تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : في التعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بعبارة: 1- العسكري .. كل من اتخذ الجندية مسلكا له ويشمل هذا التعبير كافة الرتب. 2- الضابط .. كل عسكري يحمل رتبة ملازم أو ما فوقها (وفقا لأحكام هذا القانون). 3- الضابط الاختصاصي .. كل من يحمل شهادة عليا من جامعة أو معهد عال وقبل في خدمة الجيش وفقا لأحكام هذا القانون ضابطا يقوم بعمل اختصاصي، كمهندس أو طبيب أو صيدلي أو حقوقي أو بيطري أو ما إلى ذلك. 4- ضابط صف .. كل عسكري يحمل رتبة عريف أو ما فوقها حسب التسلسل العسكري إلى رتبة وكيل أول. 5- الفرد .. وكيل العريف والجندي. 6- الجندي .. كل جندي لا يحمل أي رتبة. 7- التسلسل العسكري .. صلة الرئاسة المتدرجة بين العسكريين في كافة الرتب على الوجه الآتي:- (أ) في الأفراد: جندي - وكيل عريف. (ب) في ضباط الصف: عريف - رقيب - رقيب أول - وكيل ضابط - وكيل أول. (ج) في الضباط: 1- الضباط الأعوان .. ملازم - ملازم أول - نقيب. 2- الضباط القادة .. رائد - مقدم - عقيد. 3- الضباط الأمراء .. عميد - لواء - فريق - مشير. وينتهي التسلسل العسكري بالقائد الأعلى للقوات المسلحة. 8- الحكم العرفي .. حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد أمن البلاد أو سلامتها. 9- حالة الحرب .. حالة التعبئة الجزئية أو العامة استعدادا للحرب. 10- الحرب .. الاشتباكات المسلحة التي تقع فعلا بين دولتين أو أكثر تشترك فيها الكويت. 11- العمليات الحربية .. الأعمال أو الحركات التي يقوم بها الجيش أو بعض وحداته في الحرب أو عند وقوع اضطرابات داخلية.
المادة () : مذكرة تفسيرية بشأن مشروع قانون الجيش توجه الدول المستقلة عنايتها إلى تنظيم وسائل الدفاع عن كيانها وسلامة أراضيها. ولما كان الجيش في مقدمة تلك الوسائل فقد كان من الضروري بعد أن استكملت الكويت مقومات شخصيتها الدولية في الخارج وأرست قواعد الحكم الديمقراطي السليم بإصدار الدستور، أن تعني بتنظيم شئون قواتها العسكرية والعاملين فيها بقانون خاص يستصدر تنفيذاً لأحكام المادتين 158 و195 من الدستور. من أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق. وينقسم المشروع إلى خمسة أبواب، وملحق به أربعة جداول. وحتى لا يلتبس الأمر بالنسبة للمدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع والجيش والذين تحكمهم بطبيعة عملهم قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي، فقد أخرجهم المشروع بنص المادة الأولى منه من نطاق أحكامه فيما عدا أحكام المواد 14 و15 و24 لاعتبارات تتعلق بالنظام والضبط. أما المادة الثالثة فتردد ما ورد بالمادة 67 من الدستور من أن الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ولقد تضمن "الباب الأول" من المشروع الأحكام العامة فعرفت المادة 3 الجيش وحددت مهماته كما أوضحت المادة 4 الأسلحة والوحدات التي يتألف منها الجيش في حين حددت المادة 5 بأي طريق يكون الالتحاق بالجيش وحصرته في ثلاث، الخدمة العسكرية والتطوع والتعيين. وجاءت المادتان 6 و7 فأسمت وعددت الرتب العسكرية لكل من الضباط وضباط الصف والأفراد وذلك حسب التسلسل العسكري الذي ينتهي في القمة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أحالت المادة 10 فيما يتعلق بتحديد رواتب الجيش إلى الجداول الملحقة أرقام 1 و2 و3، وبالنسبة لصلاحياتها واختصاصات رئيس الأركان العامة وسائر العسكريين فتحدد حسب نظام الخدمة في الجيش الذي يصدر به قرار من الوزير. وقد أوجبت المادة 12 على ضباط الجيش أداء اليمين الوارد نصها فيها أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من ينيبه وذلك قبل مباشرتهم أعمالهم. كما يؤدي أفراد الجيش وضباط الصف ذات اليمين أمام رئيس الأركان العامة للجيش أو من ينيبه. وقد حظرت المادة 13 على العسكريين الاشتغال بالسياسة، كما حظرت عليهم الانضمام بدون إذن كتابي من رئاسة الأركان إلى أي جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للجيش وكذلك جاءت المادة 14 فعددت ما يحظر ويمتنع على العسكري عمله. ونظراً للسرية التي يجب أن تحاط بها معاملات الجيش والوزارة وبسبب طبيعة أعمال بعض المدنيين العاملين فيها وإطلاعهم بحكم ذلك على كثير من الأمور التي يحرص الجيش والوزارة على أن تبقى سرية فإن الحظر الوارد في الفقرتين 1 و2 من المادة 14 يسري بالإضافة إلى العسكريين على المدنيين العاملين في الجيش أو الوزارة بحيث يحظر عليهم إفشاء أية معلومات تتعلق بعملهم ولا يعدو هذا أن يكون توكيداً للأحكام الواردة بقانون الوظائف العامة المدنية. وتبعاً لمتطلبات الطاعة والنظام والانضباط فإن ذوي الرتب الأقل يخضعون لذوي الرتب الأعلى وفي حالة تساوي الرتب يخضع الأحدث للأقدم في الرتبة واستثناء من هذا الحكم فإن الضباط الاحتياطيين والاختصاصيين يخضعون لسائر الضباط في ذات الرتبة بغض النظر عن الأقدمية، وهذا ما نصت عليه المادة 16 أما قيادة المواقع والمناطق فقد قصرتها المادة 17 على ضباط الجيش دون الاختصاصيين. ولقد حظرت المادة 18 على العسكريين أن يعقدوا زواجهم على غير الكويتيات قبل الحصول على إذن بذلك من رئاسة الأركان العامة حسبما هو وارد في هذه المادة، ولدواعي أمن الجيش وسلامته فلا يجوز لأي عسكري - بعد العمل بهذا القانون - أن يتزوج إلا من عربية تنتمي لبلد عربي فيما عدا الضباط الاختصاصيين والعسكريين غير الكويتيين حيث استثنتهم المادة من هذا الحكم, وطبقاً لنص المادة 20 فإن إنشاء الكليات العسكرية يكون بمرسوم في حين يكون إنشاء المدارس العسكرية بقرار من الوزير وبالنسبة لقبول غير الكويتيين في هذه الكليات والمدارس العسكرية فيكون بموافقة حكوماتهم وفي حدود معينة. كما اعتبرت المادة 21 شهادات الكليات العسكرية معادلة للمؤهل الجامعي وشهادات كليات أركان الحرب معادلة لشهادات إتمام الدراسات العليا. وبالنظر لطبيعة الجرائم العسكرية والانضباط العسكري فإن محاكمة العسكريين من مرتكبي هذه الجرائم تكون أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية وهذا ما نصت عليه المادة 22 أما المادة 23 فقد تناولت العقوبات الانضباطية وفقاً لما جاء فيها. وهي تعادل العقوبات التأديبية بالنسبة للموظفين والمستخدمين المدنيين مع مراعاة ظروف الجيش الخاصة. ونظراً لضرورات الخدمة والنظام في الجيش فإن تأديب الموظفين المدنيين والمستخدمين والعمال العاملين في الجيش يجري استثناء من القواعد العامة وفق الإجراءات وأمام الهيئات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع وهذا ما نصت عليه المادة 24. ولقد أوضحت المادة 25 من أحوال منح العسكري تعويضاً عن الأضرار التي تلحقه أثناء الخدمة أو بسببها كما أوجبت المادة 26 تعويض أي شخص يلحقه ضرر بسبب المناورات أو العمليات العسكرية وفق الأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير قابل للطعن أمام القضاء، وفوضت المادة 27 تحديد ما يعتبر حرما للثكنات والمنشآت العسكرية إلى مرسوم يصدر بذلك. ولقد نصت المادة 28 على أن الدولة تتحمل نفقات كسوة العسكريين وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبياً كما أنها تقوم بإطعامهم وإسكانهم في الثكنات والمنشآت العسكرية وفق حاجات العمل. والمقصود بالكسوة هو اللباس العسكري بأنواعه. أما عبارة انتقالهم لعملهم فيقصد منها انتقال العسكريين المقيمين أو القاطنين خارج المعسكرات والذين لا يتقاضون علاوة أو بدل انتقال، وبالنسبة للإطعام والإسكان فالمقصود في حكم هذه المادة هو إطعام العسكريين وإسكانهم في ثكنات الجيش ومنشآته العسكرية فقط وفق متطلبات العمل وحاجاته. كما نص في المادة على أن تتحمل الدولة بنفقات إطعام المدنيين العاملين في مناطق العمليات الحربية أو المناورات وكذا السجناء في السجن العسكري وأسرى الحرب. كل ذلك وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون ودون إخلال بالبدلات والعلاوات الإضافية المشار إليها في المادة 49 منه. ونظراً لما قد يحتاجه الجيش في الوقت الحاضر من ضباط لتدريبه على الأسلحة المختلفة الحديثة فقد أجازت المادة 29 قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين في الجيش بصفة مؤقتة وبشروط وأوضاع يصدر بها مرسوم كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين لضباط صف وجنود فنيين أو مهنيين وفقاً لأحكام يصدر بها قرار من الوزير. الباب الثاني: وهو في التعيين وينقسم إلى فصلين، الأول منهما في شأن الضباط فنصت المادة 30 على أن تولية الضباط تكون بمرسوم ثم بينت المادة 31 أن الرتبة حق للضابط وبالتالي لا يفقدها إلا في حالتين، في حالة فقده للجنسية الكويتية أو في حالة صدور حكم عليه يجرده منها وفقاً لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية، أما المادة 32 فقد نصت على الشروط التي يجب توافرها فيمن يقبل ضابطاً. في حين بينت المادة 33 أن قبول الضباط يكون ولأول مرة في رتبة الملازم بأول مربوطها وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كما يجوز بالنسبة للطيارين قبولهم لأول مرة برتبة ملازم. ولقد أجازت المادة 34 تولية وكلاء الضباط والوكلاء الأول من الحائزين على شهادة آمر فصيل أو ما يعادلها في رتبة الملازم بشرط نجاحهم في دورة تدريبية تؤهلهم لهذه الرتبة، وقد أحالت هذه المادة إلى قرار سنوي يصدر من الوزير أمر تحديد عدد من يجوز توليتهم ضباطاً من الوكلاء والوكلاء الأول. وإذا حصل أحدهم على شهادة الثانوية العامة اعتبر في حكم المتخرج من إحدى الكليات العسكرية وذلك من أجل تشجيع هذه الفئة من العسكريين للإقبال على التعليم. ثم عالجت المادة 25 أمر قبول الضباط الاختصاصيين وكذلك المادة 36 فقد تكلمت عن قبول الأطباء البشريين كضباط اختصاصيين وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذه المادة. ولا بد من خضوع الضابط الاختصاصي بعد قبوله لدورة تدريبية إلا إذا كان قد سبقت له خدمة عسكرية لا تقل عن ثلاثة شهور وفي كل الأحوال يقضي الضابط الاختصاصي سنة تحت التجربة حسبما هو وارد في المادة 37، أما المادة 38 فقد نصت على تحديد أقدمية الضباط في رتبهم. وأوضحت المادة 39 كيفية إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية، إلى الخدمة. أما الفصل الثاني فقد تناول في مواده - أحوال وشروط تعيين ضباط الصف وتطوع الأفراد. وقد حددت المادة 43 أمر تعيين ضباط الصف بحيث يكون إما بالترقية من الأفراد أو من خريجي المدارس العسكرية. ثم حددت المادة 45 أقدمية ضباط الصف حسبما ورد فيها. الباب الثالث: في أحكام الخدمة، ويتكون من خمسة فصول، الفصل الأول في الراتب والبدلات والعلاوات. فقد عرفت المادة 46 الراتب وما المقصود به ثم بينت المادة 47 تاريخ استحقاق الضباط لرواتبهم وكذلك ضباط الصف والأفراد. أما العلاوة الدورية فقد نصت عليها المادة 48 وبالنسبة لأنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية فقد أحالت المادة 49 أمر تحديدها إلى قرار يصدر من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية. وتشجيعاً لمن يقوم من العسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها فقد أجازت المادة 50 للوزير منحهم مكافأة استثنائية. أما المادة 51 فقد نصت على استحقاق العسكري الذي يقع في الأسر لكامل راتبه وبدلاته حتى عودته إلى بلاده وأوضحت ما يسري على راتبه وفقاً للأحكام الواردة في هذه المادة. في حين نصت المادة 52 على الأحكام التي تسري على رواتب العسكري المحال إلى المحاكمة. وقد بينت المادة 53 نسبة ما يجوز حجزه أو خصمه من رواتب العسكريين بحيث أعطت الأولوية لدين النفقة ثم لأداء ما يكون مطلوباً للحكومة في حين أن المادة 54 قد أحالت أمر تحديد ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم إلى قرار من الوزير وكذلك أوجه الصرف من هذه الخصميات، أما الفصل الثاني فهو عن التقارير السرية حيث أوجبت المادة 55 أن يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف سري مستقل كما أوجبت المادة 56 أن يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام. وقد عالجت المادة 57 وضع الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف فحرمته من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير، وبالنسبة لضباط الصف والأفراد فتعد لهم - وفقاً لأحكام المادة 58 - صحيفة أحوال. والفصل الثالث في الترقية، وقد أجازت المادة 62 بقرار تنظيمي من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول الملحقة كحد أدنى للترقية وذلك في حالة الحرب، كما أجازت المادة 63 بناء على عرض وزير الدفاع، للقائد الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم أن يمنح العسكري رتبة أو أكثر. وتكون ترقية الضباط بمرسوم كما هو وارد في المادة 64 أما المادة 65 فتشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية أما الملازم فإنه يرقى إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة. ثم تعالج المادة 66 الترقية من رتبة ملازم أول ونقيب ورائد فجعلتها بالأقدمية المطلقة بعد النجاح في دورة اجتياز الرتبة كما نصت هذه المادة على أن الترقية فيما زاد عن رتبة رائد تكون بالاختيار استناداً إلى آراء التسلسل. وتشجيعاً للضباط الذين يقومون بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير فقد أجازت المادة 67 ترقيتهم إلى الرتبة التالية استثناء من الأحكام العامة للترقية كما يجوز منحهم أقدمية اعتبارية مدة لا تجاوز سنة وذلك للامتياز ووفق ما نصت عليه هذه المادة. أما المادة 68 فلا تجيز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي أصبح التقرير فيها نهائياً. أما بالنسبة لضباط الصف والأفراد فقد نصت المادة 69 على أن تكون ترقيتهم بأمر إداري من رئيس الأركان العامة بناء على آراء التسلسل ثم تمضي المواد من 70 - 73 فتبين الشروط الواجب توفرها في ترقية ضباط الصف والأفراد. أما المادة 73 فقد أجازت - كما هو الحال في الضباط - ترقية ضباط الصف والأفراد إلى الرتبة التالية لرتبهم إذا قاموا بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير دون التقيد بالشروط الواردة في المواد 70 - 72. وقد تناول الفصل الرابع أحوال نقل العسكريين وندبهم وكيفية معاملة الملحقين العسكريين في البعثات الدبلوماسية في الخارج ووفقاً لأحكام المادة 76 يكون نقل الضباط القادة والأمراء داخل الجيش والوزارة بقرار من الوزير وما عداهم من العسكريين فيكون بأمر من رئيس الأركان العامة كما تكلمت المادة 77 عن إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو الهيئات والمؤسسات المحلية وأجازت ذلك بشرط موافقة الضابط كتابة. أما المادة 79 فقد بحثت إيفاد العسكريين لبعثات دراسية ومهام رسمية. ثم يأتي الفصل الخامس فيحدد الإجازات التي تمنح للعسكريين وأحوال منحها كما جاء في المادة 86 أن للعسكري أن يحتفظ برصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً خلال خمس سنوات أما إذا أراد الانتفاع بها في سنة واحدة فيكون ذلك بما لا يزيد على ثلاثة أشهر إذا سمحت ظروف العمل بذلك. إلى آخر ما ورد في هذه المادة. أما المادة 88 فقد أوجبت أن يصرف للعسكري في إجازته الدورية وعند قيامه بالإجازة كامل راتبه وبدلاته عدا بدل الانتقال وقد نصت المادة 89 على رواتب العسكري التي تصرف في حالات المرض أو الإصابة بحادث. أما المادة 91 فقد بينت أحوال وكيفية التصريح بالإجازة المرضية والإذن بامتدادها في حين أن المادة 92 تناولت أحوال تسريح العسكري لأسباب صحية. أما المادتان 93 و94 فقد تناولتا موضوع الإجازة الإدارية وإجازة الحج. الباب الرابع: ويبحث في انتهاء خدمة العسكريين وكيفية معاملتهم عند انتهاء خدمتهم حيث نصت المادة 98 على الأسباب التي تبنى على توفر إحداها انتهاء خدمة الضابط والمادة 99 بينت الأسباب التي تنهي خدمة ضابط الصف والفرد. في حين أن المادة 100 أجازت إحالة الضابط إلى التقاعد بعد قضائه خمسة عشر سنة في الخدمة وبلغ عمره في رتبته السن المنصوص عليها بالنسبة لكل رتبة في هذه المادة. أما ضابط الصف والفرد فقد أجازت المادة 101 إحالته إلى التقاعد بأمر من رئيس الأركان العامة إذا أتم الخامسة والأربعين من عمره وقضى خمسة عشر سنة في الخدمة، ووفقاً لأحكام المادة 102 فللعسكري أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. أما المادة 103 فقد عالجت حالة ما إذا أحيل عسكري إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية ونظراً لعدم وجود شواغر لم تتم ترقيته، ففي هذه الحالة وطبقاً لأحكام هذه المادة منح الرتبة التالية واحتسب تقاعده على هذا الأساس. أما المادتان 104 و105 فقد بحثتا في الاستقالة في حين أن المادة 106 فقد نصت على أن العسكري تحت الاختبار يسرح في حالة عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح. أو إذا اقتضى الصالح العام تسريحه. وقد خصت المادة 107 الطيارين وعناصر الركب الطائر الذين يصابون أثناء الطيران أو بسببها ومنحتهم ميزات مالية بالفئات الواردة في هذه المادة كل ذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المقررة في قانون التقاعد للعسكريين ثم تأتي المادة 111 فتعتبر العسكريين الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم من الاحتياط حيث يصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم. كما أجازت هذه المادة للوزير استدعاء الاحتياطي في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ كما أعطت المادة 113 للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم في الجيش بسبب العجز الصحي الأولوية في التعيين في الوظائف المدنية إذا استوفوا شروط التعيين فيها. الباب الخامس: وقد عالج هذا الباب الأحكام الانتقالية فأبقى على النظم المعمول بها حالياً في الجيش إلا ما كان منها متعارضاً مع أي نص من نصوص هذا القانون كما ثبت العسكريين الكويتيين في رتبهم الحالية، وقررت المادة 115 استمرار غير الكويتيين العسكريين في الخدمة على أن تسري في حقهم العقود الخاصة بالعسكريين غير الكويتيين. وخولت المادة 117 وزير الدفاع سلطة إصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وأجازت له أن ينيب وكيل الوزارة أو رئيس الأركان العامة في إصدار بعضها. الجداول الملحقة بالمشروع. وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وهي الجداول 1 و2 و3 وتتضمن رواتب الضباط وضباط الصف والأفراد ورواتب الجنود المهنيين. أما الجدول رقم 4 فهو في التعاريف ويتضمن عبارات واصطلاحات عسكرية تكفل هذا الجدول بتعريفها.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 47 و67 و72 و74 و158 و159 و160 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1960 في شأن قانون الوظائف العامة المدنية. وعلى القانون رقم 27 لسنة 1961 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين دون غيرهم. أما المدنيون العاملون في وزارة الدفاع والجيش فتسرى عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي مع مراعاة أحكام المواد 14 و15 و24 من هذا القانون.
المادة (2) : الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (3) : الجيش قوة عسكرية مسلحة تقوم بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (4) : يتألف الجيش من القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية ومختلف الأسلحة والوحدات والمؤسسات والمصالح العسكرية.
المادة (5) : يكون الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية، أو التطوع أو التعيين، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.
المادة (6) : الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري هي: ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فريق مشير وينتهي التسلسل العسكري بالقائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (7) : الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الجيش حسب التسلسل العسكري هي: جندي وكيل عريف عريف رقيب رقيب أول وكيل ضابط وكيل أول
المادة (8) : تحدد شارات الرتب للضباط وضابط الصف وأفراد الجيش، ولباسهم ورموزهم وراياتهم وأعلامهم بقرار من الوزير.
المادة (9) : يحدد القانون الأوسمة والأنواط العسكرية والتذكارية.
المادة (10) : تحدد رواتب الجيش حسب الجداول المرافقة وهي: الجدول رقم (1) ويتضمن رواتب الضباط. الجدول رقم (2) ويتضمن رواتب ضباط الصف والأفراد. الجدول رقم (3) ويتضمن رواتب الجنود المهنيين.
المادة (11) : تحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الأركان العامة وسائر العسكريين حسب نظام الخدمة في الجيش الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع.
المادة (12) : يؤدى ضباط الجيش قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين الآتية، أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من ينيبه. "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم وبذمتي وشرفي باعتباري عسكرياً في الجيش الكويتي أن أكون وفياً لدولة الكويت، أميناً على حقوقها، مخلصاً لأميرها المعظم، مطيعاً لجميع الأوامر التي تصدر إليَّ من رؤسائي، منفذاً لها في البر والبحر والجو - داخل وخارج البلاد - وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة الكويت، وأن أحمي علمها وأحفظ استقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها، مسالماً من يسالمها، محافظاً على شرفي وسلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد". ويؤدي أفراد الجيش وضباط الصف ذات اليمين قبل مباشرتهم أعمالهم أمام رئيس الأركان العامة أو من ينيبه. وتبين كيفية أداء اليمين ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير.
المادة (13) : يحظر على العسكريين الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للجيش إلا بإذن كتابي من رئاسة الأركان العامة.
المادة (14) : يحظر على العسكري: 1- أن يفشى أية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالجيش. 2- أن يحفظ لديه نسخة من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصياً. 3- أن يكتب في الصحف أو أن ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر رأياً أو بحثاً أو مقالاً أو رسماً إلا بإذن من رئيس الأركان العامة بعد الإطلاع على نسخة مما سينشر. 4- أن يشترى أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أي مال يطرحه الجيش أو الوزارة للبيع ولو عن طريق المزاد العلني. 5- أن يأتي عملاً أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية. 6- أن يشتغل فعلياً بالتجارة. 7- أن يؤدي عملاً للغير بأجر. ويسري الحظر الوارد في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على المدنيين العاملين في الوزارة والجيش.
المادة (15) : تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها العسكري أثناء عمله ملكاً للدولة إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة تجارب أجريت بصفة رسمية أو إذا كانت له علاقة بمصالح الدولة. ويعوض صاحب الاختراع أو المؤلف عنه بقرار من الوزير. ويسري هذا الحكم على المدنيين العاملين في الوزارة والجيش.
المادة (16) : يخضع العسكريون ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها. استثناء من ذلك يخضع الضباط الاحتياطيون والاختصاصيون لسائر الضباط في نفس الرتبة دون نظر للأقدمية.
المادة (17) : تقتصر قيادة المناطق والمواقع على ضباط الجيش دون الاختصاصيين.
المادة (18) : يحظر على العسكريين أن يعقدوا زواجهم قبل الحصول على إذن بذلك من رئاسة الأركان العامة. ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن قائماً بالنسبة إلى قوانين الجيش. ويجوز لرئيس الأركان العامة أن يجيز الزواج بعد عقده. وتصدر قواعد إجراءات منح إذن الزواج أو إجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
المادة (19) : يمنع العسكريون بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة إلا بإذن خاص من رئاسة الأركان العامة وإلا تعرضوا للمحاكمة العسكرية.
المادة (20) : يكون إنشاء الكليات العسكرية بمرسوم. ويكون إنشاء المدارس العسكرية بقرار من الوزير. ولا يقبل غير الكويتيين في الكليات والمدارس العسكرية إلا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنوياً بقرار من مجلس الدفاع الأعلى.
المادة (21) : تعتبر شهادات الكليات العسكرية معادلة للمؤهل الجامعي وتعتبر شهادات كليات أركان الحرب معادلة لإتمام الدراسات العليا.
المادة (22) : تكون محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة (23) : تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو إنزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوماً.
المادة (24) : استثناء من قوانين الوظائف العامة المدنية والعمل في القطاع الحكومي، يجري تأديب الموظفين المدنيين والمستخدمين والعمال العاملين في الجيش وفق الإجراءات وأمام الهيئات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
المادة (25) : يجوز بقرار من الوزير منح العسكري تعويضاً عن الأضرار التي تصيب ممتلكاته أثناء الخدمة أو بسببها بشرط أن لا يكون الضرر ناتج عن إهماله، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة العسكري وحياة عائلته. ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوماً من وقوع الضرر أو اكتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.
المادة (26) : يكون تعويض الأشخاص عن الأضرار التي تصيب أشخاصهم أو أملاكهم بسبب العمليات أو المناورات العسكرية وفق الأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير، وبشرط الاحتفاظ بحق الأشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء.
المادة (27) : يحدد ما يعتبر حرماً للثكنات والمنشآت العسكرية بمرسوم. تحدد بقرار من الوزير كيفية إمساك السجلات الخاصة بقيد أموال الوزارة وإجراءات إلزام من يتسببون في فقدان الأموال أو عطبها أو تلفها بقيمتها أو إعفائهم منها.
المادة (28) : دون إخلال بالبدلات والعلاوات الإضافية المشار إليها في المادة (49) من هذا القانون، تتحمل الدولة نفقات كسوة العسكريين وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبياً، وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في الثكنات والمنشآت العسكرية وفق حاجات العمل كما تتحمل نفقات إطعام المدنيين العاملين في مناطق العمليات الحربية أو المناورات، والسجناء في السجن العسكري، وأسرى الحرب، كل ذلك وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة (29) : يجوز قبول غير الكويتيين ضباط اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وجنوداً في الجيش وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (30) : تكون تولية الضباط بمرسوم.
المادة (31) : الرتبة حق للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقاً لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة (32) : يشترط في من يقبل ضابطاً: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويستثنى من ذلك الطيارون ويصدر بتحديد سن قبولهم قرار من الوزير. 3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير. 4- أن يكون محمود السيرة. 5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات العسكرية التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من هذا الشرط الضابط الاختصاصي المشار إليه في المادتين (35) و(36). وذلك مع مراعاة أحكام المادة (34).
المادة (33) : يكون قبول الضباط لأول مرة في رتبة الملازم بأول مربوطها ما لم نص القانون على خلاف ذلك. ويجوز قبول الضباط الطيارين لأول مرة برتبة ملازم أول إذا استوفوا الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (34) : يجوز تولية وكلاء الضباط والوكلاء الأول الحائزين على شهادة آمر فصيل أو ما يعادلها في رتبة ملازم بعد نجاحهم في دورة تدريبية وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق وكلاء الضباط فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش. ويحدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من يجوز توليتهم ضباطاً وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. ويعتبر وكلاء الضباط الحائزون على شهادة آمر فصيل في حكم المتخرج من إحدى الكليات العسكرية إذا حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة (35) : يجوز أن يقبل ضابطاً اختصاصياً الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة. ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الأطباء البشريين في أدنى مربوط رتبة ملازم أول على أن يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة أمضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزون بها مربوط الرتبة التي قبلوا فيها. وتحتسب كل علاوة كسنة في الأقدمية في الرتبة.
المادة (36) : يكون قبول الأطباء البشريين كضباط اختصاصيين وفقاً للأحكام التالية:- (أ) يقبل الطبيب في رتبة ملازم أول، ويمنح ثلاث علاوات فيها، وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة. (ب) يقبل الطبيب الحاصل على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس، في أدنى مربوط رتبة نقيب، فإذا كان أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على الدبلوم، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين وتحسب كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة. (ج) يقبل الطبيب الحاصل على شهادة تخصص عليا في أدنى مربوط رتبة رائد. فإذا كان قد أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على شهادة التخصص، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين. وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة. وتحدد شهادات التخصص العليا المشار إليها بقرار من الوزير.
المادة (37) : يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة. ويعفى من هذه الدورة الاختصاصيون الذين سبقت لهم خدمة عسكرية لا تقل عن ثلاثة أشهر. ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وإلا ثبت في الرتبة التي قبل فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.
المادة (38) : تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم الصادر بتعيينهم فيها أو ترقيتهم إليها. ولا يجوز أن يرجع المرسوم الأقدمية في الرتبة المرقى إليها الضابط إلى تاريخ سابق على صدورها.
المادة (39) : تجوز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية وأن لا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثلاث سنوات.
المادة (40) : يشترط في المتطوع ما يأتي: 1- أن يكون كويتي الجنسية. 2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ست وعشرون سنة ميلادية. ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى. 3- أن يكون لائقاً صحياً للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير. 4- أن يكون محمود السيرة. 5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (41) : يتم قبول المتطوعين بأمر من رئيس الأركان العامة. وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ المتطوع سن التقاعد. ويصدر قرار من الوزير بشروط قبول المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم بناء على عرض رئيس الأركان العامة.
المادة (42) : يخضع المتطوع لأحكام القوانين العسكرية بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها قرار من الوزير، ومروره أمام لجنة تدقيق التطوع، وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.
المادة (43) : يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الأفراد أو من خريجي المدارس العسكرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (44) : يتقاضى الأفراد وضباط الصف أول مربوط الرتبة عند تعيينهم لأول مرة ويجوز منح الجندي علاوة أو علاوتين من علاوات رتبته عند التعيين إذا كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية على الأقل وتحتسب هذه العلاوات في أقدميته باعتبار كل علاوة سنة واحدة.
المادة (45) : تحدد أقدمية ضباط الصف والأفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم.
المادة (46) : يقصد بالراتب، ما لم يقض القانون بغير ذلك، الراتب الأساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة.
المادة (47) : يستحق الضباط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بتعيينهم. ويستحق ضباط الصف والأفراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم. ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.
المادة (48) : يمنح العسكريون علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون. بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة. وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معاً.
المادة (49) : تعدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العسكريون والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.
المادة (50) : يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة استثنائية لمن يقوم من العسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.
المادة (51) : يستحق العسكري الأسير كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد، ويصرف إلى زوجته أو من يختاره أقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهرياً. وإذا توفى الأسير أو حكم بإثبات غيبته المنقطعة دفعت جميع استحقاقاته إلى ورثته، مع عدم الإخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.
المادة (52) : تسري على رواتب العسكري المحال إلى المحاكمة الأحكام الآتية: أ- إذا أخلى سبيله وعاد إلى عمله، صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي فيها. ب- إذا كان موقوفاً أو أخلى سبيله ولم يعهد إليه بعمل، صرف له نصف راتبه. فإذا قرر الادعاء أن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل. ج- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده، استمر صرف نصف راتبه طوال فترة تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه. د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إنهاء خدمته، سويت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم نهائياً. فإذا كان الحكم صادراً بالإعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون إخلال بأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.
المادة (53) : لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (54) من هذا القانون. وتكون الأولوية لدين النفقة. ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.
المادة (54) : يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الأموال الناتجة عن هذا الخصم في حساب خاص تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
المادة (55) : يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف سري مستقل تودع فيه الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه، والعقوبات الانضباطية والأحكام النهائية الصادرة ضده.
المادة (56) : يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق. وتصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.
المادة (57) : الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير.
المادة (58) : تعد لكل من ضباط الصف والأفراد صحيفة أحوال تثبت فيها آراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية وما يصدر عليهم من أحكام نهائية.
المادة (59) : تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية.
المادة (60) : يستحق العسكري المرقى الراتب المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مرسوم أو قرار الترقية، مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون.
المادة (61) : يكون الترشيح للترقية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (62) : يجوز بقرار تنظيمي من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدنى للترقية في حالة الحرب.
المادة (63) : للقائد الأعلى للقوات المسلحة أن يمنح العسكري رتبة أو أكثر بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة (64) : تكون ترقية الضباط بمرسوم.
المادة (65) : يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ويرقى الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.
المادة (66) : تكون الترقية من رتبة ملازم أول ونقيب ورائد بعد النجاح في دورة اجتياز الرتبة وتتم الترقية بالأقدمية المطلقة بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب. وتكون الترقية فيما زاد عن رتبة رائد بالاختيار استناداً إلى آراء التسلسل. وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بها مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون.
المادة (67) : استثناء من الأحكام السابقة تجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التالية لرتبته استناداً إلى آراء التسلسل إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير. كما يجوز بقرار من الوزير استناداً إلى آراء التسلسل منح أقدمية اعتبارية للامتياز مدة لا تجاوز سنة. ولا تحسب الأقدمية الاعتبارية في مدة الخدمة ولكن تحسب في المدة المشترطة كحد أدنى للترقية من الرتبة التي يحملها الضباط عند منحه إياها.
المادة (68) : لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي أصبح التقرير فيها نهائياً.
المادة (69) : تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بأمر إداري من رئيس الأركان العامة بناء على آراء التسلسل.
المادة (70) : يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الجندي أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة (71) : تكون ترقية الجندي إلى رتبة وكيل عريف بالاختيار. ويشترط في الترقية بين رتبة وكيل عريف ورتبة رقيب أول اجتياز الدورة المقررة للرتبة، وتكون الترقية بالأقدمية بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.
المادة (72) : يشترط للترقية إلى رتبة وكيل ضابط اجتياز دورة آمر فصيل وتكون الترقية بالأقدمية بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.
المادة (73) : استثناء من الأحكام السابقة يجوز بقرار من الوزير استناداً إلى آراء التسلسل ترقية ضباط الصف والأفراد إلى الرتبة التالية لرتبهم إذا قاموا بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
المادة (74) : لا يجوز نقل أحد العسكريين إلى وظيفة خارج وزارتي الدفاع والداخلية إلا بعد موافقته كتابة. ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميته فيها. فإذا أعيد إلى الجيش خلال سنة شغل الرتبة التي فيها زملاؤه وبأقدميته السابقة بينهم. أما إذا انقضى على النقل أكثر من سنة فيحدد وضعه وأقدميته بالمرسوم أو القرار القاضي بإعادته.
المادة (75) : يجوز بقرار من الوزير - بعد أخذ رأي رئيس الأركان العامة ندب العسكريين لمعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنة، يجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.
المادة (76) : يكون نقل الضباط القادة والأمراء داخل الجيش والوزارة بقرار من الوزير. أما نقل الضباط الأعوان وضباط الصف والأفراد فيكون بأمر من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه.
المادة (77) : يجوز بقرار من الوزير إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو إلى الهيئات والمؤسسات المحلية بشرط موافقة الضابط عليها كتابة. وتكون الإعارة براتب كامل أو مخفض أو بغير راتب. وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.
المادة (78) : يحتفظ الملحقون العسكريون بالبعثات الدبلوماسية في الخارج بأقدميتهم في الرتبة وبكافة حقوقهم العسكرية. ويتقاضون رواتبهم وسائر البدلات المقررة في ميزانية وزارة الدفاع.
المادة (79) : يجوز للوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة إيفاد العسكريين الكويتيين في بعثات دراسية ومهام رسمية. ويجوز عند الحاجة إيفاد غير الكويتيين من العسكريين الاختصاصيين أو الفنيين. وتنظم شؤون هذه البعثات بقرار من الوزير. وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة والترقية، ويحصل عنها استقطاع التقاعد.
المادة (80) : تصدر بقرار من الوزير - بالاتفاق مع وزير المالية والنفط - أحكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما أنفقه العسكريون لتأدية مهمة رسمية.
المادة (81) : لا يجوز للعسكري أن يتغيب عن مركز أو مقر خدمته إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.
المادة (82) : الإجازات التي يجوز منحها للعسكريين هي: 1- الإجازة الدورية. 2- الإجازة المرضية. 3- الإجازة الإدارية. 4- إجازة الحج. ويصدر بنظام هذه الإجازات وإجراءات منحها وقواعد تشكيل الهيئات الطبية واختصاصاتها قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة (83) : يستحق الضابط إجازة دورية لمدة خمسة وأربعين يوماً سنوياً، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوماً في السنة. ويستحق ضابط الصف والجندي إجازة دورية لمدة خمسة وثلاثين يوماً سنوياً. وتستحق الإجازة الدورية اعتباراً من تاريخ التعيين، ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.
المادة (84) : يجوز استدعاء العسكري المجاز قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة (85) : إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة الدورية عن سنة ما، جاز - بعد موافقة الوزير - صرف بدلها نقداً وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.
المادة (86) : يحتفظ العسكري برصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً خلال خمس سنوات. ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك. ويصرف بدل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها. فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
المادة (87) : لا يستحق العسكري إجازة دورية أو بدلها نقداً عن المدد التي يقضيها في إحدى الكليات العسكرية أو في السجن تنفيذاً لحكم صادر عليه. فإذا كان العسكري معاراً خصم من أجازته الدورية ما حصل عليه فعلاً من إجازة من الجهة المعار إليها.
المادة (88) : يصرف للعسكري في أجازاته الدورية مقدماً كامل راتبه وبدلاته عدا بدل الانتقال.
المادة (89) : يمنح من يصاب بمرض أو بحادث إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ثم سنة بنصف راتب. ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكري أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خلالها. فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بالسل منح هذه المدد جميعها براتب كامل.
المادة (90) : يجوز للعسكري في حالة المرض أن يستفيد برصيده من الإجازات الدورية.
المادة (91) : يكون التصريح بالإجازة المرضية والإذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على خمسة أيام، وإلا جاز التصريح بها من طبيب عسكري. ويجب على طالب الإجازة المرضية أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه.
المادة (92) : لا يجوز تسريح العسكري لأسباب صحية إلا بعد استنفاده كامل أجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون، ما لم يوافق كتابة على ذلك. ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة تسريح العسكري لأسباب صحية قبل استنفاد أجازاته بشرط دفع كامل راتبه وبدلاته عنها.
المادة (93) : يجوز منح العسكري إجازة إدارية براتب كامل علاوة على ما يستحقه من أجازاته الدورية لمدة أو مدد لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة.
المادة (94) : يجوز منح العسكري - إذا سمحت ظروف العمل بذلك إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من أجازاته الدورية لمدة أربعين يوماً لأداء فريضة الحج. ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة.
المادة (95) : يصرف للعسكري في أجازاته المرضية والإدارية وفي إجازة الحج كامل راتبه وبدلاته.
المادة (96) : كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عقب انتهاء أجازته مباشرة حرم من راتبه عن مدة غيابه، وذلك مع عدم الإخلال بمؤاخذته انضباطياً أو عسكرياً. ومع ذلك يجوز لرئيس الأركان العامة أن يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الإجازات الدورية المستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول. ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة قراراً منها.
المادة (97) : يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية طالما كان قائماً بعمله أو مجازاً أو مكلفاً بمهمة رسمية أو موفداً أو محالاً إلى المحاكمة العسكرية أو أسيراً. ولا تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 52 من هذا القانون.
المادة (98) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:- 1- فقده الجنسية الكويتية. 2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - استناداً إلى آراء التسلسل وبشرط موافقة الضابط - مد الخدمة مدة أو مدداً لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- قبول الاستقالة. 5- ثبوت عجزه صحياً عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون. 6- التسريح. 7- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 8- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة (99) : تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد لأحد الأسباب الآتية:- 1- فقده الجنسية الكويتية. 2- بلوغه من العمر خمسين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مدداً لا يجاوز بها الخامسة والخمسين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد. 3- الإحالة إلى التقاعد. 4- قبول الاستقالة. 5- ثبوت عجزه صحياً عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون. 6- التسريح. 7- عدم تجديد تطوعه. 8- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. 9- الوفاة، أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة (100) : تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمسة عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية: في رتبة ملازم أول 47 سنة في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة في رتبة مقدم 52 سنة في رتبة عقيد 54 سنة في رتبة عميد 56 سنة في رتبة لواء 58 سنة وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد بمرسوم.
المادة (101) : تجوز إحالة ضابط الصف والفرد إلى التقاعد بأمر من رئيس الأركان العامة إذا أتم الخامسة والأربعين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة (102) : للعسكري أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب إلى طلبه بقرار من الوزير إذا كان ضابطاً وبأمر من رئيس الأركان العامة لضابط الصف والفرد.
المادة (103) : إذا أحيل عسكري إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية، ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس.
المادة (104) : يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، ولا تنتهي خدمة المستقيل إلا بالقرار الصادر بقبولها. ولا يجوز تقديم الاستقالة من الجيش في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.
المادة (105) : لا تجوز استقالة العسكري أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته عسكرياً أو جزائياً إلى حين البت نهائياً فيما هو منسوب إليه.
المادة (106) : يسرح العسكري من الخدمة لأحد الأسباب الآتية:- 1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح. 2- إذا اقتضى الصالح العام تسريحه، ويكون التسريح في هذه الحالة بمرسوم بالنسبة للضباط. وبقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى وكلاء الضباط. وبأمر إداري من رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى سائر ضباط الصف والأفراد.
المادة (107) : مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المقررة في قانون التقاعد العسكري يمنح الطيارون وعناصر الركب الطائر الذين يصابون أثناء الطيران أو بسببه إعانة مالية بالفئات الآتية: 15.000 دينار للضابط في حالة الوفاة أو الإصابة التي تعجزه كلية عن العمل. 10.000 دينار للضابط في حالة الإصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران. 7.500 دينار لضابط الصف أو الفرد في حالة الوفاة أو الإصابة التي تعجزه كلية عن العمل. 5.000 دينار لضابط الصف أو الفرد في حالة الإصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران. ويجوز بقرار من وزير الدفاع - بالاتفاق مع وزير المالية والنفط - زيادة هذه الفئات. وفي حالة الوفاة تصرف الإعانة لورثة العسكري المتوفى الشرعيين.
المادة (108) : تنتهي خدمات ضباط الصف والأفراد بانتهاء مدة تطوعهم إذا لم يتجدد عقد التطوع وفقاً لأحكامه.
المادة (109) : إذا حكم على العسكري بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم يترتب عليه إنهاء خدماته، وكان موقوفاً، انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (52) من هذا القانون.
المادة (110) : تسري على العسكري الذي تنتهي خدماته أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة (111) : يعتبر من الاحتياط العسكريون الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم، ويصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري. ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياطي في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.
المادة (112) : يجوز بأمر من رئيس الأركان العامة إبقاء العسكري بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهراً لتسليم ما في عهدته. ويجوز مد هذا الميعاد مدة أخرى لا تجاوز شهرين. وتصرف للعسكري عن مدة التسليم مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه شهرياً أثناء الخدمة.
المادة (113) : تكون للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم في الجيش بسبب العجز الصحي الأولوية في التعيين في الوظائف المدنية التي يستوفون شروط التعيين فيها.
المادة (114) : يثبت في رتبته الحالية كل عسكري كويتي الجنسية موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.
المادة (115) : تستمر خدمة العسكريين غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم - حسب رتبته - أحكام المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة (29) من هذا القانون. وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.
المادة (116) : إلى حين صدور المراسيم والقرارات والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع النظم المعمول بها حالياً في الجيش، إلا ما كان منها مخالفاً لنصوص هذا القانون.
المادة (117) : يصدر وزير الدفاع القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز له أن ينيب وكيل الوزارة أو رئيس الأركان العامة في إصدار بعضها. ولا تنشر المراسيم والقرارات والأوامر الصادرة تنفيذاً لهذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
المادة (118) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن