بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001م بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999 م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (5) لسنة 2001 م بشأن الخدمة المدنية في إمارة الشارقة وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، وما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بتعريف الراتب الأساسي الوارد بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007 م أعلاه بالتعريف التالي:
الراتب الأساسي: يحتسب على أساس (75%) من الراتب الإجمالي.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة