بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانة غاز إيجيبت ليمتد Dana Gas Egypt Ltd للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الصالحية الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون المدني،
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز،
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول,
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى،
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول,
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978،
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980،
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981،
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983،
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،
وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 236 لسنة 2001 بشأن تحديد السيد وزير البترول وزيرا مختصا بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك بالنسبة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بشأن إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المعدل بموجب القرار رقم 1580 لسنة 2003,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
قرر
القانون الآتي نصه:
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية