بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (27) ونص المادة (32) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه، النصان التاليان:-
مادة (27) فقرة ثانية:-
((وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال، ومندوب عن كل مرشح، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء)).
مادة (32):-
((على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته)).
المادة (2) : تلغى المادة (16) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت