تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، - وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك والمعدل بالقانون رقم (62) لسنة 2015، - وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : لما كانت المادة العاشرة من الدستور تنص على أن: (ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي)، كما تنص المادة الحادية عشرة من الدستور على أن (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)، فقد استهدف هذا القانون تيسير رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعد واجباً على المجتمع والتزاماً على الدولة، وانطلاقاً من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن والذي يتجافى معه أن تكون رعاية المعاقين منة أو شفقة. وإزاء المكانة المتميزة لوظيفة المعلم في المجتمع الذي يتولى إعداد الأجيال للمستقبل، فإن من الضروري أن يتاح له إعداد ورعاية أبنائه من ذوي الإعاقة أيضاً. ولما كان القانون السابق يحرم المعلمين أو المكلفين برعاية معاقين، من مكافأة نهاية الخدمة إذا لم يمض عليهم ثلاثون عاماً في الخدمة بالنسبة للذكور، وخمسة وعشرون عاماً بالنسبة للإناث، فقد تبنى هذا القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (28) لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافأة لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين لوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باستثناء المعلمون المعاقون ومن المعلمون المكلفون برعاية المعاقين من شرط انقضاء مدة الخدمة المشار إليها، إذ يقف هذا الشرط حجر عثرة في طريق رغبة المعلمين المعاقين والمعلمين المكلفين برعاية معاق في التقاعد، وذلك ترسيخا لما ورد في المادتين العاشرة والحادية عشرة من الدستور من أحكام، ورغبة في تقنين ما يواكبها من مبادئ الرعاية والتكافل والتضامن في رعاية ذوي الإعاقة. وجرى النص على العمل بهذا القانون بأثر رجعي - بما يستلزمه ذلك من تحقق أغلبية خاصة وفقاً للمادة (179) من الدستور -اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (8) لسنة 2010 بِشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تعم الفائدة على الذين أحيلوا للتقاعد اعتباراً من هذا التاريخ تحقيقاً للمساواة فيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يتولون رعايتهم. كما يسري هذا القانون على الحالات التي التحقت بالعمل قبل نشر القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عن انتهاء الاشتراك.
المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه نصها الآتي: "ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المعلمون المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41، 42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميــة، ويعمـــل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه، وعلى الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن