تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وسلاحيات الوزراء، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، - وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل النصوص التالية بنصوص المواد المقابلة لها، والواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه: المادة (4) البند (1)، المادة (24)، المادة (29) البند (1)، المادة (32) البند (2)، المادة (42) البندان (3) و(4)، المادة (43) البند (1)، المادة (45) البند (1)، المادة (46) البندان (1) و(2)، المادة (47) البند (1)، المادة (49) البند (5)، المادة (69)، المادة (73)، المادة (74)، المادة (78)، المادة (79)، المادة (82) البندان (1) و(2)، المادة (89)، المادة (91) البند (1)، المادة (98) البندان (3) و(4)، المادة (103) البندان (3) و(4)، المادة (104) البندان (1) و(2)، المادة (106)، المادة (107) البند (1)، المادة (108) البند (5)، المادة (112)، المادة (114) البند (2)، المادة (130)، المادة (135) البند (1)، المادة (137) البند (6)، المادة (162) البند (2)، المادة (184) المقدمة، المادة (185) البند (1)، المادة (186)، المادة (189) البند (1): المادة (4) البند (1): 1- الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المرخصة من الجهات الرقابية المختصة، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض، وفقا للشروط والإجراءات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. المادة (24): 1- يعد الأمين سجلا يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة. 2- على الأمين أن يقيد في السجل ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه. ب- تحديد الدائنين من أصحاب الديون المضمونة برهن مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها. ج- تحديد الدائنين أصحاب الامتياز مع بيان طبيعة حق الامتياز. د- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقا لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. هـ- أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه. المادة (29) البند (1): 1- يجوز للمحكمة أن تعين مراقبة أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لتعيينهم كمراقبين للإشراف على تنفيذ إجراءات الصلح الواقي، وفي حال وجود دائنين مرشحين من أصحاب الديون العادية وأصحاب الديون المضمونة برهن، أو أصحاب الامتياز، فيجب تعيين مراقب واحد على الأقل لكل مجموعة. المادة (32) البند (2): 2- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن التنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إخطار أو تبادل المذكرات، وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطؤ بين المدين والدائن المضمون دينه برهن، ومن درجة أولوية الدائن المضمون فيما لو كان هناك أكثر من دائن المضمون على نفس المال. المادة (42) البندان (3) و(4): 3- تتم الدعوة للاجتماع المشار إليه في البند (2) من هذه المادة عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويحدد في الدعوة مكان وزمان الاجتماع، وللمحكمة بالإضافة لذلك أن تقرر تكليف الأمين بإرسال الدعوة للاجتماع بكافة وسائل الاتصال الممكنة بما في ذلك التبليغ بالوسائل الإلكترونية. 4- يعقد الاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة بالنشر وذلك وفقا لما تقدره المحكمة بما يتناسب مع مصلحة إجراءات الصلح الواقي. ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية لتنظيم الاجتماع ومناقشة الخطة أو التصويت عليها وذلك تسهيلا لأي من الدائنين إذا كان ذلك يتناسب مع الإجراءات وفقا لما ينسب به الأمين. المادة (43) البند (1): 1- للمحكمة أن تصدر، بناء على اقتراح مجموعة من الدائنين، أو من تلقاء نفسها بعد التشاور مع الأمين، قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر من الدائنين الذين يمثلون فئات مختلفة من الدائنين، ومن ذلك لجنة أو أكثر من أصحاب الديون العادية، ولجنة أو أكثر من أصحاب الديون المضمونة برهن، ولجنة أو أكثر من الدائنين أصحاب الامتياز، كما يجوز للمحكمة تشكيل لجنة أو أكثر من حملة السندات والصكوك لأغراض مناقشة خطة الصلح الواقي واقتراح إدخال التعديلات عليها في الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة (42) من هذا المرسوم بقانون. المادة (45) البند (1): 1- يقتصر حق التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي علي الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الامتياز المقبولة ديونهم بشكل نهائي. المادة (46) البندان (1) و(2): 1- للمحكمة أن تأذن للدائن المضمون دينه برهن بالتصويت على خطة الصلح الواقي بقيمة دينه المضمون، دون أن يؤثر ذلك على حق الضمان، وذلك في حال كانت الخطة تؤثر على حقوقه المضمونة، ولا يجوز للدائنين المضمونين برهن التصويت في غير تلك الأحوال إلا إذا تنازلوا عن هذه الضمانات مقدما، ويثبت التنازل في محضر الجلسة. 2- إذا اشترك الدائن المضمون دينه برهن في التصويت على خطة الصلح الواقي دون أن تأذن له المحكمة أو أن يصرح بالتنازل عن ضماناته اعتبر ذلك تنازلا منه عن ذلك الضمان. المادة (47) البند (1): 1- يتم اعتماد مشروع خطة الصلح الواقي بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائية والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتا المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون المقبولة كحد أدنى. المادة (49) البند (5): 5- لا تؤثر خطة الصلح الواقي على حق الأولوية المقرر لأصحاب الديون المضمونة برهن، أو الدائنين أصحاب الامتياز على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون. المادة (69): 1- للدائن أو مجموع الدائنين بدين لا يقل عن (100.000) مائة ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابيا بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه. 2- للدائن المضمون دينه برهن أن يقدم طلبا وفقا للبند (1) من هذه المادة، إذا كان المبلغ المطلوب هو جزء من فرق قيمة الدين المضمون المستحق، وكانت قيمة الضمان لا تغطي كامل قيمة الدين المضمون برهن عند مباشرة الإجراءات. 3- لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير أن يصدر قرارا بتعديل مبلغ الدين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة. المادة (73): 1- يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية المختصة إلى المحكمة مبينا فيه أسباب الطلب. 2- يجوز للمدين تحديد ما إذا كان الطلب لغايات إعادة الهيكلة، أو لمباشرة إشهار الإفلاس والتصفية، وعليه أن يذكر المبررات التي يستند إليها في الطلب. 3- يجب أن يرفق مع الطلب الوثائق الآتية: أ- مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه. ب- صورة مصدقة عن الرخصة التجارية أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصة في الإمارة. ج- صورة عن الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب. د- تقرير يتضمن الآتي: 1- توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهرا التالية لتقديم الطلب. 2- بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت. 3- بيانا تفصيليا بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها. هـ- تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. و- إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الإمارة. ز- أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب. ح- تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة. 4- إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقا لأحكام البند (3) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. 5- إذا وجدت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبيت في الطلب فلها منح مقدمه أجلا لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييدا لطلبه. المادة (74): 1- يقدم الطلب من الدائن إلى المحكمة مرفقا به الوثائق الآتية: أ- نسخة عن الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون. ب- أية بيانات ذات صلة بالدين شاملة مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة. ج- تسمية أمين يرشحه الدائن لتولي الإجراءات، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2- يجوز للدائن أن يحدد ما إذا كان الطلب لغايات إعادة الهيكلة أو لمباشرة إشهار الإفلاس والتصفية، وعليه أن يذكر المبررات التي يستند إليها في الطلب. المادة (78): 1- تفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال. 2- إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح الإجراءات إذا ما تبين لها توافر الشروط اللازمة لذلك وفقا الأحكام هذا الباب. 3- للمحكمة أن تحدد في قرارها، بأنها قد وافقت على إمكانية إعادة هيكلة المدين مباشرة والبدء بإعداد خطة إعادة الهيكلية بناء على ما تقدم به المدين أو الجهة الرقابية أو الدائن في الطلب وفق البند (2) من المادة (73) والبند (2) من المادة (74) من هذا المرسوم بقانون. المالية (79): تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (73) و(74) من هذا المرسوم بقانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم تقرر المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة كل من المدين والدائنين. المادة (82) البندان (1) و(2): 1- إذا قررت المحكمة قبول الطلب المقدم وفقا لأحكام هذا الباب تعين في قرارها أمينا من بين الخبراء الذين تم تسميتهم وفق البند (1/هـ) من المادة (73) أو البند (1/ج) من المادة (74) من هذا المرسوم بقانون أو ممن تختاره من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو أي دائن أو من المراقب أن تعين أكثر من أمين على ألا يجاوز عددهم ثلاثة أمناء في آن واحد. المادة (89): 1- يعد الأمين سجلا يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة. 2- على الأمين أن يقيد في السجل ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه. ب- تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن، وتحديد الدائنين أصحاب الامتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات، في حال التنفيذ عليها. ج- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقا لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون. د- أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه. المادة (91) البند (1): 1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو كانت ديون مضمونة برهن أو كانت ديون ممتازة، أو ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا الأمين ضمن المهلة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة إليهم وفقا لأحكام المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد بيوم صدور القرار. المادة (98) البندان (3) و(4): 3- للمحكمة أن تقرر ما يلي: أ- إما المباشرة بإجراءات إعادة الهيكلة وتكليف الأمين بإعداد خطة لإعادة هيكلة أعمال المدين وفقا للفصل السابع من هذا الباب. ب- أو برفض الطلب المقدم وفقا لأحكام هذا الباب ولها في هذه الحالة أن تحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفق أحكام الفصل الثاني عشر من هذا الباب. 4- لا يجوز للمحكمة أن تقرر إعداد خطة إعادة هيكلة أعمال المدين إلا إذا تبين لها بأن لدي المدين الامكانية والقدرة على الاستمرار في أعماله وتبين للمحكمة من خلال المستندات والبيانات المتوفرة لديها، وبعد سماع أقوال الأمين، أن هناك احتمال لعودة أعمال المدين إلى الربحية خلال فترة معقولة تتناسب مع حجم وطبيعة أعماله ومقدار مديونيته. المادة (103) البندان (3) و(4): 3- تتم الدعوة للاجتماع المشار إليه في البند (2) من هذه المادة عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويحدد في الدعوة مكان وزمان الاجتماع، وللمحكمة بالإضافة إلى ذلك تكليف الأمين بإرسال الدعوة للاجتماع بكافة وسائل الاتصال الممكنة بما في ذلك التبليغ بالوسائل الإلكترونية. 4- يعقد الاجتماع خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة بالنشر وذلك وفقا لما تقدره المحكمة بما يتناسب مع مصلحة إجراءات إعادة الهيكلة. ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية لتنظيم الاجتماع ومناقشة الخطة أو التصويت عليها وذلك تسهيلا لأي من الدائنين إذا كان ذلك يتناسب مع الإجراءات وفقا لما ينسب به الأمين. المادة (104) البندان (1) و(2): 1- للمحكمة أن تصدر، بناء على طلب مجموعة من الدائنين، أو من تلقاء نفسها بعد التشاور مع الأمين، قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر من الدائنين الذين يمثلون فئات مختلفة من الدائنين، ومن ذلك لجنة أو أكثر من أصحاب الديون العادية ولجنة أو أكثر من أصحاب الديون المضمونة برهن، أو لجنة أو أكثر من أصحاب الديون الممتازة، كما يجوز للمحكمة تشكيل لجنة أو أكثر من حملة السندات والصكوك لأغراض مناقشة مشروع الخطة واقتراح إدخال التعديلات - إن لزم الأمر - والتصويت عليها في الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة (103) من هذا المرسوم بقانون. 2- يجوز لكل لجنة أن تختار ممثلا لها من بين الدائنين أو من الاستشاريين القانونيين أو الماليين، وأن تحدد المسائل التي تفوضه بها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك تفويضه بالنيابة عن الدائنين في تلك اللجنة بالتصويت على خطة إعادة الهيكلة. المادة (106): 1- يقتصر حق التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة على الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الديون الممتازة المقبولة ديونهم بشكل نهائي. 2- للمحكمة أن تأذن للدائن المضمون دينه برهن بالتصويت على خطة الصلح الواقي بقيمة دينه المضمون، دون أن يؤثر ذلك على حق الضمان، وذلك في حال كانت الخطة تؤثر على حقوقه المضمونة، ولا يجوز للدائنين المضمونين برهن التصويت في غير تلك الأحوال إلا إذا تنازلوا عن هذه الضمانات مقدما، ويثبت التنازل في محضر الجلسة، وإذا بطلت الخطة عاد الضمان الذي شمله التنازل. 3- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة بالتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة بناء على اقتراح من الأمين وتحدد المحكمة في قرارها شروط وحدود من هذا الإذن. المادة (107) البند (1): 1- يتم اعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائية والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتا المأذون لهم بالتصويت، يشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون المقبولة كحد أدنى. المادة (108) البند (5): 5- لا تؤثر خطة إعادة الهيكلة على ترتيب الأولوية المقرر للديون المضمونة برهن، أو الديون الممتازة على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون. المادة (112): 1- إذا كانت بعض أموال المدين تعتبر أساسية لاستمرار أعماله فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي دائن أو أي طرف ذو مصلحة عدم جواز التصرف في تلك الأموال دون حاجة للحصول على موافقة الدائنين، ولها ربط ذلك بشرط الحصول على موافقة خاصة منها، وذلك لمدة محددة لا تجاوز مدة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وفي حال كانت تلك الأموال موضوعة محل ضمان فللمحكمة أن تقرر استبدال الضمان وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب بطلان أي تصرف يكون قد وقع بالمخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة وذلك خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة أو من تاريخ المصادقة على خطة إعادة الهيكلة، أيهما يقع لاحقا. المادة (114) البند (2): 2- يلتزم الأمين بما يلي: أ- مراقبة تقدم سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها. ب- أن يقدم للمحكمة تقريرا عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحصول على صورة من التقرير. ج- التعاون مع الدائنين وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها في حال توفرها وكانت تتعلق بمصالحهم وبما يتفق مع أحكام هذا القانون. المادة (130): يقوم الأمين بالتدقيق النهائي لمطالبات الدائنين، ولا يلتزم بإجراء أو إتمام هذا التدقيق إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أية أتعاب قانونية أو لسداد الديون المضمونة برهن. المادة (135) البند (1): 1- تسقط آجال جميع الديون التي على المدين المفلس سواء كانت ديون عادية أو ديون مضمونة برهن أو ديون ممتازة، بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله. المادة (137) البند (6): 6- يجب أن تسدد إلى الدائن المضمون دينه برهن حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال الضامنة لدينه إذا لم تكف قيمة الأموال المثقلة بالضمان بالوفاء بكامل الدين المضمون برهن أو امتياز فعندها يحتل باقي الدين غير المسدد مرتبة الدين العادي. المادة (162) البند (2): 2- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن، أو الدائنين أصحاب الديون الممتازة إقامة الدعاوى والاستمرار فيها والتنفيذ على ضماناتهم متى كانت ديونهم مستحقة بعد الحصول على إذن المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح إذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إلى إخطار أو تبادل المذكرات. وعلي المحكمة أن تتحقق عند منع الإذن من عدم وجود تواطئ بين المدين والدائن المضمون دينه برهن، ومن درجة أولوية الدائن المضمون دينه فيما لو كان هناك أكثر من دائن مضمون على نفس المال. المادة (184) المقدمة: مع مراعاة الأحكام الخاصة بأولوية الدائن المضمون دينه برهن على الأموال المثقلة بالضمان، يتم سداد الديون التالية عند استحقاقها وبترتيب الأولوية المبين أدناه: المادة (185) البند (1): 1- في حال حكمت المحكمة بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، يأتي ترتيب أصحاب الديون المضمونة برهن في الأولوية قبل غيرهم من الدائنين من أصحاب الديون الممتازة والدائنين العاديين، وذلك يقدر ضماناتهم. ويليهم في الترتيب الدائنين أصحاب حق الامتياز حسب ترتيب أولوياتهم وفق أحكام هذا القانون. المادة (186): إذا لم يشرع الأمين في بيع الأموال المثقلة بالضمان خلال شهر من تاريخ صدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، يحق للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن طلب الإذن من المحكمة لتنفيذ ضماناتهم حتي وإن لم يتم قبولها بعد، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب. المادة (189) البند (1): 1- تكون فئات الديون التالية ديونا ممتازة تسدد قبل الديون العادية، ويتم ترتيب سدادها على النحو الآتي: أ- أي رسوم أو مصاريف قضائية بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها. ب- مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دوريا (باستثناء أي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى أو أي منافع أخرى، سواء كانت مادية أو عينية) على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو راتب (3) ثلاثة أشهر كحد أقصى، وللمحكمة أن تقرر السماح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين عن مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوما مما يتوفر تحت يده من أموال المدين. ج- ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة. د- المبالغ المستحقة للجهات الحكومية. هـ- الأتعاب المتفق عليها بين المدين وأي خبير يعينه منذ مباشرة الإجراءات، ويشمل ذلك أتعاب الاستشارات القانونية، ويجوز للمحكمة تقدير تلك الأتعاب من تلقاء نفسها، أو بناء على تظلم من أي من الدائنين، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا. و- أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بعد تاريخ قرار افتتاح الإجراءات بغرض تأمين السلع والخدمات للمدين أو لاستمرار أداء أي عقد آخر يؤدي لمنفعة أعمال المدين أو أمواله، أو أي رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بغية استمرار سير أعمال المدين بعد تاريخ افتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (230) مكررا لمواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016، المشار إليه، يكون نصها على النحو الآتي: المادة (230) مكررا: لمجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بما في ذلك تعديل أي مدد منصوص عليها فيه، وذلك بناء على اقتراح من الوزير.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن