بشأن تعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م،
وعلى المادة 81 من الدستور،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (4 و7 و8 و18 و51) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (4):
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الانتخاب.
مادة (7):
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد.
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة.
ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
مادة (8):
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديل السنوي:
أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
جـ- حذف أسماء المتوفين.
د- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
هـ- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
مادة (18):
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.
ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل.
مادة (51):
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص.
المادة (2) : يعيد كل ناخب مقيد في جداول الانتخاب قيد اسمه في منطقة سكنه وفقا لأحكام هذا القانون، كما يقيد كل من أصبح حائزا للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية اسمه في جداول الانتخاب وذلك في المواعيد الموضحة فيما يلي استثناء من المواعيد الدائمة المشار إليها في القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
1- الميعاد المنصوص عليه في المادة (8) يكون من 10 سبتمبر حتى 20 أكتوبر سنة 1980 م.
2- الميعاد المنصوص عليه في المادة (9) يكون من 1 إلى 15 نوفمبر سنة 1980 م.
3- الميعاد المنصوص عليه في المادة (10) يكون من 1 إلى 20 نوفمبر سنة 1980 م.
4- الميعاد المنصوص عليه في المادة (11) يكون 30 نوفمبر سنة 1980 م.
5- الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) يكون من 1 حتى 10 ديسمبر 1980 م.
6- الميعاد المنصوص عليه في المادة (13) يكون 15 ديسمبر سنة 1980 م.
7- الميعاد المنصوص عليه في المادة (14) يكون 20 يناير سنة 1981 م.
المادة (3) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت