بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : توقف الأحكام المتعلقة بالتكليف بالخدمة الإلزامية والخدمة الاحتياطية للمجندين المنصوص عليها في المواد 2، 3، 4، 5، 20/أ، 22، 39، 40 من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 المشار إليه مع ما يترتب عليها من آثار، وذلك لحين العمل بقانون جديد للخدمة الإلزامية والاحتياطية.
ويتم تسريح المجندين والاحتياطيين المشار إليهم في الفقرة السابقة بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا تعتبر خدمة المجندين المسرحين منتهية إلا بتسريحهم.
المادة (2) : يعفى عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35 من الباب الرابع من المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 1980 المشار إليه.
ويترتب على هذا العفو إلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الجرائم وما صدر بشأنها من أحكام لم يتم تنفيذها والعقوبات والآثار المترتبة عليها.
ولا يجوز رد ما تم تحصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذه الجرائم.
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت