بشأن تعديل المادة 89 من قانون الجيش.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1972،
وبناء على عرض وزير الدفاع،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
المادة (1) : تعدل المادة 89 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش على الوجه الآتي:
((يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنتين براتب كامل.
ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكري أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه خلالها.
فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بمرض معجز عن العمل منح هذه السنة الثالثة براتب كامل)).
المادة (2) : على وزير الدفاع ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح السالم الصباح - أمير الكويت