تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول المرتبات الشهرية والعلاوات الدورية لرجال الإطفاء العلاوة الدورية الشهرية المدة اللازمة درجات رجال الإطفاء أول آخر كحد أدنى المربوط المربوط قيمتها عددها للبقاء في الدرجة مدير الإطفاء العام 655 715 30 2 نائب مدير الإطفاء العام 555 615 20 3 أربع سنوات مشرف منطقة 475 535 10 3 أربع سنوات مشرف فرع 415 455 20 2 ثلاث سنوات مساعد مشرف فرع 350 395 15 3 ثلاث سنوات مشرف أول 290 325 15 3 ثلاث سنوات مشرف مركز 260 275 15 1 سنتان مراقب 196 286 6 15 سنتان مساعد مراقب 166 191 5 5 ثلاث سنوات إطفائي 142 162 4 5 ثلاث سنوات مساعد إطفائي 124 139 3 5 ثلاث سنوات
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون نظام قوة الإطفاء الكويت من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط، بل وتعتمد عليه اعتمادا كليا كمصدر رئيسي للدخل، ولا يخفى أن النفط ومشتقاته من المواد سريعة الاشتعال، بل حدوث أي حريق فيها يسبب مخاطرة كبيرة على الأرواح ويؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني مما يستدعي بالضرورة الاهتمام بمرفق الإطفاء بما يتناسب مع الدور الذي يقوم به هذا المرفق في مواجهة تلك المخاطر. ومع ذلك ورغم ازدياد الأعباء الملقاة على إدارة الإطفاء الحالية نتيجة لازدياد الكثافة السكانية وانتشار العمران في المناطق السكنية والصناعية، ورغم أن عمل رجال هذه الإدارة لم يصبح قاصرا على إطفاء الحرائق بل امتد إلى توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الانهيارات والكوارث الطبيعية والوقاية منها، رغم كل ذلك فإن هذه الإدارة بقيت منذ إنشائها لا ينظمها سوى نصوص من قانون بلدية الكويت لا تتفق مع ما لهذا المرفق الحيوي من أهمية وخطورة. لذلك - أعد مشروع القانون المرافق ونص في مادته الأولى على اعتبار رجال الإطفاء قوة نظامية، وهذا لا يعني اعتبار هذه القوة من رجال القوات المسلحة أو الشرطة كما تنص على أن تكون الإدارة الخاصة بالإطفاء إدارة عامة وكذلك على الأهداف التي تعمل هذه الإدارة على تحقيقها . وأخضعت المادة الثانية منه هذه الإدارة لإشراف الوزير المختص، ونصت على أن تكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة ويتولى إدارتها مدير عام يكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم. ونصت المادة الثالثة على أن يصدر المدير العام القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف هذه الإدارة كما يحدد اختصاصات نوابه. ونصت المادة الرابعة على رتب رجال قوة الإطفاء وعلى مرتباتهم وعلاواتهم السنوية التي ستكون مماثلة لمرتبات وعلاوات رجال قوة الشرطة مما يؤدي إلى رفع المرتبات الحالية لرجال الإطفاء لكي يكون ذلك حافزا للالتحاق بهذا المرفق الحساس التي تتسم أعماله بالخطورة. وأحالت المادة الخامسة إلى قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بتحديد علامات هذه الرتب وقواعد الضبط والواجبات والأعمال المحظورة على رجال هذه القوة والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وطرق التظلم منها وأسباب انتهاء المدة، كما أحالت المادة السادسة إلى قرار يصدر من مجلس الخدمة المدنية بناءً على اقتراح ديوان الموظفين بوضع قواعد وأحكام التعيين ومنح العلاوات وتقييم الكفاءة والترقية وشروط منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية والتعويضات عن الأعمال الإضافية وغيرها، وكذلك قواعد وأحكام النقل والندب والإعارة. ونصت المادة السابعة على أن تسري أحكام الإجازات بأنواعها الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية على رجال قوة الإطفاء. وأحالت المادة الثامنة على مجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وأحكام نقل رجال قوة الإطفاء الموجودين حاليا في الخدمة إلى الرتب الواردة في هذا القانون، أما موظفو هذه الإدارة من غير رجال قوة الإطفاء الذين لم ينقلوا إلى الرتب الجديدة فإنهم يخضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية وهؤلاء يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام. ونصت المادة التاسعة على إلغاء الفقرة (5) من البند (سادسا) من المادة (15) والفقرة (ط) من المادة (34) من القانون رقم (15) لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 65، 79، 109 منه، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم الصادر في 4 من أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تنشأ إدارة عامة تسمى ((الإدارة العامة للإطفاء)) تقوم على توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها.
المادة (2) : تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف رئيس البلدية, ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة, ويتولى إدارتها مدير عام, ويكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس البلدية.
المادة (3) : يصدر رئيس البلدية بناء على اقتراح المدير العام القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ أهداف الإدارة، كما يحدد اختصاصات نوابه. وتحدد اللوائح المشار إليها العقوبات التي توقع في حالة مخالفة أحكامها بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار. ويجوز أن يضاف إليها بحسب الأحوال المصادرة وسحب الترخيص لمدة لا تزيد على سنة أو نهائيا والغلق الذي لا يزيد على سنة أو النهائي وتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء إلى أصله، ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد.
المادة (4) : تكون درجات رجال الإطفاء وفقا للتسلسل التالي: مدير الإطفاء العام - نائب مدير الإطفاء العام - مشرف منطقة - مشرف فرع - مساعد مشرف فرع - مشرف أول - مشرف مركز - مراقب - مساعد مراقب - إطفائي - مساعد إطفائي. وتكون مرتباتهم وعلاواتهم السنوية وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (5) : تصدر بقرار من رئيس البلدية علامات درجات رجال الإطفاء.
المادة (6) : تصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين: أ- قواعد وأحكام التعيين ومنح العلاوات وتقييم الكفاءة والترقية. ب- قواعد وشروط منح البدلات والعلاوات الإضافية والمكافآت التشجيعية والتعويضات. جـ- قواعد وأحكام النقل والندب والإعارة. د- قواعد وأحكام الإجازات بأنواعها المختلفة. هـ- قواعد الضبط والواجبات والأعمال المحظورة وقواعد وإجراءات التأديب والعقوبات التأديبية والتظلم منها وأسباب انتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية.
المادة (7) : يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام نقل رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الدرجات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون. ويستمر موظفو الإدارة العامة للإطفاء الذين لم ينقلوا وفقا لأحكام الفقرة السابقة معاملين بقانون ونظام الخدمة المدنية ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (8) : تلغى كل من الفقرة (5) من البند (سادسا) من المادة (15)، والفقرة (طـ) من المادة (34) من القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن