بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة () : نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
بعد الإطلاع على المواد 61 و63 و80 من الدستور
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1963 في شأن انتخابات مجلس الأمة
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : تعدل المواد ا و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1963 على النحو التالي :
مادة 1:-
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.
مادة 31 :-
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء.
مادة 32 :-
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب. وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص.
وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب.
مادة 35 :-
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد.
ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
وبعد إعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - نائب أمير الكويت وولي العهد