها وتبقى إجراءات إفلاسهم مستقلة من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
المادة (143) : إذا قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة أن تقضي بإشهار إفلاس كل شخص قام باسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة.
المادة (144) : إذا تبين أن أموال الشركة لا تكفي لوفاء (20%) عشرين في المائة على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم عن خسائر الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (145) : يقوم الممثل القانوني للشركة التي أشهر إفلاسها مقامها في حدود صلاحياته وذلك في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي الشركة أو حضوره، وعلى ممثل الشركة الحضور أمام المحكمة أو الأمين متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.
المادة (146) : للمحكمة بناء على طلب من الأمين أن تكلف الشركاء أو المساهمين في الشركة بالوفاء بما تبقى عليهم من قيمة حصصهم أو أسهمهم ولو لم يحل أجل استحقاقها، وللمحكمة أن تقرر قصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة.
المادة (147) : 1. إذا حكم بإشهار الإفلاس للمحكمة أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرين، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا المرسوم بقانون، بسداد مبلغ لتغطية ديون المدين وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين التاليتين من تاريخ افتتاح الإجراءات وفق هذا الباب: أ. استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها. ب. الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف وبدون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال المدين. ج. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين، وذلك خلال فترة توقفه عن الدفع أو وقوعه في حالة ذمة مالية مدينة. 2. لا تصدر المحكمة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة إن اقتنعت أن الشخص الطبيعي أو المعنوي قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي يمكن له اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال المدين ودائنيه. 3. ويعفي من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت عدم اشتراك أعضاء مجلس إدارة أي كيان أو المدير أو القائمون على التصفية في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أو ثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة (148) : سندات القرض والصكوك التي أصدرتها الشركة حسب الأحوال المقررة في قانون الشركات التجارية لا تخضع لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات والصكوك بقيمتها الإسمية ضمن ديون المدين بعد خصم ما تكون الشركة قد دفعته منها.
المادة (149) : يجوز للدائن أن يطلب افتتاح إجراءات إفلاس المدين لإشهار إفلاسه وتصفية أمواله بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية إذا تحققت شروط إشهار الإفلاس والتصفية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز تقديم الطلب في هذه الحالات بعد انقضاء سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة أو من تاريخ الحكم فقدانه أهليته.
المادة (150) : 1. تقضي المحكمة بإشهار إفلاس المدين المتوفى وتصفية أمواله إذا لم يقم ورثته بتقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقبلها المحكمة تكفي لضمان الوفاء بدين الدائن خلال المدة التي تحددها المحكمة. 2. يجوز لورثة المدين المتوفى أن يطلبوا إشهار إفلاسه وتصفية أمواله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (149) من هذا المرسوم بقانون، فإذا اعترض بعض الورثة على إشهار الإفلاس وجب على المحكمة أن تسمع أقوالهم ثم تفصل في الطلب على وجه الاستعجال وفقاً لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة. 3. تسري على إجراءات إشهار الإفلاس تصفية أموال المدين المتوفى وفقاً لهذه المادة جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، مع مراعاة ما يأتي: أ. يعلن طلب شهر الإفلاس في حال وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة. ب. يقوم ورثة المدين المشهر إفلاسه مقامه في إجراءات الإفلاس وتصفية الأموال.
المادة (151) : يتعين على ورثة المتوفى، أو من يقوم مقامهم قانوناً، اختيار من يمثلهم في إجراءات الإفلاس وتصفية الأموال، فإذا تعذر اختيار من يمثلهم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارهم من قبل الأمين بذلك، تقوم المحكمة بناء على طلب الأمين بتكليف أحدهم بذلك، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً.
المادة (152) : تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على كل من إعادة الهيكلة أو الإفلاس وتصفية الأموال حسب الأحوال ما لم يتم النص علي خلاف ذلك.
المادة (153) : 1. يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة، أو لأجل بيعها لحساب مالكها، أو لأجل تسليمها إليه، كما يجوز استرداد ثمن البضائع من المدين البائع إذا لم يتم تسليمها إلى المشتري إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة أو بطريق قيده في حساب جار بين المدين والمشتري. 2. إذا كان المدين قد أودع بضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 3. يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الصكوك ذات القيمة التي يتم تسليمها إلى المدين لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو لتخصيصها لوفاء معين، وذلك إذا وجدت عيناً في الأموال التي تم جردها ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق والصكوك المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين. 4. لا يجوز استرداد النقود المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ملكيته لها بذاتها. 5. على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة أن يدفع للأمين أية حقوق تكون مستحقة للمدين.
المادة (154) : إذا فسخ عقد البيع بحكم بات قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، جاز للبائع أن يطلب من المحكمة استرداد المبيع كله أو بعضه من الأموال التي تم جردها بشرط أن يوجد عيناً.
المادة (155) : 1. إذا تقرر افتتاح إجراءات الإفلاس على مدين قبل قيامه بدفع ثمن بضائع كان قد اشتراها قبل افتتاح الإجراءات، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز للأخير حبسها. 2. إذا تقرر افتتاح الإجراءات بعد إرسال البضائع إلى المدين المشتري، وقبل دخولها مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية أو وثائق النقل، إلى مشتري حسن النية. 3. في جميع الأحوال، للأمين بموافقة المحكمة أن يطلب استلام البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض.
المادة (156) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (48) من قانون المعاملات التجارية، إذا تقرر افتتاح الإجراءات على المدين قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع لا يحتج به على الدائنين.
المادة (157) : 1. يحظر على المدين اعتباراً من تاريخ قرار افتتاح الإجراءات القيام بأي من الأفعال الآتية: أ. إدارة أمواله أو تسديد أية مطالبات نشأت قبل صدور قرار الافتتاح باستثناء أية دفعات مقاصة تتم وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. ب. التصرف بأي من أمواله أو سداد أو اقتراض أية مبالغ ما لم يكن ذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات وكأنها حاصلة بعد صدوره. ج. إذا كان التصرف مما لا ينعقد أو لا ينفذ في حق الغير إلا بالتسجيل أو غيره من الإجراءات فلا يسري على الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات. د. التصرف بحصص أو أسهم الشركة أو التغيير في الملكية أو الشكل القانوني، إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً. 2. يجوز للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة بعدم نفاذ أي تصرف من المدين في مواجهة الدائنين يتم خلافاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
المادة (158) : 1. يشمل منع المدين من الإدارة والتصرف جميع الأموال التي تكون ملكاً له في تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات، وللمحكمة أن تحكم بعدم نفاذ تلك التصرفات بناء على طلب أي طرف ذو مصلحة. 2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، لا يشمل المنع من الإدارة والتصرف ما يأتي: أ. الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر له ولمن يعولهم. ب. الأموال المملوكة لغير المدين. ج. الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية للمدين. 3. لا يشمل منع المدين من الإدارة والتصرف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، الحقوق التي تتعلق بشخص المدين أو بصفته رب أسرة أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.
المادة (159) : باستثناء حالة الحصول على تمويل جديد وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز ترتيب أي ضمانات على أموال المدين بمجرد صدور قرار افتتاح الإجراءات ما لم تكن المحكمة قد أذنت بغير ذلك.
المادة (160) : 1. يجوز للمحكمة أن تقرر وقف أي من أعمال المدين وذلك بناءً على طلب مستعجل من الأمين. 2. تفصل المحكمة بأمر الوقف الجزئي بناء على تقرير الأمين وذلك خلال مدة لا تتجاوز مدة قبول المحكمة أو رفض المصادقة على مشروع خطة إعادة الهيكلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (161) : للأمين، أثناء توليه إدارة الإجراءات أن يطلب من المدين القيام بكل ما هو ضروري للمحافظة على مصالح أعماله، كما يجوز له أن يطلب من المدين الوفاء بالعقود النافذة التي يكون طرفاً فيها، وذلك مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب، وللأمين أن يقوم بنفسه بتلك الأعمال بما في ذلك ممارسة كافة السلطات الممنوحة للأمين في إجراءات الصلح الواقي وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.
المادة (162) : 1. في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يترتب على قرار افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام المادة (78) من هذا المرسوم بقانون وإلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام المادة (108)، وقف الدعاوي والإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين، وذلك ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. 2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز إقامة الدعاوى والاستمرار فيها والتنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة بعد الحصول على إذن المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح إذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إلى إخطار أو تبادل المذكرات. وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطئ بين المدين والدائن المضمون، ومن درجة أولوية الدائن المضمون فيما لو كان هناك أكثر من دائن مضمون على نفس المال. 3. يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة (163) : يجوز للمحكمة أن تقرر بناء على طلب الأمين وبعد إعلان صاحب الشأن وقف سريان الفائدة القانونية والتعاقدية بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد وذلك من تاريخ افتتاح الإجراءات إلى تاريخ قبول أو رفض المحكمة المصادقة على مشروع الخطة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (164) : 1. على الأمين أن يتأكد من أن لدى المدين القدرة على تنفيذ التزاماته. 2. يجوز للأمين في إطار تنفيذه لخطة إعادة الهيكلة الوفاء بأي مبلغ يتعين على المدين سداده إلى الطرف المتعاقد معه بمقتضى عقد واجب النفاذ ما لم يمنح الطرف المتعاقد المدين أجلاً للسداد. 3. إذا لم ينفذ الأمين العقد أو لم يستمر في تنفيذه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد، ولا يترتب على ذلك وقف الإجراءات. 4. إذا كان المدين يملك على الشيوع أية أموال، فيجوز للأمين أو لأي من الشركاء في المال الشائع أن يطلب قسمة المال وإن كان بينهم اتفاق لا يجيز القسمة، ويقدم أي من الشركاء على غيره إذا رغب في شراء حصة المدين مقابل تعويض عادل وفقاً لما تقرره المحكمة.
المادة (165) : 1. لا ينتج عن قرار مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة سقوط أي أجل متفق عليه للوفاء بدين على المدين، ويبطل كل نص تعاقدي يقضي بغير ذلك. 2. لا يترتب على مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة فسخ أو إنهاء أي عقد مساري المفعول بين المدين والغير ما لم يكن قائماً على اعتبارات شخصية. ويتعين على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن قد بادر قبل تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات بالدفع بعدم التنفيذ إثر تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته. 3. للمحكمة، بناء على طلب الأمين، أن تحكم بفسخ أي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكين المدين من مزاولة أعماله أو كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين ولا يؤدي إلى ضرر جسيم بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين. 4. للمتعاقد في الحالتين المشار إليهما في البند (3) من المادة (164) من هذا المرسوم بقانون، والبند (3) من هذه المادة، الاشتراك في إجراءات إعادة الهيكلة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ إذا كان له مقتضى ما لم تقرر المحكمة أن يحتفظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.
المادة (166) : استثناء من حكم المادة (26) من قانون الإجراءات المدنية، ومن حكم البند (3) من المادة (164) من هذا المرسوم بقانون: 1. لا يترتب على صدور قرار مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة إنهاء عقد الإيجار أو الاستثمار أو حلول الأجرة عن المدة الباقية إذا كان المدين مستأجراً أو مستثمراً للعقار الذي يمارس فيه أعماله، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2. للأمين إنهاء عقد إيجار أو استثمار العقار الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد. وعليه إخطار المالك أو المؤجر بذلك بموجب إخطار كتابي مدته (45) خمسة وأربعون يوم عمل ما لم ينص العقد على مدة أقصر. 3. للمالك أو المؤجر المطالبة بإنهاء عقد إيجار أو استثمار العقار الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله بسبب إخفاقه في سداد قيمة الأجرة المستحقة إذا ما استمر هذا الإخفاق لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات. 4. يجوز للمحكمة، بناء على طلب من المالك أو المؤجر، أن تحكم بفسخ عقد إيجار أو استثمار العقار الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله وذلك إذا ما أثبت أن الضمانات الممنوحة له للوفاء بقيمة الأجرة غير كافية. 5. إذا ما تقرر إنهاء أو فسخ عقد إيجار أو استثمار العقار الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله، يتمتع مالك أو مؤجر ذلك العقار بامتياز على حصيلة بيع أموال المدين المنقولة التي تعتبر أثاثاً للعقار المستأجر أو المستثمر. 6. للمحكمة أن تأذن للمدين أو للأمين ببيع أموال المدين المنقولة التي تعتبر أثاثاً للعقار المستأجر أو المستثمر وذلك في أي من الحالات الآتية: أ. إذا كانت تلك الأموال عرضة للتلف أو لتدني قيمتها بسرعة ويتطلب الاحتفاظ بها تكاليف باهظة. ب. إذا كان بيعها لا يؤدي إلى عجز المدين عن مزاولة أعماله. ج. إذا كان بيع تلك الأموال لا يؤثر على كفاية الضمانات المقررة لمصلحة المؤجر أو المالك. 7. للأمين، بعد الحصول على موافقة المحكمة، أن يقوم بتأجير العقار الذي يشغله المدين لمزاولة أعماله من الباطن وإن نص عقد الإيجار بين المدين والمالك أو المؤجر على خلاف ذلك، شريطة أن يحقق ذلك التصرف مصلحة حقيقية للدائنين، وإلا ينشأ عن ذلك ضرر لمالك أو مؤجر العقار وأن يتم تعويض المؤجر تعويضاً عادلاً.
المادة (167) : دون الإخلال بالحقوق المقررة قانوناً للعامل، يجوز للمحكمة إنهاء عقود العمل السارية بين المدين الذي تقرر إعادة هيكلة أمواله أو إشهار إفلاسه وبين أي من العاملين لديه إذا ما استدعت الحاجة ذلك، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في تلك العقود.
المادة (168) : 1. لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام المدين بها خلال فترة سنتين قبل تاريخ افتتاح الإجراءات، وذلك ما لم توافق المحكمة على نفاذ تلك التصرفات مراعاة للمصلحة العامة أو الغير حسن النية: أ. التبرعات أو الهبات أو المعاملات بدون مقابل ما عدا الهدايا الصغيرة التي جرى بها العرف. ب. أي معاملات تتخطى فيها التزامات المدين بشكل ملحوظ التزامات الطرف المقابل، سواء كانت تلك الالتزامات نقدية أو عينية. ج. سداد أي ديون قبل استحقاقها بصرف النظر عن طريقة السداد. د. سداد الديون الواجبة الدفع بغير الشيء المتفق عليه بين المدين ودائنه أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر الوفاء بطريق ورقة تجارية أو التحويل المصرفي كالوفاء بالنقود. هـ . ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق. 2. يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم نفاذ أي تصرف من التصرفات التي لم يرد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان التصرف ضاراً بالدائنين وكان الطرف المتعاقد معه عالماً أو كان يفترض به أن يعلم عند التصرف بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو في حالة ذمة مالية مدينة.
المادة (169) : 1. إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى أموال المدين ما حصل عليه من المدين بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض، ومقابل منافعه. 2. يكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه ضمن أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب الدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك.
المادة (170) : للمحكمة أن تقضي برفض دعوى عدم نفاذ التصرفات التي ترفع تأسيساً على المادة (168) من هذا المرسوم بقانون، إذا تبين لها أن قيام المدين بالتصرف كان بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف لنفع أعماله.
المادة (171) : تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على كل من الإجراءات الواردة في الباب الثالث والرابع حسب الأحوال ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (172) : إذا قدم طلب افتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، يجب أن يرفق به ما يثبت صدور قرار من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
المادة (173) : إذا تقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة للمدين إذا كان شركة يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية بالوجود وذلك إلى حين الانتهاء من إجراءات المنصوص عليها في الباب الثالث والرابع من هذا المرسوم بقانون.
المادة (174) : 1. على الأمين المعين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أن يتولى مهمته تحت رقابة المحكمة، وعليه متابعة الإجراءات على وجه السرعة، والتأكد من قيامه باتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين. 2. مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق وسلطات وواجبات الأمين المنصوص عليها في الباب الثالث والرابع من هذا المرسوم بقانون، يخضع الأمين في أدائه لواجباته لذات الالتزامات التي يخضع لها الخبير وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 3. للأمين إجراء تقييم لأموال المدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 4. للأمين أو المدين أو أي دائن أن يطلب من المحكمة الفصل بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسألة معينة، على أن لا يؤدي ذلك إلى وقف أو تعطيل الإجراءات.
المادة (175) : 1. يقوم الأمين بمجرد تعيينه باستلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع على هذه المراسلات. 2. على الأمين أن يسلم بالسرعة الممكنة إلى المدين أي مراسلات ذات طبيعة شخصية أو التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالإجراءات.
المادة (176) : 1. على الأمين أن يودع أي مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب لدى المصرف الذي تحدده المحكمة خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ استلامه لذلك المبلغ، وأن يقدم إلى المحكمة كشف حساب بتلك المبالغ خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإيداع. 2. إذا تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر تقبله المحكمة، فلها أن تلزمه بدفع غرامة عن كل يوم تأخير لا تجاوز (12%) على أساس سنوي من قيمة المبالغ التي لم يتم إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وتدخل في الضمان العام للدائنين.
المادة (177) : يقوم الأمين بتقدير المبلغ المالي المعقول للوفاء باحتياجات المدين ومن يعولهم الضرورية، وتصدر المحكمة قرارها بالموافقة على التقدير والتحديد أو تعديله على وجه الاستعجال ويكون قرارها في هذا الصدد نهائياً، ولا يعتبر هذا المبلغ من ضمن أموال المدين الضامنة لديونه.
المادة (178) : 1. لكل ذي مصلحة أن يطلب من الأمين أن لا يشمل الجرد الذي يقوم به وفق أحكام هذا المرسوم بقانون الأشياء المعينة بذاتها التي تثبت له ملكيتها دون تعلق حق للمدين عليها وقت قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات وله طلب استردادها، وعلى الأمين اتخاذ قرار بالموافقة أو رفض الطلب بالسرعة الممكنة. 2. لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من الأمين في طلبات الاسترداد أمام المحكمة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار للفصل في الطلب بحكم نهائي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات.
المادة (179) : 1. لزوج المدين تحديد محتويات الأموال المملوكة له في الجرد طبقاً لأية قواعد منصوص عليها في النظام المالي المتبع في الزواج. 2. لزوج المدين خلال شهرين من تاريخ نشر قرار افتتاح الإجراءات المعنية أن يطلب من المحكمة على وجه الاستعجال استرداد ما يملكه من أموال منقولة أو غير منقولة من بين أموال المدين.
المادة (180) : للأمين أن يتقدم بطلب للحصول على إذن من المحكمة لإدخال أية أموال تم شراؤها من قبل زوج المدين بأموال المدين، أو التبرعات التي يقررها له المدين خلال فترة (3) الثلاث سنوات السابقة على صدور قرار افتتاح الإجراءات واعتبارها جزء من أموال المدين.
المادة (181) : يجوز للمحكمة بناء على طلب المدين أو الأمين في إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات إعادة الهيكلة أن تسمح للمدين بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان، وذلك وفقاً لما يأتي: 1. يكون للتمويل الجديد الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون. 2. إمكانية ضمان التمويل الجديد برهن أي من أموال المدين غير المرهونة. 3. إمكانية ضمان التمويل الجديد بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها بقيمة تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وفي هذه الحالة يكون للرهن الجديد مرتبة أقل درجة من ذلك الرهن القائم على ذات الأموال، ما لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال.
المادة (182) : يجوز للمحكمة أن تسمح في إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة بحصول المدين على تمويل بضمان بدرجة أعلى أو مساوية لأي ضمان قائم على أمواله وذلك إذا تبين للمحكمة بأن التمويل الجديد لن يؤثر على مصلحة صاحب الضمان القائم.
المادة (183) : 1. يجوز إجراء المقاصة بين المدين والدائن إذا توافرت شروطها قبل افتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون. 2. لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون تترتب بعد افتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون ما لم تتم بناء على تنفيذ خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار المحكمة. 3. يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي. كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد إلى أي أمين يتم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون حسب مقتضى الحال. 4. في حال قام الدائن بإحالة دينه للغير فلا تسري المقاصة بين المدين وذلك الغير إلا إذا وجدت المحكمة بأن ذلك قد تم بحسن نية ويشمل ذلك حالة استحواذ الغير على الدائن.
المادة (184) : يتم سداد الديون التالية عند استحقاقها وبترتيب الأولوية المبين أدناه: 1. أي رسوم أو مصاريف قضائية أو أتعاب وتكاليف أي أمين يتم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون وأي مبلغ صرف أثناء الإجراءات ذات الصلة أو المعاملات وفقاً لأحكام الباب الثالث والباب الرابع من هذا المرسوم بقانون. 2. أي رسوم أو نفقات أو تكاليف تترتب بعد صدور قرار الافتتاح نتيجة لتزويد المدين بالسلع والخدمات أو لاستمرار تنفيذ أي عقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، إلى الحد الذي تكون فيه هذه الرسوم والتكاليف والنفقات تحقق منفعة لأعمال المدين أو أمواله. 3. أي تمويل جديد غير مضمون تم الحصول عليه وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون بما في ذلك مبلغ الدين الأصلي والفوائد والنفقات ذات الصلة غير المدفوعة، كما ويسري ذلك إذا كانت قيمة الضمان الممنوح للتمويل الجديد لا تكفي لسداد كامل المبالغ المستحقة لسداد ذلك التمويل.
المادة (185) : 1. في حال حكمت المحكمة بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، يأتي ترتيب أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز قبل غيرهم من الدائنين العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم. 2. تخصم من حصيلة بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة كافة الرسوم والنفقات المعقولة التي يتكبدها الأمين خلال إجراءات بيع تلك الأموال المضمونة وذلك قبل توزيعها على الدائنين أصحاب الديون المضمونة.
المادة (186) : إذا لم يشرع الأمين في بيع الأموال المثقلة بالضمان خلال شهر من تاريخ صدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، يحق للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز طلب الإذن من المحكمة لتنفيذ ضماناتهم حتى وإن لم يتم قبولها بعد، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب.
المادة (187) : 1. استثناء من حكم المادة (185) من هذا المرسوم بقانون، إذا وجد الأمين أن الإيرادات الناتجة عن بيع أي أموال مثقلة بالضمان غير كافية لتغطية أتعاب الأمين وأي تكاليف ذات صلة تتعلق ببيع تلك الأموال، جاز له اختيار عدم الاستمرار في هذا البيع، وعلى الأمين أن يخطر الدائن صاحب الضمان خطياً وعلى الفور بأي قرار يتخذه بخصوص عدم الاستمرار في بيع الأموال المثقلة بالضمان. 2. للدائن الاعتراض على قرار الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره وعلى المحكمة أن تصدر قرارها بشأن الاعتراض خلال (5) خمسة أيام عمل دون مرافعة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة (188) : 1. إذا وجد فائض من حصيلة بيع الأموال الضامنة لقيمة الدين المضمون يسلم الفائض للأمين وذلك لمصلحة المدين. 2. إذا كانت حصيلة بيع الأموال الضامنة أقل من قيمة الدين المضمون وذلك بعد سداد الرسوم والنفقات، يعتبر باقي الدين المضمون ديناً عادياً على المدين.
المادة (189) : 1. تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة، ويتم ترتيب سدادها على النحو الآتي: أ. أي رسوم أو مصاريف قضائية بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها. ب. مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دورياً (باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى أو أي منافع أخرى، سواء كانت مادية أو عينية) على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو راتب (3) ثلاثة أشهر كحد أقصى، وللمحكمة أن تقرر السماح بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين عن مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً مما يتوفر تحت يده من أموال المدين. ج. ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة. د. المبالغ المستحقة للجهات الحكومية. هـ. أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بعد تاريخ قرار افتتاح الإجراءات بغرض تأمين السلع والخدمات للمدين أو لاستمرار أداء أي عقد آخر يؤدي لمنفعة أعمال المدين أو أمواله، أو أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بغية استمرار سير أعمال المدين بعد تاريخ افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. مع مراعاة ترتيب الأولويات وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، يكون ترتيب الدائنين في كل فئة من فئات الديون المشار إليها أعلاه بشكل متساوي فيما بينها، ما لم تكن أموال المدين غير كافية لتغطيتها، وفي هذه الحالة، يتم تخفيضها بنسب متساوية.
المادة (190) : إذا لم يقم الأمين المعين وفقاً لأحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون بإخطار أي دائن بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يتم الإعلان وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، جاز للدائن المتضرر أن يتظلم من ذلك أمام المحكمة وفقاً للأحكام المحددة في البنود الآتية: 1. على المتظلم أن يرفع تظلمه خلال (10) عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لعلمه بالاجتماع، ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات. 2. تنظر المحكمة في التظلم على وجه السرعة بعد دعوة الأمين وتصدر قراراً إما بقبول التظلم أو رفضه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً. 3. يجوز للمحكمة إذا أصدرت قراراً بقبول التظلم أن تقضي بوقف تنفيذ أو إلغاء أي قرار سبق وأصدرته بناء على نتائج ذلك الاجتماع، وذلك مع مراعاة عدم الإضرار بباقي الدائنين.
المادة (191) : 1. لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة عند قيام الأمين بأي من الأفعال الآتية: أ. اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه. ب. أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقا للأصول المرعية. ج. أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين. 2. يجب تقديم التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ العلم بذلك الفعل، وعلى المحكمة أن تقرر إما رفض التظلم، أو أن تصدر أي قرار يكون ملائماً، بما في ذلك قرار إنهاء تعيين أي أمين تم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين بديل في ذات القرار، ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات.
المادة (192) : مع عدم الإخلال بما نص عليه صراحة في هذا المرسوم بقانون لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف ما يصدر من المحكمة من قرارات أو أحكام وفقاً لهذا المرسوم بقانون ولا التظلم من قراراتها أو التظلم من القرارات الصادرة من أي أمين يتم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون.
المادة (193) : لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف أن تقرر وقف تنفيذ القرار المستأنف إلى حين الفصل في موضوع الاستئناف، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تطلب من المستأنف تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقبلها المحكمة تكفي لضمان أي ضرر نتيجة عدم صحة الطلب خلال المدة التي تحددها المحكمة.
المادة (194) : للمدين أو الدائن أن يستأنف أي قرار أو حكم صادر عن المحكمة بشأن قبول أو رفض افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الثالث والباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
المادة (195) : للمدين إذا كان شخصاً طبيعياً أو أي من الذين يعولهم أن يستأنف ما يصدر عن المحكمة بشأن البيع أو الرهن أو التصرف الواردة على أية أموال مخصصة لإعالتهم، وفقاً لأحكام الباب الثالث والباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
المادة (196) : يعتبر مديراً في حكم هذا الباب، كل شخص يعمل لدى الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون ويقوم بدور فاعل في عملية صنع القرارات فيه، ويشمل ذلك الشخص الذي يعمل المدراء وفقاً لتوجيهاته وتعليماته.
المادة (197) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أشهر إفلاسه بحكم بات إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها بقصد الإضرار بدائنيه. 2. اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه بقصد الإضرار بدائنيه. 3. أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع. 4. حصل على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة بطريق التدليس. 5. قام بطريق التدليس بزيادة التزاماته أو تخفيض قيمة أمواله أو حصل على أي تسوية أخرى.
المادة (198) : يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها والقائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1000000) مليون درهم، إذا ارتكبوا - بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة - أحد الأفعال الآتية: 1. أخفوا دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو أتلفوها أو غيروها بقصد الإضرار بالدائنين. 2. اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه. 3. أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهه أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك الامتناع. 4. حصلوا على صلح واق خاص بالشركة أو إعادة الهيكلة بطريق التدليس. 5. أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي. 6. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة (199) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين و بالغرامة التي لا تجاوز (60000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إفلاسه بحكم بات وثبت أن شهر الإفلاس كان لتقصيره الجسيم الذي سبب خسارة دائنيه نتيجة لارتكابه أحد الأفعال الآتية: 1. أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية، أو قام بأعمال المقامرة. 2. أوفى أحد الدائنين إضراراً بالباقين وذلك بعد توقفه عن دفع ديونه لمدة تجاوز (30) يوم عمل متتالية أو كان في حالة ذمة مالية مدينة، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة. 3. تصرف بسوء نية في أمواله بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة بطبيعتها أو في سياقها للإضرار بدائنيه بقصد تأخير شهر إفلاسه وتصفية أمواله أو تأخير فسخ خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة المالية.
المادة (200) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (30000) ثلاثين ألف درهم كل من أشهر إفلاسه بحكم بات وارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو لم يقم بالجرد المفروض طبقاً للقانون. 2. عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها. 3. امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه الأمين المعين وفق أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون أو المحكمة، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة لهم. 4. سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة. 5. أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع أو بعده. 6. سدد أي مديونية خلافاً لشروط خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها من المحكمة، أو تصرف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في الخطة.
المادة (201) : يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة التي أشهر إفلاسها بحكم بات ومديروها ومصفوها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: 1. لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو لم يقوموا بالجرد المفروض طبقاً للقانون. 2. امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم الأمين المعين وفق أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون أو المحكمة، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة لهم. 3. تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع، بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 4. وفوا بعد توقف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة. 5. تصرفوا في أموال الشركة بأقل من سعرها في السوق أو لجأوا إلى أي أساليب أو طرق تضر بمصلحة الدائنين بقصد الحصول على المال لتجنب أو لتأخير توقفه عن الدفع أو شهر الإفلاس أو فسخ الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة. 6. أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة الوهمية في غير ما تستلزمه أعمال الشركة. 7. عقدوا لمصلحة غير الشركة وبدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالتها المالية عندما تعهدوا بها. 8. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة (202) : 1. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1000000) مليون درهم أي أمين أو أي خبير تعينه المحكمة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا استولى أو اختلس أياً من أموال المدين أثناء إدارتها. 2. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قدم عمداً معلومات غير صحيحة تتعلق بالإجراءات.
المادة (203) : يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس أو سرق أو أخفى أموال المدين بعد قرار افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، ولو كان الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (204) : يعاقب بالحبس كل دائن لمدين أشهر إفلاسه إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش. 2. اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة، مقابل التصويت في مداولات الصلح أو إعادة الهيكلة. 3. عقد مع المدين بعد توقفه عن الدفع، اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاتفاقات المذكورة، بالنسبة إلى المدين وإلى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة (205) : يعاقب بالحبس كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس والتصفية، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
المادة (206) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مدين: 1. أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة. 2. مكن عمداً دائناً وهمياً، أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة، أو مغالياً في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك. 3. أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة (207) : يعاقب بالحبس کل دائن: 1. تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2. اشترك في المداولات أو التصويت على خطة الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك. 3. عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة (208) : يعاقب بالحبس كل من لم يكن دائناً، واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة أو التصويت على خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة دون إذن الأمين أو المحكمة.
المادة (209) : إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين، لمنح الدائن مزايا خاصة، مقابل التصويت على خطة الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية أن تقضي من تلقاء نفسها بإبطال هذا الاتفاق، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي أيضاً بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويضات عند الاقتضاء.
المادة (210) : يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين المالية، أو أيد هذه البيانات.
المادة (211) : 1. على أي أمين يتم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم للنيابة العامة أثناء التحقيق أو المحاكمة الجزائية كل ما تطلب من وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات. 2. تبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب المحكمة، ويجوز الاطلاع عليها أو طلب نسخ رسمية منها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. 3. ترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة مقابل سند استلام.
المادة (212) : 1. إذا قررت المحكمة مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، توقف أية إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة. 2. إذا أمرت المحكمة بوقف الإجراءات الجزائية وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءاً من مجموع ديون المدين. 3. يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية في مواجهة المدين وذلك إلى حين قيام المحكمة التي تنظر في طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة، حسب مقتضى الحال، بالفصل في الطلب والمصادقة على التسويات التي تتم مع دائني المدين وفقاً للقواعد المنظمة للإجراءات المطلوبة الواردة في هذا المرسوم بقانون. 4. في حال مصادقة المحكمة على الترتيب الذي تم التوصل إليه بين المدين ودائنيه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون فإن ذلك يؤدي تلقائياً إلى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها في مواجهة المدين وذلك إلى حين الانتهاء من تنفيذ إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة حسب مقتضى الحال. 5. إذا حصل المدين على قرار من الجهة المختصة بانتهاء تنفيذ الإجراءات المطلوبة وتسوية الديون التي على المدين تجاه الدائن حامل الشيك، فإنه يجوز للمدين أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة بالقضية الجزائية وفقاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات لإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذها حسب مقتضى الحال.
المادة (213) : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تبقى أي دعاوى أو طلبات مدنية أو تجارية تتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون مستقلة عن أي دعوى جزائية ترفع وفقاً لأحكام هذا الباب، ولا يجوز للمحكمة الجزائية التصدي لتلك الدعاوى والطلبات، كما لا يجوز إحالتها عليها.
المادة (214) : للمحكمة أن تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بالطرق المقررة لنشر حكم شهر الإفلاس وفق أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
المادة (215) : للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (197، 198، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من القيام بشكل مباشر بتشغيل أو إدارة أو مراقبة أو لعب أي دور في إدارة أي شركة مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو مزاولة أي نشاط تجاري آخر وذلك المدة لا تجاوز (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات الإفلاس والتصفية، ويتم إضافة اسم المحكوم عليه في السجل التجاري أو المهني حسب مقتضى الأحوال.
المادة (216) : لا تخل العقوبات الواردة في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر.
المادة (217) : ما لم تقض أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو أي قوانين خاصة، وذلك بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية الأموال.
المادة (218) : يرد الاعتبار إلى المدين المشهر إفلاسه، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (217) من هذا المرسوم بقانون إذا أوفى بجميع ديونه من أصول ومصروفات والفوائد عن مدة سنة، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.
المادة (219) : يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إفلاسه، ولو لم ينقضي الميعاد المنصوص عليه في المادة (217) من هذا المرسوم بقانون في الحالتين الآتيتين: 1. إذا حصل على تسوية من دائنيه ونفذ شروطها، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار إفلاسها، إذا حصل الشريك على تسوية خاصة به وقام بتنفيذ شروطها. 2. إذا أثبت أن الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء إجراءات الإفلاس والتصفية.
المادة (220) : لا يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إفلاسه الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (197) من هذا المرسوم بقانون إلا بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، أو على العفو عنها، أو على سقوطها بمضي المدة، بشرط أن يكون قد أوفى جميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو أجرى تسوية عنها مع الدائنين.
المادة (221) : يجوز رد الاعتبار إلى المدين المشهر إفلاسه بعد وفاته، بناء على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادتين (219) و(220) من هذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ الوفاة.
المادة (222) : إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
المادة (223) : 1. يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له، إلى المحكمة التي أصدرت حكم إشهار الإفلاس والتصفية. 2. وترسل المحكمة صورة من الطلب إلى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري أو المهني المسجل فيه المدين حسب مقتضى الأحوال، وتقوم بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في إجراءات الإفلاس بطلب رد الاعتبار.
المادة (224) : تقدم النيابة العامة إلى المحكمة، خلال (20) عشرون يوم عمل من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن الأحكام التي صدرت على المدين المشهر إفلاسه في جرائم الإفلاس، أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأيها في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه، على أن يكون هذا الرأي مسبباً.
المادة (225) : لكل دائن قبلت ديونه ولم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدم إلى المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
المادة (226) : تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (225) من هذا المرسوم بقانون، بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة (227) : 1. تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف المختصة. 2. وإذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم البات برفضه.
المادة (228) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار، تحقيقات مع المدين المشهر إفلاسه بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه دعوى جزئية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً، وعلى المحكمة وقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى التصرف في التحقيقات بغير تحريك الدعوى الجزائية، أو صدور حكم بات فيها.
المادة (229) : إذا صدر على المدين حكم بات بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس، بعد صدور الحكم برد الاعتبار، اعتبر الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك إلا بالشروط المشار إليها في المادة (220) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (230) : لمجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بما في ذلك تعديل أي مدد منصوص عليها فيه، وذلك بناء على اقتراح من الوزير.
المادة (230) : 1. تلغى المواد (417، 418، 419، 420، 421، 422) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات. 2. يلغى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية. 3. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (231) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن