تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وافق مجلس الأمة على القانون اللآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : قام بعض أصحاب الأعمال في القطاع الحكومي وفي الشركات المملوكة للدولة بالكامل بإصدار قرارات بإنهاء خدمة بعض المؤمن عليهم، وقد ترتب على ذلك صرف المعاش التقاعدي لمن تتوافر فيهم شروط استحقاق هذا المعاش، وغير ذلك من حقوق تأمينية كالاستبدال ومكافأة التقاعد والمكافأة المالية المستحقة عند انتهاء الاشتراك، وفقا للقانون رقم (110) لسنة 2014، وذلك لتدبير أمور معيشتهم في ضوء انقطاع المرتب المقرر لهم بانتهاء خدمتهم. ولدى لجوء هذه الفئة من المؤمن عليهم للقضاء، فقد صدرت لصالح البعض منهم أحكام نهائية بإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم، مما يخول كل منهم مركزا قانونيا يعود به إلى وضعه السابق على صدور القرار المحكوم بإلغائه، ومن ثم عودته إلى العمل من تاريخ انتهاء خدمته واعتبارها مستمرة وهو الأمر الذي ترتب عليه انتفاء أساس استحقاق المعاش التقاعدي وغيره من الحقوق التأمينية، باعتبار أنه يتطلب لاستحقاقها انتهاء الخدمة وهو ما قضي بعدم صحته، ويكون ما صرف في ضوء ذلك غير مستحق يتعين رده إلى المؤسسة. وبحسب الأصل العام في الرد، وفقا للمادة (264) من القانون المدني من أن كل من تسلم ما ليس مستحقا التزم برده، فإن الالتزام برد المبالغ المصروفة بدون وجه حق في هذه الحالة ووفقا لهذا الأصل يكون على عاتق المؤمن عليه. غير أنه نظرا إلى أن المتسبب في ذلك هو صاحب العمل بما أصدره من قرار قضي بعدم سلامته ومن ثم إلغاؤه، فقد رؤي أنه من العدالة أن يتحمل مسئولية وتبعات ذلك، ويكون هذا التحمل من قبيل التعويض للأطراف التي تضررت من هذا القرار، وبالقدر المناسب لجبرها. وعليه يقضي هذا القانون في مادته الأولى بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون التأمينات الاجتماعية نص جديد يقضي بأن يؤدي صاحب العمل الاشتراكات المستحقة وفقا لأنظمة التأمينات الاجتماعية بحصتيها (حصة صاحب العمل والمؤمن عليه) عن كامل المرتب الخاضع لهذه الأنظمة، بما يمكن من حساب المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إلغاء القرار ضمن مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين، وتحميل صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عنها كاملة بقوة القانون. وتقضي المادة الثانية بأنه لا يترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي، وفقا للأحكام المعدلة، أي فروق مالية عن الماضي، ويشمل ذلك المعاش التكميلي الذي يعد جزءا منه. ويحدد في المادة الثالثة الأحكام اللازمة لمعالجة الآثار الناجمة عن صيرورة صرف المعاش التقاعدي وغيره من الحقوق التأمينية بغير استحقاق في ضوء إلغاء قرار انتهاء الخدمة، وهي معالجة تقوم على أساس إلزام مصدر القرار بتسوية هذه الآثار جبرا للأضرار التي لحقت المؤمن عليه والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوقه بذات الوقت، وتتضمن هذه المعالجة الآتي: 1) تحمل صاحب العمل بكامل المبالغ التي صرفتها المؤسسة للمؤمن عليه، خلال الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم النهائي بإلغاء القرار الصادر بذلك. 2) سداد صاحب العمل لهذه المبلغ كاملة للمؤسسة دفعة واحدة. 3) أحقية صاحب العمل في الرجوع على المؤمن عليه فيما سدده للمؤسسة من مبالغ صرفت بغير استحقاق، ولا يشمل ذلك المعاشات التقاعدية حيث لا يجوز له وفقا لأحكام هذه المادة مطالبة المؤمن عليه بها، باعتبار أنها بديل للمرتبات والمزايا المالية التي حرم منها بسبب القرار المقضي بإلغائه (ما لم يحكم له بتعويضه عنها وفقا لما سيرد بيانه لاحقا)، ويكون الرجوع في غير ذلك من مبالغ صرفت له من المؤسسة، وذلك كالاستبدال لمدة (10) أو (15) سنة أو المكافأة التي تستحق عند انتهاء الخدمة. وبطبيعة الحال فإنه إذا كان من المبالغ المصروفة مبلغ صرف للمؤمن عليه نتيجة الاستبدال لمدة (5) سنوات، فإن صاحب العمل لا يلتزم برده باعتبار أنه مما يلتزم به المؤمن عليه، حيث أن صرفه له مستحق وصحيا، ولا أثر لإلغاء قرار إنهاء الخدمة عليه، إذ أنه من الحقوق التأمينية التي يجوز صرفها أثناء الخدمة. 4) استرداد صاحب العمل لمستحقاته بالخصم من مستحقات المؤمن عليه أثناء الخدمة أو بعد انتهائها، وفي حدود القدر الجائز قانونا، على أنه إذا استحق بعد انتهاء الخدمة أية مبالغ تصرف دفعة واحدة سواء من ذات صاحب العمل أو أي صاحب عمل آخر التحق بالعمل لديه بعد صدور الحكم القضائي المشار إليه أو من المؤسسة، فإن الجهة المختصة بصرف هذه المبالغ تلتزم بخصمها لصالح مستحقات صاحب العمل المشار إليها بالكامل، ما لم يكن مطلوبا لنفقة محكوم بها قضاء أو للمؤسسة، حيث تكون الأولوية في الخصم لهذين الدينين وحسب ترتيب ورودهما بالنص. وتكون حدود الخصم في هذه الحالة بما لا يجاوز القدر الجائز خصمه قانونا، ويتم خصم مستحقات صاحب العمل من المتبقي بعد ذلك بالكامل، دون الالتزام بأي حدود استثناء من القواعد العامة المقررة في هذا الشأن، ومن هذه المبالغ على سبيل المثال: البدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية، وأي مزايا أو مكافآت تصرف عند انتهاء الخدمة، سواء من قبل أي من صاحب العمل أو المؤسسة، وتشمل بالنسبة لهذه الأخيرة مكافأة التقاعد المستحقة عما يزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش والمكافأة المالية المقررة عند انتهاء الاشتراك وفقا للقانون رقم (110) لسنة 2014. 5) أحقية صاحب العمل، في حال الحكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية أثناء الخدمة بسبب القرار الملغي، في استرداد كامل ما سدده للمؤسسة من مبالغ بما في ذلك المعاشات التقاعدية من هذا التعويض، باعتبار أن الهدف من تحميله بهذه المبالغ هو جبر الضرر الذي لحق بالمؤمن عليه، فإذا كان قد قضي له بتعويض يحقق ذات الغرض، فإنه من العدالة أن يستأدي مستحقاته منها، تحقيقا للملاءمة في جبر الضرر، ومنعا للإثراء على حسابه بلا سبب. وفقا للمادة الرابعة فإن الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة تسري على الحالات السابقة على التاريخ المقرر للعمل به. وتحدد المادة الخامسة تاريخ العمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (15) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي:- مادة (15) فقرة ثانية: "كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب، وذلك عن المدد الآتية: 1- مدد الإجازات المرضية بدون مرتب. 2- المدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي، دون أن يتقاضى مرتبه عنها."
المادة (2) : لا يترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي - وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون - صرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (3) : يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه - الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته - عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم. ويؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة، دون الإخلال بحقه في الرجوع على المؤمن عليه بما سدده منها، فيما عدا المعاشات التقاعدية خصماُ من مستحقاته أثناء الخدمة أو عند انتهائها وبما لا يجاوز القدر الجائز لذلك قانوناً. على انه إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة المحكوم بإلغائه، فيخصم منه بالكامل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات التقاعدية. وإذا انتهت خدمة المؤمن عليه واستحق بسبب ذلك أي مبالغ تصرف دفعة واحدة من أي جهة المختصة بالصرف تلتزم بأن تخصم منها مستحقات صاحب العمل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالكامل، فإذا كان مطلوباً لنفقة محكوم بها قضاءً أو للمؤسسة، فتكون الأولوية في الخصم لهما في حدود القدر الجائز خصمه قانوناً وفقاً للترتيب الوارد في هذا النص، وتخصم مستحقات صاحب العمل المشار إليها مما يتبقى بعد ذلك بالكامل.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به.
المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن