بشأن تعديل المادتين (2 و4) من القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (2، 4) من القانون رقم (36) لسنة 1982 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (2):
"تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام برتبة فريق إطفاء ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء إطفاء ويعين كل منهم بمرسوم".
مادة (4):
"تكون رتب ضباط الإطفاء حسب التسلسل التالي:
فريق إطفاء.
لواء إطفاء.
عميد إطفاء.
عقيد إطفاء.
مقدم إطفاء.
رائد إطفاء.
نقيب إطفاء.
ملازم أول إطفاء.
ملازم إطفاء.
وتكون رتب أفراد وضباط صف الإطفاء حسب التسلسل التالي:
وكيل أول ضابط إطفاء.
وكيل ضابط إطفاء.
رقيب أول إطفاء.
رقيب إطفاء.
عريف إطفاء.
وكيل عريف إطفاء.
إطفائي.
ويسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة، ويعاملون معاملة العسكريين طبقا لأحكام هذا الجدول، ويسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه".
التوقيع : نائب امير الكويت - نواف الأحمد الجابر الصباح