تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على المواد 80 و182 و183 من الدستور. وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.
المادة (2) : يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
المادة (3) : يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.
المادة (4) : على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي فيه مقر عائلته، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب. فإذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا بها أولا.
المادة (5) : لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
المادة (6) : يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية.
المادة (7) : يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه. ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ أحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
المادة (7) : استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كشوفا بترتيب حروف الهجاء لكل منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيات اللاتي توافرت فيهن الصفات المطلوبة لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة لقب كل منهن ومهنتها وتاريخ ميلادها ورقم بطاقتها المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بها وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنها. ويعتبر حكم هذه المادة حكما انتقاليا ينتهي بانتهاء التسجيل وفقا لهذه المادة.
المادة (8) : استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7) مكرراً، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية المنصوص عليها بالقانون. كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكرراً، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أياً من الدوائر الانتخابية.
المادة (8) : يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديـل السنوي: أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. ب- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة. جـ - حذف أسماء المتوفين. د- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
المادة (9) : يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه كل عام.
المادة (10) : لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك. وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
المادة (11) : تفصل لجنة القيد في طلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر أبريل. وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.
المادة (12) : تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر أبريل.
المادة (13) : لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر أبريل. وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون. وتحال فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.
المادة (14) : يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها. ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية. ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يوليه.
المادة (15) : تعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة.
المادة (16) : يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
المادة (17) : تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها.
المادة (18) : يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر على الأقل.
المادة (19) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
المادة (20) : تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشر التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات. ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات. ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.
المادة (21) : يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.
المادة (22) : لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية. وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
المادة (23) : كل موظف مرشح للانتخاب، يعتبر مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة أيام من إغلاق باب الترشيح ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.
المادة (24) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل. ويدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة.
المادة (25) : إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة.
المادة (26) : تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.
المادة (27) : تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر، وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية. وتشكل اللجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة أو موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل. فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة أعضاء، اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها. وإذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين أعضاء اللجنة.
المادة (28) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء.
المادة (29) : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
المادة (30) : للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة. ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ. ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة - بالإضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.
المادة (31) : تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.
المادة (31) : يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها، وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين، ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين، وتقوم وزارة الداخلية، بعد قفل باب الترشيح، بوضع لوحات إعلانية في مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة، مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء، وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فوراً على نفقة المخالف. وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية، والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية خدمة المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية، يرد له بعد الانتخاب من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان، على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها.
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف. ويلزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها، على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها.
المادة (32) : على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب. وفي حالة ضياع هذه الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب.
المادة (33) : يجرى الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (34) : يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته. والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق. ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط.
المادة (35) : في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير. وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الخامسة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم. وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات.
المادة (36) : تقوم اللجان الفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله إلى مقر اللجنة الأصلية حيث يجرى فتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الأصلية.
المادة (36) : يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني. ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر. ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية. ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.
المادة (37) : تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.
المادة (38) : تعتبر باطلة: أ) الآراء المعلقة على شرط. ب) الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه. جـ) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة. د) الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه.
المادة (39) : ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر أعضاء اللجنة محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع أوراق الانتخاب إلى وزارة الداخلية.
المادة (40) : تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.
المادة (41) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها. ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب.
المادة (42) : لمجلس الأمة إذا أبطل انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح.
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا- كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون. ثانيا - كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه. ثالثا - كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر. رابعا - كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف. خامسا - كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره. سادسا - كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. سابعا - كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه. ثامنا - كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
المادة (44) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بـإحدى هاتين العقوبتين: أولا - كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثانيا - كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثالثا - كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. رابعا - كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. خامسا- من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون.
المادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا- كل من أختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى. ثانيا - كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات. ثالثا - من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه. رابعا- من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.
المادة (46) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
المادة (47) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند "سابعا" من المادة 43 - بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
المادة (48) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المادة (49) : إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.
المادة (50) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
المادة (51) : تجرى الانتخابات الأولى لمجلس الأمة في الدوائر الانتخابية العشر التي تم على أساسها انتخاب المجلس التأسيسي على أن تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء لمجلس الأمة.
المادة (52) : بالنسبة إلى الانتخابات الأولى لمجلس الأمة، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار إليها في المواد 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و20 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس الأمة في موعد أقصاه نهاية شهر يناير سنة 1963م.
المادة (53) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن