تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون معاشات ومكافات التقاعد للعسكرين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : تسعى التشريعات التي تعني بأحوال المواطنين من ضمن غاياتها وأهدافها إلى التخفيف من أعبائهم وتحسين أوضاعهم، ورفع مستواهم المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم خاصة بعد تقاعدهم وقيامهم بواجباتهم تجاه مجتمعهم. واتساقا مع ذلك، فقد أعد هذا القانون المرافق بتقرير مكافأة مالية عند انتهاء اشتراك المؤمن عليهم والمستفيدين طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين حسبما تقضي به المادة الأولى منه والتي تحدد الفئات التي يسري عليها القانون بالفئات المذكورة، وهم الكويتيون العاملون في قطاعات العمل المدنية الثلاث (القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي)الخاضعون لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية، وكذا الكويتيون العاملون لحسابهم الخاص الخاضعون لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، بالإضافة إلى الكويتيين العاملين بالجهات العسكرية من رجال الجيش والقوات المسلحة وقوة الشرطة والحرس الوطني، وتحدد الفقرة الثانية من تلك المادة الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه بالفئات التالية: 1- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة أيا كان مصدر هذا الالتزام سواء كان بقانون أو لائحة أو قرار أو بموجب عقد أو اتفاق، وهو ما يعني أن من يلتحق بالعمل لدى هذه الجهات بعد نشر هذا القانون سوف تسري في شأنه أحكامه من تاريخ العمل به. 2- المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون وذلك لتحقق الغرض من القانون في شأنهم وهو صرف مكافأة عند انتهاء الخدمة مما لا حاجة معه لتقرير سريانه. 3- المؤمن عليهم العاملون لدى المؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها قبل العمل بهذا القانون في حال النقل فيما بينهم بعقد عمل جديد. وعلة الاستثناء من سريان أحكام هذا القانون على الفئات المبينة في البنود السابقة هي تحقق الغرض من القانون في شأنها وهو استحقاق مكافأة عند انتهاء الخدمة مما لا حاجة معه لتقرير سريانه. 4- المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به لذات العلة المبينة سالفة البيان. ومن مؤدى الأحكام المتقدم ذكرها أن المؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل يسري في شأنهم هذا القانون في جميع الحالات باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند (4) المشار إليه، ومن ثم يشمل القانون بأحكامه كل من التحق بالعمل في القطاعين المذكورين قبل تاريخ نشره، وما قد يترتب على ذلك من أحقية هذه الفئة في الجمع بين ما يستحق لها من مكافأة نهاية خدمة وفقا للعقود والقواعد المقررة في هذا الشأن وبين المكافأة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، كما يشمل القانون كل من سبق أن صرف مكافأة نهاية خدمة عن مدد سابقة في القطاعين المشار إليهما قبل العمل به، ويرجع السبب في تقرير سريان أحكام القانون على هاتين الفئتين بخلاف الأصل المقرر بالبندين (1، 2) إلى الصعوبات العملية المتعلقة بتطبيقهما على المؤمن عليهم في القطاعين المشار إليهما فضلا عن أن ذلك يتفق وتوجيهات الدولة في التشجيع على الاستمرار بالعمل في هذين القطاعين. وغني عن البيان أن من يلتحق بالعمل بعد نشر هذا القانون في القطاعين المذكورين يكون مخاطبا بأحكامه ويترتب على ذلك استحقاقه للمكافأة المقررة به دون غيرها إعمالا للمادة التاسعة منه، مما يساهم بالتخفيف من أعباء أصحاب الأعمال في هذين القطاعين من جهة، وتحقيق المساواة بين جميع المؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل في أي قطاع بعد نشر هذا القانون من جهة أخرى. ونظرا إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المختصة بصرف الحقوق التأمينية للخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية عند تقاعدهم، وهي التي تدير الصندوق المنشأ لغرض صرف المكافأة المقررة بهذا القانون وفقا لما سيرد لاحقا، فإن المادة الثانية من القانون تنص أن تتولى المؤسسة تطبيق أحكامه، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية، وهو ما يحقق الاتساق بين أحكام القانون، والتيسير على المؤمن عليهم في صرف مستحقاتهم عند التقاعد وتوحيد الجهات القائمة بذلك بقدر الإمكان. ولأهمية تحديد المرتب الذي تحسب علي أساسه الالتزامات والحقوق المستحقة وفقا لهذا القانون، فقد تعرضت المادة الثالثة للمقصود به حيث تنص على أنه يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون المرتب المنصوص عليه في المادة (1/ فقرة م) من قانون التأمينات الاجتماعية بحد أقصى (1500) دينار، وتعتبر هذه المادة شريحة الدخل الشهري بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من هذا القانون في حكم المرتب بالحد الأقصى السابق بيانه، وهو ما يعني الاعتداد في هذا الشأن بالمرتب الخاضع للتأمين الأساسي بالحد المذكور دون المرتب الخاضع للتأمين التكميلي. وتقضي المادة الرابعة بأن تمول المكافأة المقررة عند انتهاء الاشتراك عن طريق صندوق يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية تتكون موارده من الأموال المحددة في هذه المادة، ووفقا لذلك فإنه يسري في شأنه ما يسري على صناديق التأمينات الاجتماعية من أحكام تتعلق بفحص المركز المالي، وضمان الدولة لأي عجز، والتصرف في الفوائض وغير ذلك من أحكام. وتحدد المادة الخامسة في الفقرة الأولى منها كيفية حساب المكافأة المشار إليها، حيث تقضي بحسابها بما يعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقا لأحكام المادتين (19) و(61) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلية والمضمونة وفقا لهذا القانون. وتقرر الفقرة الثانية من هذه المادة حكما مؤداه أنه إذا كان مرتب حساب المكافأة وفقا لما تقدم يقل عن (1000) دينار فإن هذا المرتب يزاد بما يكمل هذا الحد أو (200) دينار أيهما أقل. وتحدد الفقرة الثالثة موعد صرف المكافأة بتاريخ استحقاق المعاش التقاعدي وذلك بصرف النظر عن كونه حال أم مؤجل الصرف، وتقضي هذه الفقرة بأنه في حالة الوفاة تصرف المكافأة للورثة الشرعيين. أما المادة السادسة فتحدد شروط استحقاق المكافأة المشار إليها بالشروط التالية: 1- أن يكون المؤمن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي في تاريخ انتهاء الاشتراك. 2- ألا تقل مدة الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون عن (24) شهرا، ويستثنى من ذلك: أ- حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو عند بلوغ سن الخامسة والستين. ب- حالات انتهاء الاشتراك لأي سبب من الأسباب إذا بلغت مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين (30) سنة، وهو ما يعني أن هذه الفئة يكفي في شأنها توافر الشرط الأول لاستحقاق المكافأة بصرف النظر عن مدة اشتراكها وفقا لهذا القانون. وتتناول المادة السابعة الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها الاشتراكات والمكافأة المنصوص عليهما في هذا القانون حيث حددتها ب(18) سنة، فلا يستحق عن مدة الاشتراك التي تزيد على ذلك أي اشتراكات أو حقوق فيما يتعلق بهذا القانون. وتتعرض هذه المادة للحالة التي ينتهي فيها اشتراك المؤمن عليه الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بالقانون قبل استكمال المدة المشار إليها، حيث تقضي بأن يضم ما يكمل هذه المادة في تاريخ انتهاء الخدمة من مدد اشتراكه الفعلية السابقة على العمل بهذا القانون بافتراض سريانه خلالها، وذلك بمراعاة أحكام المادة (الأولى) من القانون. ويتحمل المؤمن عليه والخزانة العامة بتكلفة ضم المدد السابقة وفقا لما يلي: أ- بالنسبة للمؤمن عليه: (2.5%) من المرتب الأخير عن كل شهر من المدة المشار إليها، وتؤدى بالخصم كاملة من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عن مدد الاشتراك الفعلية والمضمونة. ب- بالنسبة للخزانة العامة: التكلفة الاكتوارية المستحقة عن الضم مخصوما منها القيمة الحالية للتكلفة المنصوص عليها في البند السابق، وتحدد هذه التكلفة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة. وتقرر المادة المذكورة حكما مؤداه أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المكافأة المستحقة في حالة انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على أساس نصف المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمكافأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وهو ما يعني أن هذه الحالات لا يجوز أن يقل ما يصرف لها من مكافأة عما يستحق عن تسع سنوات حتى بعد خصم ما يكون مطلوبا منها من تكلفة وفقا للبند (أ) المنصوص عليه في هذه المادة. أما المادة الثامنة من القانون فتتعرض في الفقرة الأولى منها لمستحقات المؤمن عليه الذي ينتهي اشتراكه وفقا لهذا القانون دون استحقاق المكافأة المقررة به، حيث تقضي باستحقاقه لمبلغ من دفعة واحدة يعادل مجموع حصته من الاشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميلادية مضافا إليه (5%) سنويا عن هذه الاشتراكات لمدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف هذا المبلغ، وفي حساب هذه الفترة يجبر كسر الشهر إلى الشهر ويعتبر الشهر جزءا من (12) جزءا في السنة. وتقضي المادة المذكورة في الفقرة الثانية بصرف المبلغ المشار إليه عند استحقاق المعاش التقاعدي أو حدوث الوفاة أو العجز الكامل قبل ذلك، أو مضي سنتين على تاريخ انتهاء الاشتراك دون العودة للخضوع للتأمين وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما. ويكون الصرف في الحالة الأخيرة بناء على طلب المؤمن عليه. وفي جميع الأحوال لا تحسب المدد التي صرف عنها المبلغ المشار إليه ضمن مدد الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون. ووفقا للمادة التاسعة فإن هذا القانون يحل محل أي التزام على أصحاب العمل بصرف مكافأة مالية لمن يلتحق بالعمل لديهم من الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون بعد نشره، وذلك أيا كان مصدر هذا الالتزام سواء كان بقانون أو لائحة أو قرار أو بموجب عقد أو اتفاق، وهو ما يعني أن الفئات التي التحقت بالعمل قبل ذلك سيصرف لها المكافأة المالية وفقا للأحكام المقررة لدى أصحاب الأعمال في هذا الشأن، أما من يلتحق بالعمل بعد ذلك فسيعامل بأحكام هذا القانون، وهو ما يستحق العدالة والمساواة بين كافة الفئات التي يسري في شأنها. وتتضمن المادة العاشرة إحالة عامة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية بما يحقق تكامل أحكام هذا القانون وذلك باستثناء أحكام المادة (117/ فقرة ثانية) المتعلقة بجبر مدد الاشتراك. وتقرر المادة الحادية عشرة حكما خاصا يقضي بوقف كل حكم بالإحالة للتقاعد بالنسبة لكل من تبلغ مدد اشتراكه الفعلية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين (30) سنة إذا كان من الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون بافتراض سريانه عليها، ويسري هذا الحكم خلال الفترة من نشر هذا القانون وحتى تاريخ العمل به، ويهدف إلى حماية من يستوفي شروط استحقاق المكافأة المشار إليها وفقا لنص البند (2/ ب) من المادة السادسة خلال الفترة المشار إليها من الإحالة الجبرية للتقاعد قبل العمل بالقانون خشية أن يحرم من فرصة استحقاق المكافأة المقررة فيه لسبب يخرج عن إرادته. أما المادة الثانية عشرة فتحدد تاريخ العمل بالقانون من 1/1/2015.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1-المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه . 2-المستفيدون الخاضعون لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه . ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم . ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1-المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة. 2-المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون. 3-العاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو شركاتها المملوكة إلى مؤسسات عامة أو شركات أخرى مملوكة للدولة بعقد عمل جديد . 4-المؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به .
المادة (2) : تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق أحكام هذا القانون ، ويكون لوزير المالية ومجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في هذا الخصوص الاختصاصات المقررة لهم بقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه .
المادة (3) : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون المرتب المنصوص عليه في المادة (1/فقرة م) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بحد أقصى (1500) دينار. ويعتبر في حكم المرتب شريحة الدخل الشهري بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام تأمين الباب الخامس من القانون المشار إليه بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (4) : يضاف إلى الصناديق المنشأة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه صندوق للمكافأة بمقتضى هذا القانون، وتتكون موارده من الأموال الآتية: 1- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما بواقع (2.5%). 2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بواقع (2.5%) من شريحة الدخل الشهري. 3- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها الخزانة العامة بواقع (5%) من المرتبات وشرائح الدخل الشهري المشار إليها. ويسري في شأن الاشتراكات المشار إليها كافة الأحكام وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. 4- حصيلة استثمار أموال الصندوق. 5- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
المادة (5) : يستحق المؤمن عليه الذي يسري في شأنه أحكام هذا القانون مكافأة مالية عند انتهاء الاشتراك تعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي وفقا لأحكام المادتين (19) و (61) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وفقا لهذا القانون . ويزاد المرتب المشار إليه بواقع (200) دينار إذا كان يقل عن (1000) دينار وبما لا يتجاوز هذا الحد . وتصرف المكافأة من تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي ، وفي حالة الوفاة تصرف للورثة الشرعيين .
المادة (6) : يشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تتوافر في المؤمن عليه الشروط التالية: 1. أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي في تاريخ انتهاء الاشتراك. 2. ألا تقل مدة الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون عن (24) شهرا، ويستثني من ذلك: أ. حالات انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة أو عند بلوغ سن الخامسة والستين. ب. حالات انتهاء الاشتراك لغير الأسباب المنصوص عليه في البند السابق إذا بلغت مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما (30) سنة.
المادة (7) : يزاد الحد الأقصى للمدة التي تؤدي عنها المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة ليكون وفقا للأتي: - (19) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و (56) سنة للمؤمن عليه. - (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و (57) سنة للمؤمن عليه. - (21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و (58) سنة للمؤمن عليه. ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة.
المادة (7) : يكون الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها الاشتراكات والمكافأة المنصوص عليها في هذا القانون (18) سنة . وبالنسبة للمؤمن عليهم في تاريخ العمل بهذا القانون ، فإنه إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه قبل استكمال المدة المشار إليها ، يضم ما يكمل هذه المدة في تاريخ انتهاء الاشتراك من مدد اشتراكه الفعلية السابقة على العمل بهذا القانون (بافتراض سريانه خلالها ودون الإخلال بأحكام المادة "الأولى" منه) . ويتحمل المؤمن عليه والخزانة العامة بتكلفة ضم المدد السابقة وفقا لما يلي: أ-بالنسبة للمؤمن عليه : (2,5 %) من المرتب الأخير عن كل شهر من المدة المشار إليها ، وتؤدى بالخصم كاملة من المكافأة المستحقة عن مدد الاشتراك الفعلية والمضمومة . ب-بالنسبة للخزانة العامة : التكلفة الاكتوارية المستحقة عن الضم مخصوما منها التكلفة الحالية المنصوص عليها في البند السابق ، وتحدد هذه التكلفة وطريقة أدائها بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المكافأة المستحقة في حالة انتهاء الاشتراك بسبب الوفاة أو العجز الكامل عن المكافأة المحسوبة على أساس نصف المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمكافأة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة (8) : إذا انتهى اشتراك المؤمن عليه وفقا لهذا القانون دون استحقاق المكافأة المقررة به يستحق مبلغا من دفعة واحدة يعادل مجموع حصته من الاشتراكات التي أداها في نهاية كل سنة ميلادية مضافا إليه (5 % ) سنويا عن هذه الاشتراكات لمدة تعادل الفترة بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشتراك حتى تاريخ الواقعة المنشئة للحق في صرف هذا المبلغ ، وفي حساب هذه الفترة يجبر كسر الشهر إلى شهر ويعتبر الشهر جزءا من (12) جزءا من السنة . ويصرف المبلغ المشار إليه عند استحقاق المعاش التقاعدي أو حدوث الوفاة أو العجز الكامل قبل ذلك ، أو مضي سنتين على تاريخ انتهاء الاشتراك دون العودة للخضوع للتأمين وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما ، ويكون الصرف في الحالة الأخيرة بناء على طلب المؤمن عليه . وفي جميع الأحوال لا تحسب المدد التي صرف عنها المبلغ المشار إليه ضمن مدد الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (9) : يحل هذا القانون محل أي التزام على أصحاب الأعمال بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة بالنسبة لمن يلتحق بالعمل لديهم بعد نشر هذا القانون من الفئات التي يسري عليها وفقا للمادة الأولى منه.
المادة (10) : تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه – عدا المادة (117/ فقرة ثانية) منه – فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
المادة (11) : يوقف كل حكم بالإحالة للتقاعد لمن بلغت مدد اشتراكه الفعلية وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين (30) سنة إذا كان من الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون بافتراض سريانه عليها وذلك في الفترة من نشره حتى اليوم التالي لتاريخ العمل به .
المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من 2015/1/1 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن