تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنشأ بلدية للكويت تكون ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الكويت. ويؤلف المجلس البلدي من بين أعضائه لجنة فرعية لكل محافظة تتولى الشئون البلدية الخاصة بها وله أن يضم إليها عضوا أو اثنين من ذوى الرأي والخبرة من أبناء المحافظة ويبين المجلس اختصاصات هذه اللجنة وعلاقتها بالجهاز المركزي للبلدية.
المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: أ - عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، علي أن ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر الحالية. ب - ستة أعضاء يعينون بمرسوم. وتشترط في كل من الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة، وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين.
المادة (3) : ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيس البلدية ونائب الرئيس لمدة سنتين ويكون انتخاب الرئيس لمدة سنتين ويصدر بتعينه مرسوم كما يكون انتخاب نائب الرئيس لمدة سنتين. ويكون رئيس البلدية بحكم وظيفته رئيسا للمجلس.
المادة (4) : مدة العضوية أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أو تعينه في جميع الأحوال.
المادة (5) : تسري في شأن المجلس البلدي الأحكام الخاصة بحالات عدم الجمع المقررة بالنسبة لعضو مجلس الأمة.
المادة (6) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلي رئيس البلدية وتعتبر نهائية من وقت تقرير المجلس قبولها وعندئذ يعلن المجلس خلو المحل.
المادة (7) : إذا خلا محل عضو ملئ هذا المحل بالطريقة المقررة لشغله ويجب إجراء الانتخاب أو التعيين علي حسب الأحوال خلال شهر من تاريخ إعلان ذلك الخلو ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. ويجوز بقرار من المجلس البلدي إعلان عدم الحاجة لشغل المحل الشاغر إذا كانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز أن تزيد المحلات الشاغرة بالتطبيق لهذا الحكم عن ثلاثة محلات.
المادة (8) : تحدد مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء بمرسوم.
المادة (9) : تسقط العضوية عن العضو منتخبا كان أو معينا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أنه فاقدها من قبل انتخابه أو تعيينه. وتسقط العضوية كذلك بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم إذا قام بالذات أو بالواسطة يعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد لحساب البلدية أو إذا دخل معها في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبيق لنظام نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وكذلك إذا اشترك العضو في جلسات المجلس أو لجانه في مداولة أو قرار له فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه شخصيا أو بصفته وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا ويكون القرار المترتب علي هذه المداولة باطلا.
المادة (10) : رئيس البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي وهو الذي يقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي وإدارة أقسام البلدية المختلفة ويمثل البلدية أمام الجهات الحكومية وأمام القضاء وفي المقابلات الرسمية وفي صلات البلدية مع الغير. ويشرف رئيس البلدية علي جميع أعمال الجهاز التنفيذي ويصدر اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشئون البلدية التي يقررها المجلس البلدي. ويقدم الرئيس إلي المجلس البلدي خلال الثلاثة الأشهر الأولي من كل سنة مالية جديدة تقريرا عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال باختصاصات الوزير المختص تكون لرئيس البلدية بالنسبة إلي موظفي الجهاز التنفيذي اختصاصات الوزير بالنسبة إلي موظفي وزارته.
المادة (12) : رئيس البلدية هو الذي يأمر بالصرف في حدود الميزانية ويوقع الشيكات والأوراق الخاصة بالمسائل المالية، وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.
المادة (13) : يجوز لرئيس البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية إلي مدير البلدية يبشرها تحت إشرافه.
المادة (14) : يكون للبلدية مدير كويتي الجنسية بصفة أصلية ويكون تعيينه بمرسوم بناء علي ترشيح رئيس البلدية. وتكون لمدير البلدية بالنسبة إلي موظفي الجهاز التنفيذي اختصاصات وكيل الوزارة بالنسبة إلي موظفي وزارته.
المادة (15) : يقوم مدير البلدية - تحت إشراف الرئيس - بما يأتي: أولا - تنفيذ قرارات المجلس البلدي. ثانيا - إدارة أقسام البلدية المختلفة. ثالثا - دراسة المسائل التي تعرض علي المجلس البلدي وتقديم نتائج الدراسة للرئيس ثم عرضها علي المجلس. رابعا - التوقيع عن البلدية علي عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له فيها من المجلس أو من الرئيس، ومراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية وتسلمها. خامسا - إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضها علي المجلس. سادسا - اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي صحة السكان وسلامتهم وراحتهم في حدود اختصاص البلدية والعناية بوجه خاص بالأمور الآتية: 1 ) أعمال تنظيف الشوارع والطرق وهدم المباني الآيلة للسقوط أو إصلاحها. 2 ) مراقبة الأسواق، والتفتيش علي المواد الغذائية للاستيثاق من صلاحيتها. 3 ) مراقبة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها وإعطاء الرخص البلدية وسحبها بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى وفقا للقوانين واللوائح. 4 ) مراقبة الأماكن التي توجد فيها مواد قابلة للاشتعال وتحديد الكميات المسموح بوضعها في هذه الأماكن. 5 ) وسائل إطفاء الحريق والوقاية منه ومن طغيان المياه. 6 ) كيفية نقل الموتى وتنظيم الجنازات والدفن والمحافظة علي حرمة المقابر. 7 ) إزالة المباني الآيلة للسقوط، علي أن يتم قبل الهدم أو فوره تقدير قيمة ما يتأثر من الجزء المهدم.
المادة (16) : يقدم مدير البلدية إلي رئيس البلدية خلال الشهرين الأولين من كل ستة مالية تقريرا عن أعمالها خلال السنة السابقة ويعرضه علي المجلس البلدي.
المادة (17) : يصدر رئيس البلدية - بعد موافقة المجلس البلدي - قرارا بأقسام البلدية التي يؤلف منها الجهاز التنفيذي وباختصاص كل قسم ونظام العمل فيه .
المادة (18) : يجوز لرئيس البلدية بموافقة المجلس البلدي أن يطلب إلي مجلس الوزراء تأليف لجنة لتنسيق الأعمال التي تقوم بها البلدية مع الأعمال التي تقوم بها الوزارات ويكون في هذه اللجنة ممثلون لهذه الوزارات وممثلون للبلدية ويحدد مجلس الوزراء مهمة هذه اللجنة.
المادة (20) : يختص المجلس البلدي بالمسائل الآتية: أولا - مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمباني ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضي والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، والباعة المتجولين، وإصدار التراخيص الخاصة بكل ذلك، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الشأن وغير ذلك من القوانين واللوائح الخاصة بالمرافق البلدية العامة. ثانيا - تقرير المشروعات ومواقعها في شئون العمران وتجميل المدن والقرى والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسيعها والمجاري والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة بالإعلانات وكل ما يؤدي إلى تجميل المدينة وحفظ رونقها. ثالثا - تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة. رابعا - تقرير إنشاء الأسواق والمذابح والمدافن ووضع النظم الخاصة بها. خامسا - تقرير توزيع قسائم المناطق السكنية والمناطق الصناعية والمناطق الزراعية للمستحقين لها طبقا للقوانين واللوائح. سادسا - تسمية الأحياء والشوارع. سابعا - وضع النظم الخاصة بالمواصلات الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير وسائلها. ثامنا - إبداء الرأي مقدما في كل التزام أو احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية. تاسعا - الإشراف على صفقات التوريد والأشغال العامة المتعلقة بالبلدية وعلى العقود التي ترتب حقوقا أو التزامات مالية للبلدية أو عليها. عاشرا - مناقشة ميزانية السنة المالية الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرارها قبل عرضهما على السلطات المختصة. حادي عشر - النظر في الاقتراحات التي تقدم إليه من الحكومة أو من أحد أعضاء المجلس في شأن من شئون البلدية وإصدار قراراته في هذه الاقتراحات. ثاني عشر - وضع اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشئون البلدية ولتنظيم أعمال المجلس البلدي. ثالث عشر - وضع المخططات الهيكلية العامة، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وكذلك إجراء ما يلزم من تعديل في استعمالات الأراضي. رابع عشر - تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات وبالأثمان التي يحددها المجلس البلدي. خامس عشر - وضع القواعد والإجراءات الخاصة ببيع واستغلال ومبادلة العقارات العائدة للدولة من مشاريع تنظيم القطع التنظيمية والمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها. سادس عشر - اقتراح خطوط تجديد الأراضي الأميرية الخارجة عن المناطق المسموح فيها بالملكية الخاصة. سابع عشر - وضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة من جميع النواحي ومكافحة ما قد يقع من هذا القبيل. ثامن عشر - تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية.
المادة (21) : للمجلس البلدي في سبيل وضع المخططات التنظيمية وفقا لأحكامها أو لمواجهة متطلبات الاستملاكات المستقبلة منع البناء كلية في بعض المناطق أو فرض القيود عليه للمدة التي يحددها القرار الصادر منه. ويترتب على مخالفة القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة، عدم الاعتداد بقيمة هذه المباني عند استملاك الأرض التي أقيمت عليها وذلك بغير إخلال بالجزاءات الواردة في المادة (35) من هذا القانون. على أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة الخاص بعدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند الاستملاك يجوز للمجلس البلدي التجاوز عن المخالفات التي يثبت له أن أسبابها ضرورات سكنية بحد أقصى 200 م2 (مائتي متر مربع) وذلك بالنسبة لبيوت السكن الخاص التي لا تزيد مساحتها عن 600 م2 (ستمائة متر مربع) وتتوافر فيها الشروط التالية: 1) أن يثبت وفق إحصاء سنة 1970 أن أصحابها كانوا يقيمون فيها فعلا في عام 1970. 2) أن تكون المباني المخالفة ظاهرة على المصور الجوي لعام 1971. 3) ألا يكون صاحب السكن الخاص مالكا لغير هذا العقار.
المادة (22) : لمجلس الوزراء الاعتراض على أي قرار يصدره المجلس البلدي، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. ويجب في حالة الاعتراض إعادة عرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، أعتبر القرار نافذا بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة إقراره.
المادة (27) : يكون للمجلس أمين سر كويتي بصفة أصلية يعينه رئيس البلدية بناء علي ترشيح المجلس البلدي, ويعد أمين السر جدول أعمال المجلس بإشراف مدير البلدية ويعرضه علي الرئيس لإقراره ويقوم أمين السر بتدوين الجلسات.
المادة (28) : يرأس الجلسة رئيس البلدية فإن غاب حل محله في رئاسة الجلسة نائب الرئيس فإن غاب الاثنان تولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون الجلسات علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء الحاضرين وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية.
المادة (34) : لرئيس البلدية أن يصدر في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل الآتية: أ- المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. ب- بيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها. ج- الإعلان في الأماكن العامة. د- الباعة المتجولين. هـ- النظافة وشغل الطرق العامة والميادين والأرصفة. و- الحدائق العامة والمذابح والأسواق والمدافن. ز- القواعد الخاصة بالبناء وحقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحرات والأراضي ومجاري السيول والطرق الخاصة المستخلصة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو أي نوع من التصرفات سواء أكانت هذه الطرق نافذة أو غير نافذة. ح- القواعد الخاصة بالبت في الخلافات بين البلدية وذوي الشأن فيما يتعلق بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة. ط- القواعد والنظم الخاصة بالإطفاء.
المادة (35) : يعاقب كل من يخالف أحكام اللوائح المشار إليها في المادة السابقة بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار. ويجوز أن يضاف إليها إزالة المخالفة والمصادرة والغلق، أو بعض هذه الجزاءات حسب الأحوال. ويكون للموظفين الذين يعينهم رئيس البلدية لضبط المخالفات المشار إليها في المادة السابقة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وضبط الواقعة والمواد موضوع المخالفة وغلق المحل وتحرير المحاضر اللازمة ولا يكون الغلق إلا بموافقة مسبقة من مدير البلدية أو مساعده المختص.
المادة (36) : تختص بالفصل في المخالفات البلدية لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها مرسوم على أن يكون من أعضائها قاض من المحكمة الكلية تكون له رئاسة اللجنة. ويجوز التظلم أمام هذه اللجنة من قراراتها الصادرة في الحالات الآتية: أ- القرار الصادر في غيبة المخالف. ب- القرار الصادر بالهدم أو الإزالة أو غلق المحل. ج- القرار الصادر بالمصادرة إذا كانت قيمة الأشياء المصادرة تساوي ثلاثمائة دينار فأكثر. ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار أو نشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإعلان أي الأجلين أقرب. ويجوز للبلدية وذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثة شهور من تاريخ إعلان القرار أو نشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإعلان أي الأجلين أقرب. ويقدم الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المذكورة ويتولى قلم الكتاب تحديد جلسة لنظره وإعلان الخصوم بها. ولا يحول الطعن أمام الجهات القضائية دون تنفيذ القرار المطعون فيه على مسئولية الجهة الإدارية، ما لم تأمر المحكمة المختصة بنظر الطعن يوقف تنفيذ القرار لما قد يترتب على تنفيذه من أضرار يتعذر تداركها وتتبع في تنفيذ قرارات اللجنة الإجراءات المقررة في شأن تنفيذ الأحكام القضائية.
المادة (36) : تختص بالفصل في المخالفات البلدية لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها مرسوم على أن يكون من أعضائها قاض من المحكمة الكلية تكون له رئاسة اللجنة. ويجوز التظلم أمام هذه اللجنة من قراراتها الصادرة في الحالات الآتية: أ- القرار الصادر في غيبة المخالف. ب- القرار الصادر بالهدم أو الإزالة أو غلق المحل. ج- القرار الصادر بالمصادرة إذا كانت قيمة الأشياء المصادرة تساوي ثلاثمائة دينار فأكثر. ويقدم التظلم إلى اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار أو نشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإعلان أي الأجلين أقرب. ويجوز للبلدية وذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثة شهور من تاريخ إعلان القرار أو نشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإعلان أي الأجلين أقرب. ويقدم الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المذكورة ويتولى قلم الكتاب تحديد جلسة لنظره وإعلان الخصوم بها. ولا يحول الطعن أمام الجهات القضائية دون تنفيذ القرار المطعون فيه على مسئولية الجهة الإدارية، ما لم تأمر المحكمة المختصة بنظر الطعن بوقف تنفيذ القرار لما قد يترتب على تنفيذه من أضرار يتعذر تداركها وتتبع في تنفيذ قرارات اللجنة الإجراءات المقررة في شأن تنفيذ الأحكام القضائية.
المادة (37) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالفصل في الخلافات بين البلدية وبين ذوي الشأن، فيما يتصل بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة. كما تختص كذلك بالفصل فيما يتقرر بشأن حقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والأساكل والنقع والبحرات ومجاري السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو التصرف بأي نوع من التصرفات سواء كانت هذه الطرق نافذة أو غير نافذة. وتسري في شأن قرارات اللجنة أحكام الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (37) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالفصل في الخلافات بين البلدية وبين ذوي الشأن، فيما يتصل بالزيادة أو النقص في العقارات والأراضي عن مضمون وثائق التملك الرسمية الخاصة بها، أو تداخلها مع أملاك الدولة. كما تختص كذلك بالفصل فيما يتقرر بشأن حقوق الملكية والانتفاع والارتفاق بالحفر والآبار والحظور والمساكر والاساكل والنقع والبحرات ومجاري السيول والطرق الخاصة المستقطعة من العقارات والأراضي بسبب الفرز أو التصرف بأي نوع من التصرفات سواء كانت هذه الطرق نافذة أو غير نافذة. وتسري في شأن قرارات اللجنة أحكام الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (43) : يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخاب والتعيين للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ الحل على أن يدعى المجلس الجديد للانعقاد في خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم الانتخاب. وفي جميع الأحوال يكون نشر المرسوم أو القرار الوزاري الخاص بالدعوة لانتخاب المجلس البلدي قبل التاريخ المحدد للانتخاب بأسبوعين على الأقل.
المادة (44) : في حالة حل المجلس بالتطبيق لأحكام المادة السابقة أو لخلو أماكن نصف أعضاء المجلس، تتولى اختصاصات المجلس البلدي العاجلة لجنة من ذوي الرأي والخبرة يشكلها مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالشئون البلدية، وذلك إلى حين انتخاب المجلس البلدي أو شغل المحلات الشاغرة فيه. على ألا يشمل اختصاص هذه اللجنة قرارات نزع ملكية جديدة.
المادة (47) : يلغى القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له ويستمر العمل بالقانون رقم 28 لسنة 1971 المعدل للقانون رقم 55 لسنة 1966 في شأن تحديد ميعاد إجراء الانتخاب والتعيين للمجلس البلدي وذلك لحين تشكيل المجلس البلدي الجديد وفقا لأحكام هذا القانون على أن يتم هذا التشكيل في خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن