بشأن تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي.
المادة () : مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوز ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي
1. تشكل اللجنة من (9) تسعة أعضاء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين ...
المادة (3) : أمانة سر اللجنة
1. يكون للجنة أمانة سر تتولى الوزارة الإشراف على كافة شؤونها الإدارية والمالية وال ...
المادة (4) : اجتماعات اللجنة
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل (4) أربعة أ ...
المادة (5) : اختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي ...
المادة (6) : شروط إعادة التنظيم المالي
يجوز لأي مؤسسة مالية تقديم طلب إلى اللجنة لإعادة التنظيم المالي، وفقا لل ...
المادة (7) : 1. تدرس اللجنة طلب إعادة التنظيم المالي والبيانات المرفقة به، وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه خلال مدة ...
المادة (8) : 1. يعلق التزام المدين بطلب افتتاح الإجراءات وفقا لأحكام الباب الرابع من قانون الإفلاس وذلك طيلة مدة ...
المادة (9) : تعيين الخبير
1. تعين اللجنة خبيرا أو أكثر من بين الخبراء المقيدين لديها وفق أحكام هذا القرار، وذلك ...
المادة (10) : 1. تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي من تاريخ صدور قرار اللجنة بتعيين الخبير.
2. يجب على الخبير إخ ...
المادة (11) : يتولى الخبير المعين وفق أحكام هذا القرار المهام الآتية:
1. تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين.
...
المادة (12) : حق المدين في إدارة أعماله
لا يؤثر تعيين الخبير وفق أحكام هذا القرار، على حق المدين ف ...
المادة (13) : إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي
مع مراعاة أحكام البند (3) من المادة (10) من هذا القرار:
1. تنت ...
المادة (14) : سرية المعلومات
تعتبر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي ...
المادة (15) : يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بطلب القيد في قائمة الخبراء المنشأة لدى ...
المادة (16) : يجب أن ترفق بالطلب المشار إليه في المادة (15) من هذا القرار الوثائق المؤيدة للطلب و ...
المادة (17) : يحيل أمين سر اللجنة طلب القيد في قائمة الخبراء إلى اللجنة للبت فيه خلال مدة ...
المادة (18) : تستوفى رسوم القيد في قائمة الخبراء المشار إليها في المادة (15) ...
المادة (19) : للجنة أن تقرر إجراءات معينة أو اشتراط اجتياز دورات مهنية متخصصة ...
المادة (20) : إذا رفضت اللجنة طلب قيد الخبير في قائمة الخبراء أو شطبت قيده منها، فيجب أن ...
المادة (21) : يتم إدراج الخبراء الذين تمت الموافقة على قيدهم في قائمة الخبراء، ويتم توفير ملخص ...
المادة (22) : تزود اللجنة وزارة العدل، والسلطات المحلية في كل إمارة ذات قضاء محلي، بقائمة ...
المادة (23) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (24) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء