تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم (38) لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي باب جديد بعنوان "الباب السادس عشر" في شأن تشغيل العمال في صناعة النفط ويشمل المواد التالية: مادة 99 في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بصناعة النفط: أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر. ب- العمليات الخاصة باستخراج أو تصفية أو تصنيع النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو نقله أو شحنه أو توزيعه محليا داخل البلاد. جـ- ما يتعلق بالعمليات المشار إليها في البندين (أ، ب) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها. وتدخل جميع العمليات المتقدمة في نطاق الأعمال الأصلية المشار إليها في المادة (15). مادة 100 استثناء من أحكام المادة (12)، يجب أن يكون عقد العمل في صناعة النفط ثابتا بالكتابة، ويحرر العقد على نسختين، لكل طرف نسخة ويعطى العامل إيصالا محرر باللغة العربية بما يكون قد أودعه عند صاحب العمل من أوراق وشهادات. ولا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على العقود المشروطة في الاتفاق أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه. إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة لمنع وقوع حادث أو لإصلاح ما نتج عنه أو في الحالة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. مادة 101 استثناء من أحكام المادة (33)، لا يجوز تشغيل العامل في صناعة النفط تشغيلا فعليا أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع ويدخل في حساب ساعات العمل المدة التي يستغرقها العامل للوصول من المكان المعد لإقامة العمال إلى مكان العمل وبالعكس، إذا كان العمل يتم في منطقة ثانية أو بعيدة عن العمران. مادة 102 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (34) فيما يتعلق بشروط العمل الإضافي يراعى عند احتساب الأجر الإضافي أن يكون موازيا للأجر الذي كان يستحقه العامل عن الفترة الإضافية مضافا إليه خمسون بالمائة على الأقل إذا كان بعد غروب الشمس. مادة 103 تكون الراحة الأسبوعية للعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا الباب بأجر كامل، وإذا استدعت (ظروف العمل) تشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية يجب على رب العمل أن يؤدي إليه عن كل ساعة مبلغا يوازي ضعف أجره عنها مضافا إليه أجر اليوم ذاته. مادة 104 الأجازات الرسمية التي تمنح للعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا الباب بأجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد *عيد جلوس سمو الأمير يوم واحد عيد الإسراء يوم واحد عيد الفطر ثلاثة أيام عيد الأضحى أربعة أيام عيد المولد النبوي يوم واحد عيد رأس السنة الميلادية يوم واحد وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام هذه الأجازات، صرف له عن كل ساعة ضعف أجره عنها مضافا إليه أجر اليوم ذاته. مادة 105 استثناء من أحكام المادة (37) ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة تمنح الأجازات المرضية التالية خلال السنة للعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا الباب بشرط ثبوت المرض بموجب شهادة طبيب يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول بإحدى الوحدات الصحية الحكومية: ستة أشهر بأجر كامل أربعة أشهر بثلاثة أرباع الأجر شهرين بنصف الأجر شهر بربع الأجر شهر بدون أجر وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج، فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تشجب شهادة الطبيب الأهلي الذي عينه صاحب العمل. ولا يجوز فصل العامل من الخدمة بسبب المرض، إلا بعد أن يستنفد أجازاته المرضية والسنوية المشار إليها فيما تقدم، ويستحق العامل في هذه الحالة كامل مكافأة نهاية الخدمة. واستثنى من ذلك من يصاب بأمراض صناعية أو إصابات عمل على أن يستحق كامل رواتبه. مادة 106 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (39) يجوز لصاحب العمل بناء على مطلب كتابي من العامل أن يؤجل أجازته السنوية إلى السنة التالية، ولا يجوز ترحيلها لأكثر من ذلك، وللعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعمالها. مادة 107 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) يتعين على صاحب العمل في صناعة النفط من يستخدمون مائتي عامل أو أكثر أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بعيادة العمال وعائلاتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض مع توفير جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين، أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها مع تقديم الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان. مادة 108 مع عدم الإخلال بأحكام المادة (46) يتعين على أصحاب الأعمال في صناعة النفط، توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم أو تعويض من لا تتوفر لهم المساكن تعويضا نقديا عادلا. مادة 109 يراعى عند فسخ العقود غير محدودة المدة أن يكون الإعلان قبل الإلغاء بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري، وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين. مادة 110 مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يستحق العامل عند انتهاء مدة العقد، أو عند صدور الإلغاء من جانب صاحب العمل في العقود غير محدودة المدة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس (30) ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى وأجر (45) يوما عن كل سنة من السنوات الثانية، ويستحق العامل مكافأة عن السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة. ويجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا لأحكام المادة السابقة أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات, وثلاث أرباعها إذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة.
المادة (2) : يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي - مضافا إليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت أو عمولة أو منح أو هبات دورية - ويراعى في احتساب الأجر آخر أجر تقاضاه العامل، فأن كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله عن أيام العمل الفعلية في الثلاث شهور الأخيرة.
المادة (3) : تصحح الأخطاء المبينة بالكشف الملحق بهذا القانون والتي وردت في القانون رقم 78 لسنة 1964 اعتبارا من 4 أغسطس 1964 تاريخ العمل بالقانون المذكور.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن