بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت*.
ــــــــــــــــــــ
* لم يقر مجلس الأمة هذا المرسوم بقانون بجلسته المنعقدة في 14/ 12/ 1993 مع اعتماد نفاذه في الفترة ما بين تاريخ العمل به وتاريخ إلغائه.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين الثانية والخامسة من المرسوم بالقانون رقم 123 لسنة 1986 المشار إليه النصان التاليان:
مادة ثانية: يتولى وزير الدولة للشئون البلدية - بصفة مؤقتة - اختصاصات المجلس البلدي.
مادة خامسة: يرفع وزير الدولة للشئون البلدية القرارات التي اتخذها استنادا لنص المادة الثانية إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها، وللمجلس رفض هذه القرارات أو طلب إعادة النظر فيها، وتعتبر القرارات نافذة إذا لم يعترض مجلس الوزراء عليها خلال أسبوعين من تاريخ رفعها إليه وذلك فيما عدا القرارات التي تحمل الدولة نفقات أو التزامات مالية أو تتضمن تغييرا في استخدام الأراضي فلا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (2) : تلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 123 لسنة 1986 المشار إليه.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت