بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (2, 4) من القانون رقم (36) لسنة 1982 المشار إليه النصين الآتيين:-
مادة (2):-
تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص, ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة, ويتولى إدارتها مدير عام برتبة لواء إطفاء. ويكون له نائب أو أكثر برتبة عميد إطفاء, ويعين كل منهم بمرسوم.
مادة (4):
تكون علامات الدرجات بالنسبة لضباط الإطفاء بحسب التسلسل الآتي:
لواء إطفاء.
عميد إطفاء.
عقيد إطفاء.
مقدم إطفاء.
رائد إطفاء.
نقيب إطفاء.
ملازم أول إطفاء.
ملازم إطفاء.
وتكون هذه العلامات بالنسبة لضباط صف الإطفاء كالآتي:-
وكيل أول ضابط إطفاء.
وكيل ضابط إطفاء.
رقيب أول إطفاء.
رقيب إطفاء.
عريف إطفاء.
وكيل عريف إطفاء.
إطفائي.
ويسري علي رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقرر للراتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة, ويعامل ألإطفائي معاملة العسكري طبقا لأحكام هذا الجدول, كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة إلي المعاشات التقاعدية.
المادة (2) : يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام نقل رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون إلي علامات الدرجات المشار إليها في المادة (4) من القانون رقم (36) لسنة 1982 م المشار إليه.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وتؤديها إلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (3) : تستبدل بعبارة "رئيس البلدية" حيثما وجدت في القانون رقم (36) لسنة 1982م المشار إليه عبارة "الوزير المختص".
المادة (4) : يلغى جدول المرتبات الشهرية والعلاوات الدورية لرجال الإطفاء المرافق للقانون رقم (36) لسنة 1982 م المشار إليه.
التوقيع : جابر الأحمد الصباح - أمير الكويت