تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور, - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء, - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني, - وعلى القانون رقم (22) لسنة 1967 بشأن الأحكام العرفية, - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1980 بشأن التعبئة العامة, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المكملة والمعدلة له, - وعلى المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له, - وعلى المرسوم بشأن تنظيم خدمة الاحتياط الصادر في 7 فبراير 1981, - وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له, - وعلى القانون رقم (56) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية, - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له, - وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية كشف التطبيق العملي للمرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية لأكثر من عشرين سنة عن صعوبات ومشاكل، مما استوجب إعادة النظر فيه حتى يساير مستجدات ومتطلبات المرحلة القادمة، ولا شك أن تحقيق ذلك يستلزم بعض التطوير والتعديل لمواكبة المتغيرات بكافة جوانبها القانونية والإدارية، والتنظيمية والعملياتية. وقد فرضت هذه المتغيرات البحث عن مفهوم جديد لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، يعمل على تحقيق الأهداف التي يسعى هذا النظام إلى بلوغها، وإجراء تغييرات جذرية في مسيرة الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وعلى ضوء الدراسات التي قامت بها القيادة العسكرية من الناحية العملية والتدريبية على نحو يتفق مع تصور جديد لمفهوم التجنيد وأسلوبه، من خلال آراء الخبراء والاستشاريين، والدراسات، واستطلاعات الرأي التي أجريت حول هذا القانون وتطبيقه في الواقع العملي. وقد رأت القيادة العسكرية أن الحل لعلاج المشاكل والتغلب على الصعوبات الناجمة عن تطبيق المرسوم بالقانون المشار إليه، هو إعادة النظر فيه ليتماشى مع المستجدات المتلاحقة. ولتحقيق رؤية القانون، وتنفيذا لرغبة السلطة التشريعية في ضرورة الوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها القيادة العسكرية والسلطة التشريعية، صدر القانون رقم (56) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية. ورغبةً في إبراز جانب الالتحاق التطوعي بالخدمة العسكرية، رأت اللجنة تغيير مسمى القانون ليكون قانون الخدمة الوطنية العسكرية، وإلغاء وصفها بالإلزامية في القانون الجديد، نظرا لما جبل عليه الناس من حرية واختيار يتعارض معها وصف الإلزام المرفوض نفسيا من أولئك الناس. وقد راعى المشرع في القانون تحقيق أهداف وغايات الخدمة العسكرية والمصالح العليا للدولة، ولم يغفل القانون الأهداف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لتحقيق الأمن، والأمان، والرفاهية، والاستقرار لكل فئات المجتمع. وقد احتوى القانون، على ثمان وخمسين مادة قسمت على خمسة أبواب، سبقها تعاريف عامة للكلمات والعبارات التي وردت في هذا القانون. وقد تضمن الباب الأول تنظيم الأمور المتعلقة بالخدمة العاملة التي تعد واجبا وطنيا يؤديه كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره، وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية موافاة وزارة الدفاع، خلال النصف الأول من كل عام، بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي، ويعد تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة شرطا للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة. وقد حددت المادة (4) من القانون مدة الخدمة العاملة وهي اثنا عشر شهرا، تشتمل على فترتين: فترة تدريب عسكري، تتبعها فترة خدمة في إحدى وحدات الجيش، وقد أجازت المادة (5) أن تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهرا في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح، وأعطت المادة (6) لرئيس الأركان العامة للجيش، الحق في إصدار أوامر توزيع المجندين على الوحدات. وقد جاءت المادة (7) بفلسفة جديدة للخدمة العاملة، فأجازت لوزير الدفاع تكليف المجندين والاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة والاحتياطية، كلها أو بعضها، في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي وأهداف التنمية العامة في الدولة. كما أجازت المادة (8) لوزير الدفاع تكليف المجندين والاحتياطيين بأداء خدمتهم كلها أو بعضها، في دعم وسائل الدفاع المدني أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو في مواجهة الكوارث. ولتحقيق المفهوم المتطور للخدمة العاملة، أجازت المادة (9) لوزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري، تؤدي بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية. وقد بينت المادة (10) المدد المفقودة حسابيا من مدة الخدمة العاملة، وهي مدد يجمع بينها قاسم مشترك هو تخلف المجند عن أداء واجباته تجاه الخدمة، لأسباب ترجع إلى خطئه وتقصيره. ونظرا لوجود مدد تؤتي ثمرة الخدمة العاملة، وتؤهل صاحبها لأداء واجب الدفاع عن الوطن في المجال العسكري، فقد نصت المادة (11) على الاستثناء من أداء هذه الخدمة للمعينين أو المتطوعين في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء، بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات كما يعفى من أداء الخدمة الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وحددت المادة (12) الفئات التي تعفى من أداء الخدمة العاملة مع توسيع نظام هذا الإعفاء عما كان عليه في ظل المرسوم بالقانون رقم (102) ليشمل حالات جديدة من الإعفاء لم تكن موجودة من قبل. وحرصا على أن تظل الخدمة العاملة في نطاق أهدافها السامية ولا تتحول إلى تهديد لاستقرار الأسر في أمنها النفسي أو وسائل رزقها، وحتى لا يكون أداء الخدمة وسيلة تعطيل لمستقبل الفرد وطموحه المشروع، فقد حددت المواد من (13 إلى 19) الفئات التي يتم تأجيل أداء الخدمة العاملة لها لمدد متفاوتة قابلة للتجديد مراعاة لحالات إنسانية، كحالة المعيل الوحيد لأبويه أو لأيهما، أو لأخيه، أو لإخوته أو لأسباب صحية تمنع المكلف من أداء الخدمة العاملة، أو لاعتبارات تتعلق بالدراسة، حتى لا تكون الخدمة العاملة بمفهومها السامي عقبة تحول بين الطالب وبين إكمال دراسته. كما يتم التأجيل لاعتبارات تتعلق باستقرار الأسرة وتماسكها من خلال تأجيل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد، للمكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره. وتناولت المواد من (22 إلى 25) حالات انتهاء الخدمة العاملة للمجند وتمديدها، سواء كانت لأسباب طبية أو لإصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها، أو كان المجند في الأسر، أو في حالة فقد. ويتم التمديد في حالة الحرب، أو التعبئة العامة، أو إعلان الأحكام العرفية، أو بقرار من مجلس الدفاع في حالة الضرورة، وتحسب مدة التمديد من خدمة الاحتياط. وتضاف إلى مدة الخدمة العاملة مدد أخرى، حسب مدة تأخير المكلف عن تقديم نفسه للجهات المختصة، وتعتبر الخدمة الإضافية مدة مفقودة لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية. وتناول الباب الثاني من هذا القانون أحكام الخدمة الاحتياطية في المواد من (27 إلى 32) المتعلقة بمدة الخدمة الاحتياطية وزيادتها في حالة الضرورة، بناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى، وكذلك تنظيم أداء الخدمة الاحتياطية وحالات انتهائها. أما الباب الثالث من القانون فقد خصص لتنظيم حقوق وضمانات المجندين والاحتياطيين، على نحو يكفل التوازن بين حق المجتمع على الفرد، والمتمثل في أدائه لواجب الدفاع عن أمن وسلامة وطنه، وبين حق الفرد على المجتمع في أن يوفر الضمانات اللازمة لتأمين مستقبله الوظيفي، على نحو يجعل من الخدمة الوطنية العسكرية تنظيما اجتماعيا يتحمل المواطنون بكل فئاتهم آثاره وأعباءه، كما يمنح المجند إجازة بمكافأة لمدة خمس عشر يوما من تاريخ انتهاء خدمته، وكذلك الاحتياطي يمنح إجازة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء خدمته، وتسري على المشمولين بهذا القانون الأحكام العامة لتقييم الأداء. وتتعلق هذه الحقوق والضمانات بالاحتفاظ للمستدعى بوظيفته وراتبه خلال مدة أدائه للخدمة وعدم إنهاء خدمته من الوظيفة، وكذلك تحديد مكافآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف وأعلى رتبة في ضباط الصف، ولم يحرم القانون المجند من مباشرة حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة. وفي الباب الرابع نصت المواد من (38 إلى 45) على ما يعتبر جريمة في تطبيق أحكام هذا القانون والعقوبات التي توقع جزاء على ارتكابها. وقد روعي في العقوبات تدرجها بحسب الجرم المرتكب والتخيير بينها ووضع حد أدنى وأقصى لها مع تقرير أن توقيع العقوبة لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الوطنية العسكرية كما أوضح القانون أن تقادم الدعوى الجزائية والعقوبات لا يسري على من تخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة فيه. وقد احتوى الباب الخامس والأخير على أحكام عامة، تناولتها المواد من (46 إلى 55)، تتعلق بإنشاء هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، وتخويل وزير الدفاع سلطة ضبط الجرائم الواردة فيه، للعسكريين الذين يحددهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار أمر منع سفر بحق مرتكبي الجرائم الواردة في هذا القانون، ويصدر وزير الدفاع قرارات تنظم دعوة المكلفين إلى الخدمة، من خلال وسائل الإعلام والإعلان، والدورات التدريبية العسكرية ورغبة المجند في الاستمرار بالخدمة العسكرية من خلال التطوع. وتسري على المجندين والاحتياطيين الموجودين في الخدمة أحكام العسكريين، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، كما تطبق عليهم أحكام القرار الوزاري الخاص ببدلات وعلاوات ومكافآت العسكريين طوال مدة خدمتهم. وعهدت أحكام هذا الباب لوزير الدفاع، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، بوضع نظام للتدريب العسكري في الجامعة أو المدارس الثانوية أو ما يعادلها. ويتم إعلان المكلف بالخدمة العاملة أو الاحتياطية في جميع وسائل الإعلام والإعلان، وفي حالة الحرب، أو التعبئة العامة، أو الأحكام العرفية، ويتم الإعلان بجميع وسائل الإعلام بناء على أمر يصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو من يفوضه. كما أجازت أحكام هذا الباب لوزير الدفاع الحصول على أية معلومات أو بيانات من أجهزة الدولة المختلفة، إذا كانت لازمةً لتطبيق هذا القانون، وتلتزم وزارات الدولة، والهيئات، والمؤسسات العامة بفتح مكاتب خاصة لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك، ويحدد وزير الدفاع البيانات اللازمة في هذا الشأن. وعند مخالفة المجندين والاحتياطيين لقانون وأنظمة الجيش يتم مساءلتهم وفقا لما هو مطبق على العسكريين. وأخيرا نصت المادة (56) على إلغاء المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وكافة تعديلاته، وكذلك إلغاء القانون رقم (56) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980، ليحل محلهما القانون الجديد، ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية – أينما وردت في هذا القانون – المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: - 1. الخدمة الوطنية العسكرية: هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره عند العمل بهذا القانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية. 2. المكلف: كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية، وأتم الثامنة عشر، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقا لأحكام هذا القانون. 3. الخدمة العاملة: هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقا لأحكام هذا القانون. 4. المجند: كل مكلف التحق بالخدمـــة العاملــــة أو تم إيقاف اســــتمراره فيها اســـتنادا لأحكام هذا القانون. 5. الخدمة الاحتياطية: هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة، وتكون مدتها ثلاثين يوما في السنة، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب. 6. الاحتياطي: كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الاحتياطية وفقا لهذا القانون. 7. السنة: هي السنة حسب التقويم الميلادي.
المادة (2) : على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه – خلال ستين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن – إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية. وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، موافاة وزارة الدفاع – خلال النصف الأول من كل عام – بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي له.
المادة (3) : يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها، وفقا لأحكام هذا القانون، وتكون الأولويـة في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
المادة (4) : مدة الخدمة العاملة اثني عشر شهرا، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة.
المادة (5) : في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح، تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهرا.
المادة (6) : يوزع المجندون على الوحدات، وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه.
المادة (7) : يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي، وأهداف التنمية العامة في الدولة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة.
المادة (8) : يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية – كلها أو جزء منها – لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو دعم وسائل الدفاع المدني، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة.
المادة (9) : يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري، تـؤدي بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك.
المادة (10) : لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة: - أ- المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضــية، لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله. ب- المدد التي يقضيها المجند متغيبا دون إذن. ج- المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبـس الاحتياطي عـلـى ذمــة التحقيــق، أو تنفيذا لحكم قضائي.
المادة (11) : يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية: - أ- المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني، أو الإدارة العامة للإطفاء، على ألا تقل مــدة خدمتهم عـن خمس سنوات. ب- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير الدفاع – وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (12) : يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية: - أ- المكلف المصاب بمرض أو عاهة تمنعه من أداء الخدمة – طبقـا لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة – بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة. ب- أسرى الحرب، وفقا للقوانين المحلية أو الدولية. ج- من صدر حكم بثبوت غيبته. د- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي، الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها.
المادة (13) : يؤجل أداء الخدمة العاملة – لمدة سنة قابلة للتجديد – للفئات الآتية: أ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم. ب- المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي. جـ- المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو المصاب زوجها بعجز طبي. د- المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرض أو عاهة – تمعنهم من إعانة أنفسهم – مع تقديم ما يثبت ذلك سنويا. هـ- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته. و- أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة. ز- من توفيت زوجته الوحيدة، ولديه منها أبناء قصر ولم يتزوج بأخرى.
المادة (14) : تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد – لطلاب المراحل الدراسية أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج – حتى إتمام دراستهم على ألا يتجاوز الحدود الآتية: - 1. عشرون سنة للدراسة الثانوية. 2. أربع وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستوى الجامعي، بعد المرحلة الثانوية. 3. ست وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها. 4. ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية، التي تزيد مدتها على أربع سنوات. 5. أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا. وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظما في الدراسة، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائيا منها. وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة – أثناء العام الدراسي – يمتد التأجيل حتى نهاية العام.
المادة (15) : يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء، لحين الانتهاء من الدراسة.
المادة (16) : تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع – قبل بدء كل فصل دراسي – بأسماء الدارسين وحالاتهم الدراسية، وكل تغيير يطرأ عليها.
المادة (17) : تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد (13, 14, 15) من هذا القانون، على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل.
المادة (18) : المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره.
المادة (19) : تؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية: - أ- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيا على ذمة التحقيق، حتى إخلاء سبيله، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية. ب- المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقتا من أداء الخدمة، طبقا لشروط اللياقة الصحية، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد. جـ- المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في خارج الدولة، على ألا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين.
المادة (20) : كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر – وفقا لأحكام هذا القانون – عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
المادة (21) : يجوز بقرار من وزير الدفاع في – حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية – إلغاء التأجيل وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
المادة (22) : تنتهي الخدمة العاملة للمجند في حالة: - أ- فقد الجنسية الكويتية. ب- عدم اللياقة لأسباب صحية، بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
المادة (23) : المجند الذي تنتهي خدمته العاملة – وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية نتيجة إصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها – يعتبر في حكم الاحتياطي، ما لم يوافق كتابةً على إنهاء خدمته.
المادة (24) : المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر أو في حالة الفقد، يعتبر في حكم الاحتياطي مع عدم الإخلال بحكم المادة (12) من هذا القانون.
المادة (25) : تمدد الخدمة العاملة للمجند – بعد انتهاء مدتها – في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة، وتحسب مدة التمديد من خدمة الاحتياط.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية: 1. شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل. 2. ثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة. 3. المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون، لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين. وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما من انتهاء ميعاد التحاقه بها، ترفع عنه المدد الإضافية. وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.
المادة (27) : ينقل المجندون إلى الاحتياط لمدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الخامسة والأربعين – أيهما أقرب – بعد انتهاء خدمتهم العاملة.
المادة (28) : يجوز لوزير الدفاع – بناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة – دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة واستمرارهم فيها، ولو زادت مدة الاستمرار على الحدود القصوى لخدمة الاحتياط.
المادة (29) : يصدر مرسوم بتنظيم أداء الخدمة الاحتياطية، يعلن عنه في كافة وسائل الإعلام والإعلان، مع بيان القواعد والإجراءات التي يتضمنها المرسوم.
المادة (30) : لا يمنح المجندون أو الاحتياطيون أية رتبة عسكرية.
المادة (31) : يجوز تأجيل الخدمة الاحتياطية لمن يوفد رسميا في مهمة خارج دولة الكويت، خلال فترة المهمة، وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
المادة (32) : تنتهي خدمة الاحتياطي في الحالات الآتية: - 1. فقد الجنسية الكويتية. 2. عدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة، وفقا للشروط الصحية التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية المختصة. 3. الوفاة. 4. إذا أصبح وحيدا لأبوين أو لأب أو لأم. 5. عند انتهاء الأسر. 6. دواعي المصلحة العامة أو اعتبارات الأمن الوطني.
المادة (33) : 1. تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب من يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية. 2. يمنح المجند إجازة بمكافأة لمدة خمسة عشر يوما، من تاريخ انتهاء خدمته. 3. يمنح الاحتياطي إجازة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء خدمته. وتسري الأحكام العامة المتعلقة بتقييم الأداء على المشمولين بهذا القانون.
المادة (34) : تحدد مكافآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين، على النحو الآتي: - 1. الابتدائي وما دونه بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف. 2. المتوسط بما يعادل الراتب الأساسي للعريف. 3. الثانوي بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب. 4. الدبلوم بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب الأول. 5. الجامعي بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل ضابط. 6. حملة الشهادات العليا بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل أول ضابط.
المادة (35) : تتحمل وزارة الدفاع نفقات انتقال وعودة المجندين والاحتياطيين – المكلفين رسميا بعمل خارج دولة الكويت – لأداء الخدمة الوطنية العسكرية.
المادة (36) : يمنح المجندون إجازة لمدة أو مدد لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة، بمكافأة شاملة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
المادة (37) : للمجند مباشرة حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة الوطنية العسكرية.
المادة (38) : تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الحالات الآتية: - 1. كل من يتخلف عن أداء الخدمة العاملة – دون عذر مشروع – تطبق عليه العقوبات المقررة حسب المدد الآتية: - أ- المدة أقل من شهر، يضاف شهران للخدمة العاملة. ب- المدة من شهر إلى شهرين، تضاف ثلاثة أشهر للخدمة العاملة. ج- المدة أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، تضاف أربعة أشهر للخدمة العاملة. د- المدة أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، تضاف خمسة أشهر للخدمة العاملة. هـ- المدة أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر، تضاف ستة أشهر للخدمة العاملة. 2. وفي حالة التخلف لأكثر من خمسة أشهر، توقع عليه العقوبات الآتية: - أ- غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ب- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، لكل من تجاوز سن التكليف. ج- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية.
المادة (39) : كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع، توقع عليه العقوبات التالية – مع أداء الخدمة – وفقا لمدد التخلف في الحالات الآتية: - 1. المدة أقل من أسبوع، يضاف له أسبوعان خدمة احتياط. 2. المدة من أسبوع إلى أسبوعين، يضاف له شهر خدمة احتياط. 3. أكثر من أسبوعين، يضاف له شهران خدمة احتياط. 4. في حالة التخلف لأكثر من شهرين تضاف له ثلاثة أشهر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار. 5. في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف دينار. 6. في حالة تجاوز سن التكليف بالاحتياط يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهرا وغرامة خمسة آلاف دينار. وفي جميع الأحوال، تعتبر الخدمة الاحتياطية الإضافية مدة مفقودة، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار: - أ. كل من قدم بديلا عنه في إحدى الفحوص المقررة أو ليؤدي الخدمة بدلا عنه. ب. كل من ادعى توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها، دون وجه حق. ج. كل من أحدث بنفسه أو بواسطة غيره عاهة بجسمه، بقصد الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية العسكرية. د. كل من قدم معلومات غير صحيحة عن أعذار المشمولين بأحكام هذا القانون إلى الجهات المختصة.
المادة (41) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العاملة أو الاحتياطية بغير حق، مع مراعاة حكم المادة (55) من قانون الجزاء.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون.
المادة (43) : توقيع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي المكلف من أداء الخدمة الوطنية العسكرية، وإذا كانت العقوبة لم تنفذ قبل التحاقه بالخدمة أو بلوغه نهاية سن التكليف أثناء تنفيذها، يؤجل التنفيذ إلى ما بعد أدائه للخدمة.
المادة (44) : يعفى من العقوبات المقررة على جرائم التخلف من صدر قرار بإعفائه من الخدمة الوطنية العسكرية.
المادة (45) : لا يسري التقادم على الدعوى الجزائية وعقوبات التخلف عن أداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة في هذا القانون.
المادة (46) : ينشأ بقرار من وزير الدفاع جهاز أو هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وكيفية تشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها.
المادة (47) : لوزير الدفاع – وفقا للإجراءات المقررة – منح سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الذين يحددهم، ويجوز لمن يخوله هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم وفقا لقانون الإجراءات – بعد أخذ موافقة الجهات المعنية – ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار أمر منع سفر بحقهم.
المادة (48) : يصدر وزير الدفاع قرارا – بناء على عرض رئيس الأركان العامة – بتنظيم الآتي: - 1. دعوة المكلفين بأداء الخدمة من خلال وسائل الإعلام والإعلان. 2. الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين أو الاحتياطيين. 3. رغبة المجند في التطوع للخدمة العسكرية.
المادة (49) : 1. تسري على المجندين والاحتياطيين – الموجودين في الخدمة – القرارات والأوامر العسكرية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. 2. كما تسري أحكام القرار الوزاري الخاص ببدلات وعلاوات ومكافآت العسكريين على المجندين والاحتياطيين – طوال مدة خدمتهم – في حالة مساواة طبيعة العمل بينهما، وتصرف البدلات والعلاوات والمكافآت، في حال حصولهم على دورات تخصصية بالسلاح.
المادة (50) : يضع وزير الدفاع – بالاتفاق مع الوزراء المختصين – نظاما للتدريب العسكري في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية أو ما يعادلها، عندما يرى لزوما لذلك.
المادة (51) : يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الإعلام. وفي حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية، يتم الإعلان بجميع وسائل الإعلام، بناء على أمر يصدر من رئيس الأركان العامة للجيش أو من يفوضه.
المادة (52) : تتولى وزارة الدفاع – بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والإعلام – تبليغ وإخطار المشمولين بأحكام هذا القانون.
المادة (53) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى من أحكام، يجوز لوزير الدفاع أن يحصل على أية معلومات أو بيانات لدى الأجهزة المختصة بالدولة، إذا ما كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (54) : تلتزم وزارات الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك ويحدد وزير الدفاع – بقرارٍ منه – من له حق التفتيش على تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة (55) : في حالة مخالفة المجندين والاحتياطيين للقرارات والأوامر العسكرية – أثناء الخدمة – يتم مساءلتهم وفقا لما هو مطبق على العسكريين، لحين صدور القوانين والمراسيم المنظمة لذلك.
المادة (56) : يلغى المرسوم بالقانون رقم (102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية، ويلغى كذلك القانون رقم (56) لسنة 2001.
المادة (57) : يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (58) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن