بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 65، 79، 80، 81، 82، 109، 178 منه،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد 9، 12، 15، 20، 36، 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9:
يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه.
مادة 12:
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر أبريل.
مادة 15:
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.
مادة 20:
تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب.
وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح.
مادة 36:
تقوم اللجان الفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب، ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتختمه بالشمع الأحمر، وتحرر محضرا بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين، ثم تنقل الصندوق والأوراق برفقة رئيسها ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق إلى مقر اللجنة الأصلية التي تقوم بفتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها بالنداء العلني وبمشاركة ثلاثة من مندوبي المرشحين يختارون بالطريقة ذاتها، وبحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية.
مادة 39:
ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، ويوقع مع سائر أعضاء اللجنة محضر الانتخاب الذي يحرر من أصل وصورة، يرسل الأصل إلى وزارة الداخلية، وترسل الصورة، مع أوراق الانتخاب التي تعاد إلى صناديقها مع ختم هذه الصناديق بالشمع الأحمر إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها تحت طلب المحكمة الدستورية، إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية.
المادة (2) : تنشر للمرة الأولى في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون جداول الانتخاب وتعديلاتها المشار إليها في المادتين 9، 15 من القانون، متضمنة البيانات المنصوص عليها في المادة 7 منه.
المادة (3) : تلغى المادة 52 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جابر الأحمد - أمير الكويت