تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حرصت دولة الكويت - حتى قبل صدور دستورها - على رعاية مصالح العمال والتوفيق بينها وبين مصالح أصحاب الأعمال، حفاظا منها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية معا. ثم جاء الدستور ليقرر في المادة 16 منه أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي والثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. ومعلوم أن العمل في الكويت يتوزع بين ثلاثة قطاعات هي القطاع الحكومي، القطاع الأهلي بصورته العامة، وقطاع الأعمال النفطية. وقد نظم القانون الكويتي أحكام العمل في القطاعين الحكومي والأهلي في قانونين منفصلين. وحين أريد تنظيم العمل في قطاع الأعمال النفطية صدر القانون رقم 43 لسنة 1968 متضمنا إضافة باب جديد على قانون العمل في القطاع الأهلي يسري على عمال النفط، وقد تضمن ذات القانون تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي وتصحيحا لبعض مواده. لا شك أن الأعمال النفطية (بالمعنى الدقيق) ذات طابع خاص يحتاج إلى تشريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها تشريع العمل في القطاع الأهلي بعد إضافة الباب السادس عشر إليه بالمادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 أن القانون أصبح يعوزه الانسجام الواجب في القانون الواحد. فليس من المناسب أن يتضمن تشريع للعمل فائدة أكبر لفئة دون فئة. فإذا اقتضت المصلحة العامة هذه التفرقة وجب أن تستقل كل فئة بقانون خاص. فإذا أضفنا إلى ذلك أن القانون رقم 43 لسنة 1968 أثار لبسا عند التطبيق في مواضع كثيرة أول ما يلفت النظر منها تحديده للأعمال النفطية فإنه جعل الأعمال العرضية التي يقوم بها مقاولون عاديون كأعمال البناء وإقامة التركيبات والخدمات المتصلة بعملية النفط من الأعمال النفطية وأجرى على العمال فيها أحكام العمال في صناعة النفط. وواضح أن عبارة كافة أعمال الخدمات المتصلة بالأعمال النفطية عبارة غير محددة المعنى تثير لبسا عند التطبيق وتفرق بين عمال المقاول الواحد الذين يقومون بذات العمل لمجرد أن عملهم ذو صلة عرضية بمؤسسات تقوم على صناعة النفط. وقد أورد الباب المشار إليه آنفا أحكاما خاصة بمكافأة نهاية الخدمة، من شأنها أن تشجع الكثير من عمال النفط الحاليين على ترك العمل بعد أن اكتسبوا خبرة كافية، فتضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية. في حين لا يستفيد المواطنون العاملون في شركات النفط فعلا من تلك الأحكام لأن معظم الشركات وضعت لهم نظاما للتقاعد يحقق لهم فائدة أكبر. ولوحظ أيضا على سبيل المثال أن المادة 105 من القانون قررت للعامل أجازات مرضية يستحقها خلال السنة الواحدة تبلغ أربعة عشر شهرا. أي تفتح الباب للتحايل في الإجازة المرضية سنة بعد سنة دون إمكان إنهاء خدمات العامل لتعيين غيره محله. كما أن المادة 110 التي حددت مكافأة نهاية الخدمة لم تحدد تاريخ نفاذها، أو بمعنى آخر لم تحدد بدء مدة الخدمة التي ينطبق عليها هذا النص. وقد أدى هذا الغموض إلى احتمال القول باحتساب مدد الخدمة السابقة على صدور القانون ضمن مدة الخدمة في استحقاق المكافأة، الأمر الذي لم يتحسب له أصحاب الأعمال النفطية والذي لا يمكن بحال تداركه إذا أردنا الاحتفاظ (وعلى الأخص للعمال المواطنين) بالمزايا الأخرى التي توفرها لهم هذه المؤسسات. لكل هذه الاعتبارات رأت الوزارة أن تتقدم بمشروع القانون المرفق لتلغى به المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 68 المتضمنة إضافة باب جديد إلى القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي، بعنوان الباب السادس عشر في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط. ولتضمنه - كقانون مستقل - الأحكام الخاصة بالعمل في قطاع الأعمال النفطية وذلك تحقيقا للانسجام التشريعي وتوضيحا للأحكام التي تسري في شأن هؤلاء العمال وتحديدا للأعمال النفطية بمفهومها الصحيح. دون أن يعني ذلك التنصل من الأحكام العامة الواردة في القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي وما أورده من مزايا بالنسبة للعمال كافة. وقد أوضحت المادة الأولى من مشروع القانون تعريفا للأعمال النفطية في نطاق التنقيب عن البترول أو إنتاجه أو تكريره أو تصديره، فأخرجت بذلك الأعمال العارضة التي قد يقوم بها مقاولون في مناطق صناعة النفط من بناء أو توريد أو غيرها. وتبعا لهذا التحديد عرفت المقصود بأصحاب الأعمال النفطية وبعمال النفط. ونصت المادة الثانية على سريان أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم ولكنها أوضحت أن أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي باعتباره القانون العام، يسري على عمال النفط فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له. وحفظت المادة الثالثة لعمال النفط المزايا الأكثر فائدة المقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية. واعتبرت باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبله، ما لم يكن محققا لفائدة أكبر لعمال النفط. وبمعنى آخر فإن المزايا الواردة في هذا القانون تعتبر حدا أدنى للحقوق المقررة للعمال الذين تشملهم أحكامه، ولا شك أن هذا النص سيحفظ لعمال النفط - خاصة المواطنين منهم - وما وضعته المؤسسات العاملة في صناعة النفط لهم من قواعد تحقق لهم مزايا خاصة. وقررت المادة الرابعة أن الأصل في تعيين عمال النفط أن يكون بعقد كتابي من نسختين على الأقل يعطى العامل إحداها ومع ذلك فقد حفظت للعامل - دون صاحب العمل - أن يثبت حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يحرر معه عقد. وإذا كانت هذه المادة قد أباحت ذلك معدلة المادة 100 من القانون القائم فإنما راعت في ذلك مصلحة العامل. وقد أسقطت المادة الرابعة من المشروع القيد الذي ورد في المادة 100 من القانون المتضمن - عدم جواز تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه، لأن من شأن هذا القيد أن يحصر العامل في نطاق العمل الذي بدأ به خدمته فيفقده فرصة تنوع خبراته ومهاراته التي يحتاج إليها للتدرج نحو مستقبل أفضل. وحددت المادة الخامسة متوسط ساعات العمل العادي خلال فترة دورة المناوبة بأربعين ساعة في الأسبوع، وحظرت تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يوميا رعاية لصحتهم وإعمالا لنص المادة 22 من قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن المفهوم أن سائر النصوص المتعلقة بساعات العمل وفترات الراحة سينطبق عليها القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال. وحرصت هذه المادة على تحديد متوسط ساعات العمل الأسبوعي خلال فترة دورة المناوبة لتراعي مقتضيات صناعة النفط من وجوب استمرار العمل فيها أربع وعشرين ساعة كاملة، ووجوب التمييز خلال فترة المناوبة بين ساعات العمل ليلا وساعات العمل نهارا الأمر الذي يقتضي أن تزيد ساعات العمل في أسبوع عن أربعين ساعة وتقل عنها في أسبوع آخر ولكن يجب أن يظل متوسط ساعات العمل - خلال فترة دورة المناوبة - أربعين ساعة وإلا استحق العامل عما زاد عنها أجرا إضافيا. وقررت المادة السادسة للعمال الذين يعملون في مناطق بعيدة عن العمران حقا في أجر يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة بين مركز التجمع ومكان العمل ذهابا وإيابا وإن كانت المادة 101 من القانون القائم قد اعتبرت هذه المدة داخلة في حساب ساعات العمل فقد عدل المشروع عن هذا الحكم لأن من مقتضاه أن تقل ساعات العمل الفعلية على نحو يضر بصناعة النفط ضررا بليغا. ولا يعني العمران في هذا النص وجود مدينة أو قرية أو ضاحية بجوار مكان العمل، بل يكفي لتحقيق العمران الذي تقصده هذه المادة أن يوفر صاحب العمل لعماله المساكن المناسبة بمرافقها بجواز مكان العمل. وبينت المادة السابعة الحد الأدنى للأجر الإضافي الذي يستحقه عامل النفط عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها بما لا يخالف القواعد المقررة في المادتين 34 و102 من القانون الحالي إلا أنها استعملت تعبير (الليل والنهار) بدلا من تعبير "غروب الشمس" - الذي يختلف يوما عن يوم، وتركت لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يحدد بقرار منه تعريف المقصود بالليل. وبينت المادة الثامنة حكم يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط كافة، فقررت أن يكون بأجر كامل، ومنحت من يعمل منهم فيه لظروف العمل أجرا أضافيا، فوق أجره العادي، لا يقل عن 50% منه. وإذا كانت هذه المادة قللت من قيمة الأجر الإضافي المستحق للعامل في يوم راحته وفقا للتشريع القائم، فإنها حفظت له - مقابل ذلك - يوم راحة أسبوعية آخر يمنحه براتب كامل. وهكذا ظلت المزايا المقررة للعامل - في حقيقتها - كما هي، مع الإبقاء على حقه في الحصول على الراحة الأسبوعية. وقد حرصت المادة في فقرتها الثانية على أن تنص - منعا لكل لبس - أن رب العمل هو الذي يحدد جداول أيام الراحة الأسبوعية لعماله وفقا لظروف العمل. وحصرت المادة التاسعة من المشروع أيام الإجازات الرسمية المقررة لعمال النفط بأجر كامل وهو ذات التحديد الوارد حاليا في المادة 104 من القانون، مع تصحيح اسم يوم 25 فبراير من كل عام بالنص صراحة على أنه العيد الوطني. وحفظت ذات المادة حق العامل الذي تقتضي ظروف العمل تشغيله في الإجازة الرسمية يمنحه مثل أجره العادي كتعويض إضافي - أي أنه يتقاضى عن اليوم الواحد أجر ثلاثة أيام. واستحدثت المادة العاشرة حكما جديدا أكثر رعاية للعمال يتفق مع ما تضمنته الاتفاقات الدولية للعمل، حين منعت أن تزيد ساعات العمل - بما في ذلك ساعات العمل الإضافي - عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد، إلا في حالات استثنائية خاصة بمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما تنج عنه، أو تلافي خسارة أو مواجهة الأعمال ذات الصفة غير العادية. وفي جميع هذه الحالات لا يجوز أن يزيد العمل الإضافي عن ساعتين في اليوم الواحد. وبينت المادة الحادية عشرة الإجازات المرضية التي يستحقها عمال النفط خلال السنة سواء بأجر كامل أو بجزء من الأجر أو بدون أجر بما يجعل مجموعها عشرة أشهر في السنة الواحدة ويتلافى بذلك احتمال التحايل الذي أتاحته المادة 105 من القانون الحالي. ولم تجز المادة لصاحب العمل الاستغناء عن خدمة العامل إلا بعد انتهاء هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله، واحتسبت الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل عنها مكافأة. وضبطا لطريقة إثبات المرض نصت المادة على جواز إثباته بشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا كانت مدة الإجازة لا تجاوز خمسة عشر يوما فإذا اختلف الطبيبان في تحديد مدة الإجازة كانت العبرة بما يقرره الطبيب الحكومي. أما إذا زادت الإجازة عن خمسة عشر يوما فيكون إثبات المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية. وأضافت المادة حكما لصالح العمال حين منحتهم هذه المدة كلها بأجر كامل إذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقماً بسببهما. كل هذا ما لم تقطع الإجازة بالشفاء والعودة إلى العمل، أو بثبوت العاهة أو الوفاة الأمر الذي يحكم قواعد العمل في القطاع الأهلي التي قررت للعامل تعويضا سخيا. وتناولت المادة الثانية عشرة من المشروع الإجازة السنوية التي يستحقها العامل بأجر كامل فرفعتها عن المدة المحددة في المادة 38 من قانون العمل في القطاع الأهلي وجعلتها ثلاثين يوما تزاد إلى أربعين بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة للمعينين بأجر شهري وواحد وعشرين يوما تزاد إلى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة بالنسبة لغيرهم من العمال وبذلك حققت ميزة أكبر لعمال النفط. ولما كان المقصود بالإجازة راحة العامل من عناء العمل فكان من الطبيعي أن تنص المادة على عدم قيامه بإجازته السنوية قبل مضي سنة من الخدمة . وهو ذات الحكم المعمول به حاليا وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي. والمقصود بالسنة هنا السنة التي تحسب معها الإجازة بحيث تكون مدتها سنة كاملة. وأجازت المادة الثالثة عشرة من المشروع لصاحب العمل بناء على رغبة العامل تجميع أجازته العادية خلال مدة لا تجاوز السنتين وحفظت حقه في مقابلها نقدا إذا ترك العمل أو أنهيت خدماته قبل الاستفادة منها. وواجهت المادة الرابعة عشرة حالات المرشحين لدورات تدريبية أو ثقافية أو لتمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية، فأباحت منحهم أجازه بأجر كامل أثناء إيفادهم ولا تحسب هذه الإجازة من أجازات العامل السنوية بطبيعة الحال. وواجهت المادة الخامسة عشرة الأعباء الاجتماعية التي يجب على أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة التي تستخدم مائتي عامل وأكثر أن تقدمها بخصوص العلاج والدواء الواجب توفيره للعمال بكافة صوره من عيادة طبية إلى إجراء جراحة أو استشارة أطباء أخصائيين. كل ذلك على نفقة صاحب العمل والمقصود بالعائلة - كما هو متعارف عليه - الزوجة والأولاد بصفة أصلية، ويمكن أن يضاف إليهم الوالدان والأخوة إذا كان العامل يعولهم فعلا ويعيشون معه تحت سقف واحد. وقضت المادة السادسة عشرة بإلزام أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة بتوفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، فإذا حدث أن لم يتوفر السكن لبعض العمال وجب على أصحاب العمل تعويضهم عنه بمنحهم بدل سكن مناسب. ولا تخرج الأحكام الواردة في هاتين المادتين عن تلك التي كانت واردة في المادتين 107 و108 من القانون القائم. وتناولت المادة السابعة عشرة حالة إنهاء العقد الغير المحدد المدة فجعلت لأي من الطرفين أن يفسخه بإعلان الطرف الآخر كتابة، قبل الفسخ بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري وبخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم من العمال. وأباحت للطرف الذي يفسخ العقد أن يدفع للطرف الآخر - بدلا من الإعلان - ما يساوي أجر العامل عن مدة الإعلان أو عن الجزء الباقي منها وأوصدت الباب أمام رب العمل في أن يفسخ العقد أثناء قيام العام بإجازته السنوية، واعتبرت هذا الإجراء بمثابة قطع للإجازة يترتب عليه استحقاق العامل للبدل النقدي لفترة الإعلان فضلا عن مقابل أجازته السنوية بالقدر الذي لم يستفد به. وبينت المادة الثامنة عشرة من المشروع قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة لعمال النفط فجعلتها كما هو الحال في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون القائم بأجر ثلاثين يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وخمسة وأربعين يوما عن كل سنة من السنوات التالية من خدمته واحتسبت كسور السنة ضمن المكافأة. وإذا كانت المادة قد أغفلت ما قررته الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون القائم من اتخاذ الأجر الأخير أساسا للمكافأة فذلك أن هذا التعبير من قبيل التزيد ما دامت المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي تنص صراحة على أن حساب الأجر يكون على أساس آخر أجر تقاضاه العامل وقد وضعت المادة الثامنة عشرة من المشروع حدا أقصى لمجموع المكافأة التي يستحقها العامل بأجر سنتين. كما أنها حددت التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة الخدمة وفقا لأحكام هذه المادة بيوم 14 يوليو سنة 1968 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68. ولا يعني هذا حرمان العامل من حقه في المكافأة عن المدة السابقة على هذا التاريخ. بل تحسب عنها المكافأة وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 64 بوصفه القانون العام بالنسبة للعمال أو وفقا لأحكام العقود أو النظم السارية في شركات النفط وهذا ما دعى إلى الحرص على النص في صدر المادة لأنها لا تخل بالحقوق المكتسبة لعمال النفط. وأوضحت المادة التاسعة عشر قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل المستقيل أو الذي فسخ عقده باختياره، فلم تمنحه أي مكافأة إذا لم يكن قد أمضى خمس سنوات في الخدمة. أما إذا كان قد أمضى خمس سنوات فإنه يستحق نصف المكافأة إذا لم تكن مدة خدمته بلغت الثمان سنوات، وثلثي المكافأة إذا كانت قد بلغتها ولم تبلغ الاثنتي عشرة سنة ويستحق مكافأة كاملة إذا كان قد استقال أو فسخ عقده بعد أن أمضى اثنتي عشرة سنة في الخدمة كل ذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لعمال النفط، ولا بأحكام المادة 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تبيح للعامل، في بعض الحالات، ترك العمل دون إنذار مع حفظ حقه في مكافأته كاملة. أما المرأة العاملة، فقد وضع لها حكم خاص تستحق بموجبه كامل مكافأتها، أيا كانت مدة خدمتها، إذا استقالت أو فسخت تعاقدها بسبب زواجها، بشرط أن تستقيل أو أن تفسخ العقد خلال ستة أشهر من عقد الزواج. واستحدثت المادة 20 من المشروع حكما أكثر رعاية للعمال حين حفظت للخاضعين منهم لنظام تقاعد أو ادخار أو توفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل الحق في الحصول على كافة استحقاقاتهم المقررة بموجب تلك النظم بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في هذا القانون - إذا لم تكن شروط الاتفاق تنص على غير ذلك - ولكنها وضعت حدا أدنى لما يستحقه العامل حين أبطلت كل شرط يحرمه من استرداد ما دفعه من مبالغ مع فوائدها بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة. وألزمت المادة 21 من المشروع أصحاب الأعمال النفطية الكبيرة ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل بإعداد برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لاكتساب مهارات وخبرات في أعمالهم تؤهلهم للأعمال القيادية والفنية. ولتتابع الحكومة سير هذه البرامج ألزمت الفقرة الثانية أصحاب العمل أن يقدموا إليها تقارير دورية عنها. وبينت المادة 22 العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام هذا القانون وزادت من العقوبة إذا لم تصحح المخالفة خلال مدة معينة من توقيع العقاب عليهم. وتسهيلا للإجراءات نصت المادة 23 على أن توجه الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إخطارا إلى المخالف بتصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فإذا لم يفعل أحيلت الأوراق إلى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية. ومنحت المادة الموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل لتحقيق مخالفات أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية بحيث تعتمد تحقيقاتهم أمام المحاكم. ولما كان هذا القانون سيحل محل الباب السادس عشر الذي أضيف إلى القانون رقم 38 لسنة 64 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 68 نصت المادة 24 على إلغاء هذه المادة. ومن المفهوم أن هذا الإلغاء سيكون بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وأسندت المادة 25 إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وحددت العمل به بأثر رجعي اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 68 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 68 وذلك لسد أي ثغرة أمام أي خلاف قد ينشأ عن الأحكام الواجبة التطبيق من تاريخ العمل بالقانون القائم إلى تاريخ صدور هذا القانون.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد 22 و65 و179 من الدستور. وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم 43 لسنة 1968. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد: أ- بالأعمال النفطية: 1- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر. 2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما أو تصنيعه أو نقله أو شحنه. ب- بأصحاب الأعمال النفطية: أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح أي عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه. ج- بعمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية وذلك بالاستثنائين التاليين: 1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها. 2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
المادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون على عمال النفط دون غيرهم. وتسرى عليهم كذلك، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له، أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
المادة (3) : لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد والنظم المعمول بها لدى أصحاب الأعمال النفطية. ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به، ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل. ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
المادة (4) : يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر وطبيعة العمل، ومدة العقد إذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الأقل يعطى للعامل إحداها. فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات. وعلى رب العمل أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق أو شهادات.
المادة (5) : متوسط ساعات العمل أربعون ساعة في الأسبوع خلال فترة دورة المناوبة، ويعوض العامل عن ساعات العمل الإضافية وفق أحكام هذا القانون. أما الأحداث فلا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يوميا.
المادة (6) : إذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران، استحق العامل أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
المادة (7) : يستحق العامل - عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها - أجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% منه إذا كان العمل الإضافي نهارا و50% منه إذا كان العمل الإضافي ليلا. وتؤدى أجور ساعات العمل الإضافي في مواعيد دفع الأجور عادة. ويصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة (8) : يكون يوم الراحة الأسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الأسبوعية استحق أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 50% على الأقل من أجره العادي وعلى صاحب العمل في هذه الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر. ويحدد صاحب العمل يوم الراحة الأسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.
المادة (9) : الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد العيد الوطني يوم واحد عيد الإسراء والمعراج يوم واحد عيد الفطر 3 أيام وقفة عرفات يوم واحد عيد الأضحى 3 أيام عيد المولد النبوي الشريف يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد وإذا استدعت ظروف العمل الإضافي تشغيل العامل في يوم إجازة رسمية استحق - فضلا عن أجره العادي - أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثل أجره عنها.
المادة (10) : لا يجوز بحال أن تزيد ساعات العمل - بما فيها ساعات العمل الإضافية - عن 48 ساعة في الأسبوع الواحد إلا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة أو لمواجهة الأعمال الإضافية ذات الصفة غير العادية، وبشرط أن لا يجاوز العمل الإضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.
المادة (11) : يستحق عمال النفط - خلال السنة - الإجازات المرضية التالية: ستة أشهر بأجر كامل شهرين بثلاثة أرباع الأجر شهرا ونصف بنصف الأجر شهرا واحدا بربع الأجر شهرا واحد بدون أجر فإذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها، استحق العامل أجره كاملا عن مدة الإجازة المرضية السابقة، إلا إذا انقضت إجازته بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته. فإذا أنتهت هذه المدد دون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله جاز لصاحب العمل إبقاؤه دون مرتب أو الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق أحكام هذا القانون مع احتساب الإجازة المرضية ضمن مدة الخدمة. ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية إذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك. وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
المادة (12) : يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد إلى أربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط أجازة سنوية قدرها واحد وعشرين يوما بأجر كامل تزاد إلى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. وتحسب الإجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل إجازة قبل إتمامه سنة في الخدمة.
المادة (13) : يجوز لصاحب العمل تجميع إجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين إذا أبدى العامل رغبته في ذلك كتابة. وإذا ترك العامل العمل أو أنهى عمله استحق مقابلا نقديا عن إجازاته السنوية التي لم يستفد بها.
المادة (14) : يجوز منح إجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني أو الثقافة العمالية أو في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية أو دولية.
المادة (15) : يجب على كل من أصحاب الأعمال النفطية - من يستخدمون مائتي (200) عامل على الأقل - أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة عماله وعائلاتهم، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين، أو إجراء عمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة. وتؤدى هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.
المادة (16) : على جميع أصحاب الأعمال النفطية - ممن يستخدمون مائتي (200) عامل على الأقل - توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم هذا السكن بمنحهم بدل سكن مناسب.
المادة (17) : إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأي من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة، ويكون الإعلان على الوجه التالي: أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعمال بأجر شهري. ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين. ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان أو الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل أن يفسخ العقد أثناء قيام العامل بإجازته السنوية وإلا اعتبرت الإجازة منقطعة بمجرد إعلان الفسخ.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل، عند انتهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى وأجر (45) يوماً عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات، وثلاثة أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة، على أن تسري أحكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل، وأما غيرهم فتسري أحكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون إخلال بأحكام المادة 57 من القانون رقم 38 لسنة 1964.
المادة (19) : يحق للعامل الخاضع لنظام التقاعد أو ادخار أو توفير أو أي اتفاق آخر من هذا القبيل، الحصول - عند انتهاء خدمته - على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجب شروط النظام أو الاتفاق المشار إليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا نصت هذه الشروط على غير ذلك. ويقع باطلا أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ إلى تلك الصناديق مع فوائدها، بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.
المادة (20) : على أصحاب الأعمال النفطية - ممن يستخدمون مائتي عامل على الأقل - أن يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لأكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الأعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى أصحاب الأعمال النفطية. وعلى أصحاب العمل أن يقدموا إلى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب: أولا: بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و17 و18 من هذا القانون، فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة، عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسة دنانير. ثانيا: بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف أحكام المواد 15 و16 و19 و20 من هذا القانون، فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة أخرى قدرها خمسون دينارا.
المادة (22) : في تطبيق أحكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة إلى المخالف إخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها، فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة أحيلت الأوراق إلى الجهة المختصة لإقامة الدعوى العمومية. ويكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.
المادة (23) : تلغى المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والمتضمنة إضافة باب بعنوان الباب السادس عشر، إلى ذلك القانون.
المادة (24) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن