بشأن تعديل المادة 29 من القانون رقم (32) لسنة 1967م في شأن الجيش.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وبخاصة المواد 47، 67، 74، 158، 159 منه، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم 32 لسنة 1967م المشار إليه النص التالي:
((يجوز قبول غير الكويتيين ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلدهم وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ممن ينتمون إلى جنسيات دول أخرى في وظائف الجيش كخبراء وأفراد وضباط صف، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في الجيش معاملة الكويتيين)).
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت