بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته.
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته.
والقانون رقم (5) لسنة 2001م، بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة، وتعديلاته.
والقانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وما تقتضيه المصلحة العامة.
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 2013م أعلاه بالنص التالي:
الراتب الأساسي: يحتسب بواقع (75%) من الراتب الإجمالي باستثناء الدرجات من الثامنة فما دونها بالكادر العام وكادر الأطباء وفنيي الطب فيحتسب بواقع (100%) من الراتب الإجمالي.
المادة (2) : يتم استكمال الراتب الشامل الحالي للموظف بعد خصم حصة المعاشات ليصل إلى / 11.000 درهم شهريًا كحد أدنى مضافًا إليه علاوة الأولاد والعلاوة الفنية بكادر الأطباء وفنيي الطب.
المادة (3) : تضاف الزيادة المالية تحت بند (علاوة تكميلية) للوصول إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة (2) أعلاه.
المادة (4) : يكون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين المحليين بإمارة الشارقة قبل الانضمام إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبلغًا قدره / 11.000 درهم شهريًا للمؤمن عليه على أن يطبق ما ورد بقانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على ورثته.
المادة (5) : يصدر بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من فبراير من عام 2015م وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا بتاريخ:
الخميس: 14 جمادى الأولى 1436هـ.
الموافق: 5 مارس 2015م.
سلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة