بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : رغبة من المشرع في سد النقص في بعض الوظائف والتخصصات الفنية للنهوض بمستوى العاملين في المؤسسة العسكرية، ومواكبة الواقع العملي في الاستفادة من التطور التقني في مختلف القوى العسكرية للارتقاء بدرجة كفاءة العاملين بالجيش، وتزويدهم بالخبرات التي تحقق هذه الغاية، أتى هذا التعديل على المادة (29) من القانون المشار إليه بقبول غير الكويتيين سواء كانوا ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى أو كانوا من غير محددي الجنسية ليكونوا ضباطا اختصاصيين أو خبراء أو مستشارين في الجيش بصفة مؤقتة، وذلك نظرا لحاجة المؤسسة العسكرية لخدماتهم وخبراتهم وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم.
وأردفت المادة المعدلة في البند الثاني منها أن قبول تطوع غير الكويتيين، سواء كانوا ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى أو كانوا من غير محددي الجنسية كضباط صف وأفراد، يكون على حسب احتياجات المؤسسة العسكرية. ويصدر بتنظيمه قرار من وزير الدفاع بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش. وذكرت المادة أن معاملة المتطوعين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكون بمثل معاملة العسكريين الكويتيين، للتأكد على أن منتسبي الجيش سواسية في ظل القانون من حيث الحقوق والواجبات، بخلاف البند الأول الذي بين نظام تعيين غير الكويتيين ضباط اختصاص أو خبراء في الجيش عن طريق الإعارة أو التعاقد.
كما تضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) حددت مراتب أولوية التعيين بالجيش الكويتي بحيث تكون الأولوية في التعيين للكويتيين، يليهم أبناء الكويتيات، ثم غير الكويتيين الذين كانوا يقيمون في دولة الكويت من حملة إحصاء عام 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم في الكويت قبل هذه السنة، ويأتي أخيرا في أولوية التعيين أبناء العسكريين ممن لا يتمتعون بالجنسية الكويتية.
واشترطت الفقرة الثانية من المادة (29 مكررا) أنه عند الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين أن يكونوا من أصحاب التخصصات النادرة أو التي لا يوجد كويتيون يشغلونها.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص الآتي:
"أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباط اختصاص أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".
ب- "ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين كضباط صف وأفراد، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون المشار إليه نصها التالي:
"تكون الأولوية في التعيين في الجيش الكويتي للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين.
وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت