تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تُزاد بنسبة (10%) اعتباراً من شهر يوليو 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لأحكام القوانين الآتية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 6- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ويتم الالتزام بشأن هذه الزيادة بالضوابط الآتية: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2016 (ب) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2016 (ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكرراً) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. (د) بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى. (هـ) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيهاً أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016. (و) لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. (ز) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2016.
المادة (2) : يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها في المادة السابقة بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات، وذلك اعتباراً من شهر يوليو 2016.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من البند (ط) من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: مادة (5) فقرة أخيرة بند (ط): وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن 400 جنيه شهرياً ويزاد هذا الحد بنسبة (25%) سنوياً لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى (10%) سنوياً، على ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل.
المادة (5) : يستبدل بنص البند رقم (8) من المادة (6) من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النص الآتي: مادة (6) بند (8): اشتراك شهري بنسبة (7%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يؤديه المؤمن عليه.
المادة (6) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن