تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور. وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال 1400هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980، وعلى المواد 47 و157 و158 و159 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1967 بشأن الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1979 والقانون رقم 66 لسنة 1980. وبناء على عرض وزير الدفاع، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه
المادة (1) : الخدمة الإلزامية: هي الخدمة المترتبة على كل كويتي المحددة مدتها في هذا القانون. خدمة الاحتياط: هي الخدمة المترتبة وفق أحكام هذا القانون على كل كويتي أتم الخدمة الإلزامية أو استثني منها. المكلف: هو كل كويتي ترتبت عليه واجبات الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية. المجند: هو كل مكلف إلتحق بالخدمة الإلزامية. وتضاف هذه الصفة إلى مختلف الرتب العسكرية التي يحصل عليها أثناء هذه الخدمة، ويعتبر المجند عسكرياً منذ إلتحاقه بالخدمة الإلزامية وحتى تسريحه منها. الاحتياطي: هو كل كويتي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط، وتضاف هذه الصفة إلى مختلف الرتب العسكرية التي يحصل عليها أثناء هذه الخدمة. ويعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ دعوته للخدمة الفعلية وحتى تسريحه منها. الخدمة الفعلية: هي حالة المجند أو الاحتياطي الموجود في عمله العسكري أو في المستشفى بسبب المرض أو في إجازة أو في مهمة أو محالاً إلى القضاء أو في الأسر عند العدو أو المفقود ما لم تثبت غيبته المنقطعة. السنة: هي السنة حسب التقويم الميلادي.
المادة (2) : يكلف بالخدمة الإلزامية كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين من عمره. ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن الثامنة عشرة من عمرهن ولم يتجاوزن الثلاثين بالخدمة الإلزامية بما يتفق وطبيعتهن.
المادة (3) : يجب على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن إلى شعبة التجنيد التابع لها. وعلى وزارة الصحة العامة موافاة وزارة الدفاع سنويا بأسماء من يتمون الثامنة عشرة في العام المقبل. وعلى المختارين كل في منطقته إعلام شعبة التجنيد المختصة بمن لم ترد أسماؤهم في كشوف وزارة الصحة العامة أو سواقط القيد ممن أتموا الثامنة عشرة ولم يتجاوزوا الثلاثين.
المادة (4) : تشتمل الخدمة الإلزامية على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات الجيش. ويتم توزيع المجندين على هذه الوحدات وفقا للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة، ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعض المجندين بعد فترة التدريب للخدمة في الشرطة أو الحرس الوطني أو إدارة الإطفاء العام. أما المكلفون من ذوي التخصصات النادرة فيجوز أن يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد فئاتهم وكيفية أدائهم للخدمة الإلزامية.
المادة (5) : مدة الخدمة الإلزامية سنتان تبدأ من تاريخ إلتحاق المكلف بالخدمة. وتخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى سنة للحاصلين على مؤهل جامعي أو شهادة أخرى من الكويت أو الخارج تعتبرها وزارة التربية معادلة له.
المادة (6) : لا تحسب المدد الآتية من مدة الخدمة الإلزامية: (أ) المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضية عن إصابة لحقته نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم. (ب) المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذا لحكم نهائي بإدانته. (جـ) المدد التي يقضيها المجند فاراً أو متغيباً بدون إذن.
المادة (7) : يستثنى من الالتزام بتأدية الخدمة الإلزامية: (أ) طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني وإدارة الإطفاء العام. (ب) المعينون أو المتطوعون برتبة عسكرية في الجيش أو في الشرطة أو في الحرس الوطني أو في إدارة الإطفاء العام. (جـ) الأشخاص المذكورون في الفقرتين السابقتين الذين انتهت خدمتهم أو أنهيت دراستهم قبل العمل بهذا القانون. أما من تنتهي خدمته أو دراسته منهم بعد العمل بهذا القانون فيشترط لاستثنائه أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كلتيهما معاً - حسب الأحوال – مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (8) : يعفى من الخدمة الإلزامية: (أ) المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي أنه مصاب بمرض يمنعه من القيام بالخدمة طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة الإلزامية. (ب) الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم. ويعتبر في حكم الولد الوحيد المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه. (جـ) أكبر الموجودين في سن التكليف من أولاد العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى أو يسرح لمرض أو إصابة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية وبسببها. ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة. (د) المكلف الأكبر سنا من أخوة المذكورين في الفقرة السابقة.
المادة (9) : تؤجل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد للفئات الآتية: (أ) المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه بشرط أن يكون الأب عاجزاً عن الكسب. (ب) المعيل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها عاجزا عن الكسب. (جـ) المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته بشرط أن يكونوا عاجزين عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم. (د) المعيل الوحيد لأخته أو أخواته إن كن غير متزوجات. (هـ) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيذ العقوبة والمحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس. (و) المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بعاهة أو مرض يمنعه أي منهما مؤقتا من أداء الخدمة الإلزامية طبقا لشروط اللياقة الصحية للخدمة الإلزامية. (ز) أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم إذا كان لأي منهما ولدان في سن التكليف. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية عن ولدين لمن له ثلاثة أولاد أو أكثر في سن التكليف.
المادة (10) : تؤجل الخدمة الإلزامية مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما فوق أو ما يعادلها في الكويت أو في الخارج حتى إتمام دراستهم وفقا للشروط التالية: أ- ألا يكون من طلاب المدارس الليلية أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب. ب- أن يكون مواظباً على الدراسة ولم ينقطع عنها. جـ- أن لا يتجاوز الحدود التالية من العمر: 21 سنة للدراسة الثانوية. 25 سنة للدراسة في المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الدراسة الثانوية. 26 سنة للدراسة في الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها أربع سنوات. 28 سنة للدراسة في الكليات الجامعية التي تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات. وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أعلاه أثناء العام الدراسي يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام. وفي جميع الأحوال يلغى التأجيل إذا لم ينجح المكلف بدون عذر مشروع خلال سنتين دراسيتين في السنة الإعدادية أو الأولى من الدراسة الجامعية أو ما دونها بعد الشهادة الثانوية بالإضافة إلى سنة أخرى لدراسة اللغة لمن يتابع دراسته في الخارج بلغة أجنبية.
المادة (11) : استثناء من حكم المادة الثانية من هذا القانون يجوز – بقرار من وزير الدفاع – تأجيل الخدمة الإلزامية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الموفدين من قبل الدولة للخارج في بعثة أو مهمة رسمية أو الذين تقتضي طبيعة عملهم حضور دورات أو فترات عمل تدريبية في الكويت بعد التخرج مباشرة حتى انتهاء البعثة أو المهمة أو الدورة التدريبية أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أي التاريخين أقرب. وفي جميع الأحوال ينقضي التزام المكلف – المؤجل تجنيده طبقاً لهذه المادة – بأداء الخدمة الإلزامية أو ببلوغه سن الخامسة والثلاثين.
المادة (12) : يجوز بقرار من مجلس الدفاع الأعلى بناء على اقتراح وزير الدفاع تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة قابلة للتجديد لفئات غير المنصوص عليها في المواد السابقة. ولا يجوز أن يتجاوز التأجيل طبقا لهذه المادة بلوغ المكلف سن الثامنة والعشرين.
المادة (13) : يزول التأجيل في الحالات المشار إليها في المواد السابقة بزوال سببه. وعلى كل من زال عنه سبب التأجيل أن يخطر بذلك شعبة التجنيد المختصة بالحضور شخصياً أو بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب.
المادة (14) : يجوز في الحرب أو التعبئة العامة أو الأحكام العرفية إلغاء التأجيل بسبب الدراسة بقرار من وزير الدفاع. ويحدد القرار أنواع الدراسات وفئات المكلفين التي يشملها إلغاء التأجيل.
المادة (15) : يقبل في كلية ضباط الاحتياط المكلفون من حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها ممن تتوافر فيهم الشروط التي يضعها وزير الدفاع بقرار منه وفقاً لحاجة الجيش. ويولى من تخرج من هذه الكلية بنجاح رتبة ملازم مجند. ويصدر قرار من وزير الدفاع بأحكام وشروط ترقية باقي فئات المجندين. وتكون التولية إلى رتبة ملازم مجند بمرسوم والترقية إلى رتب ضباط الصف بأمر من رئيس الأركان العامة.
المادة (16) : دون إخلال بما ورد في نص المادة السادسة من هذا القانون يسرح المجند إذا أتم مدة خدمته الإلزامية إلا في الحرب أو التعبئة العامة أو الأحكام العرفية فيجوز الاحتفاظ به حتى انتهاء هذه الحالات، كما يجوز الاحتفاظ به عند الضرورة بقرار من مجلس الوزراء. وتعتبر مدة الاحتفاظ من خدمة الاحتياط الفعلية. كما يسرح المجند عند ثبوت عدم لياقته للخدمة الإلزامية لأسباب صحية بناء على قرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (17) : يحتفظ بالمجند في الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد المعالجة أو في إجازة مرضية بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها إلا إذا طلب خطياً إنهاء خدمته وتعتبر مدة الاحتفاظ من خدمة الاحتياط الفعلية.
المادة (18) : يعتبر المجند الذي تنتهي خدمته الإلزامية وهو في الأسر بحكم الاحتياطي المدعو للخدمة الفعلية حتى انتهاء مدة أسره.
المادة (19) : دون إخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، تضاف إلى مدة الخدمة الإلزامية - في الأحوال المبينة فيما يلي – المدد الإضافية الآتية: أ- مدة شهرين لمن تأخر عن تقديم نفسه لشعبة التجنيد المختصة أو عن إخطارها خلال المهلة المحددة في المادتين 3 و13 أو تأخر عن إجراء الفحوص المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون. ب- مدة ستة أشهر لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة الإلزامية خلال المهلة المحددة للالتحاق بها. وفي جميع الأحوال إذا إلتحق المكلف بالخدمة تلقائيا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة خفضت المدة الإضافية إلى شهرين. جـ- المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تنفيذا لهذا القانون جزاء مخالفة أحكامها، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة للخدمة الإلزامية طبقاً لهذه الفقرة على شهرين بالنسبة لكل مخالفة. وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة الإلزامية الإضافية مدة مفقودة ولا تدخل في حساب أية خدمة عسكرية. ولوزير الدفاع أو من يفوضه أن يعفي المكلف، إذا أبدى أعذاراً مقبولة، من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في هذا المادة أو من جزء منها.
المادة (20) : ينقل إلى الاحتياط: أ- المجندون من مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم الإلزامية ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة أربع عشرة سنة أو حتى بلوغهم سن الخامسة والأربعين أي التاريخين أقرب. ب- ضباط وضباط صف وأفراد الجيش وبقية الذين استثنوا من الخدمة الإلزامية المذكورون في المادة السابعة من هذا القانون ويكلفون بخدمة الاحتياط من تاريخ إنهاء خدمتهم مدة أربع عشرة سنة أو ببلوغ الضباط منهم سن الستين وبلوغ الفئات الأخرى سن الخمسين أي التاريخين أقرب.
المادة (21) : يجوز بقرار من وزير الدفاع في الحرب أو في التعبئة العامة أو الأحكام العرفية دعوة الاحتياطيين من مختلف المراحل والفئات للخدمة الفعلية والاحتفاظ بهم فيها ولو تجاوزت مدة الاحتفاظ الحدود القصوى لخدمة الاحتياط المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (22) : يصدر مرسوم بتنظيم خدمة الاحتياط لجميع الفئات، ومراحل هذه الخدمة ومدة كل مرحلة وأحوال وإجراءات دعوة الاحتياطيين للخدمة الفعلية وقواعد وأحكام ترقيتهم وانتهاء خدمتهم.
المادة (23) : يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية كما يحتفظ له بما يستحقه من علاوات وترقيات وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة. وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية إعادة المجند أو الاحتياطي إلى وظيفته أو عمله المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسريحه ويبدأ حقه في المرتب من تاريخ إعادته لعمله أو وظيفته أو تاريخ تقديم نفسه لجهة عمله أي التاريخين أقرب. ولا يحول وجدود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية دون تعيينه في أي وظيفة أو عمل.
المادة (24) : تكون إعادة المجند أو الاحتياطي إلى وظيفته أو عمله طبقاً لأحكام المادة السابقة إذا لم يصب بعاهة أثناء الخدمة الفعلية تعوقه عن أدائها.
المادة (25) : دون إخلال بحقوق المجندين والاحتياطيين ممن عوملوا طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المشار إليه، يكون تحديد رواتب المجندين والاحتياطيين وغيرها من المزايا المالية أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية وفقا لقرار يصدر من مجلس الدفاع الأعلى. ويجوز أن ينص هذا القرار على تحمل جهات عمل المجندين أو الاحتياطيين بكل أو بعض هذه الرواتب، وعلى الغرامات التي توقع على هذه الجهات جزاء عدم وفائها بالتزاماتها في المواعيد المحددة.
المادة (26) : تتحمل وزارة الدفاع نفقات نقل الاحتياطيين من المقيمين خارج الكويت عند عودتهم للخدمة الفعلية ونفقات إعادتهم عند تسريحهم منها.
المادة (27) : تحدد مدد وكيفية منح الإجازات للمجندين والاحتياطيين أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية بقرار من وزير الدفاع بما لا يجاوز الإجازات المقررة لأمثالهم في الجيش.
المادة (28) : للمجند استعمال حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة الإلزامية.
المادة (29) : كل مكلف يتخلف دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة إلى الخدمة الإلزامية للمرة الثانية أو عن تلبية الدعوة إلى خدمة الاحتياط الفعلية خلال المهلة المحددة للالتحاق يعاقب بالآتي: أ- الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وتخفض هذه العقوبة إلى الحبس الذي لا يجاوز شهرا والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا إلتحق بالخدمة من تلقاء نفسه خلال الأيام العشرة التالية للمهلة المقررة للالتحاق. ب- الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة في حالتي التعبئة العامة أو الأحكام العرفية. وتخفض هذه العقوبة إلى الحبس الذي لا يجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا إلتحق بالخدمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الخمسة التالية للمهلة المقررة للالتحاق. جـ- الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. وتخفض هذه العقوبة إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا إلتحق بالخدمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الثلاثة التالية للمهلة المقررة للالتحاق.
المادة (30) : كل مكلف تخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية حتى تجاوز سن التكليف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة زمن الحرب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ألف وخمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مكلف قدم غيره بدلا منه في أحد الفحوص المقررة أو أرسله ليقوم عنه بالخدمة. ب- كل مكلف ادعى بغير حق توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها. جـ- كل مكلف أحدث عاهة بجسمه بنفسه أو بواسطة غيره يقصد التخلف عن أداء الخدمة. د- كل شخص مكلف قانوناً بالإخبار قدم معلومات كاذبة عن أعذار المكلف إلى لجان التجنيد مع عمله خلاف ذلك.
المادة (32) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل على تجنيب شخص الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو تنفيره منها أو تأجيل أدائه لها بغير حق. ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة والدة المكلف أو شقيقته أو زوجته.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو المراسيم أو القرارات أو الأوامر الصادرة تنفيذا له.
المادة (34) : لا يترتب على توقيع العقوبة الجزائية على المكلف إعفاؤه من الخدمة الإلزامية ويلزم بأدائها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها. على أنه إذا كانت العقوبة لم يبدأ في تنفيذها قبل التاريخ المحدد لالتحاق المكلف بالخدمة، أو كان سيبلغ السن المنهي للتكليف أثناء تنفيذها، فيؤجل تنفيذ العقوبة إلى ما بعد أدائه للخدمة الإلزامية.
المادة (35) : لا يسري التقادم على الدعوى الجزائية ولا على العقوبة المحكوم بها بالنسبة لمن يتخلف عن الخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط ويفر إلى بلد أجنبي في زمن الحرب تهرباً من الواجب. أما بالنسبة لبقية جرائم التخلف فلا يسري عليها التقادم إلا من تاريخ انقضاء التزام المكلف بالخدمة التي تخلف عن الالتحاق بها.
المادة (36) : يعفى من عقوبات جرائم التخلف المنصوص عليها في المواد السابقة المكلف الذي صدر قرار بإعفائه من الخدمة الإلزامية أو من خدمة الاحتياط أو من المدة الباقية له من أيهما.
المادة (37) : تنشأ بوزارة الدفاع إدارة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وأساليب العمل فيها قرار من وزير الدفاع.
المادة (38) : لوزير الدفاع أن يخول سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الموظفين الذين يحددهم بقرار منه. ويجوز لمن يخوله وزير الدفاع هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم بعد أخذ موافقة الجهة القضائية المختصة لمدة لا تجاوز أربعة أيام إلى أن تتم معاملة تجنيدهم وإلحاقهم بوحداتهم.
المادة (39) : كل مواطن أتم الثامنة عشرة ولم يجاوز الثلاثين سنة من عمره ولم يؤد الخدمة الإلزامية ولم يعف أو يستثن منها أو يؤجل تجنيده لا يجوز تعيينه في أي وظيفة أو عمل في جهة حكومية أو غير حكومية كما لا يجوز منحه ترخيصا بمزاولة أي عمل خاص كما لا يسمح له باستخراج جواز سفر إلا بموافقة شعبة التجنيد المختصة.
المادة (40) : يصدر وزير الدفاع قرارا بتنظيم الآتي: أ- إجراءات دعوة المكلفين وتبليغها إليهم وموعد وإجراءات المقابلة والفحوص واختصاصات وواجبات اللجان المكلفة بإجرائها وشروط اللياقة الصحية للخدمة الإلزامية وكيفية الالتحاق بها، وشروط وإجراءات تأجيل الخدمة الإلزامية والإعفاء منها. ب- إجراءات الدراسات التدريبية ودورات التعليم الحتمية والدورات العسكرية المؤهلة للترقية سواء بالنسبة للمجندين أو الاحتياطيين.
المادة (41) : يسري على المجندين والاحتياطيين الموجودين في الخدمة الفعلية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو المراسيم أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في شأن العسكريين.
المادة (42) : يضع وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزراء المختصين نظاما للتدريب العسكري في الجامعة والمدارس الثانوية أو ما يعادلها عندما يرى ذلك لازماً.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى، يجوز لوزير الدفاع أن يطلب الحصول على أية معلومات أو بيانات تتوفر لدى الأجهزة المختصة في الدولة إذا كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (44) : كل مكلف تزوج قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1976 المشار إليه وثبت أنه المعيل الوحيد لزوجته أو أولاده تطبق في حقه أحكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة (45) : يصدر وزير الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (46) : يلغى القانون رقم 13 لسنة 1976 بتنظيم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، على أن يظل المجندون وفقاً لأحكامه معاملين بمدد الخدمة الإلزامية المنصوص عليها فيه.
المادة (47) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن