بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش.
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (6 و86) والبند 2 من المادة (99) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (6)
"الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري هي:
ملازم
ملازم أول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
فريق
فريق أول
وينتهي التسلسل العسكري بالقائد الأعلى للقوات المسلحة".
مادة (86)
"يحتفظ العسكري برصيد إجازاته الدورية أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على (90 يوما) في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.
ويصرف بدل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد وفقا لما يلي:
1- الضابط الذي يبلغ عمره الخمسين عاما يصرف له 300 يوما، والذي لم يبلغ عمره الخمسين عاما يصرف له 225 يوما.
2- ضباط الصف والفرد الذي يبلغ عمره الخمسين عاما يصرف له 225 يوما والذي لم يبلغ عمره الخمسين عاما يصرف له 200 يوما.
وإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين".
مادة (99) بند (2)
2- "بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة لمدة أو مدد لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره، وتدخل في حساب التقاعد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية".
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت