بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة () : -بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (8/ فقرة أولى) و(16) و(32) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (8/ فقرة أولى)
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام, ويشمل التعديل السنوي:
أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.
ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
د- حذف أسماء المتوفين.
هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
مادة (16)
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.
مادة (32)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته الانتخابية، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص، بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية، نموذج ومواصفات بطاقة الانتخاب وإجراءات استخراجها ومقابل تكاليف إصدار بدل التالف أو الفاقد منها.
المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت